الفصل السادس
الترشيح وسحب الترشيح والطعون
الفرع الأول
الترشيح لإنتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة
جنوب السودان والوالي
أهلية الترشيح ومتطلباته.
41ـ (1) يكون أهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية و منصب رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور أي شخص :
( أ) يكون سودانياً بالميلاد ،
(ب) يكون سليم العقل ،
(ج ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً ،
(د ) يكون ملماً بالقراءة والكتابة ،
(هـ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي .
(2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1).
(3) يكون لأي حزب سياسي أو ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقا لأحكام الدستور .
(4) لا يجوز الجمع في الترشيح بين منصب رئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب أو الوالي .
تأييد الترشيح.
42ـ (1) يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 41 (3) من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الأقل ، على ألاّ يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.
(2) يجب تأييد المرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً لأحكام المادة 41(3) من عشرة ألف ناخب مسجل ومؤهل من سبع ولايات بجنوب السودان على ألا يقل عدد المؤيدين عن مائتي ناخب عن كل ولاية.
(3) يجب تأييد المرشح لمنصب الوالي وفقاً لأحكام المادة 41(3) من خمسة ألاف ناخب مسجل من نصف عدد المحليات بالولاية المعنية بحيث لا يقل عدد المؤيدين في كل محلية عن مائة ناخب .
(4) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً لما تفصله القواعد .
تقـديم طلب الترشـيح لمنصب رئيس الجمهورية
ورئيس حكومـة جنوب السودان والوالي.
43ـ (1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي بوساطة أي حزب سياسي أو المرشح أو أي شخص آخر مفوضاً منه، إلى المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده.
(2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الإقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو بأي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على الأقل.
(3) مع مراعاة أحكام الدستور تقدم طلبات الترشيح للمنصب في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد ويتم إيداع مبلغ عشرة ألف جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وخمسة ألف جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وألفي جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب الوالي، كتأمين لدى المفوضية على أن يعاد المبلغ للمرشح إذا حصل على أكثر من عشرة بالمائة من الأصوات في الإنتخابات أو إذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإقتراع .
(4) يجب على كل مرشح وفق أحكام البند (1) أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجه وأبنائه وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية .
بطلان الترشيح.
44ـ يعتبر طلب الترشيح وفقاً لأحكـام المـادة 43(1) باطلاً إذا كـان المرشح غير أهل للإنتخاب لذلك المنصب أو لم يفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين41و103 أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.
فحص طلبات الترشيح.
45ـ (1) تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح ، بنشر كشف بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للإنتخابات وفقاً لأحكام المادة 43(1) وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ينتمون إليه وما إذا كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن يكون هذا الكشف معلناً لجميع الأشخاص والأحزاب السياسية المذكورة في الكشف ، لمراجعتها وإبداء أي ملاحظات أو إعتراضات عليها.
(2) تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والإعتراضات المشار إليها في البند (1) وكيفية الفصل في تلك الإعتراضات بالسرعة المطلوبة.
(3) تقوم المفوضية بنشر كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من الفصل في الإعتراضات وفقاً لما حددته المفوضية.
الطعن في رفض طلب الترشيح.
46ـ (1) يجـوز للشخص الذي رفض طلب ترشيحه وفقاً لأحــكام المادة 45 (3) أو من رشحوه الطعن ضد قرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة، على أن يقدم ذلك الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ نشرالمفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 45(3).
(2) يجب على المحكمة الفصل في الطعن وإعلان قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ إستلامها للطعن ويجوز لها إصدار أي أمر في أية مسألة تكون أمامها في هذا الشأن .
نشر الكشف النهائي للمرشحين لمنصـب رئيس الجمهــورية
ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي.
47ـ تقوم المفوضية بنشر الكشف النهائي للمرشحين وفقاً لأحكام المادة 42(1) في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة أو بأي طريقة تراها مناسبة بعد فصل المحكمة في جميع الطعون مباشرة، والتأكد من أن الكشف النهائي قد تم توزيعه على أوسع نطاق لجمهورية السودان وخارجها بالنسبة لرئيس الجمهورية، وفي جنوب السودان بالنسبة لرئيس حكومة جنوب السودان، وفي الولاية بالنسبة للوالي .
تخصيص الرموز الإنتخابية.
48ـ (1) لأغراض الإنتخاب يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب الذي يقترحه الحزب وتعتمده المفوضية ويكون للمرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقاً لترتيب تقديم طلبات الترشيح المستوفاة قانوناً.
(2) أي رمز معتمد أو مقترح من المفوضية يجب ألا :
( أ) يتشابه في الاسم، أو الاسم المختصر أو العلامات المميزة أو أي علامة، مع رمز أي حزب سياسي أو أي مرشح آخر،
(ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين .
(3) تستخدم القوائم الحزبية وقوائم المرأة رمز الحزب المرشح لها .
الفرع الثاني
سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية لمنصب رئيس
الجمهورية، رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي
سحب الترشيح.
49ـ (1) يجوز لأي مرشح معتمد تم قبول ترشيحه للإنتخاب وفق أحكام المادة 42(1) أن يسحب ترشيحه خلال مدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً سابقة ليوم الإقتراع على أن يخطر المفوضية بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخصه وموثقاً توثيقاً قانونياً.
(2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه بموجب أحكام البند (1) مبلغ التأمين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم طلب الترشيح .
(3) لا يجوز للمرشح سحب ترشيحه بعد إنقضاء المدة المذكورة في البند(1)، ويتم إدراج اسمه في بطاقة الإقتراع و يعتبر أي صوت حصل عليه صحيحاً .
وفاة المرشح .
50ـ (1) إذا تٌوفى المرشح بعد إعـلان ونشـر الكشـف النهـائي للمرشحين قبل أو أثناء يوم الإقتراع ، تقوم المفوضية بإيقاف الإقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات.
(2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية.
(3) تقوم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) بتحديد ميعاد جديد للإقتراع خلال ستين يوماً من آخر يوم للترشيحات .
إعلان الفائز بالتزكية.
51ـ في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات ، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين ، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات.
الفصل السابع
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
الفرع الأول
الترشيح لعضوية مجلس الولايات
أهلية الترشيح لمجلس الولايات.
52ـ يكون الشخص أهـلاً للترشيح لعضوية مجلس الولايات إذا توفـرت فيه الشروط الآتية :ـ
(أ ) أن يكون سودانياً ،
(ب) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
(ج ) أن يكون سليم العقل ،
(د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) ألاّ يكون قد سبقت إدانته خلال السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(و ) ألاّ يكون عضواً في المجلس الوطني أو المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته أو عضواً في مجلس تشريعي لأي ولاية أو حكومتها أو عضواً في مجلس الوزراء القومي، على أنه يجوز قبول ترشيحه إذا قدّم استقالته من منصبه قبل تقديم طلب الترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد .
الفرع الثاني
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر
الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة
أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية.
53ـ (1) يجب على أي شخص يرغب في الترشح لعضوية أيٍ من المجالس التشريعية استيفاء شروط الأهلية التالية:-
(أ ) أن يكون سودانياً،
(ب) أن يكون سليم العقل،
(ج ) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
(د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ،
(هـ) ألا يكون قد سبقت إدانته في السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(2) يجب على الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني من أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته، والولاة، وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وحكوماتها، تقديم استقالتهم من تلك المناصب قبل تقديم طلب الترشيح لعضوية المجلس الوطني.
(3) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثبات تراه مناسباً للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1) .
متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية.
54ـ (1) يجوز لأي حزب سياسي مسجل أو ناخب مسجل في الدائرة الجغرافية ترشيح من يراه مناسباً في تلك الدائرة لعضوية المجلس الذي يتم إنتخابه، على أن يكون من المؤهلين للترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يتم تأييد المرشح من أي حزب سياسي بتزكية حزبه له الموقعة من مسئول الحزب المعتمد لدى المفوضية ويتم تأييد ترشيح المرشحين المستقلين على النحو الآتي :
(أ ) المرشح للمجلس الوطني من عدد لا يقل عن مائة ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية،
(ب) المرشح للمجلس التشريعي لجنوب السودان من عدد لا يقل عن خمسين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية،
(ج) المرشح للمجلس التشريعي للولاية من عدد لا يقل عن خمسة وعشرين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية،
(3) تفوم المفوضية بإعداد ونشر نماذج تأييد المرشحين على أن تشتمل على الآتي:
( أ) الإسم الكامل للمرشح الذي يتم تأييده ،
(ب) الإسم الكامل للناخب المسجل ،
(ج ) عنوان إقامة الناخب،
(د ) مكان وتاريخ ميلاد الناخب ،
(هـ) توقيع الناخب.
(4) تقوم المفوضية ، أثناء فترة فحص الترشيحات والإعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون، بتدقيق أعداد الناخبين المسجلين المؤيدين لكل مرشح مستقل .
تقـديم طلب الترشيح لعضوية المجـالس التشريعية
عن الدوائر الجغرافية.
55ـ (1) يقدم الحزب السياسي أو المرشح أو أي شخص مفوض منه طلب الترشيح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية في أي ولاية إلى المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده .
(2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الإقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية أخرى في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح.
(3) تقدم طلبات الترشيح بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات والمرفقات التي تفصلها القواعد.
(4) على المرشح عند تقديم طلب الترشيح عن الدوائر الجغرافية ، إيداع تأمين لدى المفوضية على النحو التالي:
(أ ) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره مائة جنيه سوداني،
(ب) لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ وقدره خمسون جنيهاً سودانياً،
(ج ) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسة وعشرون جنيهاً سودانياً.
(5) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول المرشح على ما لا يقل عن عشرة بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا انسحب المرشح أو المرشحة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإقتراع.
(6) على المرشح عن الدائرة الجغرافية من قبل حزب سياسي، إرفاق شهادة موقعة من ذلك الحزب السياسي تؤكد تزكيته لذلك المرشح .
(7) لا يجوز الجمع بين الترشيح عن طريق القائمة الحزبية وكمرشح مستقل في دائرة جغرافية.
(
لا يجوز قبول ترشيح أي شخص عن أكثر من دائرة جغرافية واحدة في انتخابات أي من المجالس التشريعية .
تقديم طلب الترشـيح لعضـوية المجـالس التشريعية من خـلال القـوائم الحـزبية أو قوائم المرأة للإنتخاب
بالتمثيل النسبي من قـبل الأحــزاب السياسية .
56ـ (1) يجوز لأي حزب سياسي أن يتقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية وقائمة مرأة لعضوية أحد المجالس التشريعية عن طريق الإنتخاب النسبي، ويجب أن يقدم تلك القائمة شخص مفوض رسمياً من قبل الحزب السياسي، في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية .
(2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الإقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح.
(3) يجب أن تتضمن القائمتان المشار إليهما في البند (1) والمرشحتان من أي حزب سياسي، على عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المحددة للمجلس التشريعي المعني بحيث تمثل القائمة الحزبية المرشحة من الحزب 15% من جملة العضوية وقائمة المرأة المرشحة من الحزب 25% من جملة العضوية .
(4) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي متضمناً المعلومات والمرفقات حسبما تفصله القواعد .
(5) على الحزب السياسي، عند تقديم طلب الترشيح بقائمة حزبية وقائمة مرأة بموجب أحكام هذه المادة أن يودع تأميناً لدى المفوضية على النحو التالي :
(أ ) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره مائة جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة ،
(ب) لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ وقدره خمسون جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة ،
(ج ) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسة وعشرون جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة .
(6) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول القائمة الحزبية أو قائمة المرأة على ما لا يقل عن 4% من أصوات الناخبين الصحيحة في إنتخاب القوائم الحزبية أو قائمة المرأة ، أو إذا سحب الحزب السياسي تلك القائمة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإقتراع .
بطلان الترشيح لعضوية لمجالس التشريعية.
57ـ يعتبر طلب الترشيح لعضوية أيِ من المجالس التشريعية باطلاً إذا ا كان الشخص غير مؤهل للإنتخاب لعضوية المجلس التشريعي الذي يطلب الترشيح له أو لم يفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 53 (1) الفقرات من (أ) إلى (هـ) شاملة، أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون .
فحص طلبات الترشيح لعضـوية المجـالس التشريعية.
58ـ تقوم المفوضية بفحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون إذا لم يستوف الطلب المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمفوضية رفض ذلك الطلب مع إبداء الأسباب وإخطار الحزب السياسي المعني أو المرشح المستقل بذلك .
الطعن في قرار المفوضية برفض طلبات الترشيح.
59ـ (1) يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية الصادر بقبول أو رفض أي طلب للترشيح، إلى المحكمة المختصة.
(2) يجب أن يقدم أي طعن وفق أحكام البند (1) خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها بقبول أو رفض طلب الترشيح .
(3) تنظر المحكمة المختصة في الطعون المقدمة إليها بموجب أحكام البند(2) خلال سبعة أيام من تاريخ إستلامها لطلب الطعن، وتعلن عن قرارها، ويجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالة إصدار أي أمر في أية مسألة في هذا الشأن، ويكون قرارها نهائياً .
نشر الكشوفات النهائية للمرشحين لعضـوية المجالس التشريعية.
60ـ (1) تقوم المفوضية بنشر الكشوفات النهائية للمرشحين عن الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة في أي إنتخاب لأي من المجالس التشريعية في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة، وذلك بعد انتهاء المحكمة المختصة من الفصل في جميع الطعون مباشرةً .
(2) على المفوضية التحقق من نشر الكشوفات النهائية للمرشحين وفقاً لأحكام البند (1) على أوسع نطاق في كل ولاية، وبأية طريقة تراها مناسبة .
(3) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام عن فترة الحملات الإنتخابية والتي يجب ألا تزيد عن خمسين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً، على أن تنتهي قبل تاريخ الإقتراع بيوم واحد .
(4) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن تاريخ وساعات الإقتراع للمجلس التشريعي الذي يتم إنتخابه ، ويكون عليها التحقق من نشر ذلك وتوزيعه على أوسع نطاق على مستوى جمهورية السودان وجنوب السودان والولايات المعنية، على ألا يتجاوز تاريخ الإقتراع ستين يوماً من تاريخ انتهاء عمليات الترشيح.
سحب الترشيحات لعضوية المجالس التشريعية .
61ـ (1) يجوز لأي مرشح ترشيحاً صحيحاً في أي دائرة جغرافية ، سحب ترشيحه في موعد أقصـاه ثلاثين يوماً قبل تاريخ الإقتراع .
(2) يجب على أي شخص يرغب في الانسحاب بموجب أحكام البند (1) إخطار المفوضية بانسحابه بخطاب موقع من المرشح أو المرشحة شخصياً وموثقاً توثيقاً قانونياً.
(3) يجوز للحزب السياسي الذي تقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية أو قائمة مرأة واعتبرت تلك القائمة على أنها مرشحةً ترشيحاً صحيحاً، سحب تلك القائمة في موعد أقصاه ثلاثين يوماً قبل تاريخ الإقتراع .
(4) في حالة انسحاب أو وفاة أي مرشح على القائمة الحزبية أو قائمة المرأة التي تقدم بها حزب سياسي في أي وقت قبل انتهاء الإقتراع، يجب على الحزب السياسي إخطار المفوضية باسم المرشح الذي يقترحونه لاستبداله، على أن يستوفي المرشح الجديد كافة الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب على المرشح المنسحب إخطار المفوضية والحزب السياسي الذي رشحه بانسحابه بموجب كتاب موقع منه شخصياً وموثقاُ توثيقاً قانونياً.
(5) يعاد مبلغ التأمين المودع لدى المفوضية في تاريخ الترشيح بموجب هذا القانون لكل مرشح أو حزب سياسي يسحب ترشيحه قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.
(6) لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي سحب ترشيحه بعد إنقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة وتدرج على بطاقـات الإقتراع أسماء كافـة المرشحين وكشوفات المرشحين ترشيحاً صحيحاً وغير المنسحبين في تلك المدة، وتعتبر الأصوات التي حصل عليها أي منهم صحيحة .
وفاة المرشح لعضوية أي مـن المجـالس التشريعية عن الدائرة الجغرافية.
62ـ (1) إذا توفى المرشح في دائرة جغرافية ما، بعد الإعلان عن الكشف النهائي للمرشحين وقبل انتهاء الإقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الإنتخابات في تلك الدائرة وبتحديد موعد جديد للترشيح.
(2) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تعتبر طلبات الترشيح السابقة لباقي المرشحين سارية.
(3) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تقوم المفوضية بتحديد موعد جديد للإقتراع في موعد أقصاه ستين يوماً من آخر يوم للترشيح الجديد.
إعلان الفائز بالتزكية في إنتخـابات الدوائر الجغرافية لعضـوية المجالس التشريعية.
63ـ في حالة وجود مرشح واحد لعضوية أي من المجالس التشريعية في أي دائرة جغرافية تم قبوله بوساطة المفوضية حتى تاريخ قفل باب ا الترشيح أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خـلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ المحدد لقفل باب الترشيحات.
الفصل الثامن
الحملة الإنتخابية والإقتراع وإعلان النتيجة
وتأجيل الإنتخابات والإستفتاء
الفرع الأول
الحملة الإنتخابية
برنامج الحملة الإنتخابية
64ـ (1) تقـوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن فترة الحملة الإنتخابية للمرشحين وفق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد عن سبعين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً بحسب الحال ، وأن تنتهي قبل تاريخ بداية الإقتراع بيوم واحد
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد الفترة وإعلان الطريقة التي تتم بها الحملة الإنتخابية وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة اللجان العليا بنسخة منه وفقاً للقواعد .
(3) لا يجوز القيام بأي نشاط يعتبر من قبيل الحملة الإنتخابية خلال الأربعة والعشرين ساعة السابقة لبدء الإقتراع أو أثناء يوم أو أيام الإقتراع وفقاً للقواعد .
حقـوق وواجـبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الإنتخابية
65ـ (1) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم أثناء فترة ا الحملة الإنتخابية .
(2) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر ، يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبيـر عن رأيه وتقديـم برنامجـه الإنتخــابي في الحصول على المعلومات عند ممارسة حقه في الحملة الإنتخابية بأي وسيلة كانت وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد .
(3) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الحملة الإنتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديداً باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب ، أو إستخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
ضوابط الحملة الإنتخابية
66ـ (1) يكفل لأي مرشح أو حزب سياسي خلال الإنتخابات إستخدام جميع وسائل الإتصال الإعلامية بكـافة أشكـالها والإستفادة منها لأغراض الحملة الإنتخابية .
(2) تحدد القواعد الضوابط اللازمة لضمان حقوق المرشحين للإنتخابات والأحزاب السياسية المشاركة فيها في إستخدام وسائل الإعلام العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، ولمنع أي تمييز بينهم أثناء تغطيتها لأخبار الحملة الإنتخابية .
(3) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة وبالتشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات، برنامجاً شاملاً لضمان حقهم في استخدام تلك الوسائل لأغراض الحملة الإنتخابية على قدم المساواة.
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي خلال مدة الحملة الإنتخابية، إما منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، نشر مواد حملتهم الإنتخابية على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل جميع هذه النشرات معلومات تحدد المرشح أو المرشحين المعنيين وأن تحمل اسم وعنوان مُصدر تلك النشرات .
(5) يجوز للمرشحين والأحزاب السياسية إستعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الحملة الإنتخابية، بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت، والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى، ومع ذلك لا يجوز لهم استعمال أي من الوسائل المذكورة، لتعطيل الحملة الإنتخابية للمرشحين الآخرين.
(6) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الحملة الإنتخابية لمرشحين أو لأحزاب سياسية أخرى .
تمويل الحملة الإنتخابية ومصادرها
67ـ (1) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الإنتخابية من أي مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو مساعدات من بلد أجنبي أو من جهة أجنبية .
(2) يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الإنتخابية من المصادر الآتية:
(أ ) الدعم المالي من أعضاء الحزب ،
(ب) المساهمات المالية من المرشحين ،
(ج ) المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات لكافة الأحزاب السياسية أو المرشحين بقدر متساوٍ .
(د ) الهبات أو المساهمات التي يجوز للأحزاب السياسية أو المرشحين الحصول عليها من أي مصادر سودانية أخرى تقرها المفوضية .
(3) تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الحملة الإنتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين، استناداً إلى الاعتبارات الآتية :
( أ) إتساع المنطقة الجغرافية التي تتم فيها الإنتخابات أو أي عوائق تتعلق بالحركة والتنقل في تلك المنطقة ،
(ب) سهولة الوصول إلى التجمعات السكانية في المنطقة وتوفر سبل المواصلات والاتصالات،
(ج ) عدد السكان وتوزيعهم على أرجاء المنطقة،
(د ) أية اعتبارات معقولة أخرى من شأنها التأثير على تكاليف الدعاية الإنتخابية .
مجال إستخدام مال الحملة الإنتخابية
68ـ يجب أن يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الإنتخابية في المجالات الآتية :
( أ) تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن الحزب السياسي أو المرشح من إعداد ونشر برنامجه الإنتخابي ،
(ب) تغطية المصاريف المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين لقبول طلب المرشح وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ج ) تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الإنتخابية وتوزيعها بكافة الطرق بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، والمقروءة، والمرئية والمسموعة ،
(د ) المكافآت والرواتب المدفوعة للأشخاص المعتمدين بوساطة الحزب السياسي أو المرشح بشخصه لتنفيذ نشاط الحملة الإنتخابية ،
(هـ) إيجارات المكاتب والمقار المستعملة لأغراض الحملة الإنتخابية ،
(و ) تكاليف الأدوات المكتبية، والمحروقات، وأجور العربات ووسائل النقل، والتغطية الإعلامية لأغراض الحملة الإنتخابية ،
(ز ) أية مصروفات أخرى معقولة تكون ضرورية لتنفيذ مناشط الحملة الإنتخابية ،
حظر إستعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الإنتخابية
69ـ لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي إستعمال أي من إمكانات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية فيما عدا أجهزة الإعلام مجاناً، على أنه في حالة طلب دفع تكلفة أي خدمة أن تتناسب تلك التكلفة مع حجم الخدمات المقدمة وأن تنطبق على جميع الأحزاب السياسية والمرشحين بالتساوي ودون تمييز.
الحسابات الختامية للحملة الإنتخابية
70ـ (1) يجب على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملتهم الإنتخابية إلى المفوضية مباشرةً في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للإنتخابات أو الإستفتاء .
(2) يجب أن يكون الحساب الختامي المقدّم بموجب أحكام البند (1) مفصلاً، بحيث يحدد كافة الأموال والموارد التي تم جمعها وتوظيفها واستخدامها لأغراض الحملة الإنتخابية، ومصادرها، وكيفية صرفها، على أن يكون ذلك الحساب مدققاً قانونياً حسب الأصول المحاسبية.
الفرع الثاني
الإقتراع وإجراءاته
توزيع مواد الإنتخابات
71ـ يقوم كبير ضباط الإنتخابات في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل يوم الإقتراع بمد اللجنة العليا بالولاية بالمواد الآتية :
(أ ) عدد كاف من بطاقات الإقتراع مساو لعدد الناخبين في جميع مراكز الإقتراع في الولاية مضافاً اليها 10% للاحتياط ،
(ب) كشف يوضح عدد بطاقات الإقتراع التي تم تسليمها وفقاً لأحكام الفقـرة ( أ) بالأرقام المتسلسلة،
(ج ) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ عمليات الإقتراع، بما في ذلك صناديق الإقتراع، والأماكن المخصصة لإتمام عملية التصويت بسرية، والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم عمليتي الإقتراع والفرز، والحبر السري، والأدوات المكتبية .
نشـر كشف مراكز الإقتراع والمرشحين والقوائم
72ـ (1) تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن زمن وتاريخ الإقتراع في الإنتخاب لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي .
(2) تقوم المفوضية بتوزيع كافة المعلومات عن المرشحين وزمان ومكان الإقتراع داخل السودان وخارجه بالنسبة لإنتخاب رئيس الجمهورية وداخل جنوب السودان بالنسبة لإنتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وداخل الولاية بالنسبة لإنتخاب الوالي والمجالس التشريعية .
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية قبل يوم الإقتراع بنشر إعلان عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة يتضمن ما يأتي:
( أ) مراكز الإقتراع في كل دائرة جغرافية ،
(ب) أسماء المرشحين الذين تم ترشيحهم للإنتخاب في كل دائرة جغرافية مرتبة حسب ترتيبهم على بطاقة الإقتراع، والذي يستند إلى أسبقية تقديم طلبات الترشيح ،
(ج ) القوائم الحزبية وقوائم المرأة لأغراض التمثيل النسبي .
(4) تقوم المفوضية بتزويد جميع ضباط الإنتخابات بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (3)، ويجب على ضباط الإنتخابات التحقق من نشره على أوسع نطاق في دوائرهم الجغرافية وكافة مراكز الإقتراع التابعة لكـل منهم .
مراكز الإقتراع ووقت التصويت
73ـ (1) يجب أن تستوفي مراكز الإقتراع الشروط الآتية وهي أن :
( أ) يقع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات ،
(ب) يقع في مكان يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الإقتراع
(2) تبدأ عمليات الإقتراع في كافة مراكز الإقتراع في الزمن وفي الوقت الذي تحدده المفوضية وتستمر دون انقطاع حتى إنتهاء الوقت .
(3) يبقى مركز الإقتراع مفتوحاً بعد حلول ساعة قفل باب الإقتراع رسمياً لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين في طوابير الإقتراع من ممارسة حقهم في الإقتراع ، ويقتصر ذلك على الناخبين الموجودين في المركز في تلك اللحظة ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والإقتراع .
(4) لا يجوز تمديد ساعات الإقتراع فيما عدا ما نص عليه البند (3) إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه القواعد .
إجراءات الإقتراع
74ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون ، تضـع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم عمليـات الإقتراع وإجراءاتـها ، على أن يتم الإقتراع لأية إنتخابـات أو إستفتاء في يوم واحد إلاّ إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الإقتراع بحرية وسرية تامتين .
(2) تفصل القواعد المشار إليها في البند (1) كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الإقتراع، والتحقق من خلو صناديق الإقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالتصويت، ومحاضر الإقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين والوكلاء، والإجراءات الخاصة بإقتراع الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات الخطأ في تعبئة بطاقة الإقتراع، وغيرها من الإجراءات .
(3) يحق للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الإقتراع والبقاء بداخله في أي وقت أثناء عملية الإقتراع، حسبما تفصله القواعد.
(4) لا يجوز للمذكورين في البند (3) التدخل في مهام موظفي الإقتراع ، أو التحدث لأي ناخب أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته .
(5) يكون لرئيس لجنة الإقتراع الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (3) في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الإقتراع .
إعاقة الإقتراع وتأجيله
75ـ يقوم رئيس مركز الإقتراع في حـالة وقـوع شغب أو عنف أو أية أفعال أخرى من شأنها إعاقة سير الإقتراع في أي من المراكز ، بإيقاف عملية الإقتراع في ذلك المركز مؤقتاً لاستكمالها في وقت لاحق في ذات اليوم أو في اليوم التالي، بعد إخطار ضابط الإنتخابات في الدائرة الجغرافية وأخذ التوجيهات اللازمة منه.
الفرع الثالث
فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
فرز وعد الأصوات في مركز الإقتراع
76ـ (1) تبدأ عملية فرز وعدّ الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الإقتراع المعني وذلك فـور إعلان رئيس مركز الإقتراع عن قفل باب الإقتراع .
(2) تستمر عملية فرز وعدّ الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل العملية قبل الانتهاء من فرز وعدّ كافة البطاقات الموجودة في صندوق أو صناديق الإقتراع، ويجب على ضابط الإنتخابات توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعدّ دون انقطاع .
(3) يكون للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعدّ الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العدّ والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله القواعد.
(4) يكون لرئيس مركز الإقتراع الحق في إستبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القواعد أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الفرز والعدّ.
(5) تفرز صناديق الإقتراع الخاصة بالإستفتاء أولاً في حالة تزامنه مع أية إنتخابات أخرى، وفي حال تزامن أكثر من عملية إنتخابية في يوم واحد يجب تنظيم عمليات فرز وعدّ الأصوات في صناديق الإقتراع بالتسلسل الآتي حسب الحالة :
(أ ) رئيس الجمهورية ،
(ب) المجلس الوطني ،
(ج ) رئيس حكومة جنوب السودان ،
(د ) الولاة ،
(هـ) المجلس التشريعي لجنوب السودان ،
(و ) المجلس التشريعي في الولاية
(6) يقوم رئيس لجنة الإقتراع، وبحضور وتحت مراقبة المرشحين أو وكلائهم والمراقبين، بفتح صناديق الإقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة الإقتراع لفرز الأصوات وعدّها بالطريقة التي تفصلها القواعد .
(7) يقوم رئيس لجنة الإقتراع بإعداد تقرير لفرز وعَّد كل واحد من صناديق الإقتراع ، يوقع عليه شخصياً ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم الحاضرين ، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات الآتية :
(أ ) اسم الدائرة الإنتخابية ورقمها ،
(ب) اسم مركز الإقتراع ورقمه ،
(ج) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز ، وعدد المقترعين ، والممتنعين عن الإقتراع، وبطاقات الإقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الإقتراع التالفة ،
(د ) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة حزبية أو قائمة مرأة ، والبطاقات غير الموقعة .
(
يجب تدوين الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة حزبية أو قائمة مرأة بالأرقام والحروف، ويوقع على ذلك رئيس لجنة الإقتراع ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم وممثلي الأحزاب السياسية الحاضرين قبل إعلان النتيجة، وتحدد القواعد طريقة تقديم الإعتراضات وتوثيقها أثناء عملية الفرز والعَّد وإعلان النتائج .
(9) يقوم رئيس لجنة الإقتراع بإعلان نتيجة التصويت في مركز الإقتراع قبل إخطاره لرئيس مركز الإقتراع بذلك، على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعَّد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى ضابط الإنتخابات في الدائرة الجغرافية .
الأصوات غير الصحيحة
77ـ (1) يعد الصوت غير صحيحاً ، ولا يحتسب لصـالح أي من المرشحين أو الأحزاب السياسية إذا :
( أ) قطعت بطاقة الإقتراع ، أو أتلفت بأية طريقة ،
(ب) قام الناخب بالتأشير على بطاقة الإقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح .
(2) لا تعد بطاقة الإقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالاً للشك .
إعلان نتائج الفرز والعد
78ـ (1) يقوم رئيس لجنة الإقتراع فور الانتهاء من فرز وعدّ الأصوات في كل صندوق إقتراع ، أو بعد إعادة إحصـاء الأصوات مباشرة ، بالإعلان عن نتائج الفرز والعَّد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعَّد في مكان بارز في مركز الإقتراع .
(2) يقوم رئيس لجنة الإقتراع شخصياً فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند (1) برفع الوثائق الآتية لرئيس مركز الإقتراع :
(أ ) نسخ تقارير الفرز والعَّد حسبما تفصله القواعد،
(ب) تقرير عن سير الإقتراع والفرز والعدَّ في لجنته،
(ج ) جميع النماذج المستخدمة في عمليات فرز وعدّ الأصوات وجمعها ،
(د ) نماذج إعلان نتائج الفرز والعَّد ،
(هـ) جميع بطاقات الإقتراع المستخدمة وغير المستخدمة، ومواد الإقتراع والفرز والعَّد، حسبما تفصله القواعد ،
(3) يجوز لوكيل المرشح أو الحزب السياسي، قبل الإعلان عن نتائج الفرز والعَّد من قبل لجنة الإقتراع، أن يطلب من رئيس لجنة الإقتراع إعادة جمع الأصوات أو فرزها أوعدَّها، ويجب على رئيس لجنة الإقتراع تنفيذ ذلك إذا توفر أي من الأسباب الآتية إذا كان :
( أ) فارق الأصوات بين أي مرشح وآخر أو أية قائمة وأخرى أقل من خمسة بالمائة ،
(ب) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة وغير الموقعة لا يساوي عدد المقترعين، أو لم تتطابق أي من المجاميع الأخرى على تقرير الفرز والعَّد، استناداً للقواعد،
(ج ) لدى رئيس لجنة الإقتراع ما يحمله على الاعتقاد بوقوع تدخل في عمليات الفرز والجمع، أو خطأ في الإعلان عن نتائج الفرز أو العَّد، أو وجد بأن بعض الأصوات قد حُسبت خطأً بسبب وضع بطاقات الإقتراع في صندوق غير المخصص لها.
(4) يكون للوكيل الذي تقدم بطلب لإعادة جمع أو فرز أو عدَّ النتائج ولم يوافق رئيس لجنة الإقتراع على طلبه، الحق في تقديم إعتراض خطي لرئيس لجنة الإقتراع، ويجب على رئيس لجنة الإقتراع إرفاق ذلك الإعتراض بتقرير الفرز والعدَّ والوثائق الأخرى التي يرفعها لرئيس مركز الإقتراع.
تجميع وإعلان النتائج
79ـ تحدد القواعد الإجراءات والكيفية التي يتم بها تجميع وإعلان النتائج في مركز الإقتراع أو الدائرة الجغرافية أو الولاية أو جنوب السودان أو المفوضية .
حضـور المرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي الأحـزاب السياسية
ووسـائل الإعلام عند إعلان تجميع النتائج
80ـ يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في المراكز أو الدوائر الجغرافية أو الولايات أو المفوضية .
الطعن في نتائج الإنتخابات أو الإستفتاء
81ـ (1) يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الإنتخابات أوالإستفتاء ، تقديم طعن ضد نتائج الإنتخابات أو الإستفتاء حسبما أعلنتها المفوضية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) يقدم الطعن المذكور في البند (1) إلى المحكمة في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج من قبل المفوضية. وتنظر المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيا.
إعلان النتائج النهائية للإنتخابات
82ـ (1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون ، وبعد الأخـذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من المحكمة، بإعداد النتائج النهائية للإنتخابات والإعلان عنها، في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد انقضاء مدة النظر في الطعون، على ألاّ يتعـدى ذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهـاء الإقتـراع، وأن يتضمن ذلك الإعلان كافة التفاصيل الواردة في القواعد الصادرة وفقاً لأحكام المادة 79.
(2) تنشر المفوضية إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعه على أوسع نطاق .
أسباب إبطال الإنتخاب
83ـ لا يجوز إبطال إنتخاب المرشح إلا إذا ثبت للمفوضية :
( أ) عدم التزام المرشح بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالإنتخابات بما يؤثر في نتيجة الإنتخابات ،
(ب) أن الشخص الذي فاز في الإنتخابات هو غير الشخص الذي تم إنتخابه ،
(ج ) ممارسة أي من الأساليب الفاسدة أو ارتكاب أي من المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون من قبل المرشح شخصياً أو من قبل أي شخص آخر بعلم وموافقة المرشح الفائز .
الطعن ضد قرار إبطال الإنتخابات.
84ـ (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار المفوضية بإبطال الإنتخابات في شمال السودان أن يتقدم، خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإبطال، بطعن للمحكمة، ويجب علي المحكمة النظر فيه واتخاذ قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الطعن، ويكون قرار المحكمة نهائياً.
(2) يجوز لأي شخص متضرر من قرار المفوضية بإبطال الإنتخابات في جنوب السودان أن يتقدم، خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإبطال، بطعن للمحكمة العليا لجنوب السودان، ويجب علي المحكمة العليا بجنوب السودان النظر فيه وإتخاذ قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الطعن، ويكون قرار المحكمة العليا لجنوب السودان نهائياً.
(3) لا يحول تقديم أي طعن وفق أحكام البند (1) أو (2) دون أداء المرشح الفائز للقسم المطلوب لمباشرته لمهام المنصب الذي انتخب له.
الفصل التاسع
الإستفتاء
الإحالة للإستفتاء
85ـ وفقاً لأحكام المادة 217 من الدستور تتولى المفوضية إستفتاء الشعب بما يحيله إليها رئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه في أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة.
إجراءات ونظم الإستفتاء
85ـ (1) تحدد المفوضية توقيت عرض المسألة المحالة للإستفتاء بحيث يتاح للرأي العام التعرف عليها والتشاور حولها ، وبما لا يقل عن مائة وثمانين يوماً من تاريخ إحالة المسألة للمفوضية.
(2) يحق لجميع الناخبين المسجلين وفق أحكام المادة 22 داخل وخارج السودان المشاركة في الإستفتاء .
(3) تحدد القواعد المسائل التفصيلية لتنظيم عملية الإستفتاء ، وتبين كيفية تجميع الآراء وإعلان النتيجة.
(4) تنال المسألة المطروحة للإستفتاء ثقة الشعب إذا صوت لها بالإيجاب أكثر من نصف الناخبين المقترعين.
(5) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الإستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع ولا يجوز إلغاؤه إلا بإستفتاء آخر .