بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
الجهاز
4ـ إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه .
5ـ أغراض الجهاز .
6ـ سلطات الجهاز .
7ـ مجلس إدارة الجهاز وتشكيله .
8ـ إجتماعات المجلس .
9ـ المدير العام .
10ـ الموارد المالية للجهاز .
11ـ الحسابات .
12ـ المراجعة .
13ـ بيانات الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى .
الفصل الثالث
الحظر
14ـ حظر تصنيع أو إستخدام أو إنتاج أو حيازة أو نقل أو إستعمال أو الترخيص بإستخدام الأسلحة الكيمائية .
15ـ حظر إستيراد أو تصدير المواد المشتملة على كيمائيات محددة .
16ـ حظر إستحداث أو إنتاج أو تخزين أو إستعمال مواد كيمائية محددة .
17ـ حظر إقامة المنشآت الكيمائية .
18ـ تدمير الأسلحة الكيمائية .
الفصل الرابع
إستثناءات على الحظر
19ـ حيازة الكيماويات للأغراض البحثية والسلمية .
20ـ كيمائيات الجدول الثانى والثالث .
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
21ـ نطاق تطبيق هذا القانون .
22ـ سرية المعلومات .
23ـ العقوبات .
24ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
الجداول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004(1)
(27/1/2004)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004 " .
تفسير . (2)
2ـ (1) فى هذا القانون تكون للكلمـات والعبارات الواردة فيه والمفسرة فى إتفاقية حظر إستحداث وإنتاج وتخزين وإستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة ذات المعانى الممنوحة لها فيها .
(2) فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :ـ
" الإتفاقية " يقصد بها إتفاقية " حظر إستحداث وإنتاج وتخزين وإستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة " (ومرفقاتها)التى وقعت فى سنة 1993،
"الأسلحة الكيمائية" يقصد بها الأسلحة الكيمائية وفقاً للتعريف الوارد فى المادة 2من الإتفاقية،
" المنظمة " يقصد بها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية ،
" الجهاز " يقصد به جهاز حظر الأسلحة الكيمائية المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الجهاز المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
" الوزير " يقصد به وزير الخارجية .
سيادة أحكام هذا القانون.
3ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة تعارضها مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض .
الفصل الثانى
الجهاز
إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه .
4ـ (1) ينشأ جهاز يسمى ، " الجهاز الوطنى لحظر الأسلحة الكيمائية " وتكون له شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ويكون له حق التقاضى باسمه .
(2) يكون المقر الرئيسى للجهاز بوزارة الخارجية .
(3) يخضع الجهاز لإشراف الوزير ويجوز له أن يصدر للمجلس موجهات عامة فى المسائل التى يرى أنها تمس الصالح العام .
أغراض الجهاز .
5ـ تكون للجهاز الأغراض الآتية :
(أ ) تنسيق جهود الدولة بحيث يكون هو حلقة الوصل بين السودان والمنظمة فى مجال حظر الأسلحة الكيمائية وإعداد التقارير والإعلانات للمنظمة الدولية العاملة فى هذا الشأن ،
(ب) مراجعة إلتزامات السودان وفقاً للإتفاقية ،
(ج ) تيسير إجراءات البحوث العلمية فيما يتصل بالإستخدامات السلمية للمواد الكيمائية ،
(د ) متابعة النشاط الدولى فيما يتعلق بالأسلحة الكيمائية بما يحقق رعاية المصالح القومية ومسايرة التقدم العلمى ،
(هـ) القيام بإجراءات التفتيش الدورى على المنشآت والمرافق ذات الصلة الموجودة فى السودان وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها ،
(و ) التعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية لتحقيق أغراض الإتفاقية ،
(ز ) تقديم المشورة لأجهزة الدولة فى مجالات إستخدام المواد الكيمائية متى طلب منه ذلك ،
(ح ) مراقبة وضمان سلامة الإنسان والبيئة من آثار الأنشطة المتعلقة بإلتزامات السودان فى إطار الإتفاقية ، وذلك من خلال بناء القدرات والتوعية .
سلطات الجهاز .
6ـ تكون للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه السلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسة العامة لعمله على هدى المصلحة القومية والسياسية العامة للدولة ،
(ب) إصدار النشرات الملزمة للأجهزة المختلفة بتقديم المعلومات المتعلقة بالمواد الكيمائية الوارد ذكرها فى الجداول الملحقة بهذا القانون ،
(ج ) إصدار تراخيص العمل للأجهزة المختلفة فى المجالات المتعلقة بالمواد الكيمائية الوارد ذكرها فى الفقرة (ب) ،
(د ) تحديد الضوابط اللازمة لإستحداث وإنتاج وتخزين وإستيراد وتصدير المواد الكيمائية الوارد ذكرها فى الفقرة (ب) للأغراض السلمية ،
(هـ) إجراء التحقيقات مع الأشخاص أو الأجهزة المختلفة العاملة فى مجال المواد الكيمائية الوارد ذكرها فى الفقرة (ب) ،
(و ) إنشاء الأجهزة الفنية أو التعاقد مع الأجهزة القائمة لمعاونته فى أداء مهامه ،
(ز ) تملك الأجهزة والمعدات والعقارات والمنقولات بالقدر الضرورى واللازم لتحقيق أغراضه ،
(ح ) إستخدام من يراه من العاملين والفنيين لتمكينه من الإضطلاع بمهامه ويخضع هؤلاء لقوانين الخدمة المدنية ،(3)
(ط ) إنشاء فروع له أو مكاتب بولايات السودان المختلفة بموافقة الوزير ،
(ى ) إعداد مشروعات التنمية والتأهيل لترقية أو توسيع الخدمات التى يقدمها وذلك فى حدود الموازنة السنوية المجازة .
مجلس إدارة الجهاز وتشكيله .
7ـ (1) يكون للجهاز مجلس إدارة يتولى إدارة شئونه ويباشر نيابة عنه كافة السلطات الواردة فى هذا القانون .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتى :ـ
(أ ) ممثل وزارة الخارجية رئيساً غير متفرغ
(ب) إثنا عشر عضواً يمثلون الجهات الآتية :
(أولا) وزارة العدل ،
(ثانيا) وزارة الدفاع الوطنى ،
(ثالثا) وزارة الداخلية ،
(رابعا) وزارة الزراعة والغابات ،
(خامسا) وزارة الصناعة ،
(سادسا) وزارة الصحة ،
(سابعا) وزار التجارة الخارجية ،
(ثامنا) المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية،
(تاسعا) هيئة التصنيع الحربى ،
(عاشرا) وزارة العلوم والتكنولوجيا (4)
(حادى عشر) وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ،
(ثانى عشر) مدير عام الجهاز عضواً ومقرراً.
(3) يجوز للمجلس الإستعانة بمن يرى من أهل الإختصاص والخبرة .
إجتماعات المجلس .
8ـ (1) يعقد المجلس إجتماعات دورية بدعوة من الرئيس ويجوز له أو نصف أعضاء المجلس الدعوة لإجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة ذلك .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب متوافراً .
(4) يجوز للمجلس إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجتماعاته .
المدير العام .
9ـ يكون للجهاز مدير عام يعينه رئيس الجمهورية ، بتوصية من الوزير ويحدد قرار التعيين سلطاته والأجهزة التنفيذية التابعة له ومخصصاته وإمتيازته .
الموارد المالية للجهاز .
10ـ تكون للجهاز الموارد المالية الآتية :ـ
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) ما يتحصل عليه من أموال مقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها كرسوم بموافقة الوزير ،
(ج ) المنح والهبات والتبرعات ،
(د ) العون الخارجى الذى تقدمه المؤسسات الدولية والإقليمية بموافقة الوزير ،
(هـ) أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير .
الحسابات .
11ـ (1) يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحـة ومستوفاة فيما يتعلق بأعماله وحصر أصوله والأموال الثابتة والمنقولة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يودع الجهاز أمواله بأحد المصارف الحكومية فى حسابات جارية أو حسابات ودائع على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً لما يقرره الوزير أو من يفوضه فى ذلك .
المراجعة .
12ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات الجهاز بعد نهاية كل سنة مالية .(5)
بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المرجعة القومى .(6)
13ـ (1) يرفع الجهاز للوزير فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحسابات الختامية لأعماله مصحوباً بأى تقرير من ديوان المراجعة القومى يرفق مع ذلك البيان .
(2) يرفع الوزير نسخة من البيان والتقرير المذكورين أعلاه للجهات المختصة .
الفصل الثالث
الحظر
حظر تصنيع أو إستحداث أو إنتاج أو حيازة أو نقل أو إستعمال أوالتراخيص بإستخـدام الأسلحـة الكيمائية .
14ـ لا يجوز لأى شخص أن :
(أ ) يستحدث أو يصنع أو ينتج أو يحوز أو يخزن أو يحتفظ بأى طريقة أى أسلحة كيمائية ،
(ب) ينقل بطريق مباشر أو غير مباشر أى أسلحة كيمائية لشخص آخر ،
(ج ) يستعمل أى أسلحة كيمائية ،
(د ) يساعد أو يشجع أو يحرض بأى طريق أى شخص آخر للإشتراك فى أى نشاط محظور بموجب الإتفاقية ،
(هـ) يستخدم أراضى السودان معبراً لنقل أى أسلحة كيمائية لطرف ثالث .
حظر إستيراد أو تصدير المـواد المشتملة على كيمائيات محددة .
15ـ لا يجوز لأى شخص أن يصدر أو يستورد الى السودان أى سلع أوبضائع تشتمل على أى من المواد الكيمائية الواردة فى الجداول الملحقة بهذا القانون إلا وفقاً لأحكام الإتفاقية وبإذن من الجهاز .(7)
حظر إستحداث أو إنتاج أو تخزين أو إستعمال مواد كيمائية محددة .
16ـ لا يجوز لأى شخص أن يستحدث أو ينتج أو يخزن أو يستعمل أويحوز أو يصدر أو يستورد أياً من المواد الكيمائية الواردة فى الجداول الملحقة بهذا القانون إلاوفقاً لأحكام الإتفاقية وبإذن منالجهاز.
حظر إقامة المنشآت الكيمائية .
17ـ لا يجوز لأى شخص إقامة أى منشأة أو مرفق أو نشاط لإنتاج أو إستخدام أى من المواد الكيمائية الواردة فى الجداول الملحقة بهذا القانون إلا بإذن من الجهاز .
تدمير الأسلحة الكيمائية .
18ـ يقوم الجهاز بوضع الضوابط اللازمة لتدمير أى مواد أو أسلحة كيمائية محظورة إن وجدت وفقاً لما ورد فى الإتفاقية واللوائح التى تصدر بموجب أحكام هذا القانون .
الفصل الرابع
إستثناءات على الحظر
حيازة الكيماويات للأغراض البحثية والسلمية .(
19ـ (1) لا يجوز لأى شخص إنتاج أو تملك أو حفظ أو تحويل أو إستعمال أو حيازة أى من الكيمائيات الواردة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون إلا لأغراض البحث العلمى والأغراض الطبية والصيدلية أو إستخدامها للوقاية فى أغراض مقبولة وبكميات معقولة وفى معامل محددة وفق ما يقرره الجهاز .
(2) لا يجوز نقل المواد المذكورة فى البند (1) لدول أو أطراف أخرى إلا للأغراض العلمية المحددة فى البند (1) وبشرط ضمان عدم نقلها لطرف ثالث .
كيمائيات الجدول الثانى والثالث .(9)
20ـ (1) لا يجوز نقل الكيمائيات الواردة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون الى دولة ليست عضواً فى المنظمة .
(2) على الجهاز أن يتأكد بأن نقل الكيمائيات الواردة بالجدول الثالث الملحق بهذا القانون والمنقولة الى دولة ليست عضواً فى المنظمة لن تستخدم إلا للأغراض غير المحظورة بموجب الإتفاقية وبشرط تقديم شهادة الإستخدام النهائى لها.
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
نطاق تطبيق هذا القانون .
21ـ (1) لأغراض أحكام هذا القانون يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة فى السودان ، إذا إرتكب تلك الجريمة فى الأراضى السودانية أو المياه الإقليمية أو الطائرات أو السفن السودانية أينما وجدت .
(2) الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون يشمل الشخص الطبيعى والمعنوى سواء كان مقيماً فى السودان أو فى أى مكان آخر
سرية المعلومات .
22ـ (1) تعتبر المعلومات التى يتحصل عليها الجهاز أو يرفعها للجهات المختصة معلومات سرية .
(2) يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص يفشى دون إذن المعلومات السرية التى حصل عليها من الجهاز .
العقوبات .
23ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالآتى :
(أ ) السجن بما لا يجاوز خمسة عشر عاماً أو الغرامة التى تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً ،
(ب) حجز أى مواد كيمائية محظورة لصالح الجهاز الذى يجوز له التصرف فى تلك المواد الكيمائية وفقاً لما يراه وعلى نفقة مرتكب الجريمة .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
24ـ يجوز للوزير بتوصية من المجلس وبعد التشاور مع وزير العدل إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجداول
(أنظر المادة 16)
الجدول : 1
(أ ) المواد الكيمائية السامة ،
(ب) السلائف .
الجدول : 2
(أ ) المواد الكيمائية السامة ،
(ب) السلائف .
الجدول : 3
(أ ) المواد الكيمائية السامة ،
(ب) السلائف .
الجدول 1 (رقم التسجيل فى دائرة المستخلصات الكيميائية)
ألف المواد الكيميائية السامة :
(1) ألكيل (مثل ، أو إثيل ، أ و ع ـ بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
فوسفونو فلوريدات أ ألكيل (<ك10، بما فى ذلك الألكيل الحلقى)
أمثلة : السارين : مثيل فوسفونو فلوريدات أ ـ أ يسوبروبيل (8ـ44ـ107)
الصومان : مثيل فوسفونو فلوريدات أـ بيناكوليل (0ـ64ـ96)
(2) ن،ن ـ ثنائى ألكيل(مثيل، أو إثيل، أو ع ـ بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفور
أميدوسيانيدات أ ـ ألكيل (<ك10 بما فى ذلك الألكيل الحلقى)
مثال : التابون : ن،ن ثنائى مثيل (6ـ81ـ77)
فوسفور أميدو سيانيدات أ ـ إثيل
(3) ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع ـ بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
فوسفوتو ثيولات أ ـ ألكيل يد أو <ك10، بما فى ذلك الألكيل الحلقى ،
وكب ـ2ـ ثنائى ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع ـ بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
أمينوإثيل والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة
مثال :VX مثيل فوسفونو ثيولات أ ـ إثيل (9ـ69ـ50782)
وكب ـ 2 ثنائى أيسوبروبيل أمينو إثيل
(4) غازات الخردل الكبريتية :
كبريت 2ـ كلورو إثيل وكلور مثيل (5ـ76ـ2625)
غاز الخردل : كبريتيد ثانى (2ـ كلوروإثيل) (2ـ60ـ505)
ثانى (2ـ كلورو إثيل ثيو) ميثان (6ـ13ـ63869)
الخردل الأحادى النصفى : 1،2ـ ثانى (كلورو إثيل ثيو) إيثان (8ـ36ـ3563)
3، 1 ثانى (2ـ كلورو إثيل ثيو) ـ ع بروبان (2ـ10ـ63905)
4، 1 ثانى (2ـ كلورو إثيل ثيو) ـ ع ـ بوتان (7ـ93ـ142868)
5، 1 ثانى (2ـ لورو إثيل ثيو) ـ ع ـ بنتان (8ـ94ـ142868)
اثير ثانى (2ـ كلورو إثيل ثيو مثيل) (1ـ90ـ63918)
الخردل ـ أ : اثير ثانى (2ـ كلورو إثيل ثيو إثيل) (8ـ89ـ63918)
(5) مركبات اللويزيت :
لويزيت 1: 2 ـ كلورو فينيل ثنائى كلورو أرسين (3ـ25ـ541)
لويزيت 2: ثانى (2ـ كلورو فينيل) كلورو أرسين (8ـ69ـ40334)
لويزيت 3 : ثالث (2ـكلورو أثيل) أرسين (1ـ70ـ40334)
(6) غازات الخردل الأزوتية :
"1HN" ثانى (2ـ كلورواثيل) إثيل أمين (8ـ07ـ538)
"2HN" ثانى (2ـ كلور إثيل) مثيل أمين (2ـ75ـ51)
"3HN" ثالث (2ـ كلور إثيل) أمين (1ـ77ـ555)
(7) ساكسى توكسين (8ـ89ـ35523)
(
ريسين (3ـ86ـ9009)
باء ـ السلائف :
(9) ثانى فلوريد أكيل (مثيل ، أو إثيل أو ع بروبيل ، أو أيسوبروبيل) فوسفونيل
مثال : "DF" = ثانى فلوريد مثيل فوسفونيل (3ـ99ـ676)
(10) ألكيل (مثيل، أو إثيل، أوع ـ بروبيل أو أيسوبروبيل)فوسفونين أ ـ أنكيل (يد أو<ك10 بما فى ذلك الألكيل الحلقى) وأـ2 ـ ثنائى ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع ـ بروبيل أو أيسوبرويل) أمينوإثيل والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة
مثال :"QL" = مثيل فوسفونيت أ ـ أثيل و1ـ2 ثنائى أيسوبروبيل أمينواثيل (8ـ11ـ57856)
(11) كلوروسارين : مثيل فوسفونوكلوريدات أ ـ أيسوبروبيل (7ـ76ـ1445)
(12) كلوروصومان : مثيل فوسفونوكلوريدات أ ـ بيناكوليل (5ـ57ـ7040)
الجدول 2
ألف ـ المواد الكيميائية السامة :
(1) أميتون : فوسفورثيولات أ ، أ ـ ثنائى إثيل وكب ـ (2ـ ثنائى إثيل أمينو إثيل)
والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة (5ـ53ـ78)
(2) PFIB : 1، 1، 3،3،3 ـ خماسى فلورو ـ2 (ثلاثى فلورمثيل)
بروتين (8ـ21ـ382)
(3) "BZ" بنزيلات 3ـ كينوكليدينيل (*)
باء السلائف :
(4) المواد الكيمائية التى تحتوى ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة مثيل ، أو إثيل ، أو بروبيل (عادى (ع) أو أيسو) ، ولكن بدون أى ذرات
كربون أخرى ، بإستثناء المواد المدرجة فى الجدول 1 .
أمثلة : ثانى كلوريد مثيل فوسفونيل مثيل فوسفونات ثنائ مثيل (1ـ97ـ676)
(6ـ79ـ756)
(9ـ22ـ844)
إستثناء : فونوفوس : إثيل فوسفونو ثنائى ثيولات ـ أـ أثيل وكب ـ فينيل (9ـ22ـ944)
(5) أملاح ثانى هاليدن ، ن ـ ثنائى ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع ـ بروبيل ، أو أيسوبروبيل) فوسفور اميدية .
(6) ن ، ن ـ ثنائى ألكيل (مثيل ، او أثيل ، أو ع ـ بروبيل ، أو أيسوبروبيل) فوسفور اميدات ثنائى ألكيل (مثيل، أو إثيل ، أو ع ـ بروبيل أو
يسوبروبيل)
(7) ثالث كلوريد الزرنيخ (1ـ34ـ7784)
(
حمض 2، 2 ـ ثنائى فنيل ـ2ـ2 هيدروكسى خليك (7ـ93ـ76)
(9) 3 ـ كينو كليدينول (7ـ34ـ1619)
(10) كلوريد ن ، ن ـ 2 ـ ثنائى ألكيل (مثيل ، أو اثيل ، أو ع ـ بروبيل أو أيسوبروبيل) أمينو إثيل والأملاح البروتونية المناظرة
(11) ن ، ن ـ2 ـ ثنائى ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع ـ بروبيل ، أو أيسوبروبيل) أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة :
إستثناءات : ن ، ن ـ ثنائى مثيل أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة (0ـ01ـ108)
ن ، ن ثنائى أثيل أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة (8ـ37ـ100)
(12) ن ، ن ـ2ـ ثنائى ألكيل (مثيل أو إثيل أو ع ـ بروبيل ، أو أيسوبر وبيل)
أمينو إثيان ثيول والأملاح البروتونية المناظرة
(13) ثيو ثنائى غليكول : كبريتيد ثنائى (2ـ هيدروكسى إثيل) (8ـ48ـ111)
(14) كحول البيناكوليل :3،3 ـ ثنائى مثيل 2ـ بوتانول (3ـ07ـ464)
الجدول 3
ألف ـ المواد الكيمائية السامة :
(1) فوسجين : ثانى كلوريد كربونيل (5ـ44ـ75)
(2) كلوريد سيانوجين (4ـ77ـ506)
(3) سيانيد الهيدروجين (8ـ90ـ74)
(4) كلوروبكرين : ثلاثى كلورو نتروميثان (2ـ06ـ76)
باء ـ السلائف :
(5) أكسى كلوريد الفوسفور (3ـ87ـ10025)
(6) ثالث كلوريد الفوسفور (2ـ12ـ7719)
(7) خامس كلوريد الفوسفور (8ـ13ـ10026)
(
فوسفيت ثلاثى مثيل (9ـ45ـ121)
(9) فوسفيت ثلاثى إثيل (1ـ52ـ122)
(10) فوسفيت ثنائى مثيل (9ـ85ـ868)
(11) فوسفيت ثنائى إثيل (9ـ04ـ762)
(12) أول كلوريد الكبريت (9ـ67ـ10025)
(13) ثانى كلوريد الكبريت (0ـ99ـ10545)
(14) كلوريد ثيونيل (7ـ09ـ7719)
(15) إثيل ثنائى إيثانول أمين (7ـ87ـ139)
(16) مثيل ثنائى إيثانول أمين (9ـ59ـ105)
(17) ثلاثى إيثانول أمين (6ـ71ـ102)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) قانون رقم 1 لسنة 2004 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) القانون نفسه .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(
القانون نفسه .
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 .