نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزارء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الاتي:
الباب الاول
احكام عامة
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايرا: الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة. الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة. الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة. الشركة : شركة التأمين الوطنية او الاجنبية او احد فروعها داخل الدولة.
المادة 2
تسري احكام هذا القانون على الشركات الوطنية والاجنبية التي تزاول في الدولة كل او بعض عمليات التأمين او عمليات اعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي يشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايراد مرتبا او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير اقساط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. وفي تطبيق احكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين الى الفروع الآتية: 1- التأمين على الحياة: ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة البشرية والاخطار التي تطرأ عليها. 2- الادخار وتكوين الاموال: ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على اصدار وثائق او مستندات او شهادات او غير ذلك، تلتزم بموجبها الشركة باداء مبلغ معين او جملة مبالغ في تاريخ مقبل، مقابل قسط او اقساط دورية. 3- التأمين من الحوادث والمسؤولية: ويشمل التأمين من الاضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين من حوادث العمل ومن السرقة وخيانة الامانة والتأمين على السيارات ومن المسؤولية المدنية والتأمين الهندسي وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة في التأمين من الحوادث والمسؤولية. 4- التأمين من الحريق: ويشمل التأمين من الاضرار الناتجة عن الحريق والانفجارات والظواهر الطبيعية والاضطرابات على انواعها، وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة في التأمين من الحريق. 5- التأمين من اخطار النقل البري والبحري والجوي: ويشمل تأمين البضائع والمنقولات الاخرى واجور الشحن وتأمين اجسام السفن والطائرات والآتها وملحقاتها والاخطار التي تنشأ عن بنائها او صناعتها او استخدامها او اصلاحها او رسوها بما في ذلك الاضرار التي تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة في التأمين من اخطار النقل البري والبحري والجوي. 6- انواع التأمين الاخرى: وتشمل التأمين من جميع الاخطار التي لم ينص عليها في الفقرات السابقة.
المادة 4
تنشـأ لجنة عليا للتأمين يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير تمثل فيها السلطات المختصة بالامارات واتحاد غرف التجارة والصناعة، وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة للتأمين في الدولة، واقتراح النظم المتعلقة بالمسائل الآتية: 1- القواعد العامة للرقابة على الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون. 2- المخاطر التي يكون التأمين فيها اجباريا. 3- المبادىء الخاصة باستثمار احتياطي شركات التأمين. 4- التعريفات الموحدة لبعض فروع التأمين في الاحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك. 5- الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون. 6- المسائل التي يحيلها اليها الوزير. 7- اقتراح الاجراءات الخاصة بتأسيس جمعية للتأمين تضم جميع شركات التأمين العاملة في الدولة على ان يراعى ان تكون الاغلبية المطلقة لهيأتها التنفيذية من ممثلي شركات التامين المؤسسة في الدولة. ويجوز للجنة قبل ابداء الرأي في الاحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك ان تطلب من ممثلي شركات التأمين تقديم ملاحظاتهم كتابة في شأنها. وعلى اللجنة ان تجتمع مرة كل سنة على الاقل لابداء ملاحظاتها على التقرير السنوي الذي تعده الوزارة والمشار اليه في المادة (7) من هذا القانون.
المادة 5
تنشأ لجنة للرقابة على شركات التأمين يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتمثل فيها السلطات المختصة في الامارات الاعضاء في الاتحاد، وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنوطة بها بموجب احكام هذا القانون.
المادة 6
لا يجوز التأمين خارج الدولة على اموال او ممتلكات موجودة في الدولة او على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الاموال او الممتلكات او المسؤوليات الا لدى شركة مقيدة في سجل شركات التأمين بموجب احكام هذا القانون.
المادة 7
تعد الوزارة خلال شهر يونيو (حزيران) من كل سنة تقريرا عن نشاط التأمين في الدولة عن السنة المالية المنتهية، وعليها ان تحيل هذا التقرير خلال شهر سبتمبر (ايلول) من كل سنة الى اللجنة العليا للتأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون لابداء ملاحظاتها عليه.
الباب الثاني
الترخيص لشركات التأمين
المادة 8
لا يجوز انشاء اية شركة لمزاولة اعمال التأمين في الدولة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة التي لها ان تمنح الترخيص او ترفضه وفقا لما تراه ملائما لحاجة الاقتصاد الوطني ويشترط ان يكون الغرض الاساسي للشركة مزاولة اعمال التأمين.
المادة 9
يجب على كل شركة تأمين اجنبية عاملة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون ان يكون لها وكيل من مواطني الدولة. وتعتبر فروع اي شركة تأمين عاملة في الدولة كشركة واحدة في تطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 10
يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الدولة ان تتفتح لها فرعا او فروعا اخرى بشرط اخطار الوزارة بذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ افتتاح الفرع. ويكون المركز الرئيسي للشركة مسؤولا عن اعمال جميع الفروع التابعة لها في الدولة وعن تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
المادة 11
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1997/4/28) -يشترط في شركات التأمين المؤسسة او التي تؤسس في الدولة ان تتخذ شكل شركات المساهمة العامة، وأن تكون جميع اسهمها اسمية، ويكون جميع رأس مالها مملوكا لأشخاص طبيعيين مواطنين او اشخاص اعتباري مملوكة ملكية كاملة لمواطنين-.
المادة 12
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) تاريخ 1995/6/17) مع مراعاة احكام المادة (81) من القانون الاتحادي رقم (Cool لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية فانه لا يجوز ان تقل قيمة المدفوع من رأسمال شركة التأمين عن خمسين مليون درهم في جميع الاحوال. ويجب على شركات التأمين العاملة في الدولة وقت العمل بهذا القانون ان توفق اوضاعها مع حكم الفقرة السابقة وذلك خلال ست سنوات من تاريخ العمل به على ان لا تقل قيمة المدفوع من رأسمال الشركة عن خمسة وعشرين مليون درهم بنهاية السنوات الثلاثة الاولى منها.
المادة 13
يشترط فيمن يؤسس او يدير احدى الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة بالشرف او الامانة والا يكون محجورا عليه او حكم باشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز العفو فيه. ويجب ان تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة في وكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الاضرار المشار اليهم في هذا القانون وبصورة عامة في كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات متعلقة بالشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون. واذا كان احد هؤلاء الاشخاص شخصا اعتباريا وجب ان تتوفر هذه الشروط في جميع الشركاء المتضامنين بالنسبة الى شركات الاشخاص وفي اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة بالنسبة الى شركات الاموال.
الباب الثالث
قيد شركات التأمين
المادة 14
لا يجوز لاية شركة حصلت على ترخيص بانشائها او بمزاولتها العمل ان تباشر عمليات التأمين في الدولة ما لم تقيد في سجل شركات التأمين بالوزارة ويجب ان يقدم طلب القيد خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ الحصول على الترخيص الى الوزارة والا اعتبر الترخيص ملغي. ويصدر بتنظيم القيد في السجل المشار اليه قرار من الوزير.
المادة 15
يجب على طالب القيد ان يرفق بطلبه المستندات الاتية: 1- نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي مصدقا عليهما من الجهات المختصة. 2- وثيقة مصدقة تثبت ان رأس مال الشركة لا يقل عن القدر المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. 3- بيانا بفروع التأمين التي ترغب الشركة في مباشرتها مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين والاسس الفنية التي تقوم عليها اذا كان نوع التأمين يتطلب ذلك. 4- بيانا بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة، وفي حالة ما اذا كانت الشركة تباشر احدى العمليات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون فيجب ان يرفق بالبيان المذكور بيان بأسس اسعار عمليات التأمين وشهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة بان اسس ومزايا وقيود عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ. 5- جدول قيمة استرداد العقود او تخفيضها بالنسبة الى الشركات التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون. 6- نموذجا من كل نوع من انواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة. 7- شهادة بايداع الاموال المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون. 8- وثيقة مصدقة تبين اسم مدير الشركة وعنوانه وما يفيد تخويله ادارتها وتوقيع عقود التأمين عن الشركة، ويجب اخطار الوزارة عند ابدال المدير بغيره او بتعديل صلاحياته خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ الابدال او التعديل. ويؤدي طالب القيد الى الوزارة عند تقيدمه الطلب الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية عن كل فرع من فروع التأمين التي يرغب في مباشرتها.
المادة 16
تقوم الوزارة بقيد الشركة في سجل شركات التأمين بعد التثبت من توفر شروط القيد، وتسلم الوزارة الى طالب القيد شهادة بقيد الشركة مبينا فيها فروع التأمين التي رخص للشركة في مباشرتها، وتخطر السلطة المختصة في الامارة المعنية بصورة من الشهادة المذكورة، وتنشر في الجريدة الرسمية. ويجدد قيد الشركة سنويا بعد دفع الرسوم المقررة على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد من كل سنة. ولا يجوز لاية شركة ان تمارس اي نوع من انواع التأمين غير التي رخص لها بمباشرتها، وكل عقد يتم على خلاف ذلك يعتبر باطلا، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفدين من الوثائق التي اصدرتها الشركة الا اذا ثبت سوء نيتهم.
المادة 17
للوزارة ان ترفض طلب القيد عن كل او بعض فروع التأمين المبينة في الطلب استنادا الى احد الاسباب الاتية: 1- عدم استيفاء بيانات الطلب او الاوراق او المستندات المرفقة به. 2- عدم ملاءمة الاسس الفنية لاسعار العمليات التي تباشرها الشركة في الفرعين المشار اليهما في البندين (1) و (2) من المادة (3) وكذلك لاسعار عمليات التأمين الاجباري وغيره مما تفرضه القوانين واللوائح. 3- عدم مراعاة القوانين او اللوائح او النظم المعمول بها في الدولة. 4- اذا كان الاسم التجاري الذي اختارته الشركة مماثلا او مشابها الى درجة تدعو الى اللبس لاسم شركة اخرى سبق قيدها. وللوزارة بدلا من رفض طلب القيد ان تكلف الطالب باستيفاء بيانات الطلب او تعديله بما يتفق واحكام هذه المادة على ان يتم ذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ اخطاره بكتاب مسجل. ويخطر طالب القيد بقرار الرفض مع اسبابه بكتاب مسجل وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، او من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون ان يقوم الطالب باستيفاء البيانات او تعديل الطلب. وفي جميع الاحوال لا يكون للطالب الحق في استرداد الرسوم المؤداة عن طلب القيد.
المادة 18
لطالب القيد ان يتظلم من القرار الصادر برفض الطلب، ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار الطالب بقرار الرفض. ويقدم التظلم الى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وتفصل لجنة الرقابة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة 19
على الشركة ان تخطر الوزارة بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد او على الوثائق والمستندات المرفقة به وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التعديل او التغيير على ان يكون الاخطار مصحوبا بالوثائق والمستندات المؤيدة له مصدقا عليها من الجهات المختصة. واذا كان التعديل او التغيير يتناول اسس عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون او المزايا او القيود او الشروط التي تشملها وثائق التامين المتعلقة بهذه العمليات فيجب على الشركة ان تقدم مع الاخطار شهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة بان الاسس او المزايا او القيود او الشروط سليمة وصالحة للتنفيذ. ولا يجوز ان يعمل بهذه التعديلات او التغييرات الا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة.
المادة 20
للوزارة ان ترفض طلب التعديل او التغيير، على ان تخطر الطالب بقرار الرفض مع اسبابه وذلك بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاخطار بالتعديل او التغيير.
المادة 21
للشركة ان تتظلم من القرار الصادر برفض التعديل او التغيير ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بقرار الرفض. ويقدم التظلم الى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وتفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة 22
يشطب بقرار من الوزير قيد الشركة في اي من الحالات الاتية: 1- اذا توقفت الشركة عن مزاولة اعمالها في الدولة وحررت اموالها طبقا لاحكام المادة (68) من هذا القانون. 2- اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل العقود التي اصدرتها الشركة الى شركة اخرى عن كل العمليات التي زاولتها بالدولة وذلك طبقا لاحكام المادتين (66) و (67) من هذا القانون. 3- اذا صدر حكم باشهار افلاس الشركة او تصفيتها. 4- اذا تبين ان قيد الشركة قد تم دون وجه حق. ويجب على الوزارة قبل صدور قرار الشطب ان تخطر الشركة بكتاب مسجل لتقديم اوجه دفاعها كتابة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار. فاذا لم تقدم الشركة اوجه دفاعها خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة او لم تقتنع الوزارة بدفاع الشركة، عرض الامر على الوزير لاصدار قرار الشطب على ان يكون القرار مسببا، وعلى الوزارة اخطار الشركة بهذا القرار بكتاب مسجل وابلاغ السلطة المختصة بالامارة المعنية بصورة القرار. ويكون قرار الشطب كليا او جزئيا بحسب الاحوال ولا ينسحب اثر الشطب الجزئي الا على العمليات المنصوص عليها في قرار الشطب. ولا يترتب على قرار الشطب اثاره الا بعد صيرورته نهائيا اما بعدم التظلم منه في الميعاد او برفض التظلم.
المادة 23
للشركة ان تتظلم من القرار الصادر بشطب القيد اما لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بهذا القرار. وعلى لجنة الرقابة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
المادة 24
يترتب على القرار النهائي بشطب القيد وقف الشركة عن مباشرة العمل في فروع التأمين الصادر في شأنها قرار الشطب. ويجوز للوزارة ان ترخص للشركة بالاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي تعينها لذلك، كما يجوز لها ان تقرر تصفية اعمال الشركة، على ان تخطر الوزارة السلطة المختصة بالامارة المعنية بالاجراءات التي تتخذ في هذا الشأن. وتجري التصفية وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للتأمين وتحت رقابة لجنة من ثلاثة اعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير. وفي جميع الاحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار نهائي بشطب القيد ان تتصرف في اموالها او الضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 25
يجوز للوزير ان يوقف الشركة عن قبول اعمال جديدة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر على الا يخل ذلك بالتزاماتها السابقة على قرار الايقاف وذلك في اي من الحالات الاتية: 1- اذا لم تحتفظ الشركة في الدولة بالاموال المنصوص عليها في المادتين (44 و 45) من هذا القانون. 2- اذا نقص رأس مال الشركة المدفوع عن الحد الادنى المقرر في المادة (12) من هذا القانون. 3- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من احدى المحاكم بالدولة. 4- اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها او مستنداتها للمراجعة او الفحص الذي تقوم به الوزارة طبقا لاحكام هذا القانون او رفضت تقديم الكشوف والبيانات المفروض عليها تقديمها طبقا لاحكامه. 5- اذا ثبت من نتيجة المراجعة او الفحص المشار اليه في هذا القانون ان حقوق حملة الوثائق الصادرة من الشركة مهددة بالضياع او ان الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 6- اذا ثبت ان الشركة لا تلتزم باحكام نظامها او احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له. وتبلغ كل من السلطة المختصة بالامارة المعنية والشركة بالقرار الصادر بوقف الشركة، وفي حالة عدم قيام الشركة بمعالجة الامور المنسوبة اليها خلال مدة الايقاف المحددة، فللوزير ان يمنح الشركة مهلة اخرى ضمن الحد الاقصى المنصوص عليها في هذه المادة مع الاستمرار وقفها او ان يصدر قرارا بشطب قيدها وفقا لاحكام المواد (22 و 23 و 24) من هذا القانون.
المادة 26
على الشركة ان تثبت في كل ما يصدر عنها من الاوراق او الوثائق او النشرات او الاعلانات او الكتب او اللوحات او المطبوعات وبصورة عامة في كل ما يوزع على الجمهور رقم قيدها في سجل شركات التامين وتاريخ حصوله، مع الاشارة الى انها شركة خاضعة لاحكام هذا القانون. ولا يجوز النشر عن رأس المال المكتتب فيه ما لم يصحبه بيان برأس المال المدفوع.
المادة 27
يحظر على اية شركة ان تنشر في الدولة اي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى احكام هذا القانون الا اذا كانت مشتملاته مطابقة للصورة التي قدمت بها الى الوزارة. ويجوز مستخرجات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الاصلية المقدمة الى الوزارة.
المادة 28
لكل ذي مصلحة ان يطلع على البيانات المقيدة بسجل شركات التأمين وعلى ما تكون الوزارة قد اصدرته من قرارات في شأن الشركة وان يحصل على صور او مستخرجات من هذه البيانات او القرارت بعد اداء الرسم المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
المادة 29
على الشركة ان تطلع حاملي وثائقها بناء على رغبتهم على جميع البيانات المتعلقة بوثائقهم وان تسلم نسخة من هذه البيانات لمن يطلبها منهم مقابل تحصيل الرسم المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
الباب الرابع
وكلاء التأمين
المادة 30
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بوكيل التأمين كل من يتوسط او يعرض او يبرم عقد تأمين لحساب شركة تأمين مقيدة في سجل شركات التأمين بالدولة، وذلك نظير مرتب او مكافأة او عمولة. ولا يعتبر وكيلا في تطبيق احكام هذا القانون مروجو او بائعو التأمين العاملون لدى شركات ووكلاء التامين.
المادة 31
لا يجوز لوكيل التأمين مباشرة نشاطه ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل وكلاء التأمين بالوزارة. ويقدم طلب القيد في سجل وكلاء التأمين الى الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الوزارة في حالة قبول الطلب ان تسلم الى وكيل التأمين شهادة بقيده في السجل يبين فيها اسمه وعنوانه وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد وانواع التأمين المصرح له بمزاولتها وتخطر السلطة المختصة بالامارة المعنية بنسخة من شهادة القيد. وعلى الوكيل تجديد قيده في السجل سنويا على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المقرر قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الشهادة.
المادة 32
يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل وكلاء التأمين: 1- ان يكون متمتعا بجنسية الدولة. 2- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو. 3- الا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية وان يكون كامل الاهلية. 4- الا يكون محكموما باشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 5- ان يزاول عمله في مقر دائم.
المادة 33
اذا كان وكيل التأمين شركة، فيجب ان تكون مؤسسة في الدولة وان يكون رأسمالها مملوكا بالكامل للمواطنين. ويجب ان تتوفر الشروط المطلوب توفرها في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الشركاء المتضامنين في شركات الاشخاص اذا كانت الشركة شركة اشخاص.
المادة 34
اذا فقد الوكيل شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين يشطب قيد اسمه من السجل.
المادة 35
لا يجوز لوكيل التأمين ان يمارس العمل لحساب شركة تأمين ما لم تكن لديه وكالة خاصة منها وطبقا للشروط والصلاحيات التي يتفق عليها بين الطرفين.
المادة 36
لا يجوز لشركات التأمين ان تستخدم وكلاء غير مقيدين في السجل، وعلى هذه الشركات ان تمسك سجلا خاصا تثبت فيه اسم وعنوان كل وكيل يتوسط في اجراء عمليات التأمين لحسابها.
الباب الخامس
خبراء الكشف وتقدير الاضرار
المادة 37
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بخبراء الكشف وتقدير الاضرار كل من يزاول الكشف على الاضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها. ولا يجوز لاحد ان يزاول مهنة خبير كشف وتقدير اضرار ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل خبراء الكشف وتقدير الاضرار بالوزارة. ويصدر بتنظيم القيد في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة وتحديد الشروط التي يجب توفرها فيمن يقيد فيه قرار من الوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين.
المادة 38
يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء من غير المقيدين في السجل في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وعليها في هذه الحالة اخطار الوزارة بذلك.
الباب السادس
التزامات شركات التأمين
الفصل الاول
اعادة التأمين
المادة 39
للوزير اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ان يلزم شركات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في الدولة لدى شركات اعادة التأمين الوطنية التي يعينها الوزير بقرار منه. وتكون اعادة التأمين وفقا للاسس والقواعد التي يحددها الوزير بقرار منه بعد اخذ راي اللجنة العليا للتأمين. ولا تسري احكام هذه المادة على عمليات الادخار وتكوين الاموال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (3) من هذا القانون. ولا يجوز تأسيس شركات اعادة التأمين في الدولة الا بموجب مرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزارء.
المادة 40
يحدد الوزير بقرار منه، بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين، مدى التبادل الذي تعهد به شركة اعادة التأمين الى شركات التأمين مقابل العمليات المختلفة المنصوص عليها في المادة السابقة وشروط هذا التبادل والمواعيد التي تقدم فيها الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات. ويجوز ان يتضمن القرار المشار اليه في الفقرة السابقة تحديد الدولة اعادة التأمين وعمولة الارباح التي تدفعها شركة اعادة التأمين الى شركة التأمين عن عمليات اعادة التأمين التي تعقدها، اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين. ولا تسري احكام هذه المادة على عمليات اعادة التأمين الاخرى التي تجريها شركات اعادة التأمين في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (39)
الفصل الثاني
اموال شركات التأمين
المادة 41
(كما عدلت بالقرار الوزاري رقم 39 تاريخ 1991/6/17) يجب على كل شركة تأمين ان تودع في احد المصارف العاملة في الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها: 1- ثلاثة ملايين درهم عن فرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الاموال المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون او احدهما. 2- مليون ونصف مليون درهم عن كل فرع من فروع التأمين الاخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحيث لا يزيد المجموع على اربعة ملايين ونصف مليون درهم كحد اقصى وذلك عدا المبالغ المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة. ويجوز بقرار من الوزير زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها في البندين السابقين بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين. وتكون الوديعة على شكل نقود او ما يعادلها من اسهم وسندات لشركات مؤسسة في الدولة او رهن لعقار موجود فيها، وذلك كله بشرط موافقة الوزير. وتوضع الوديعة في احد المصارف المعتمدة في الدولة باسم الشركة ولامر الوزير بصفته، اما الرهن العقاري فيؤشر على قيده في الدائرة المختصة بقيد الرهون بما يفيد ذلك وتزود الوزارة بشهادة رسمية بذلك، وتكون عوائد الوديعة النقدية ان وجدت محررة لحساب الشركة، ويجوز بموافقة الوزير ان تستبدل بالوديعة كلها او بعضها أي شكل اخر من اشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط ان لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.
المادة 42
لا يجوز التصرف في الوديعة الا باذن كتابي من الوزير او من يخوله وللمحكمة المختصة ان تأمر بحجز الوديعة لديون ناتجة عن اعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، ولا يجوز الامر بحجزها لديون اخرى. ويجب على الوزارة ان تطلب من الشركة تكملة الوديعة اذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الاسهم او السندات او العقارات او توقيع الحجز عليها او على بعضها حسب احكام الفقرة السابقة او لاي سبب اخر، وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ طلب تكملة الوديعة.
المادة 43
لا يجوز للمصرف ان يتصرف في الوديعة باي وجه من الوجوه الا بمقتضى حكم قضائي نهائي او باذن كتابي من الوزير، كما لا يجوز للجهات المختصة بالتسجيل العقاري ان ترفع التأشير بقيد الرهن العقاري الموضوع وديعة الا باذن كتابي من الوزير.
المادة 44
على الشركات التي تمارس عمليات التأمين في الفرعين المنصوص عليهما في البندين (1 و 2) من المادة (3) ان تحتفظ لديها داخل الدولة باموال تعادل قيمتها على الاقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة او التي تنفذ فيها، ويجوز للوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يخفض نسبة ما يجب ان تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي الى نسبة لا تقل عن 40%. ويجب ان تكون هذه الاموال منفصلة تماما عن الاموال الخاصة بعمليات التأمين الاخرى وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (41) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث بعتد بايهما اكبر.
المادة 45
على الشركات التي تمارس عمليات التأمين المنصوص عليها في البند (5) من المادة (3) من هذا القانون ان تحتفظ لديها داخل الدولة باموال لا تقل قيمتها عن 25% من المجموع الاجمالي للاقساط التي استوفتها في السنة السابقة. وعلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين المنصوص عليها في البنود (13و 4 و 6) من المادة (3) من هذا القانون ان تحتفظ لديها داخل الدولة باموال لا تقل قيمتها عن 40% من المجموع الاجمالي للاقساط التي استوفتها في السنة السابقة. وعند حساب الاموال الاحتياطية المشار اليها في هذه المادة تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (41) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث يعتد بايهما اكبر.
المادة 46
تعطى شركات التأمين العاملة بالدولة وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لابلاغ اموالها ما يعادل النسب المذكورة في المادتين السابقتين، ويجوز للوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يمد هذه المهلة سنة اخرى.
الفصل الثالث
سجلات وحسابات شركات التأمين
المادة 47
في حالة تعدد انواع التأمين التي تمارسها الشركة يجب عليها ان تمسك حسابات مستقلة لكل فرع من فروع التأمين. وللوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص عن نوع واحد او اكثر من عمليات التأمين التي تدخل في فرع واحد. ويجب على كل شركة ان توزع سنويا الايرادات والمصروفات التي لا يمكن تخصيصها لفرع او فروع معينة على فروع التأمين التي تباشرها.
المادة 48
على الشركة ان تمسك لكل فرع من فروع التأمين سجلا خاصا تقيد فيه جميع وثائق التأمين التي تبرمها مع بيان اسماء ومحال اقامة المؤمن لهم والاقساط المستوفاة وتاريخ ابرام كل وثيقة والتعديلات التي تطرأ عليها وانتقال ملكيتها.
المادة 49
على الشركة ان تمسك لكل فرع من فروع التأمين سجلا خاصا تقيد به جميع مطالبات التعويض التي تقدم اليها مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة، واسم مقدمها وعنوانه وفي حالة الرفض يذكر تاريخه واسبابه.
المادة 50
تبدأ السنة المالية لشركات التأمين في اول يناير من كل عام وتنتهي في 31 من ديسمبر على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ انشاء الشركة وتنتهي في 31 من ديسمبر من السنة التالية. وعلى الشركة ان تقدم الى الوزارة ما يأتي: 1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراجع حسابات عن اعمال كل فرع من فروع التأمين. 2- حسابات الارباح والخسائر. 3- بيانا بالايرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالخسائر التي لم تتم تسويتها عن كل فرع من فروع التأمين على حدة. 4- تقريرا تفصيليا عن اعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة. 5- بيانا بالاموال التي تحتفز بها داخل الدولة وفقا لاحكام هذا القانون مؤيدا بالوثائق التي تطلبها الوزارة. ويجب ان تكون جميع هذه البيانات والاوراق موقعة من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة واحد اعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع او مدير الفرع اذا كانت الشركة فرعا لشركة اجنبية او وكيلا عنها.
المادة 51
يجب ان تقوم كل شركة بمراجعة حساباتها سنويا بواسطة مراجع حسابات مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين بالدولة ممن تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ولا يجوز ان يكون المراجع عضوا في مجلس ادارة الشركة او من بين مديريها او موظفيها. وعلى الشركة ان تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهمته.
المادة 52
على مراجع الحسابات ان يتحقق من ان ميزانية الشركة وحسابات الارباح والخسائر وبيان الايرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطات، والاموال التي يجب ان تحتفظ بها داخل الدولة قد اعدت على الوجه الصحيح وانها تمثل الحالة المالية للشركة تمثيلا صحيحا. وبالنسبة الى تقدير التعهدات القائمة للشركة التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3)، يجب ان يقوم به خبير في رياضيات التأمين على الحياة. وعلى المراجع ان يتأكد من سلامة التوزيع المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (47) وان يقدم تقريرا بذلك الى الشركة التي عليها ان ترسل صورة منه الى الوزارة.
المادة 53
على الشركة ان تقدم الى الوزارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستندات والاوراق التي يتطلب القانون تقديمها، وعليها كذلك تقديم الايضاحات اللازمة عن الشكاوي التي تتلقاها الوزارة من حملة الوثائق او المستفيدين منها او غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة.
المادة 54
للوزارة ان تقوم بفحص اعمال الشركة اذا قام لديها من الاسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة اصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها او انها خالفت احكام هذا القانون. وفي حالة تعيين خبير من غير موظفي الحكومة لاجراء هذا الفحص تلتزم الشركة باتعابه.
الفصل الرابع
احكام خاصة بشركات التأمين
على الحياة وتكوين الاموال
المادة 55
لا يجوز للشركات التي تباشر فروع التأمين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون ان تميز بين وثيقة واخرى من الوثائق التي من نوع واحد وذلك فيكا يتعلق باسعار التأمين او بمقدار الارباح التي توزع على حملة الوثائق او بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة الى الوثائق التي لمدة الحياة دخل فيها ويستثنى من ذلك: 1- وثائق اعادة التأمين. 2- وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقا لجداول الاسعار المبلغة للوزارة. 3- وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة افراد عائلة واحدة او مجموعة من افراد تربطهم مهنة او عمل واحد او اية صلة اجتماعية اخرى.
المادة 56
يجوز للوزارة بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان ترخص للشركة بناء على طلبها في اصدار وثائق بتخفيضات عن الاسعار العادية اذا وجدت اسبابا تبرر ذلك.
المادة 57
على الشركات التي تباشر فروع التأمين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون فحص المركز المالي لكل فرع من فروع التأمين التي تباشرها، وان تقدر قيمة الالتزامات القائمة لكل منها مرة كل ثلاث سنوات على الاقل بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة. ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي ابرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كل على حدة، فاذا كانت الشركة اجنبية، اقتصر التقدير على العمليات التي ابرمت عقودها داخل الدولة او التي تنفذ فيها.
المادة 58
يجب اجراء التقدير المشار اليه في المادة السابقة كلما ارادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الارباح التي توزع على المساهمين او حملة الوثائق او كلما ارادت الاعلان عن مركزها المالي. ويجوز للوزارة بعد موافقة لجنة الرقابة ان تطلب اجراء هذا التقدير في اي وقت قبل مضي ثلاث سنوات بشرط ان يكون قد انقضى عام على الاقل من تاريخ اخر فحص.
المادة 59
تعين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب ان يشتمل عليها تقرير الخبير نتيجة الفحص والتقدير المشار اليهما في المادتين السابقتين.
المادة 60
على الشركة ان ترسل الى الوزارة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار اليهما في المادتين (57) و (58) وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة التي اجرى عنها الفحص مصحوبة بما ياتي: 1- بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي ابرمتها الشركة في الداخل او في الخارح في تاريخ اجراء الفحص، فاذا كانت الشركة اجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي ابرمت داخل الدولة او التي تنفذ فيها. 2- اقرار من المسؤولين عن ادارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول الى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير. ويجوز بقرار من الوزير بعد انقضاء ستة الاشهر المنصوص عليها في هذه المادة اعطاء مهلة اضافية للشركة لتقديم هذا التقديم على الا تتجاوز هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى.
المادة 61
للوزارة اذا تبين لها ان تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة ان تأمر باعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة تختاره لهذا الغرض.
المادة 62
لا يجوز للشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة، والادخار وتكوين الاموال ان تقتطع بصفة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من اموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين او حملة الوثائق او لاداء اي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي اصدرتها، ويقتصر توزيع الاباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الخبير في تقريره بعد اجراء الفحص المشار اليه في المادة (57). وفي تطبيق احكام هذه المادة يجوز اعتبار اموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة (41).
المادة 63
يحظر على الشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة والادخار وتكوين الاموال ان تصدر سندات ادخار لمدة تجاوز ثلاثين سنة، فاذا كانت مدة السند خمسا وعشرين سنة او اكثر فلا يجوز ان تقل قيمة استرداده في السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل. ويجب ان تكون الاقاسط التي يلتزم بها حملة سندات الادخار متساوية القيمة او تنازلية.
المادة 64
يجب ان تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة قبل حامل السند بسبب تأخره عن اداء الاقساط، على انه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي شهر من تاريخ استحقاق القسط، واذا كان السند اسميا فلا تسري هذه المدة الا من تاريخ انذار صاحب السند بكتاب مسجل. كما يجب ان ينص في هذه السندات على ايلولة الحق فيها الى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ اضافية او اشتراطات جديدة. وتعين بقرار من الوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين البيانات الاخرى التي يجب ان تشتمل عليها سندات الادخار.
المادة 65
في حالة افلاس الشركة التي تقوم بعمليات التأمين علىالحياة، او الادخار وتكوين الاموال او في حالة تصفيتها، تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالافلاس او قرار التصفية محسوبة على اساس القواعد الفنية لتعريفة الاقساط وقت ابرام الوثيقة.
الباب السابع
تحويل الوثائق والاندماج ووقف العمل
المادة 66
يجب على اية شركة اذا ارادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض عمليات التأمين التي تزاولها داخل الدولة الى شركة اخرى او اكثر، ان تقدم طلبا بذلك الى الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية. ويجب ان يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من اصحاب الشأن الى تقديم اعتراضاتهم الى الوزارة على التحويل في ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ النشر.
المادة 67
تصدر الوزارة قرار بالموافقة على التحويل اذا لم يعترض اصحاب الشأن خلال المدة المشار اليها في المادة السابقة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفدين من وثائق التأمين التي ابرمتها الشركة في الدولة وكذلك قبل دائنيها، وفي هذه الحالة تنتقل الاموال التي للشركة في الدولة الى الشركة التي حولت اليها وثائقها وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الاموال على ان تعفى الاموال المحولة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والتنازل عن الاموال. اما اذا قدم اعتراض خلال المدة المشار اليها في المادة السابقة فلا يفصل في طلب التحويل الا بعد حصول اتفاق بين الاطراف المعنية او صدور حكم قضائي نهائي في شأن ذلك الاعتراض، ومع ذلك يجوز للوزارة ان تصدر قرارها بالموافقة قبل المعترض بما في تلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ باي اصل من اصول الشركة.
المادة 68
تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيما اذا ارادت اية شركة وقف عملياتها في الدولة عن فرع او اكثر من فروع التأمين ورغبت في تحرير اموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا الفرع او هذه الفروع، وذلك بعد ان تقدم الشركة ما يثبت انها قد اوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي ابرمت عقودها داخل الدولة او التي تنفذ فيها وذلك بالنسبة الى الفرع او الفروع التي قررت وقف عملياتها بشأنها، او انها حولت هذه الوثائق الى شركة اخرى على الوجه المبين في المادتين السابقتين.
المادة 69
تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادتين (66)و (67) في حالة ما اذا ارادت شركتان او اكثر الاندماج مع بعضها لتكون شركة واحدة وذلك بعد ان تقدم كل منها تقريرا مؤيدا من محاسب قانوني وخبير في رياضيات التأمين يبين ان الاندماج لا يضر بحقوق حملة الوثائق وحقوق الغير بصورة عامة.
الباب الثامن
العقوبات
المادة 70
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغراكة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تدجاوز خمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس ادارة او مدير او وكيل لشركة تأمين وبصورة عامة كل شخص يعرض وثائق تأمين او يبرمها او يتوسط فيها قبل قيد الشركة في سجل شركات التأمين وفقا لاحكام هذا القانون او يقوم باعمال تأمين جديدة بعد صدور القرار بشطب القيد ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يقوم بعمليات تأمين عن غير الفروع التي صدرت بها شهادة القيد.
المادة 71
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين، كل وكيل تأمين يباشر عمليات التأمين لحساب شركات مقيدة وفق احكام هذا القانون دون ان يكون مقيدا في سجل وكلاء التأمين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها خبراء الكشف وتقدير الاضرار اذا باشروا عملهم قبل قيدهم في السجل.
المادة 72
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تجاوز خمسة الاف درهم كل من يخالف احكام المواد (29) و (26) و (38) من هذا القانون.
المادة 73
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد (70 و 71 و 72) من هذا القانون اذا تكررت المخالفة.
المادة 74
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة الاف درهم كل من تأخر في تقديم البيانات الواجب تقديمها وفقا لاحكام هذا القانون عن المواعيد المحددة لذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والاوراق والمستندات لمندوبي الوزارة الذين لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له، فضلا عن الحكم بتسليم هذه الاوراق، وعلاوة على ذلك يجوز الحكم في الحالتين السابقتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم من ايام التأخير او الامتناع بشرط الا تجاوز الف درهم عن اليوم الواحد. هذا مع عدم الاخلال باحكام المادة (22) المتعلقة بشطب القيد.
المادة 75
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تجاوز خمسة الاف درهم كل من عقد او عرض باسم شركة خاضعة لاحكام هذا القانون عمليات تأمين على الحياة على خلاف الاسعار والشروط المبلغة الى الوزارة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب مخالفة لاحكام المواد (13و 19 و 26 و 27 و 48 و 55) من هذا القانون.
المادة 76
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب على كل قرار او اخفاء متعمد بقصد الغش في البيانات او في المحاضر او في الاوراق الاخرى التي تقدم للوزارة او التي تصل الى علم الجمهور بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي درهم ولا تجاوز عشر الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 77
احكام انتقالية ختامية فيما عدا الاحوال التي حدد هذا القانون مددا معينة لتنفيذها تمنح شركات التأمين ووكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الاضرار العاملين بالدولة وقت نفاذ هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل به لتوفيق اوضاعهم بما يتفق مع احكامه. ويجوز للوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين مد هذه المهلة لمدة سنة اخرى اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 78
يجب ان تكون جميع الوثائق والبيانات التي تقدم بموجب احكام هذا القانون محررة باللغة العربية فان كانت محررة بلغة اجنبية يجب ان ترفق بها ترجمة عربية مصدقا عليها من قبل الجهات المختصة. ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة الى بعض الوثائق.
المادة 79
يكون للموظفين الذين يحددهم الوزير لتطبيق هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع مخالفا لاحكامه او للقرارات الصادرة تنفيذا له. وعلى شركات ووكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الاضرار ان يقدموا للموظفين المشار اليهم جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبون الاطلاع عليها لمباشرة عملهم على ان يكون الاطلاع عليها في مقار الجهات المذكورة واثناء ساعات الدوام الرسمي.
المادة 80
للوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يصدر نظاما خاصا يحدد شروط قبول الخبراء في رياضيات التأمين.
المادة 81
على شركات ووكلاء التأمين القائمين وقت العمل باحكام هذا القانون ان يتقدموا الى الوزارة لطلب قيدهم في سجل شركات التأمين او سجل وكلاء التأمين حسب الاحوال طبقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باحكامه.
المادة 82
يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الاجراءات التي تتم بموجب هذا القانون قرار من الوزير على الا يجاوز الحد الاقصى للرسم المقرر عن كل حالة مبلغ عشرة الاف درهم.
المادة 83
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة 84
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 85
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة