المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 السوداني Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 السوداني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 السوداني Empty
مُساهمةموضوع: قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 السوداني   قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 السوداني Icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 10:10 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ تفسير .

الفصل الثاني

الديوان

3ـ إنشاء الديوان وتكوينه ومقره والإشراف عليه .

4ـ اختصاصات الديوان .

5ـ الهيئة العليا للديوان وتشكيلها .

6ـ اختصاصات الهيئة .

7ـ اجتماعات الهيئة .

8ـ وزير ديوان الحكم الاتحادي .

9ـ اختصاصات وزير ديوان الحكم الاتحادي .

الفصل الثالث

إدارة الديوان

10ـ تعيين الأمين العام .

11ـ اختصاصات الأمين العام وسلطاته .

الفصل الرابع

الأحكام المالية

12ـ الموارد المالية للديوان .

13ـ أوجه الصرف .

14ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .

15ـ موازنة الديوان .

16ـ مراجعة الحسابات .

الفصل الخامس

أحكام عامة

17ـ سلطة إصدار اللوائح .





بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 12001

(6/12/2001)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية


إسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 " .



تفسير .

2ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" الأمين العام " يقصد به الأمين العام للديوان المعين بموجب أحكام المادة 10 ,

" الديوان " يقصد به ديوان الحكم الاتحادي المنشأ بموجب أحكام المادة 3 (1) ,

" الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لدعم الولايات المنشأ بموجب أحكام المادة 116 (2) من الدستور,

" المجلس الأعلى للموارد " يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام قانون قسمة الموارد المالية لسنة 1999 ،

" منسقية التوأمة " يقصد بها الوحدة التي تشرف على عملية التوأمة بين الولايات والمحافظات ،

" الهيئة " يقصد بها الهيئة العليا للديوان المنشأة بموجب أحكام المادة 5 ,

" الوزير " يقصد به وزير ديوان الحكم الاتحادي المعين بموجب أحكام المادة 8 .




الفصل الثاني
الديوان



إنشاء الديوان وتكوينه ومقره والإشراف عليه .

3ـ (1) ينشأ ديوان يسمي " ديوان الحكم الاتحادي " وتكون له شخصية اعتبارية وله حق التقاضي باسمه .

(2) يتكون الديوان من :

(أ‌) الصندوق القومي لدعم الولايات ,

(ب‌) المجلس الأعلى للموارد ,

(ج) المجالس المنصوص عليها وفقاً للمادة 112(2) من الدستور ,

(د‌) منسقية التوأمة ,

(هـ) الأمانة العامة ,

(و ) آي مجالس أو جهات أخرى يقرر القانون أو رئيس الجمهورية إشراف الديوان عليها .

(3) يكون مقر الديوان بولاية الخرطوم .

(4) يخضع الديوان لإشراف رئيس الجمهورية .



إختصاصات الديوان .

4ـ يتولي الديوان حـركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً وإتصالاً وائتماراً بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة القومية , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للديوان الاختصاصات الآتية :

(أ) الإشراف على الصندوق القومي لدعم الولايات والمجلس الأعلى للموارد ,

(ب) رصد حركة التنمية والتعمير على المستويات المختلفة تحقيقاً للتنمية المتوازنة ,

(ج) تطوير نظام الحكم الاتحادي والإشراف العام على سير تطبيقه وتقويمه .

(د) العمل بالتنسيق مع الولايات على تطوير نظام الحكم المحلي والولائى ،

(هـ) تنسيق العلاقة بين أجهزة الدولة القومية والولائية ودرء التنازع بينهما ,

(و) تيسير الاتصال وتبادل المعلومات فيما بين الأجهزة االقومية والولائية ,

(ز) تبادل الخبرات والتجارب في مجال السلطات التنفيذية بين الأجهزة القومية والولائية بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة ,

(ح) عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل فيما يتعلق بالحكم الاتحادي تحقيقاً للتكامل والتعاون بين أجهزة الحكم الإتحادي والولائي ,

(ط) تنسيق الجهود وتوجيه الأجهزة الولائية في حالة إتخاذها لتدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال ما لم تأذن لها الأجهزة القومية المختصة ,

(ى) تنسيق الخطط والسياسات بين الأجهزة القومية والولائية في إطار الخطة العامة للدولة ,

(ك) تنسيق السياسات المالية والضريبية في الولايات في ضؤ السياسات المالية الكلية للدولة ,

(ل) تنسيق أداء المشروعات المشتركة بين الأجهزة القومية والولائية والمهام المفوضة بين تلك الأجهزة ,

(م) إنشاء شبكة قومية للمعلومات والاتصال بالديوان تتولى موافاة الأجهزة االقومية والولائية بالبيانات والمعلومات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة ,

(ن) إعداد البحوث والدراسات المقارنة في مجال الحكم الاتحادي ووضع مناهج التدريب والتثقيف بالأدبيات والمعارف على مستويات العاملين جميعهم بأجهزة الدولة ,

(س‌) أي إختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية .



الهيئة العليا للديوان وتشكيلها .

5ـ (1) تنشأ بالديوان هيئة تسمى " الهيئة العليا للديوان " وتشكل على الوجه الآتي : (2)

(أ‌) النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيساً

(ب‌) نائب رئيس الجهورية عضواً

(ج) مساعد رئيس الجمهورية عضواً

(د‌) رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية عضواً

(هـ) وزير ديوان الحكم الاتحادي عضواً ومقرراً

(و) وزير رئاسة مجلس الوزراء عضواً

(ز) مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية عضواً

(ح‌) مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية عضواً

(ط ) وزير المالية والاقتصاد الوطنى عضواً

(ى) وزير العدل عضواً

(ك‌) وزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية عضواً

(ل) وزير العلاقات بالمجلس الوطني عضواً

(م ) تسعة من ولاة الولايات يعينهم رئيس الجمهورية بالتناوب على النحو الذي تحدده اللوائح أعضاء

(ن ) خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والإختصاص في الإدارة والحكم يعينهم رئيس الجمهورية أعضاء



(2) يجوز لرئيس الهيئة الاستعانة بمن يرى من ذوى الخبرات المتخصصة متى رأى ذلك مناسباً .



إختصاصات الهيئة .

6ـ تتولى الهيئة إقتراح السياسات العامة للديـوان في مجال الحكم الاتحادي وتطويره والتقويم المستمر لتجربته وتبنى مبادرات إصلاحه , ومع عدم المساس بعموم ما تقدم تكون للهيئة الاختصاصات الآتية :

(أ) اقتراح إصلاح القوانين والنظم الخاصة بالحكم الاتحادي ونظمه ,

(ب) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان وفقاً لهيكل الأجر الموحد , 3

(ج) إجازة الموازنة السنوية للديوان ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها ,

(د) وضع اللوائح المنظمة لأعمالها ,

(هـ) أي اختصاصات أخرى في مجال الحكم الاتحادي يكلفها بها رئيس الجمهورية .



اجتماعات الهيئة .

7ـ (1) تعقد الهيئة اجتماعاً دورياً كل ثلاثة اشهر ويجوز لها عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء .

(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور اكثر من نصف الأعضاء .

(3) تتخذ قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس , صوت .



وزير ديوان الحكم الاتحادي .

8ـ يعين رئيس الجمهورية وزيراً لديوان الحكم الإتحادى ويكون مسئولاً أمامه .



إختصاصات وزير ديوان الحكم الإتحادي .

9ـ (1) الوزير هو المسئول التنفيذي الأعلى للديوان وحلقة الوصل بين رئاسة الجمهورية والولايات وقناة تبادل المعلومات وتسود قراراته بالديوان ويختص بالآتي :

(أ) متابعة تنسيق وتوفيق العلاقات بين السلطات االقومية والولائية والعلاقات بين الولايات ,

(ب) رعاية مناطق التمازج القبلي ,

(ج) دعم جهود فض المنازعات القبلية والإشراف على الصلح القبلي ,

(د) التوأمة بين الولايات والمحافظات ,

(هـ) تخطيط وتنسيق التدريب للكوادر العاملة في مؤسسات الحكم الولائى والمحلى ,

(و) إجراء البحوث ورصد المعلومات في مجال الحكم الاتحادي والمحلي ,

(ز) تنمية العلاقات الخارجية الثنائية في مجالات الحكم الاتحادي والمحلى ,

(ح) رفع تقارير دورية لرئيس الجمهورية والهيئة ومجلس الوزراء عن أداء أجهزة شئون الحكم الولائى ,

(ط) الإشراف على صندوق دعم الولايات ومجلس قسمة الموارد .

(2) يجوز للوزير الاستعانة بمن يرى من ذوى الخبرة والتخصصات الفنية لمعاونته في أداء مهامه .





الفصل الثالث

إدارة الديوان



تعيين الأمين العام .

10ـ يكون للديوان أمين عام من ذوى الخبرة والاختصاص يعينه رئيس الجمهورية بقرار منه بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته .4



اختصاصات الأمين العام وسلطاته .

11ـ مع مراعاة أحكام المادة 9 يكون الأمين العام مسئولاً عن حسن إدارة الديوان خدمة للسياسة العامة الموضوعة له ويعمل تحت إشراف الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :

(أ) إقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي وفقاً لهيكل الأجور وتقديمه للوزير لرفعه للهيئة لإجازته ,5

(ب) إقتراح الموازنة السنوية وتقديمها للوزير لإجازتها بوساطة الهيئة ,

(ج) تنفيذ الموازنة بعد إجازتها وفق أحكام القوانين المالية المنظمة لذلك ,

(د) إعداد البحوث والدراسات والتقارير وتوفير البيانات اللازمة لإنفاذ خطة الديوان ,

(هـ) الأعداد لاجتماعات الهيئة التنسيقية والاجتماعات والمؤتمرات التداولية والزيارات الميدانية ,

(و) التنسيق مع وكلاء الوزارات والأجهزة الأخرى ذات الصلة بعمل الديوان ,

(ز) اقتراح الدراسات حول مشروعات قوانين الحكم الاتحادي ورفعها للوزير ,

(ح) الإشراف على الإدارات بالديوان ومتابعة أدائها ,

(ط) تعيين العاملين بالديوان وفقاً لقانون الخدمة العامة والهيكل الوظيفي المجاز ,

(ى) إعداد التقارير الدورية عن أداء الديوان ورفعها للوزير ,

(ك) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الديوان وفقاً للقوانين المالية والمحاسبية ,

(ل‌) الإشراف على القوى العاملة بالديوان وفقاً للقوانين ,

(م‌) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الوزير .





الفصل الرابع

الأحكام المالية



الموارد المالية للديوان

12ـ تتكون الموارد المالية للديوان من :

(أ‌) ما تخصصه له الحكومة القومية من اعتمادات ,

(ب‌) المساهمات الولائية ,

(ج‌) أي موارد مالية أخرى .



أوجه الصرف .

13ـ تصرف أموال الديوان لمقابلة تكاليف قيامه بالاختصاصات الموكلة له وذلك وفقاً للإجراءات المالية والمحاسبية المعمول بها في الدولة .



حفظ الحسابات والدفات والسجلات وإيداعرالأموال .

14ـ (1) يقوم الديوان بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .

(2) يودع الديوان أمواله في المصارف في حسابات جارية أوكودائع استثمارية على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللوائح .



موازنة الديوان .

15ـ (1) تكون للديوان موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر .

(2) يرفع الوزير الموازنة السنوية للديوان للهيئة العليا متضمنة الإيرادات والمصروفات وفقاً للخطة المجازة قبل بداية السنة المالية الجديدة .



مراجعة الحسابات .

16ـ يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة حسابات الديوان في نهاية كل سنة مالية ويرفع تقريراً للهيئة .6




الفصل الخامس
أحكام عامة


سلطة إصدار اللوائح .

17ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية :

(أ‌) إجراءات تنظيم أعمال المؤتمرات والملتقيات التنسيقية ,

(ب‌) أي مسائل أخرى تدخل في اختصاصه .





--------------------------------------------------------------------------------

1 ـ مرسوم المؤقت رقم (19) لسنة 2001 , تأيد وأصبح قانون رقم 48 لسنة 2001 .

(2) قانون رقم (10) لسنة 2002 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

3 0 قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006

4 0 قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

5 0 قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .

6 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 السوداني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 السوداني
» قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004 السوداني
» قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 السوداني
» قانون التعداد لسنة 1956 السوداني
» قانون خاتم الدولة لسنة 1993 السوداني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المتعلقة بالشؤون السياسية والسيادية في الدول العربية :: النافذة في جمهورية السودان-
انتقل الى: