المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية و التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية و التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية و التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي  Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية و التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي    المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية و التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي  Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 21, 2011 6:57 am

المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم مايلي:

المادة 1:
يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..
أ- الوزارة:وزارة الداخلية.
ب- المظاهرة: تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
ج- الجهة الداعية: الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.
د- اللجنة: اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

المادة 2:
يهدف هذا القانون إلى:
أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

المادة 3:
يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

المادة4:
تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 5:
أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة:
1- تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
2- تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
ب- يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا.
ج- يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.

المادة 6:
أ- يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أوالممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.
ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 7:
يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.

المادة 8:
يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية:
أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.

المادة 9:
أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

المادة 10:
تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

المادة 11:
في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 12:
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.

المادة 13:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد



أصدرت وزارة الداخلية بتاريخ 15/5/2011 التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/4/2011م المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور السوري.

وشملت التعليمات 15 مادة تضمنت في مجملها التعريف بالمظاهرة وبالجهتين المختصة والداعية واللجنة المنظمة والجهات التي يحق لها الدعوة للتظاهر والمدة التي يجب على اللجنة المختصة البت فيها بموضوع الطلب الخطي والأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة إضافة لآليات تحديد موعدها ومكانها والظروف التي يحق فيها لوزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة بحل أو فض المظاهرة.

وأوضحت التعليمات أنه يقصد بالمظاهرة بأنها تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو إعلان مطلب أو الاحتجاج على أمر أو تأكيد تنفيذ مطالب معينة في الوقت الذي يقصد فيه بالجهة الداعية بانها هي التي تدعم تنظيم مظاهرة سلمية.

أما اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية فتتكون بموجب التعليمات من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

وأكدت التعليمات أنه لا يجوز التظاهر قبل الحصول على الترخيص اللازم وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011م وتعليماته التنفيذية مبينة أن الجهات التي يحق لها الدعوة إلى تنظيم المظاهرة تتمثل في المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الاهلي المرخصة أصولا.

وحددت التعليمات الحالات الواجب مراعاتها في حال الدعوة لتنظيم مظاهرة مبينة انه في حال كانت الدعوة لتنظيمها من المواطنين فيجب أن يكون تقديم الطلب من اللجنة المنظمة لها بحيث يكون أعضاء هذه اللجنة مقيمين إقامة دائمة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها بينما يجب في حال كانت الدعوة للمظاهرة من الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية أو منظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا أن يقدم الطلب من رئاسة الحزب أو المنظمة أو النقابة أو منظمة المجتمع الأهلي الموجودة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها على أن تشكل الجهات المذكورة لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيمها تكون مسؤولة عن المحافظة على النظام وعدم الخروج عن موضوع المظاهرة وحدود الترخيص الممنوح لها.

كما اشترطت التعليمات ان يتضمن الطلب المقدم لتنظيم المظاهرة بيانات تشمل اسم الجهة الداعية لتنظيمها وأسماء وتواقيع رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة وارقامهم الوطنية والهواتف العائدة لهم وتحديد موطن مختار لهم لتبليغهم قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار مزودين بتفويض من رئيس احدى الجهات المنصوص عليها بالفقرة ب من المادة 3 التي تتضمن "الاحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الاهلي المرخصة اصولا" وذلك إذا كانت احداها الجهة الداعية لتنظيم المظاهرة.

ومن الشروط التي اشترطتها التعليمات أيضا أن تحدد الغاية من المظاهرة "أهدافها.. أسبابها" ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانها "اليوم.. الساعة.. المدة" إضافة للمطالب والشعارات التي سترفع خلالها على ان يرفق بالطلب تعهد من رئيس واعضاء اللجنة المنظمة لها في حال كان الداعي لتنظيمها مواطنين أو رئاسة الحزب أو المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية أو منظمة المجتمع الأهلي حسب الحال إذا كان إحدها هو الجهة الداعية لتنظيمها بحيث يكون موثقا لدى الكاتب بالعدل ويتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كل الاضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.

وأوضحت التعليمات أنه يتم تقديم الطلب إلى المحافظة المعنية خلال الدوام الرسمي وقبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل على أن يعطى مقدم الطلب إشعارا خطيا باستلام طلبه يتضمن رقمه وتاريخه بحيث يحيل المحافظ الطلب خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة مع الرأي إلى وزارة الداخلية/اللجنة المحددة بالمادة رقم5 من هذا القرار.

وأشارت التعليمات إلى أن وزارة الداخلية تشكل لجنة مختصة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات للبت في موضوع الطلب خطيا خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلامها الطلب وترسله فورا إلى المحافظة المعنية لتقوم بتبلغيه مباشرة الى رئيس اللجنة المنظمة للمظاهرة في الموطن المختار المحدد بالطلب موضحة انه وفي حال كان قرارها عدم الموافقة على المظاهرة فيجب أن يكون معللا.

كما أوضحت التعليمات أنه في حال عدم الرد على الطلب خلال الفترة المذكورة بالمادة السابقة فان ذلك يعد موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة.

وحددت التعليمات الأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة في حالات كانت المظاهرة قد تسبب فوضى عامة وخطرة أو من الممكن أن تلحق اضرارا جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تؤدي إلى تعطيل كبير في حياة المجتمع او كان الهدف منها ترويع الاخرين بغرض اجبارهم على عدم القيام بفعل لهم حق القيام به أو على القيام بفعل ليس لهم حق القيام به وكذلك في حال كانت الامكانيات المتاحة من عناصر الشرطة في المنطقة المطلوب إقامتها فيها غير كافية لضبط المتظاهرين إضافة إلى أنه إذا كان هدفها يخالف الآداب العامة أو يثير النعرات الطائفية أو الاثنية أو العرقية وإذا تم تقديم أكثر من طلب للتظاهرة في نفس المنطقة بتاريخ واحد.

كما لفتت التعليمات إلى أنه يحق للجنة المنظمة للمظاهرة الطعن بقرار عدم الموافقة أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم في غرفة المذاكرة موضحة وجوب إرسال المحكمة المختصة صورة طبق الأصل عن قرارها إلى وزارة الداخلية "لجنة النظر بطلبات ترخيص تنظيم المظاهرات" لإجراء المقتضى.

وفي حال موافقة المحكمة على تنظيم المظاهرة أوضحت التعليمات أنه يجب على وزارة الداخلية القيام خلال مدة اسبوع من تبلغها قرار المحكمة التنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة لتحديد موعد جديد يتضمن "اليوم.. الساعة.. المدة.. الخ" ومكان التجمع وخط السير ومكان الانتهاء.

وأشارت التعليمات إلى أنه يمكن للجنة المختصة بالنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات المحددة بالمادة رقم 5 من هذا القرار وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة ان تبدل مكان وزمان المظاهرة اذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر على ان يتم ذلك قبل 24 ساعة من موعد بدء المظاهرة.

وبينت التعليمات أنه في حال الموافقة على تنظيم المظاهرة فإن قيادة شرطة المحافظة المعنية تكلف الاتصال باللجنة المنظمة للمظاهرة للتنسيق معها وتكلف ممثلا عنها حضور هذه المظاهرة وتأمين ترفيق المتظاهرين وحمايتهم وتقديم العون والمساعدة للجنة المنظمة للحفاظ على الأمن والنظام العام.

كما أوضحت التعليمات أنه يحق لممثل وزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة للمظاهرة بحل أو فض المظاهرة عند وقوع ما يمس بالأمن والنظام العام أو الإخلال بأحد شروط الترخيص مشيرة إلى أنه في حال تعذر فض المظاهرة وكان هناك تجاوز لحدود الترخيص الممنوح أو وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الاخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات من القيام بواجباتها فيحق لممثل وزارة الداخلية فضها من خلال نصح وإنذار المتظاهرين بالتفرق/مرتان على الأقل/وإذا لم يتفرقوا او لم يبرحوا مكانهم فينذرهم/مرتان على الأقل/باستعمال الشدة أو الإكراه لتنفيذ ذلك.

وفي حال لم يصغوا لذلك فيحق تفريقهم بالقوة الجبرية بالاستعانة بقوات حفظ الأمن والنظام مع مراعاة التدرج باستعمال الشدة.

كما تضمنت التعليمات أحكاما عامة بينت خلالها انه لا يجوز إقامة المظاهرات إلا نهارا ولا يحق لأي شخص الاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله بحيث يعد السلاح في معرض تطبيق أحكام هذا القرار كل أداة او ألة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة/عصا كهربائية.. قبضة حديدية.. إلخ/.

وتضمنت الأحكام العامة أيضا وجوب ألا يقل عمر المشارك في المظاهرة السلمية عن ثمانية عشر عاما على الأقل وأنه لا يجوز منح الموافقة على إقامة المظاهرة السلمية أيام الأعياد الوطنية والدينية موضحة أن كل مظاهرة تنظم خلافا لأحكام المرسوم التشريعي رقم/54/لعام 2011م وتعليماته التنفيذية أو أي مظاهرة مرخصة يتم خلالها إثارة شغب أو فتنة أو أي أعمال أو أقوال تخل بالأمن والنظام العام تعد من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335/336/337/338/339/من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/148/لعام 1949م وتعديلاته.

ونصت الأحكام العامة في التعليمات أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يتعين على المتظاهرين المشاركين في المظاهرة السلمية عدم استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والجهات العامة والمناطق العسكرية لهذه الغاية وأنه على رجال الشرطة التدخل المباشر في هذه الأحوال بصفتهم ضابطة عدلية مساعدة للنائب العام لمنع هذه الأعمال وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وإحالتهم للقضاء المختص أصولا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية و التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية و التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي    المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية و التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي  Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 30, 2013 8:54 am

***************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية و التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اعتماد التعليمات التنفيذية للترخيص لمصارف سورية خاصة أو مشتركة
» لمرسوم التشريعي 13 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 50 لعام 2001 قانون المطابع والمكتبات والمطبوعات في سورية
» المرسوم التشريعي رقم/ 51/‏ المتعلق بالاسلحة والذخائر في سورية
» قانون الاحزاب في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (100)
» المرسوم التشريعي رقم 107 قانون الإدارة المحلية الجديد في سورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة قوانين الاصلاح الصادرة في سورية :: مكتبة القوانين الاصلاحية الصادرة حديثا في سورية-
انتقل الى: