بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ معتمد ومسجلو اللاجئين .
4ـ الاحتفاظ بالسجلات .
5ـ منح الإذن باللجوء .
6ـ عرض مسألة الللجوء .
7ـ أولوية تطبيق المعاهدات .
8ـ تسجيل المنقولات .
9ـ تملك الأراضى والعقارات .
10ـ اعتقال اللاجئ تحفظياً وخضوعه للقوانين وحظر النشاط السياسى .
11ـ إبعاد اللاجئ .
12ـ إصدار جوازات سفر اللاجئين .
13ـ بطاقات إثبات الشخصية .
14ـ عدم السماح للاجئ بالعمل .
15ـ سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974
(21/5/1974)
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون " قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974 " .
تفسير
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (1)
" سلطة مختصة " يقصد بها أى شخص يعينه الوزير ليكون سلطة مختصة ،
" لاجئ " تشمل كل شخص يترك القطر الذى ينتمى اليه بجنسيته خوفاً من الاضطهاد أو الخطر بسبب العنصر أو الدين أوعضوية أية جماعة اجتماعية أو سياسية أو خوفاً من العمليات الحربية أو الاعتداء الخارجى أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الاضطرابات الداخلية ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف فى الرجوع الى قطره أو كان لا جنسية له ولكنه ترك القطر الذى يقيم فيه عادة بسبب تلك الأحداث ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب الخوف فى العودة اليه ويشمل مصطلح )لاجئ) أيضاً الأطفال الذين لا يصحبهم كبار أو الذين هم أيتام حرب أو الذين اختفى أولياء أمورهم ويوجدون خارج الأقطار التي ينتمون اليها بجنسياتهم ،
" مساعد المعتمد " يقصد به الشخص المعين بموجب أحكـام المادة (2) ،
" الوزير " قصد به الوزير الذى يحدده مجلس الوزراء .
تعين معتمد اللاجئين ومساعده .
3ـ (1) يعين الوزير معتمداً للاجئين يكون مسئولاً لديه ويكون مكتبه الرئيسى بولاية الخرطوم ويقوم بالواجبات ويؤدى الأعمال المفوضة اليه بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو التى يكلفه بها الوزير .
(2) يجوز للوزير تعيين شخص مناسب يسمى مساعد المعتمد لمباشرة مهام المعتمد فى الولايات .
الاحتفاظ بالسجلات.
4ـ (1) يحتفظ كل مساعد للمعتمد بسجل يسجل فيه طلبات اللجوء وأسماء جميع اللاجئين الذين يفدون الى منطقته.
(2) يجب أن يضمن المسجل بيانات مفصلة توضح اسم اللاجئ وجنسيته ان وجدت ومكان اقامته المستديمة ان لم تكن له جنسية ، كما توضح الأسباب التى منعته أو جعلته غير راغب فى العودة الى قطره وتسجل مهنته وديانته وعمره وأوصافه وأية مسائل أخرى يرى المعتمد ضرورة تسجيلها .
(3) يحتفظ مساعد المعتمد بصورة من سجله ويرسل صورتين منه الى المعتمد فى أسرع وقت ممكن .
منح الاذن باللجوء .
5ـ (1) بعد تسجيل طلب اللجوء ـ ان وجد أو أسماء اللاجئين والبيانات المتعلقة بهم يعرض الأمر على الوزير ، ويجب على الوزير البت فى الطلب أو فى مسألة اللجوء فى مدة ابتدائية أقصاها شهر فاذا لم يبت فى الطلب أوالمسألة خلال تلك المدة يعتبر اللجوء بالنسبة للاجئ الذى دخل السودان فعلاً كما لو أذن به ويستمر لفترة مبدئية قدرها ثلاثة أشهر ويجوز بعدها اعادة النظر فى الأمر .
(2) تجدد اقامة اللاجئ أثناء فترة الانتظار بين تسجيل طلب للجوء والبت فيه أو عدمه فى المكان الذى يعينه الوزير .
(3) اذا لم يقبل طلب اللاجئ أو اذا انقضت مدة الثلاثة أشهر التى منحت له بموجب أحكام البند (1) دون البت فى طلبه يسهل له الوزير الاتصال بالهيئات الدبلوماسية الأجنبية أو الأقطار الأخرى ليعرض عليها طلبه فاذا لم يجد أى بلد يقبل طلبه يمنح مدة أخرى قدرها ثلاثة أشهر ويجوز تجديد هذه المدة لحين وجود قطر يقبله أو يقرر الوزير بشأنه.
(4) اذا قبل طلب اللاجئ يسجل كلاجئ لمدة قدرها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة اضافية مماثلة .
عرض مسألة اللجوء.
6ـ (1) بعد تسجيل طلب اللجؤ ـ ان وجد ـ أو أسماء اللاجئين والبيانات المتعلقة بهم يعرض الأمر على الوزير وفقاً للمادة 5 من هذا القانون ويجب على الوزير البت فى الطلب أو فى مسألة اللجؤ فى مدة ابتدائية أقصاها شهر ، فاذا لم يبت فى الطلب أو المسألة خلال تلك الفترة يعتبر اللجؤ بالنسبة للاجئ الذى دخل السودان فعلاً كما لوأذن به ويستمر لفترة مبدئية قدرها ثلاثة أشهر ويجوز بعدها اعادة النظر فى الأمر .
(2) تجدد اقامة اللاجئ أثناء فترة الانتظار بين تسجيل طلبه والبت فيه أو عدمه فى المكان الذى يعينه الوزير .
(3) اذا لم يقبل طلب اللاجئ أو اذا انقضت مدة الثلاثة أشهر التى منحت له بموجب البند (1) من هذه المادة دون البت فى طلبه يسهل له الوزير الاتصال بالهيئات الدبلوماسية الأجنبية أو الأقطارالأخرى ليعرض عليها طلبه فاذا لم يجد أى بلد يقبل طلبه يمنح مدة أخرى قدرها ثلاثة أشهـر ويجوز تجديد هذه المدة لحين وجود قطر يقبله أو يقرر الوزير بشأنه .
(4) اذا قبل طلب اللاجئ يسجل كلاجئ لمدة قدرها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد اضافية مماثلة .
أولوية تطبيق المعاهدات.
7ـ يجب على الوزير والمعتمد وعلى أية سلطة مختصة عند ممارستهم لسلطاتهم المعاهدات بموجب أحكام هذا القانون مراعاة أية اتفاقية أو معاهدة تنظم موضوع اللجوء ويكون السودان طرفاً فيها ويجب أن تعطى تلك الاتفاقية أو المعاهدة أولوية عند تطبيق أحكام هذا القانون.
تسجيل المنقولات .
8ـ عند تسجيل اللاجئ يجب أن تسجل معه أيضاً جميع المنقولات التى أدخلها معه الى السودان ـ ان وجدت ـ وذلك توطئة للسماح له باخراجها معه عند عودته الى وطنه الأصلى أو عند لجوئه الى قطر آخر ويجب حفظ صورة من هذا السجل لدى ضابط الجمارك أو السلطات المختصة الأخرى لتسهيل عملية عودة اللاجئين الى قطرهم .
تملك الأراضى والعقارات .
9ـ لا يجوز لأى لاجئ تملك الأراضى والعقارات فى السودان .
اعتقـال اللاجـئ تحفظياً وخضوعه للقوانين وحظـر لنشاط السياسى .
10ـ (1) يخضع اللاجئ للقوانين العامة التى تطبق على كافة السودانيين ويجوز اعتقاله تحفظياً اذا دعا الأمر ذلك .
(2) لا يجوز لأى لاجئ ممارسة أى نشاط سياسى أثناء وجوده فى السودان ولا يجوز له مغادرة أى مكان للاقامة له ، وفى حالة الاخلال بذلك يجوز فرض عقوبة عليه لا تجاوز سنة سجناً .
ابعاد اللاجئ
11ـ يجوز ابعاد اللاجئ فى الحالات الآتية :
(أ ) اذا انتهت الأسباب التى دعته الى اللجوء وكان من الممكن اعادته الى وطنه الأصلى ،
(ب) اذا ارتكب جريمة خطرة غير سياسية خارج السودان قبل السماح له بالدخول كلاجئ وفى هذه الحالة يجوز تسليمه وفقاً لقانون تسليم المجرمين لسنة 1957 ،
(ج ) اذا ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الانسانية ،
(د ) اذا ارتكب أفعالاً تخالف أهداف ومبادئ الأمم المتحدة او منظمة الوحدة الافريقية ،
(هـ) اذا ارتكب جريمة خطرة غير سياسية خارج السودان بعد السماح له باللجوء ،
(و ) اذا كان وجوده بالسودان يشكل خطراً على الأمن القومى الداخلى أو الخارجى .
إصدار جوازات سفر اللاجئين .
12ـ مع مراعاة أحكام قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1993 يجوز للوزير وفق سلطته التقديرية أو لمن يفوضه اصدار جواز سفر لأى لاجئ يطلب ذلك ويجوز لوزير العلاقات الخارجية فى حالات استثنائية يحددها بموجب أمر منح اللاجئ جواز دبلوماسى . (2)
بطاقات اثبات الشخصية .
13ـ (1) يستخرج معتمد اللاجئين لكل لاجئ بمجرد تسجيله أو فى وقت لاحق بطاقة اثبات شخصية ويجب أن تحمل البطاقة الرقم المسلسل الموجود فى سجل اللاجئين .
(2) تمنح البطاقة للمدة المسموح للاجئ بالبقاء أثناءها فى السودان وتجدد بتجديد تلك المدة .
عدم السماح للاجئ بالعمل.
14ـ (1) لا يسمح لأى لاجئ بالعمل فى الوظائف والصناعات والأعمال المتعلقة بالعمل بأمن البلاد أو الدفاع الوطنى .
(2) يسمح للاجئ بالعمل فى أعمال خلاف المذكورة فى البند (1) بعد حصوله على اذن بذلك من مصلحة العمل بوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية وترسل مصلحة العمل صـورة من الاذن الى وزارة الداخلية (3).
سلطة اصداراللوائح .
15ـ (1) يجوز للوزير اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز أن ينص فى تلك اللوائح على ما يلى :
(أ ) احصاء اللاجئين بالسودان واصدار بطاقات لهم ،
(ب) وضع أحكام تنظيمية بشأن اللاجئين تتعلق بحفظ النظام والأمن والصحة والقوات وما شابه ذلك .
--------------------------------------------------------------------------------
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3 ) قانون رقم 40 لسنة 1974 .