بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم128وتاريخ25-4-1380هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: نصادق على النظام المرافق لهذا الخاص باستبدال الغرامة بالحبس ونأمر بإصداره.
ثانياً: على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام من تاريخ نشره.،،،
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على خطاب ديوان الرآسة رقم 17185 وتاريخ 21-8-1379هـ، المتضمن أن أمير المنطقة الشرفية رفع في برقيته رقم 4542 في 15-8-1379هـ، بأن المدعو عبد الله بن سالم أبو السعود كان قد حكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف ودفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وذلك لثبوت تعاطيه بيع المخدرات بموجب قرار شرعي وستنتهي محكومتيه 22-8-1379هـ، غير أنه عاجز عن دفع الغرامة وبمراجعة النظام تبين أنه ليشتمل في مادة توضح ما ينبغي أن يتبع في حالة عجز شخص عن الغرامة ولذلك فإن المقام السامي يطلب وضع قاعدة للسير فيها مثل هذه الحالة.
بعد الاطلاع على قرار لجنة الأنظمة المتخذ في الموضوع برقم37 وتاريخ13-4-1380هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً:- الموافقة على مشروع نظام استبدال الغرامة بالحبس بالصيغة المدونة في الأوراق المرافقة لهذا.
ثانياً:- وقد نظم المجلس صورة مرسوم ملكي للتصديق على مشروع النظام المذكور.
ولما ذكر حرر،،،،،،
رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولى:
لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة، ويجوز أن يستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها هذا النظام.
ويسمى الحبس الذي يعوض عن الغرامة بالحبس التعويض في أحكام هذا النظام.
و لمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يستبدل التشغيل بالغرامة على أن يصدر قرار ينظم به أحوال هذا الاستبدال وشروطه وأحكامه.
المادة الثانية:
يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يثبت شرعا إعسار المحكوم عليه بالغرامة.
ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها عن سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ متبقي من تلك الغرامة.
وإذا دفع المحكوم عليه المحبوس حبسا تعويضيا مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه.
المادة الثالثة:
إذا أصدر الحاكم الشرعي حكما بالغرامة والحبس بمقتضى سلطة التعزيز فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأمن تبينها أحكام هذا النظام.
أما إذا صدر حكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزيز بالغرامة فقط فيكون استبدالها بالحبس بقرار من وزير الداخلية.
المادة الرابعة:
إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغا فقط، طبقا لأحكام هذا النظام ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تجمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة وكل غرامة دخلت كلها أو بعضها في مدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه أما باقي الغرامات فيلزم بدفعها.