المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون الاحزاب  في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (100) Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون الاحزاب في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (100)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الاحزاب  في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (100) Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاحزاب في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (100)   قانون الاحزاب  في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (100) Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 1:39 pm


المرسوم التشريعي رقم (100)

المتضمن قانون الأحزاب

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

الفصل الأول

التعاريف والأهداف والمبادئ الأساسية

المادة/1/

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي..

القانون .. قانون الأحزاب الصادر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

الحزب.. تنظيم سياسي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية متخذا الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك.

الوزير.. وزير الداخلية.

اللجنة..لجنة شؤون الأحزاب.

المحكمة.. محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.

اللائحة ..اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة /2/
لمواطني الجمهورية العربية السورية الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة /3/
تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا ومن خلال ذلك تعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة.

المادة /4/

يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانون الانتخابات العامة.

المادة /5/

يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بالمبادئ الآتية..

أ.. أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.

ب.. الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية.

ج.. علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.

د.. عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.

ه .. ان تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه على أسس ديمقراطية.

و.. ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه .

ز.. ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

الفصل الثاني

التأسيس


المادة /6/

لايكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولايحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته على النحو المبين في هذا القانون.

المادة /7/

أ.. تشكل لجنة شؤون الاحزاب على النحو الاتي

/1/ وزير الداخلية رئيسا

/2/قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا

/3/ ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية

لمدة ثلاث سنوات أعضاء

ب.. تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الاخرى المحددة لها في هذا القانون.

المادة /8/

يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الاتية..

أ.. أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل.

ب.. متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس.

ج.. مقيماً في الجمهورية العربية السورية.

د.. متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.

ه.. غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل.

و.. غير منتسب إلى حزب آخر.

المادة /9/


يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لايخالف أحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الآتي على وجه الخصوص..

أ.. اسم الحزب وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مطابقا لاسم حزب قائم أو شعاره.

ب.. عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو التعليمية أو الاماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.

ج.. الاهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الاهداف.

د.. شروط العضوية في الحزب وقواعد واجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.

ه .. شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الاقل وعدم الانتساب إلى حزب آخر.

و .. كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد مهام واختصاصات هذه الهيئات والقيادات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.

ز.. النظام المالي للحزب على أن يتضمن الموارد والأموال والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها والمصرف الذي تودع لديه هذه الاموال.

ح.. قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله وتؤول أمواله في حالة الحل إلى الخزينة العامة.

المادة /10/

أ.. يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعا عليه من المؤسسين ويتضمن الطلب اسم من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس.

ب .. يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.

ج.. تقوم اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة في هذا القانون بنشر شهادة ايداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة اسبوع احداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيس اذا كان في غير دمشق وعلى نفقة طالبي التأسيس على ان يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس وأهداف الحزب ويجب أن يتم النشر خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب ولايترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي اثر على ميعاد البت بطلب التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر.

د.. تبت اللجنة بالطلب خلال ستين يوما بدءا من اليوم التالي لتاريخ تقديمه سواء بالموافقة على تأسيس الحزب او الرفض بقرار معلل ويعد عدم البت بالطلب عند انتهاء المدة المذكورة بمنزلة الموافقة على التأسيس.

المادة /11/

أ.. يبلغ رئيس اللجنة من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة او الرفض خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وللمؤسسين في حال الرفض حق الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

ب .. تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوما بقرار مبرم .

المادة /12/


أ.. يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويحق له ممارسة نشاطه السياسي وذلك بدءا من اليوم التالي لصدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس او انقضاء مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة /10/ أو صدور حكم قضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة شريطة ان يصل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب إلى /1000/ عضو وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل على ألا تقل نسبة الأعضاء في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الاعضاء.

ب .. تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.

المادة /13/

يقبل الحزب في عضويته من يحقق الشروط الاتية..

أ.. أن يكون المنتسب متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ويستثنى من هذا الشرط المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011.

ب .. متما الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديم طلب الانتساب.

ج.. متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.

د.. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

ه .. غير منتسب إلى حزب آخر.

الفصل الثالث

الموارد والأحكام المالية


المادة /14/


أ .. تتكون موارد الحزب من..

/1/ اشتراكات أعضائه.

/2/ الإعانات المخصصة من الدولة.

/3/ حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولايعد من الاوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة أو إقامة مؤسسات تعليمية.

/4/ الهبات والتبرعات.

ب.. لايجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري.

ج.. لايجوز للحزب قبول أي مبالغ نقدية على سبيل التبرع أو الهبة إلا بموجب شيك مصدق ومقبول من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

د.. على الحزب تبيان اسم المتبرع أو الواهب وقيمة ما تبرع به أو ما وهبه في سجلات حسابية نظامية ولايجوز أن تزيد قيمة التبرع على خمسمئة ألف ليرة سورية في المرة الواحدة أو على مليوني ليرة سورية في العام الواحد.

المادة/15/

تقترح اللجنة سنويا على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب وفقا لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.

المادة /16/


يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الاتي..

أ../40/ بالمئة توزع على الأحزاب وفقا لنسب تمثيلها في مجلس الشعب.

ب.. /60/ بالمئة على الأحزاب وفقا لعدد الأصوات التي حازها مرشحوها في الانتخابات التشريعية ولايمنح الحزب نصيبا من هذه النسبة اذا كان مجموع عدد الاصوات التي حازها مرشحوه تقل عن 3 بالمئة من مجموع الأصوات.

المادة /17/

تقر الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في شهر كانون الثاني من كل عام وتدفع بعد التصديق على التقرير السنوي للأحزاب من قبل اللجنة خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق.

المادة /18/

توقف الإعانة المقدمة من الدولة لاي حزب في أي من الحالات الآتية..

أ.. صدور حكم قضائي بوقف نشاطه.

ب.. عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارده ونفقاته إلى اللجنة.

ج.. إذا أوقف الحزب نشاطه اختياريا.

المادة /19/

تسقط الإعانة في أي من الحالات الاتية..

أ.. إذا حل الحزب اختياريا أو قضائيا.

ب .. إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة /20/

أ.. لايجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.

ب .. تودع أموال الحزب في أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

ج.. يمسك الحزب دفاتر نظامية للحسابات تتضمن إيراداته ونفقاته طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة والنظام الداخلي للحزب.

د.. يقدم الحزب تقريرا سنويا عن حسابه الختامي إلى اللجنة مصدقا من مدقق حسابات يسميه الحزب.

المادة/21/

أ.. للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق في مراجعة وتفتيش دفاتر الحزب ومستنداته وايراداته ونفقاته ومشروعية ايراداته واوجه صرف امواله من قبل مدقق حسابات تنتدبه اللجنة على ان تقدم صورة من تقرير مدقق الحسابات إلى الحزب المعني.

ب .. على اللجنة ومدقق الحسابات المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل اليها الا في حال اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة /22/

يتقدم الحزب بكشف سنوي يتضمن ممتلكاته كافة ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة لهذه الغاية.

المادة /23/

تعد اموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين الجزائية الأخرى كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.

الفصل الرابع

الحقوق والواجبات


المادة /24/


تعفى أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك.

المادة /25/


تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصونة مع مراعاة الآتي..

أ.. لايجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.

ب.. يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب باذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب فإذا رفض الاخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.

ج.. يترتب على مخالفة احكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.

د.. يجب على النيابة العامة اخطار اللجنة بما اتخذته من اجراءات في مقرات الحزب خلال /48/ ساعة.

المادة /26/

لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط ناطقة باسمه وموقع الكتروني واحد وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة كما يحق لكل حزب استخدام الوسائل كافة في التعبير عن الرأي وفقا للدستور والقوانين النافذة.

المادة /27/

على وسائل الإعلام كافة تمكين الأحزاب جميعها وبالتساوي من استخدامها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية وتبين اللائحة القواعد الناظمة لذلك.

المادة /28/


على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بأي قرار يصدره يتعلق بتغيير رئيسه أو أمينه العام أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو ايقاف نشاطه اختياريا وأي تعديل في انظمته الداخلية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

المادة /29/

للاحزاب حق استخدام الاماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة وتبين اللائحة القواعد الناظمة لذلك.

الفصل الخامس

أحكام عامة


المادة /30/


أ.. يعد الحزب منحلا في أي من الحالات الاتية..

/1/ إذا قرر حل نفسه اختياريا.

/2/ إذا تم حله بموجب حكم قضائي.

/3/ إذا اندمج في حزب جديد.

/4/ إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.

ب.. في الحالتين المشار إليهما في البندين /3/و/4/ من الفقرة السابقة يتحمل الحزب الجديد او القائم كل مايترتب على الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير واليه تؤول ممتلكاته كاملة.

المادة /31/


في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لايجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي بناء على طلب معلل تتقدم به اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية امواله وذلك في حال عدم التزام الحزب بأي من المبادئ المنصوص عليها في المادة /5/ من هذا القانون أو الاخلال بأي من احكامه.

المادة /32/

أ.. للجنة أن تطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب او وقف تنفيذ اي من قراراته لحين الفصل في طلب الحل وتفصل المحكمة في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

ب.. تفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

المادة /33/

أ.. للجنة توجيه إنذار للحزب لازالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.

ب .. مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة كل مخالفة لاتزال يعاقب الحزب المخالف بغرامة لاتقل عن مئة الف ليرة سورية ولاتزيد على مليون ليرة سورية.

ج.. اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.

المادة /34/

تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون.

الفصل السادس

أحكام ختامية


المادة/35/

تعد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع احكام هذا القانون.

المادة /36/

ينهى العمل بالاحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة /37/

تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.

المادة /38/


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.


عدل سابقا من قبل الحقوقي في الأربعاء مايو 01, 2013 3:14 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الاحزاب  في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (100) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الاحزاب في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (100)   قانون الاحزاب  في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (100) Icon_minitimeالأربعاء مايو 01, 2013 3:09 am

*********
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون الاحزاب في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (100)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاعلام الجديد في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رق 108 لعام 2011 م
» قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005
» قانون الانتخابات العامة في سوريا الجديد الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (101) لعام 2011
» المرسوم التشريعي رقم 107 قانون الإدارة المحلية الجديد في سورية
» قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24 مع نص التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة قوانين الاصلاح الصادرة في سورية :: مكتبة القوانين الاصلاحية الصادرة حديثا في سورية-
انتقل الى: