بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) وتاريخ 27-8-1412هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) وتاريخ 3-3-1414هـ.
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /91) وتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (5 /4) وتاريخ 14-3-1425هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم(210) وتاريخ 21-7-1425هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً – لا تسقط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية، ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا
فهد بن عبد العزيز
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7 /ب /18141 وتاريخ 10-4-1425هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 11546 وتاريخ 10-2-1424هـ، في شأن ما يصدره ولي الأمر من عفو عن العقوبة الأصلية ومدى شمول ذلك العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 244 وتاريخ 19-7-1424هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (5 /4) وتاريخ 14-3-1425هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 286 وتاريخ 19-4-1425هـ، ورقم 429 وتاريخ 14-7-1425هـ.
يقرر
لا تسقط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة، إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية، ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.