مملكة البحرين
1977 بشان إجراءات الترخيص بإستيراد وحيازة المفرقعات والاسلحة ( 3 / 1977 ) ( 3 / 1977 )
عدد المواد: 42
فهرس الموضوعات
00. قرار رقم (3) لسنة 1977 بشأن اجراءات الترخيص باستير (1 - 42)
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على المواد 28،16،14،10،9،8،7 من المرسوم بقانون رقم 16/1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.
قرر :
0 - قرار رقم (3) لسنة 1977 بشأن اجراءات الترخيص باستير
(1 - 42)
المادة 1
ينشأ بإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية مكتب يسمى " مكتب تراخيص الأسلحة " يختص بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 16/1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر والقرارات الصادرة تنفيذا له و يقوم بإعداد السجلات والنماذج والتراخيص والشهادات واتخاذ إجراءات إصدارها بعد استيفاء كافة المعلومات المطلوبة عنها .
ويعين للمكتب ضابط يكون مسئولا عن إدارته وحسن سير العمل فيه والإشراف على من يعملون به وتنفيذ التعليمات التي يصدرها مدير إدارة التحقيقات الجنائية في شأن العمل ونظامه.
ينشأ بمكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية السجلات الآتية طبقا لنماذج المرافقة وهي:
سجل قي قيد طلبات الترخيص بحيازة واحراز وحمل الأسلحة. سجل قيد طلبات الترخيص باستيراد أسلحة وذخائر. سجل قيد الإخطارات عن الأسلحة الذخائر المعفاة من الترخيص. سجل قيد الأسلحة والذخائر التي ترد من أقسام الشرطة أو تسلم من أصحاب الشأن. كما تنشأ الوثائق الآتية طبقا للنماذج المرافقة وهي:
ترخيص بحيازة وإحراز وحمل أسلحة. ترخيص باستيراد أسلحة وذخائر. شهادة بالأسلحة والذخائر المخطر عنها . طلب الحصول على ترخيص باستيراد أسلحة وذخائر طلب الحصول على ترخيص بحيازة وإحراز وحمل أسلحة. إخطار بالأسلحة والذخائر المعفاة من الترخيص . إخطار عن فقد أو سرقة أو تلف السلاح أو الذخيرة أو الترخيص. طلب الحصول على إذن بالتصرف في السلاح المرخص به أو المعفى من الترخيص إذن بالتصرف في السلاح المرخص به أو المعفى من الترخيص. طلب تحديد السن. كارت هجائي لكل نوع من أنواع الترخيص. ملف لحفظ كل نوع يتسع لمائة طلب.
المادة 3
ترقم كل ورقة من السجلات برقم مسلسل ويبين في أول ورقة وفي آخر ورقة من أوراق كل سجل عدد الأوراق بموجب محضر يوقع عليه الضابط المسئول عن المكتب وتختم كل صفحة بختم الإدارة.
المادة 4
يكون إثبات البيانات في السجلات متتاليا بأرقام مسلسلة وتحظر الإضافة والكشط والمحو وترك مسافات بيضاء.
ولا يجوز تسجيل البيانات لأكثر من شخص واحد في صفحة واحدة وتشمل البيانات كافة الطلبات المقدمة منه بحسب تسلسل ورودها والإجراءات التي اتخذت في شأنها قرين كل منها.
المادة 5
يؤشر في نهاية كل سنة ميلادية بانتهاء قيود السنة ثم يبدأ القيد في ذات السجل في السنة الجديدة بأرقام جديدة تبدأ برقم واحد مقرون بسنة القيد ،ويحرر الضابط المسئول عن المكتب محضر بأقفال بيانات كل سنة من إيضاح العدد الفعلي للقيود ومحضرا بإقفال كل سجل ينتهي العمل به ويثبت نفس البيانات السابقة.
ويراعى أن يكون القيد في جميع السجلات والنماذج بالمداد وبخط واضح ، وأن يشطب في النماذج والطلبات على البيانات التي لا صلة لها بالطلب وان تترك خانات السجلات المماثلة بيضاء.
الترخيص بحيازة وإحراز وحمل الأسلحة وتجديدهمادة-6-تقدم طلبات الحصول على ترخيص بحيازة وإحراز وحمل الأسلحة المنصوص عليها في المادة السابعة من الرسم بقانون رقم 16/1976على النموذج المعد لهذا الغرض إلى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية من اصل وصورة ، ويرفق بالطلب:-
أ- صورتان شمسيتان متطابقتان مقاس (5×
وعليهما من الخلف توقيع مقدم الطلب.
ب- جواز السفر أو البطاقة الشخصية.
ج- شهادة الميلاد إن وجدت.
فإذا لم توجد وتعذر معرفة تاريخ الميلاد من المستندات المقدمة ووجد شك في أن سن مقدم الطلب تقل عن إحدى وعشرين سنة يحال الطالب إلى الطبيب الشرعي لتحديد سنه.
د- طابع بالرسوم المقررة.
المادة 6
تقدم طلبات الحصول على ترخيص بحيازة وإحراز وحمل الأسلحة المنصوص عليها في المادة السابعة من الرسم بقانون رقم 16/1976على النموذج المعد لهذا الغرض إلى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية من اصل وصورة ، ويرفق بالطلب:-
أ- صورتان شمسيتان متطابقتان مقاس (5×
وعليهما من الخلف توقيع مقدم الطلب.
ب- جواز السفر أو البطاقة الشخصية.
ج- شهادة الميلاد إن وجدت.
فإذا لم توجد وتعذر معرفة تاريخ الميلاد من المستندات المقدمة ووجد شك في أن سن مقدم الطلب تقل عن إحدى وعشرين سنة يحال الطالب إلى الطبيب الشرعي لتحديد سنه.
د- طابع بالرسوم المقررة.
المادة 7
تحرر بيانات الطلب بالمداد وبخط واضح ويجب أن تتضمن:
عدد الأسلحة المطلوب الترخيص بها على أن تكون في الحدود المبينة بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 16 /1976. وصف تفصيلي لكل سلاح يشمل أيضا نوعه وعياره وجهه صنعه . كمية الذخيرة المطلوبة لكل سلاح كما وردت بترخيص الاستيراد . رقم الترخيص الصادر بالاستيراد وتاريخ صدوره وتاريخ وصول السلاح إلى موانئ البحرين مع تحديد ميناء الوصول وجميع الأرقام الخاصة بكل سلاح والمسجلة على كافة أجزائه واسم المصنع الذي أنتجه. وإذا كان طلب الترخيص لا يتعلق بأسلحة سبق التصريح باستيرادها فيجب تحديد مصدر الحصول عليها مع مراعاة أن يكون هذا المصدر سبق الترخيص له باستيراد هذه الأسلحة وحصل على ترخيص بحيازتها أو أحرازها أو أو حملها أو صدر قرار بإعفائه من الحصول على هذا الترخيص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 16/1976 وصدر إذن الوزارة بالتصريح له بالتصرف في السلاح لمقدم الطلب.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للطالب استلام الأسلحة المطلوب الترخيص بها سواء من الميناء أو ممن تصرف له فيها إلا بعد الحصول على الترخيص فعلا ، ولو كان سبق الترخيص له بالاستيراد .
وتمكينا لمن حصل على ترخيص بالاستيراد من استيفاء بيانات الطلب يصرح له بمعاينة الأسلحة موضوع الطلب في إدارة الجمارك بميناء الوصول والحصول على البيانات المطلوبة
5- تعهد من الطالب بالالتزام بكافة الشوط التي تضعها السلطة المرخصة والى وجوب تقديم الترخيص لأفراد الشرطة عن كل طلب.
المادة 8
تقيد طلبات الترخيص ومرفقاتها بالسجل الخاص في يوم تقديمها ويكتب الرقم المسلسل على الطلب وصورته،وعلى مستلم الطلب نقل بيانات جواز السفر والبطاقة الشخصية بالسجل وترد إلى من يقدمها وتثبت صورة الطالب على أصل الطلب وتختم بختم الإدارة بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الآخر على الطلب.
إذا كان الطالب أجنبيا وجب نقل بيانات الإقامة من جواز السفر قبل رده.
وفي جميع الأحوال يتم التحقق من أن الصور المقدمة مع الطلب هي لذات الشخص المثبتة صورته بجواز السفر أو البطاقة الشخصية ويدون في خانة الملاحظات بالسجل وعلى الطلب وصورته.
المادة 9
ترسل صورة طلب الترخيص بعد تثبيت صورة الطالب عليها إلى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة لإبداء رأيها على ضوء ما ورد بالمادتين 16،10 من المرسوم بقانون رقم 16/1976 والمصلحة العامة وعند وروده يرفق بالأصل بعد نزع الصورة منه.
المادة 10
يتولى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية :-
معاينة السلاح موضوع الطلب حيثما يكون والتحقق من مطابقة بياناته للبيانات المسجلة بالطلب وتكتب النتيجة في خانة الملاحظات بالسجل وعلى الطلب وصورته. دراسة الطلب والتحقق من استيفاء جميع الشروط التي يتطلبها المرسوم بقانون رقم 16/1976 واعداد تقرير واف بكافة المعلومات وبمقترحاته ومع مراعاة سبق تطبيق المادة 12 فضلا عن الضوابط إلى وردت بالفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم بقانون. حفظ الطلب وصورته بالملف الخاص.
المادة 11
إذا تمت الموافقة على منح الترخيص يقوم مكتب ترخيص الأسلحة بإعداده على النموذج المعد لذلك وطبقا للتوجهات التي تضمنتها الموافقة ثم يعرض على وزير الداخلية لتوقيعه بعد تثبيت صورة الطالب عليه وختمه بختم الإدارة ويحرر للترخيص كارت هجائي يحفظ هجائيا.
ويقيد الترخيص في السجل الخاص بعد التوقيع عليها ثم يسلم لصاحبه على أن يوقع في السجل بما يفيد الاستلام .وإذا لم يوافق على إصدار الترخيص حفظت الأوراق واخطر مقدم الطلب بذلك ورد إليه الرسم السابق سداده و أشير إلى ذلك في السجل في خانة الترخيص بعبارة "رفض الطلب".
مادة-12-إذا قدمت طلبات أخرى بالترخيص بأسلحة غير التي صدر بها الترخيص وتمت الموفقة على منح الترخيص بالنسبة لها يسحب الترخيص السابق ويعد ترخيص جديد تسجل به جميع الأسلحة التي ووفق على الترخيص بها بحيث لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بها طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 16/1976.
ويراعى أن تكون مدة الترخيص بالأسلحة الجديدة متفقة مع نهاية المدة بالنسبة للأسلحة السابقة حتى يسري التجديد بالنسبة لجميع الأسلحة الواردة في الترخيص في وقت واحد.
المادة 12
إذا قدمت طلبات أخرى بالترخيص بأسلحة غير التي صدر بها الترخيص وتمت الموفقة على منح الترخيص بالنسبة لها يسحب الترخيص السابق ويعد ترخيص جديد تسجل به جميع الأسلحة التي ووفق على الترخيص بها بحيث لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بها طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 16/1976.
ويراعى أن تكون مدة الترخيص بالأسلحة الجديدة متفقة مع نهاية المدة بالنسبة للأسلحة السابقة حتى يسري التجديد بالنسبة لجميع الأسلحة الواردة في الترخيص في وقت واحد.
المادة 13
يجوز إصدار ترخيص بحمل سلاح سبق الترخيص بحيازته لآخر إذا اتفق الطرفان على ذلك وكان طالب الترخيص عاملا لدى المرخص له. وتسرى في شأن هذا الترخيص ذات القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة 14
يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره للمدة الواردة به ، ولا يجوز أن تتجاوز تلك المدة نهاية شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها ، كما لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة بالنسبة للأجنبي مدة بقامته المصرح له بها في البلاد.
المادة 15
تقدم طلبات تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلي مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية من أصل وصورة وترفق بالطلب صورة شمسية للطالب مقاس (5×8سم) وطابع بالرسوم المقررة.
وتتبع بالنسبة لطلب التجديد الإجراءات المشار إليها في المواد السابقة.
المادة 16
يكون التجديد في كل مرة لمدة سنة تبدأ من شهر يناير إلا إذا كان الترخيص المطلوب تجديده قد انتهى قبل نهاية ديسمبر فيسري التجديد من اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص.
وإذا رأت السلطة الترخيص تقصير مدة التجديد من اليوم التالي فتكون صلاحيته للمدة المحددة به.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة التجديد بالنسبة للأجنبي مدة إقامته المصرح له بها في البلاد.
المادة 17
يجب أن يتضمن الترخيص ما يفيد أن عدم الالتزام بالشروط التي تضعها السلطة المرخصة أو عدم تقديم الترخيص لأفراد الشرطة عند كل طلب سيجعل الترخيص عرضة للسحب أو الإلغاء وما يترتب على ذلك من وجوب تسليم السلاح إلى قسم الشرطة المختص طبقا للفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 16/1976.
المادة 18
إذا صدر قرار بسحب الترخيص أو بإلغائه أو برفض تجديد الترخيص أو إذا تنازل صاحب الترخيص عنه وإذا فقد السلاح ، وجب على المرخص له تسليم الترخيص لمكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية لحفظة بالملف الخاص والـتأشير بالسجل بما يفيد ذلك ، وتقع مسئولية تسليم الترخيص في حالة وفاة المرخص له على الولي أو الوصي أو الزوجة أو اكبر أبناء المتوفى.
ويسري الحكم المتقدم في حالة عدم تجديد الترخيص في الميعاد دون عذر مقبول.
وفي جميع هذه الحالات- باستثناء حالة فقد السلاح- يتعين تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل المسول عن التسلم أو محل أقامته ، وذلك في المواعيد المحددة بالمادتين 17,15 من المرسوم بقانون رقم 16/1976.
وفي حالة عدم تسليم السلاح طبقا للفقرة السابقة يعتبر المسئول عن التسليم انه حاز و أحرز وحمل سلاحا بغير ترخيص وتتخذ قبله الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون.
المادة 19
في حالة فقد السلاح ا يجب على المرخص له إخطار مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بذلك ، وعلى المكتب إجراء التحريات القيام بالتحقيق اللازم.
المادة 20
يجب إخطار مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بفقد الترخيص أو تلفه خلال أسبوع من تاريخ حدوث الواقعة وعلى المكتب المذكور إجراء التحريات والقيام بالتحقيق اللازم فإذا ثبتت صحة الواقعة أعد ترخيصا يكبت عليه " بدل فاقد أو تالف" يسري للمدة المتبقية من الترخيص السابق ويعرض لتوقيعه.
المادة 21
يسري على الأجانب الذين يحضرون إلى البلاد لفترة محدودة ومعهم أسلحة ذات الضوابط المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 16/ 1976وهذا القرار.
وتحفظ الأسلحة التي دخلت البلاد مع هؤلاء الأجانب بإدارة الجمارك بميناء الوصول مع ذخيرتها والا يسمح للأجنبي بحملها داخل البلاد إلا إذا حصل على ترخيص بذلك أو أعفى من الترخيص ، ويكون الترخيص صالحا للمدة التي صرح للأجنبي بالبقاء فيها بالبلاد.
ولا يجوز للأجنبي التصرف في الأسلحة التي أحضرها أو التى رخص له بحملها أو اعفي من ترخيصها وكذلك ذخيرتها بأي نوع من أنواع التصرفات أو يسلمها لآخر ولو على سبيل الحمل طوال مدة إقامته بالبحرين.
المادة 22
كل من حصل على ترخيص بحيازة وإحراز وحمل سلاح ميعن رغب في التصرف فيه لآخر بأي نوع من أنواع التصرفات وجب عليه الحصول على إذن من السلطة المرخصة ويشترط في هذه الحالة أن يكون التصرف لمن حصل على ترخيص بحيازة وإحراز وحمل ذات السلاح أو لمن يكون معفى من الحصول على ترخيص إذا كانت حيازته لم تتجاوز النصاب الوارد في المادة العاشرة من المرسوم بقانون ، كما يشترط أن يتضمن الإذن اسم من تم التصرف له .
ولا يجوز بأي حال تسليم السلاح لمن تم التصرف يه قبل الحصول على الترخيص وصدور الإذن.
الترخيص باستيراد الأسلحة والذخائر الجائز الترخيص بها.
المادة 23
تقدم طلبات الحصول على ترخيص باستيراد الأسلحة المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار وذخيرتها على النموذج المعد لهذا الغرض إلى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية من اصل وصورة .
وتسري على الطلب والإجراءات التي تتم في شأنه أحكام المواد 7,6 فقرة أولى بند 3,2,1 و فقرة ثالثة وفقرة خامسة 10,9,8 فقرة ثانية وفقرة ثالثة ،11.
المادة 24
يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره للمدة الواردة به، ولا يجوز تجديده أو إصدار بدل فاقد أو تالف منه.
مادة-25-إذ فقد الترخيص أو تلف بحيث يصبح غير صالح للاستعمال أو إذا لم يستعمل في المدة المحددة له ورغب صاحب الشأن في استيراد ما سبق التصريح له به من أسلحة وذخيرة وجب عليه تقديم طلب جديد تتخذ في شأنه الإجراءات من بدايتها.
مادة-26-إذا قدمت طلبات باستيراد أسلحة أخرى غير ما سبق الترخيص باستيراده أو بحيازته وإحرازه وحمله وجب التحقق من مطابقتها للضوابط التي نص عليها المرسوم بقانون وعلى الأخص المادة العاشرة منه ومن الغرض من استيرادها.
المادة 25
إذ فقد الترخيص أو تلف بحيث يصبح غير صالح للاستعمال أو إذا لم يستعمل في المدة المحددة له ورغب صاحب الشأن في استيراد ما سبق التصريح له به من أسلحة وذخيرة وجب عليه تقديم طلب جديد تتخذ في شأنه الإجراءات من بدايتها.
المادة 26
إذا قدمت طلبات باستيراد أسلحة أخرى غير ما سبق الترخيص باستيراده أو بحيازته وإحرازه وحمله وجب التحقق من مطابقتها للضوابط التي نص عليها المرسوم بقانون وعلى الأخص المادة العاشرة منه ومن الغرض من استيرادها.
المادة 27
يخطر مقدم الطلب في حالة صدور قرارا بسحب الترخيص أو بإلغائه كما تخطر إدارة الجمارك.
وإذا كان الطالب قد اتخذ الإجراءات لاستيراد الأسلحة المصرح بها قبل صدور القرار بالسحب و بالإلغاء تعين على إدارة الجمارك بميناء الوصول تسليم الأسلحة والذخيرة عند وصوله إلى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية ، ويطبق في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 16/1976.
المادة 28
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات لاستيراد الأسلحة والذخائر قبل الحصول على ترخيص الاستيراد.
فإذا ثبت اتخاذ الإجراءات قبل الحصول على الترخيص ، كان الترخيص عرضة للسحب أو الإلغاء وفي هذه الحالة لا تنطبق على الأسلحة والذخيرة التي تصل تنفيذا لهذه الإجراءات حكم الفقرة الثانية من المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 16/1976.
المادة 29
القرارات التي تصدر بالإعفاء من الحصول على الترخيص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 16/1976 قاصرة على الترخيص بحيازة وإحراز وحمل الأسلحة، ولا تغني عن وجوب الترخيص بالاستيراد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم بقانون.
وهي لا تسري إلا على الأسلحة الواردة بها دون غيرها، فإن جاءت عامة سرت على عدد من الأسلحة في حدود ما ورد بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 16/1976.
ولا يشترط أن تتضمن قرارات الإعفاء الذخائر لان حيازتها وإحرازها وحملها مصرح بها قانونا لمن كان معفى من الترخيص بشرط أن تكون متعلقة بالأسلحة المعفاة.
المادة 30
يجب على كل من يعفى من الحصول على ترخيص بحيازة وإحراز وحمل الأسلحة أن يخطر مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية بالأسلحة التي أعفي من الترخيص بالنسبة لها خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار الإعفاء يتضمن:
بيان تفصيلي بكل سلاح يشمل الوصف والنوع والعيار الأرقام الموجودة على أجزائه وجهة الصنع إن كانت مكتوبة عليه. بيان بكمية الذخيرة الموجودة لديه ونوعها وعيارها والبيانات المكتوبة عليها. مصدر حصوله على الأسلحة الذخيرة المعفاة من الترخيص فان كانت مستوردة اثبت تاريخ ورقم الترخيص الصادر بالاستيراد وفي الحالات الأخرى يتعين إيضاح اسم الشخص الذي حصل منه عليها ورقم الترخيص الصدر له بحيازته واحترازها وحمله وتاريخ القرار الصادر بإعفائه من ا لحصول على الترخيص ورقم و تاريخ الأذن الصادر له بالتصرف في السلاح والذخيرة. ويجب تقديم الأسلحة المعفاة من الترخيص وذخيرتها والمشار إليها في الأخطار لمكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية مع الأخطار للتحقق من مطابقة أوصافها البيانات المسجلة عليها على البيانات الواردة بالأخطار
مادة-31-تقيد بالسجل الخاص الإخطارات المشار إليها في المادة السابقة الإخطارات المعدلة لها لمناسبة صدور قرارات لاحقة بإعفاءات جديدة أو بسبب التصرف في بعض أو كل الأسلحة السابق الإخطار عنها أو فقد أو سرقة أي منها، كما تقيد فرارات الإعفاء بمجرد ورود صورها للمكتب.
مادة-32-عند ورود صور قرارات الإعفاء من الترخيص يتولى المكتب بعد تسجيلها مراجعة ما ورد بها على ما تضمنته الإخطارات للتحقق من أن الإخطارات جاءت متفقة مع القرارات سواء بالنسبة للشخص أو للأسلحة . وعليه كذلك التحقق من أن صدر قرارا بإعفائه التي لاتنطبق عليه أحكام المادة16 من المرسوم بقانون 16/1976 وأن الأسلحة الواردة بالقرار أو المخطر عنها من الأسلحة الجائز الترخيص بها ، ويكون له في هذا الشأن اتخاذ كافة الإجراءات الموصلة لذلك بما فيها سؤال مقدم الإخطار عن اسبفائه واثبات سنة.
المادة 31
تقيد بالسجل الخاص الإخطارات المشار إليها في المادة السابقة الإخطارات المعدلة لها لمناسبة صدور قرارات لاحقة بإعفاءات جديدة أو بسبب التصرف في بعض أو كل الأسلحة السابق الإخطار عنها أو فقد أو سرقة أي منها، كما تقيد فرارات الإعفاء بمجرد ورود صورها للمكتب.
المادة 32
عند ورود صور قرارات الإعفاء من الترخيص يتولى المكتب بعد تسجيلها مراجعة ما ورد بها على ما تضمنته الإخطارات للتحقق من أن الإخطارات جاءت متفقة مع القرارات سواء بالنسبة للشخص أو للأسلحة . وعليه كذلك التحقق من أن صدر قرارا بإعفائه التي لاتنطبق عليه أحكام المادة16 من المرسوم بقانون 16/1976 وأن الأسلحة الواردة بالقرار أو المخطر عنها من الأسلحة الجائز الترخيص بها ، ويكون له في هذا الشأن اتخاذ كافة الإجراءات الموصلة لذلك بما فيها سؤال مقدم الإخطار عن اسبفائه واثبات سنة.
المادة 33
إذا تبين نتيجة للإجراءات المشار إليها في المادة السابقة من أن صدر قرارا بإعفائه من الترخيص تنطبق عليه أحكام المادة 16 من المرسوم بقانون أو أن الأسلحة الواردة بقرارات الإعفاء أو المخطر عنهما من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بها قانونا وجب إعداد مذكرة وافية بالموضوع تعرض على وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
المادة 34
الأسلحة التي ترد بالإطارات زائدة عن الحدود المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم
16/1976 تعتبر حيازتها وإحرازها وحملها بدون ترخيص طبقا للفقرة الأولى من المادة 24 من المرسوم بقانون إذ كان يتعين تسليمها.إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامة المخطر خلال أسبوع من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتتخذ في شأنه الإجراءات القانونية وتحجز بالمكتب عند تقديمها للمعاينة طبقا للمادة 30 من هذا القرار حتى يتم الفصل في الدعوى.
المادة 35
يجب أن يتجدد الأخطار عن الأسلحة المعفاة من الترخيص كلما انقضت سنة من تاريخ الإخطار عنها وهكذا.
المادة 36
يجب الإخطار عن فقد أو سرقة أي من الأسلحة والذخيرة السابقة الإخطار عنها خلا ل أسبوع من تاريخ الفقد أو السرقة.
المادة 37
تسري المادة 22 من هذا القرار في حالة رغبة من صدر قرار بإعفائه من الترخيص في التصرف في أي من الأسلحة والذخيرة السابقة الإخطار عنها ويتضمن طلب الإذن:
1. الوصف التفصيلي للسلاح والذخيرة التي ينوى التصرف فيها طبقا لما ورد بالمادة 30 من هذا القرار.
2. اسم من سيتم التصرف له وعمله ومحل إقامته.
3. رقم وتاريخ الترخيص الذي منح لمن سيتم التصرف له بحيازة وإحراز وحمل ذات السلاح طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 16/1976.
المادة 38
تصرف مجانا لك من اخطر بالأسلحة والذخيرة الموجودة لديه والمعفاة من الترخيص شهادة على النموذج المرافق عليها صوره تتضمن البيانات الخاصة بالأسلحة والذخيرة التي اخطر وأنها متفقة مع القرارات الصادرة بالإعفاء.
المادة 39
إذا صدر قرار بإلغاء الإعفاء وجب تقديم الأسلحة التي كانت محل الإعفاء والذخيرة المتعلقة بها إلى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
وكل من يمتنع عن تسليم الأسلحة والذخيرة في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة تتخذ في شأنه الإجراءات القانونية طبقا لنصوص المرسوم بقانون وحسب نوع السلاح الموجود لديه.
المادة 40
على جميع أقسام ومراكز الشرطة إرسال الأسلحة والذخيرة التي تسلم إليهم طبقا للمواد 24,17,15 من المرسوم بقانون رقم 16/1976 والمادة 18 من هذا القرار إلى مكتب تراخيص الأسلحة بإدارة التحقيقات الجنائية مشفوعة ببيان بوصفها ونوعها وعيارها واسم من قدمها وتاريخ تقديمها.
وعلى المكتب المذكور تسجيل تلك الأسلحة والذخيرة وكذلك الأسلحة والذخيرة التي تسلم إليه من إدارة الجمارك طبقا للمادة 27 أو التي تسلم من أصحاب الشأن طبقا للمادة 39 أو التي تحجز طبقا للمادة 34 من هذا القرار في السجل الخاص طبقا لتاريخ ورودها.
المادة 41
تؤلف بإدارة التحقيقات الجنائية لجنة برئاسة مدير الإدارة والطبيب الشرعي ومسئول مكتب تراخيص الأسلحة لفحص الأسلحة والذخيرة التي سلمت لمكتب تراخيص الأسلحة طبقا للمادة السابقة باستثناء الأسلحة التي سلمت بسبب إلغاء الإعفاء إذا كان سبب الإلغاء يرجع إلى حالة من الحالات التي وردت في المادة 33 من هذا القرار وذلك لتقدير التعويض المناسب عن هذه الأسلحة والذخيرة.
ويسترشد في تقدير التعويض بالمستندات التي يقدمها أصحاب الشأن وبالأسعار في جهة الصنع في تاريخ الاستيراد وبحالة الأسلحة والذخيرة ومدة استعمالها وغير ذلك.
وتعرض قرارات اللجنة على وزير الداخلية لاعتمادها.
المادة 42
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.