بسم الله الرحمن الرحيم
قانون خاتم الدولة لسنة 1993
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء.
3ـ خاتم الدولة ومواصفاته .
4ـ استعمال خاتم الدولة .
5ـ حفظ خاتم الدولة .
6ـ سلطة فتح البلاغ .
7ـ المحكمة المختصة .
8ـ العقوبات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون خاتم الدولة لسنة 1993
(5/12/1993)
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون خاتم الدولة لسنة 1993".
الغاء.
2ـ يلغى قانون خاتم الدولة لسنة 1976 .
خاتم الدولة ومواصفاته.
3ـ (1) يكون للدولة خاتم يتألف من شعار الجمهورية موضوعاً داخل إطار دائرى الشكل .
(2) يجب الأ يقل قطر الدائرة المحيطة بالخاتم عن سنتمترين ولا تزيد عن أربع سنتمترات.
استعمال خاتم الدولة.
4ـ (1) يستعمل خاتم الدولة فى ختم القوانين وأوراقه الاعتماد والوثائق الرسمية الصادرة من رئاسة الجمهورية والبراءات وأية أوراق أو مستندات يوافق عليها رئيس الجمهورية.
(2) مع مراعاة أحكام هذا القانون ، لا يجوز لأى جهة أو أى شخص أن يستعمل خاتم الدولة لأى من الأغراض.
حفظ خاتم الدولة.
5ـ (1) يحفظ خاتم الدولة لدى رئاسة الجمهورية .
(2) يصدر الأمين العام لرئاسة الجمهورية اللوائح اللازمة لتحديد الضوابط التى تتبع فى حفظ خاتم الدولة وكيفية التعامل به .
سلطة فتح البلاغ.
6ـ يختص وكيل النيابة المختص بفتح البلاغات التى تتعلق بأية مخالفة لأحكام هذا القانون.
المحكمة المختصة.
7ـ يختص قاضى المحكمة الجنائية الأولى بالنظر فى المخالفات التى يعـاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون
العقوبات.
8ـ أى شخص يخالف أحكام هذا القانون يعاقب عند الادانة بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .