دولة الكويت
قانون رقم 49 لسنة 2005 في شأن تنظيم الإحتراف في المجال الرياضي ( 49 / 2005 )
عدد المواد: 5
فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)
المادة 1
يقصد في هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الإحتراف الرياضي: هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها اللاعب بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقود يتم الإتفاق على شروطها مسبقا.
اللاعب المحترف: هو اللاعب الذي يتقاضى لقاء ممارسته اللعب مبالغ مالية كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي غير النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في اللعب كنفقات السفر والغقامة والإعاشة والتأمين والتدريب وما شابه ذلك.
عقد الإحتراف: هو عقد محدد المدة يتعهد بمقتضاه اللاعب بأن يقدم للنادي الرياضي المتعاقد معه كل وقته (أو جزء منه بالنسبة للإحتراف الجزئي) وقدراته الفنية والبدنية لقاء أجر معين متفق عليه.
المادة 2
يجوز للأندية الرياضية التعاقد مع اللاعبين المحترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الإحتراف.
المادة 3
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسباب والرياضة - المدير العام - اللائحة الخاصة بانتقالات اللاعبين بناء على اقتراح الإتحاد الرياضي للعبة موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتتضمن تلك اللائحة شروط وقواعد انتقالات اللاعبين والمدد التي يحق بعدها للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على الانتقال، سواء لناديه الأصلي او للاعب.
المادة 4
يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والألعاب الرياضية التي يشملها نظام الإحتراف ونوع الإحتراف الذي يتم تطبيقه سوءا أكان كليا أم جزئيا، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة - المدير العام - اللائحة الخاصة بنظام الإحتراف في كل لعبة بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن تصدر القرارات واللوائح المتضمنة لشروط النادي الممارس للإحتراف والموارد المالية اللازمة للصرف على عقود الإحتراف وشروط احتراف اللاعب ونماذج عقد الإحتراف له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.