المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 السوداني Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 السوداني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 السوداني Empty
مُساهمةموضوع: قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 السوداني   قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 السوداني Icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 10:09 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956

ترتيب المواد



المادة :

1- اسم القانون .

2- منح الحصانات والامتيازات .

3- منح الحصانات والامتيازات للأزواج والأطفال .

4- سلطة مجلس الوزراء في منح الحصانات .

5- تعديل أو إلغاء الأمر .

6- نشر الأمر .

7- سلطة إصدار اللوائح .

الجدول






بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956

(15/7/1956)



اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون " قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956".



منح الحصانات والامتيازات.

2ـ يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح وفقاً لما يحدده ذلك الأمر . [1]

(أ ) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون لأية بعثة دبلوماسية لدولة أجنبية أو لأي هيئة دولية ،

(ب) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون لأي ممثل دبلوماسي معتمد لدي جمهورية السودان ولأي عدد من كبار موظفي أية هيئة دولية ولأي شخص يؤدي عملاً نيابة عن أية هيئة دولية ،

(ج) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون لأية طبقات أخرى من موظفي ومستخدمي أية بعثة دبلوماسية أو أي هيئة دولية على أنه لا يجوز منح تلك الحصانات والامتيازات إذا كان الموظف أو المستخدم سوداني الجنسية أو شخصاً مستوطناً بالسودان ،

(د ) أية حصانات أو امتيازات أخرى وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة إلى البعثات والمبعوثين والمستخدمين الآخرين أو وفقاً لأي معاهدة أو اتفاق دولي معمول به في جمهورية السودان في شأن المنظمات الدولية وموظفيها .



منح الحصانات والإمتيازات للأزواج والأطفال.

3ـ يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح وفقاً لما يحدده ذلك الأمر كل أو بعض الحصانات والامتيازات التي تكون قد منحت لأي شخص بمقتضى أحكام الفقرة (ب) و(ج) من المادة 3 لزوجة ذلك الشخص ولأطفاله الذين لا تزيد أعمارهم على الواحد والعشرين سنة من العمر .

سلطة مجلس الوزراء في منح الحصانات.

4ـ يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح أية حصانة أوأي امتياز وفقاً لاتفاق دولي معمول به في جمهورية السـودان لأي شخص تشمله نصوص ذلك الاتفاق ويكون موفداً إلى جمهورية السودان أو قادماً إليها :

(أ ) كمستشار أو خبير أو في أية مهمة خاصة من هيئة دولية أو دولة أجنبية ،

(ب) كمندوب أو مستشار أو خبير في وفد أو في مؤتمر أو في أي اجتماع لمنظمة دولية أو وفقاً لما يتفق عليه مع الدول الأخرى .



تعديل أو إلغاء الأمر.

5ـ يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر أن يعدل أو يلغي أي أمر سبق أن أصدره بموجب أحكام المادة 3 .



نشر الأمر .

6ـ أي أمر يصـدر بموجـب أحكام المادة 3 أو أي أمر تالي يصـدر بموجب أحكام المادة 5 يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية .



سلطة إصدار اللوائح.

7ـ يجوز لوزير الخارجية بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر اللوائحاللازمة التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أغراضه .[2]







الجدول

(أنظر المادة 2)

القسم الأول



حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية

1ـ عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي .

2ـ حصانات المحفوظات الرسمية (الأرشيف) المباني المستعملة كمكاتب.

3ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم .

4ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة مباشرة للاستعمال الرسمي .

5ـ الإعفاء من المنع والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة مباشرة للاستعمال الرسمي.

6ـ الحق في الاستفادة من أي تخفيض في رسوم المخابرات الخاصة ببرقيات الصحافة على أن يقتصر هذا الحق على الرسائل التي يقصد بها النشر بوساطة الصحافة أو الإذاعة .





القسم الثاني



حصانات وامتيازات الممثلين الدبلوماسين المعتمدين وكبار موظفي الهيئات الدولية

1ـ عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي .

2ـ عدم التعرض لاملاكه ولمسكنه .

3ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية .



القسم الثالث



حصانات وامتيازات بقية موظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية

1ـ عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي بالنسبة إلى ارتكاب عمل أو بالامتناع عن أداء عمل أثناء القيام بواجباته الرسمية .

2ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية



--------------------------------------------------------------------------------

[1]- قانون رقم 12 لسنة 1985 .

[2]- قانون رقم 40 لسنة 1974 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 السوداني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التعداد لسنة 1956 السوداني
» قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 السوداني
» قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 السوداني
» قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004 السوداني
» قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958 السوداني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المتعلقة بالشؤون السياسية والسيادية في الدول العربية :: النافذة في جمهورية السودان-
انتقل الى: