نظــــــام التحكيــــــم
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/46 في 12/7/1403هـ
مادة ( 1 ) : يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم ، كمــا يجوز الاتفاق مسبــقا على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين .
مادة ( 2 ) : لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف .
مادة ( 3 ) : لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخــــرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . ويجوز بقرار من مجلس الـــوزراء تعديل هذا الحكم .
مادة ( 4 ) : يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة ، حسن السيرة والسلوك ، كامل الأهلية وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً .
مادة ( 5 ) : يودع أطــراف النزاع وثيقة التحكيم لـــدى الجهة المختصة أصـــلاً بنظر النزاع ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعـــة من الخصـــوم أو من وكـــلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين ، وأن يبين بها موضوع النزاع وأسماء الخصـــوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع.
مادة ( 6 ) : تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها وتصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم .
مادة ( 7 ) : إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبـــل قيام النزاع أو إذا صـــدر قـــرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فـــلا يـــجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام .
مادة ( 8 ) : يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الاخطارات والإعلانات المنصوص عليها في النظام.
مادة ( 9 ) : يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى .
مادة ( 10 ) : إذا لم يعـــين الخصــوم المحكمين أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو عزل عنه ولم يكن بين الخصــــــوم شرط خاص عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوتـــه إلى جلسة تعقـــد لهذا الغرض ويجـــــب أن يكون عــدد مــــن يعينون مساوياً للعدد المتفـــق عليه بين الخصـــوم أو مكملاً له ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً .
مادة ( 11 ) : لا يجوز عزل المحكــم الابتراضي الخصوم ويجوز للمحكم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله ولم يكن العزل بسبب منه كما لا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم .
مادة ( 12 ) : يطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي ويــــرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من يوم أخبار الخصم بتعيين المحكم أومن يوم ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرض .
مادة ( 13 ) : لا ينقضي التحكيم بـــموت أحـــد الخصوم وإنما يمد الميعــــاد المحدد للحـــكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك .
مادة ( 14 ) : إذا عين محكم بدلاً عن المحكم المعزول امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً .
مادة ( 15 ) : يجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مسبب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع .
مادة ( 16 ) : يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع .
مادة ( 17 ) : يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في وثيقة الحكم .
مادة ( 18 ) : جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظرالنزاع وإبلاغ الخصوم بصور منها . ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية .
مادة ( 19 ) : إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضاً على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه .
مادة ( 20 ) : يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناء على طلب ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً .
مادة ( 21 ) : يعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ .
مادة ( 22 ) : تحدد أتعاب المحكمين باتفاق الخصوم ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم
مادة ( 23 ) : إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون حكمها في ذلك نهائياً .
مادة ( 24 ) : تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم.
مادة ( 25 ) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .