المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
**بحث في استرداد الجنسية*وفقا لقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 الاستاذ محمد خيري كصير Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 **بحث في استرداد الجنسية*وفقا لقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 الاستاذ محمد خيري كصير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14783
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

**بحث في استرداد الجنسية*وفقا لقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 الاستاذ محمد خيري كصير Empty
مُساهمةموضوع: **بحث في استرداد الجنسية*وفقا لقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 الاستاذ محمد خيري كصير   **بحث في استرداد الجنسية*وفقا لقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 الاستاذ محمد خيري كصير Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 8:53 am


*********بحث في استرداد الجنسية**********
وفقا لقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
***المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية****
الاستاذ محمد خيري كصير
كلية القانون / جامعة ذي قار


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ملخص
اذا كانت الجنسية هي رابطة بين شخص ودولة فإنه من المتوقع والممكن ان تنتهي هذه الرابطة عندما يتحقق سبب من اسباب انتهائها ، ولكن المشرع في اغلب دول العالم يفسح المجال في حالات معينة ويرسم طريقا للعوده الى تلك الرابطة ( الجنسية) ،فالاسترداد هو طلب ممن يفقد جنسيته لاسترجاعها من جديد والتمتع بها وهي في كثير من الحالات قد تعكس ان هذا الشخص راغب حقيقة في العودة الى دولته التي فقد جنسيتها اما بارادته واختياره وتجنسه بجنسية دولة اخرى لم ينسجم في العيش بها ، او لفقده جنسيته بالتبعية لجنسية والده دون رغبته ويرغب باستعادة جنسيته تلك ،او للمراة التي فقدت جنسيته بسبب الزواج المختلط حكما او باختيارها حسب التشريع النافذ لكل دولة .
ان قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 تناول موضوع استرداد الجنسية بطريقة مختلفة بعض الشيئ ، إذ رسم طريقا لمن يرغب باسترداد الجنسية العراقية وجعله ممكنا لمرة واحدة فقط ، ثم رسم طريقا آخر للمرأة التي تستنفذ هذا الطريق للعودة الى الجنسية العراقية وهو بذلك يضع معاملة خاصة نظرا لخصوصية وضع المرأة ، كما ان المشرع فسح المجال لاسترداد الجنسية التي يفقدها الصغير بالتبعية دون رغبته . وبحثنا هنا يتناول هذه الصور ويسلط الضوء على فكرة استرداد الجنسية وكيفية معالجتها على وفق قانون الجنسية العراقية .

Abstract
If citizenship is relationship between a person and the state is expected and could be finished this relationship when there is a cause of termination, but the law in most countries of the world give way in certain situations and draw way back to the relationship of (citizenship), recover is asked of those who lose their nationality to recover again and enjoy it in many cases may reflect that this person is willing to really return to his country, which has its nationality either his own free will and choice, and his naturalization nationality Other not fit to live in it, or lost his citizenship by extension to the nationality of his father without his desire and wish to recover the nationality of those, or for women who lost his citizenship because of a provision of mixed marriages or selected according to the legislation in force for each State.
That the Iraqi Nationality Law No. 26 of 2006 address the issue of recovery of citizenship in a different way some thing, he is drawing a path for those who wish to recover Iraqi citizenship and make it possible for one time only, then draw another route for women who consume this way for a return to Iraqi nationality is thus puts the special treatment given the specificity of the Status of Women, and the legislature to make way for the recovery of citizenship lose the small extension without desire. We discussed here deals with these images and highlights the idea of recovery of citizenship and how to address them under the law of Iraqi nationality.

المقدمة

الجنسية هي علاقة قانونية وسياسية تربط فرداً بدولة ، ولذا فليس بمستغرب ان تنتهي هذه العلاقة لسبب من الاسباب التي يتضمنها القانون ، وقد تكون تلك الاسباب بارادة الشخص مرة ، ومرة اخرى عقوبة له ، غير ان المشرع لايغلق الباب نهائيا بوجه من فقد جنسيته ، بل رسم طريقا لمن يريد ان يسترد جنسيته ليسلك تلك الطريق ويعود الى ماكان عليه قبلها ليتمتع بجنسية تلك الدولة ، وهذا مايسمى باسترداد الجنسية .
ولابد من القول هنا إن الاسترداد لايشمل من فقد جنسيته على سبيل العقوبة ، فمن يعاقب بسحب الجنسية منه لايكافأ بردها اليه ان طلبها ، ولهذا نجد ان المشرع يحدد الحالات التي يمكن من خلالها استرداد الجنسية ، فنجد ان هنالك حالة عامة يتساوى فيها كل من يرغب باسترداد جنسيته ، مثلما فعل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 حين تناولها بنص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة فهي تشمل الرجل والمرأة على حد سواء ، ولكنه ايضا اعطى خصوصية ومعاملة فضلى للمراة التي ترغب باسترداد جنسيتها العراقية ووصفها وصفا دقيقا في المادة الثالثة عشر ، ولم يغفل القانون عن حالة الصغير الذي يفقد جنسيته بالتبعية ويرغب أن يستردها فدلّه على ضالته من خلال الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشر من القانون .
ان القانون لم يجعل استرداد الجنسية بلا ضوابط تحكمه ، كما لم يجعله مستحيلا تنفر منه الانفس ، بل جاء ممسكا بالعصا من وسطها فاشترط ما اشترطه لكل حالة.
على ضوء ماتقدم ، ولأهمية تحديد حالات استرداد الجنسية العراقية وشروط كل حالة ، خاصة الميزة التي منحها القانون للمرأة في هذا الموضوع ، ارتأينا دراسته وفق خطة علمية ينقسم فيها البحث على مباحث اربعة ، الاول خصصناه للاسترداد بشكله العام ، والمبحث الثاني للاسترداد الخاص بالمرأة ، والمبحث الثالث نخصصه لاسترداد الجنسية المفقودة بالتبعية ،واما المبحث الرابع فخصصناه للاثار القانونية الفردية والجماعية لاسترداد الجنسية العراقية ، واردفنا البحث بخاتمة وتوصيات .

المبحث الأول
استرداد الجنسية العراقية بشكله العام

الحديث هنا عن العراقي الذي يفقد جنسيته العراقية لا على سبيل العقوبة ولا بالتبعية ، بل الكلام مقصور على من فقد جنسيته باختياره ورغبته واراد العودة الى الجنسية العراقية ، فالمادة العاشرة من القانون بفقرتها اولا اشترطت ان يكون تخلي العراقي عن جنسيته العراقية تحريريا(1).
فجاءت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة لتحدد شروط استرداد الجنسية العراقية التي فقدها الشخص برغبته فنصت على أن ((للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستردها اذا عاد الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه ما لايقل عن سنة واحدة ، وللوزير ان يعتبره بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته ، واذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة ، ولايستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة )) ويمكن ان نحدد تلك الشروط بالشكل الاتي (2):

1-ان يكون الشخص متمتعا بالجنسية العراقية ، ولايهم هنا ان كانت جنسيته العراقية اصلية او مكتسبة ، فالنص يشمل كل من يحمل الجنسية العراقية .

2- ان يتخلى هذا العراقي عن جنسيته العراقية سابقاً ، والتخلي المقصود هنا هو التخلي الارادي وفقا لما تضمنته المادة العاشرة بفقرتها الاولى ولابد ان يكون تحريريا وغاية المشرع في هذا الاجراء هو تنبيه من يقدم على مثل هذه الخطوة بأهميتها وان يكون عالما متيقنا مما اقدم عليه .ولابد ان يكون قد فقد جنسيته باختياره وليس بسبب آخر ، فاذا كان فقدانه للجنسية العراقية كان على سبيل العقوبة مثلا فلا يستفيد من هذا النص.

3- ان يعود الى العراق بطريقة مشروعة ، بمعنى ان تكون تلك العودة المشروعة وفقا لاحكام قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل ، فلابد ان يكون حاملا لجوز سفر نافذ المفعول وحاصلا على سمة دخول الى العراق عبر احد المنافذ الرسمية .

4- الاقامة في العراق مدة لاتقل عن سنة واحدة ، ومدة السنة هذه هي بقصد التيقن من جدية الشخص في العودة الى العراق ورغبته في استرداده للجنسية العراقية .

5- ان يقدم الشخص طلبا الى الوزير لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء مدة السنة ، والوزير هنا يراد به وزير الداخلية طبقا لماجاء بالمادة -1- الفقرة – أ - من القانون .

6- موافقة الوزير على طلب استرداد الجنسية ، ويلاحظ هنا ان المشرع جعل استرداد الجنسية بهذه الحالة بمثابة الكسب اللاحق وليس تجنسا ، وهو مايتضح من استعمال المشرع عبارة للوزير ان يعتبره ، ولو اراد ان يجعلها تجنسا لاستعمل مفردة للوزير ان يقبل مثلما استعملها في احكام المادة السادسة عندما اورد شروط التجنس لغير العراقي.وهو يعتبر مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته وليس من تاريخ موافقة الوزير على الطلب (3).ومما يلاحظ ايضا ان المشرع قد تساهل كثيرا وخفّف من وطأة وقساوة الشروط المطلوبة للتجنس فلم يوردها هنا وانما وضع نوعا من الاعتبار الى هذا الشخص الذي كان يوما ما عراقيا متمتعا بالجنسية العراقية .

غير ان النص لم يشترط تخلي الشخص عن جنسيته الاجنبية التي يتمتع بها اذا استرد جنسيته العراقية ، وهو الشرط الذي نجده مذكورا في قوانين بعض الدول تحاشيا منها للوقوع في ازدواج الجنسية ، ومنها مثلا القانون الاماراتي الذي يقرر ان المواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية اجنبية ان يسترد جنسيته الاصلية اذا تخلى عن جنسيته المكتسبة (4).

في نهاية الفقرة الثالثة ، اورد المشرع قيدا هو في غاية الاهمية حينما نص على انه (لايستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة ) ، وهو يعني ان الشخص لايمكنه ان يسلك طريق الاسترداد هذا الا لمرة واحدة فقط ، فان استنفذه ثم تخلى عن جنسيته العراقية فليس له من رجعة الا ان يتخذ سبيلا آخر ، فقد يلجأ الى توفير شروط المادة السادسة للتجنس ، او انه يريد التخلص من مدة العشر سنوات الواردة بالمادة السادسة فعليه بالخيار الثاني ، وهو ان كان رجلا ان يتزوج بعراقية ، وان كانت امرأة ان تتزوج بعراقي فتصبح المدة المطلوبة هي خمس سنوات .

وقد يتبادر الى الذهن هنا تساؤل عن نوع الجنسية التي يتم استردادها ، أيسترد الشخص جنسيته التي فقدها فان كانت اصلية تعود له اصلية وان كان متجنسا يعود متجنسا أم ان الحكم هنا هو اكتساب للجنسية لا دخل لنوع الجنسية التي كان متمتعا بها ؟ وفي هذا المضمار كان للبعض رأي يختلف عن بعض ، فمنهم من يرى ان الشخص الذي يسترد جنسيته التي فقدها يعود وطنيا متمتعا بالحقوق الناتجة عن رابطة الجنسية نفسها الدرجة والصفة التي كانت عليها هذه الجنسية بدون اثر رجعي فان فقدها اصلية تعود له اصلية وان كان قد فقدها مكتسبة تعود له مكتسبة ، فيما تذهب آراء آخرين وقوانين بعض الدول الى اعتبار الاسترداد بمثابة الكسب اللاحق للجنسية مما يلزم معه موافقة السلطة (5).

واذا كان الكلام المتقدم يشمل المراة والرجل معا ، فان قانون الجنسية اعطى للمراة خصوصية فيما يتعلق باسترداد الجنسية خارج نطاق الفقرة الثالثة من العاشرة ، وهو ماسنتناوله في المبحث الثاني.

المبحث الثاني
استرداد المرأة الجنسية العراقية
( الاسترداد الخاص او الاستثنائي)

حاول المشرع ان لايدب اليأس في قلب المراة من عدم امكانية رجوعها الى التمتع بالجنسية العراقية ان هي استنفدت الطريق المرسوم بالمادة العاشرة الفقرة ثالثا منها سالفة الذكر ، ففتح لها بابا آخر تلج منه الى احضان المجتمع العراقي الذي غادرته وتروم العودة اليه ، فكان نص المادة الثالثة عشر واضحا وكاشفا للمرأة في المضي بها قدما للحصول على الجنسية العراقية . ولابد من الاشارة هنا الى ان هذا النص يعد ميزة للمرأة ورعاية لخصوصيتها .فنصت المادة الثالثة عشر على انه (( اذا تخلت المراة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون ، حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الاتية :

اولا- اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية ، وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك .

ثانيا – اذا توفى عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد الزواج ، ترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك ، على ان تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب )) .
والظاهر هنا ان النص المتقدم يستلزم توافر جملة شروط نوضحها بالشكل التالي :

1- ان تتخلى المراة عن جنسيتها العراقية وفقا لاحكام البند ثالثا من المادة العاشرة من القانون ، وهو شرط اوضحناه فيما تقدم من البحث عند الكلام عن الفقرة المذكورة ومايتعلق باستعمال هذا الحق لمرة واحدة فقط.

2- وهنا نحن امام امرين ،
الاول اما ان يمنح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، بمعنى ان تلك المرأة قد تزوجت ابتداءً بشخص غير عراقي متمتع بجنسية دولة اجنبية وفقدت هي جنسيتها العراقية ودخلت بجنسية زوجها الاجنبية بعدها تحصّل زوجها على الجنسية العراقية فهنا يمكنها من استرداد جنسيتها العراقية ، وكان من المستحسن لو ان المشرع استعمل تعبير ان (يتجنس) زوجها بدلا عن لفظة (منح ) لان الزوج لاسبيل له للحصول على الجنسية العراقية الا بطريق التجنس وفقا للمادة السادسة فيما يخص هذه الحالة .

اما الامر الثاني فهو ان تتزوج تلك المراة من شخص يتمتع ابتداءً بالجنسية العراقية ، ولا يؤثر ان كانت جنسيته اصلية ام مكتسبة ، وفي الحالتين فان الجنسية ترجع لها من تاريخ تقديمها طلبا بذلك .

ويلاحظ ان القانون هنا لم يحدد مدة معينة لتقديم الطلب ، فهي مفتوحة متى ما شاءت المرأة قدمت طلبها ، ويلاحظ ايضا انه لم يشترط ان تتخلى المراة عن جنسيتها الاجنبية مما يمكن ان يتصور معه ان تقع في حالة ازدواج الجنسية التي لايحرمها قانون الجنسية العراقية والتي نعتقد ان القانون تضمّنها في اغلب نصوصه وان لم يصرح بها علنا (6).

3- ان تنتهي الرابطة الزوجية اما بوفاة الزوج او الطلاق او فسخ عقد الزواج ، وهذه الفقرة تراعى الوضع النفسي والاجتماعي للمراة التي قد تتعرض الى الطلاق من زوجها الاجنبي او يتم فسخ عقد زواجهما او ربما يتوفى عنها زوجها وهي في بلاد غريبة عن موطنها الاصلي او مجتمعها الاولي فتداركا لهذا الوضع رسم لها القانون هذا الطريق ليفسح لها المجال للعوده الى احضان وطنها . ويذهب بعضهم الى انه لاداعي لتقييد النص بل الافضل الاتيان به على اطلاقه فيكفي استعمال لفظة انحلال رابطة الزوجية لاي سبب من الاسباب سواء كان اراديا كالطلاق او او غير ارادي كالموت (7)، في حين نرى مثلا ان قانون الجنسية الكويتي الصادر بالمرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بالمادة 12 منه استعمل تعبير ( عند انتهاء الزوجية ) .

هذا ويلاحظ على النص انه لم يحدد تقديم الطلب بمدة معينة وهو امر يتشارك فيه مع العديد من قوانين الدول العربية ومنها قانون الجنسية القطري رقم 2 لسنة 1961 بالمادة 13 منه ، وهو اتجاه سليم يراعي ظروف المراة التي قد لايسعفها وضعها للعودة الى العراق ضمن مدة محددة .

المبحث الثالث
استرداد الأولاد الصغار جنسيتهم العراقية
التي فقدوها تبعا لأبيهم

نصت على هذه الحالة المادة الرابعة عشر الفقرة ثانيا منها بالقول (( اذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا له اولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية بناءًعلى طلبهم ، اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة ، ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم )).

لابد من توافر جملة من الشروط حددها النص المذكور يمكن تفصيلها بالشكل التالي :

1- ان يكون الولد( ذكرا كان ام انثى ) غير بالغ سن الرشد بموجب أحكام القانون العراقي وهو ما ورد في المادة الأولى الفقرة ج من قانون الجنسية العراقية ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي.

2- ان يفقد ذلك الولد جنسيته العراقية بحكم القانون تبعا لابيه الذي فقدها لاي سبب كان ، سواء باختياره ورغبته ام بالسحب .

3- ان يعود هذا الولد الى العراق وان يقيم فيه سنة واحدة ، وهذا الشرط هو للتأكد من ارادة الشخص ورغبته بالعودة الى الجنسية العراقية لانه لم يفقدها برغبته اصلا .

4- ان يكون الولد قد بلغ سن الرشد ، وهذا الشرط وان لم يكن منصوص عليه في صلب المادة الا انه مفروغ منه لان استرداد الجنسية عمل قانوني يتطلب ان يكون الشخص بالغا سن الرشد حتى يتمكن من تقديم طلب استرداد الجنسية ،
نلاحظ ان قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي اشترط بالمادة 13 (2) ان يكون تقديم الطلب خلال سنة من بلوغ الولد سن الرشد ، وهو يدل على ان المشرع هنا لم يكن راغبا في تفويت الفرصة على هذا الولد الذي ربما لاتسعفه الظروف لتقديم ذلك الطلب خلال مدة معينة ، ذلك لان انقضاء المدة في حالة تحديدها يسقط حق الولد في تقديم طلب الاسترداد ، فيما يرى بعضهم ان علة تحديد المدة تكمن في حرص المشرع على استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الأولاد(Cool .
فيما نجد ان اغلب الدول قد نصت على مدة معينة لتقديم الطلب ومنها مثلا القانون السعودي والعماني والمصري والسوري .
ان الاسترداد هنا يكون بحكم القانون ، كما انه يعد حقاً لهذا الولد وليس منحة من الدولة ، وهو لايشترط به موافقة السلطة(9) .
ان التشريعات العربية تتباين في موقفها من مسألة اشتراط الاقامة في الدولة اثناء تقديم طلب الاسترداد من عدمها ، ففي حين نجد ان كلاً من القانون الكويتي والاماراتي لم يشترطا ذلك ، يشترط القانون العماني الاقامة العادية في عمان او ان يعودوا اليها ويقروا كتابة برغبتهم الاقامة فيها ، وهو ماذهب اليه القانون السوري ، فيما نلاحظ ان القانون العراقي الملغى كان يشترط ان يتقدم الولد بطلب الاسترداد اثناء وجوده في العراق .
المادة الرابعة عشر المذكورة في اعلاه جاءت باستثناء للحكم الوارد فيها ، وهذا الاستثناء هو (( لايستفيد من حكم هذا البند اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951 )) وهذا الاستثناء هو خاص باولاد اليهود العراقيين الذين اسقطوا جنسياتهم وغادروا العراق .
ان حالات الاسترداد المذكورة في اعلاه كلها تؤدي الى ازدواج الجنسية او على الاقل فهي لاتمنع من ازدواج الجنسية, لان المشرع لم يشترط في اي منها ان يتخلى الشخص عن جنسيته الاجنبية حتى تعود له الجنسية العراقية ، فيما نجد ان قانون الجنسية العماني يمنع ابتداءًازدواج الجنسية ولكنه فيما يتعلق باسترداد الجنسية العمانية أورد استثناء جعله بيد السلطان الذي له ان يستثني من يشاء من الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية الأجنبية الأخرى بقرار منه (10).

المبحث الرابع
الآثار القانونية الفردية والجماعية
لاسترداد الجنسية العراقية

لاخلاف في ان استرداد الجنسية هوعمل قانوني ، كما انه لاخلاف على ان هذا العمل يرتب آثارا قانونية على الشخص الذي استرد جنسيته بوصفه فردا وعلى من يلحق به بوصفها اثارا جماعية وهو ماسنحاول ايضاحه في هذا المبحث .

اولا- الاثار القانونية الفردية لاسترداد الجنسية :

تشريعات الدول لم تكن متفقة على معالجة هذه النقطة ، بل نجد انها تتناولها بصيغ مختلفة ، بعضها تجعل من الاسترداد طريقا عاما للعوده الى الجنسية ، فهي بهذا الوصف تجعل من الاسترداد كالتجنس مع التخفيف من الشروط المطلوبة للتجنس فكأنما هو تجنس ولكن من نوع خاص (11).
فيما يرى آخرون ان الاسترداد هو العوده الى الجنسية التي كان يتمتع بها الشخص قبل فقدانها ، فان كانت جنسيته اصلية عادت اليه اصلية ، وان كانت مكتسبة تعود اليه بوصفها مكتسبة ، والفرق بين الحالتين واضح بيّن ، ذلك ان القول بأن الشخص يعود الى جنسيته السابقة نفسها معناه ان من كان يتمتع بالجنسية الاصلية فهو لن يمر بفترة الريبة ولن يحرم من ممارسة الحقوق السياسية للفترة المذكورة ولن يطلب منه ان تتوافر فيه شروط طالب التجنس مثلا ، وعلى عكس ماتقدم يصح على الحالة الثانية حين يعد الاسترداد من قبيل التجنس او الاكتساب.
وبالعودة الى نصوص القانون التي تناولت حالات الاسترداد يمكن لنا ان نحدد الوضع بشكل مختلف بعض الشي ، فيما يتعلق بالاسترداد الوارد بالمادة العاشرة الفقرة ( ثالثا) فقد ذكر المشرع عبارة ان ( للوزير ان يعتبره بعد انقضاءها مكتسبا للجنسية العراقية ) وهو تعبير يستغرق في مفهومه كل من فقد جنسيته العراقية اصلية كانت ام مكتسبة ، فالاثر المترتب هنا على استرداد الجنسية هو ان الفرد سيكون مكتسبا للجنسية العراقية ، وهذا يجعله يمر بما يمر به المكتسب من حرمان من ممارسة بعض الحقوق لفترة من الزمن مثلا .لكن عدم ادراج هذه الحالة ضمن حالات الكسب للجنسية العراقية يجعل الامر محل نظر ، والحق نقول: إن عودة هذا الشخص الى الجنسية العراقية ومحاولة استردادها تدل على رغبة صادقة بالعودة الى المجتمع العراقي وحتى لاترتبك اوضاعه ولكي يستقر مركزه القانوني نرى ان تعاد اليه الجنسية التي كان متمتعا بها قبل الفقد .
القانون لم يكن يتعامل مع الحالة بشكل واحد ، ففي الوقت الذي منح الوزير سلطة ان يعتبر الشخص مكتسبا للجنسية العراقية في المادة العاشرة فقرة ( ثالثا) ، جاءت المادة الثالثة عشر فاستعمل القانون عبارة ( ترجع اليها الجنسية ...) وذلك عند الحديث عن استرداد المرأة الجنسية العراقية ، والفرق بين التعبيرين واضح ، فكأنما القانون يعيد الى المرأة الجنسية التي كانت متمتعة بها قبل الفقد ، بينما في الفقرة السابقة يعد الفرد مكتسبا للجنسية العراقية .

ثانيا / الاثار الجماعية لاسترداد الجنسية العراقية :

القصد هنا هي الاثار التي تصيب اسرة الشخص الذي استرد الجنسية العراقية ، وهم حصرا كل من زوجته واولاده ، بالنسبة للزوجة فانها لاتتأثر باسترداد زوجها الجنسية العراقية, لان الزوجة لاتفقد جنسيتها العراقية بحكم القانون تبعا لزوجها ،فلا يوجد نص في القانون يحكم بهذا ، ذلك ان القانون قد جعل المرأة تستقل بجنسيتها عن جنسية زوجها وهو اتجاه حسن وسليم .
اما الاولاد فهم على صنفين ، اما ان يكونوا غير بالغين سن الرشد ، وهنا عالجت المادة الرابعة عشر ( اولا ) هذه الحالة بأن يصبح هؤلاء عراقيين (12).
اما الصنف الاخر فهم الاولاد البالغون سن الرشد وهؤلاء يستقلون بجنسيتهم عن جنسية ابيهم حتى وان كانوا قد فقدوها تبعا له ، ولكن القانون منحهم الحق بان يستردوا الجنسية العراقية بناء على طلبهم بعد بلوغهم سن الرشد بموجب احكام المادة الرابعة عشر الفقرة ( ثانيا) من القانون .

الخاتمة

تبين لنا ان الاسترداد هو عودة لاحقة للجنسية السابقة ، فالعراقي الذي يتخلى عن جنسيته العراقية برغبته حق له ان يستردها بموجب احكام المادة العاشرة الفقرة ( ثالثا ) وفقا لشروطها ، ولكن هذا الحق لم يجعله القانون مفتوحا إلى ما لانهاية ، بل منحه لمرة واحدة فقط . كما اتضح ان القانون حاول ان يمنح المرأة خصوصية معينة في الاسترداد اذا هي استنفذت ذلك الطريق فرسم لها اسلوبا اخر للاسترداد هو الوارد بالمادة الثالثة عشر في حالة اذا زوجت من عراقي او منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية او حالة اذا توفي عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد الزواج ، كما ان القانون لم يغفل عن اولئك الأولاد الصغار الذين يفقد احدهم جنسيته العراقية تبعا لابيه الذي فقدها لاي سبب كان وهو فقد بغير رغبتهم ، فمنحهم الحق باسترداد الجنسية العراقية متى مابلغوا سن الرشد بشروطها الواردة بالمادة الرابعة عشر الفقرة (ثانيا ).
واتضح من خلال البحث ان كل حالات الاسترداد هي لاحقة للميلاد فهي اذن جنسية مكتسبة ولذا تطلب القانون في كل صورها تقديم طلب من قبل من يرغب باسترداد الجنسية ، ، ولأن الراغب باسترداد الجنسية العراقية قد كان وطنيا سابقا ، فان اغلب القوانين تبدو اكثر يسرا في شروطها ، ولذا وجدنا ان القانون خفف كثيرا من حق السلطة المختصة (الوزير ) في قبول الطلب أو رفضه ، أي أن السلسة التقديرية للوزير هنا تكاد تكون مقيدة بنص القانون حيث يكون لطالب الاسترداد الدخول او العودة الى الجنسية العراقية بمجرد تقديم الطلب .
كما تبين لنا ايضا ان القانون لم يتطرق الى حق من سحبت منه الجنسية على سبيل العقوبة باستردادها لانه يعد ذلك الشخص غير مرغوب فيه ، لكن قراءة للنص الوارد في المادة الرابعة عشر الفقرة ( ثانيا ) يمكن ان يفهم منها الاولاد الذين يفقدون جنسيتهم تبعا لابيه مهما كان سبب فقدان الاب للجنسية العراقية حق لهم ان يستردوها باعتبار انهم لاذنب لهم ولاجرم فمنحهم القانون الحق في العوده الى الجنسيةالعراقية متى مابلغوا سن الرشد برغبتهم.
وفي ختام البحث نرى اننا توصلنا الى بعض التوصيات التي يمكن ان نعرضها في النقاط الاتية :

1- نعتقد ان القانون بحاجة الى توضيح الموقف من الجنسية التي يستردها الشخص وتحديد كونه يعود للتمتع بالجنسية التي فقدها ام يعد مكتسبا للجنسية ومن ثم يعامل معاملة المتجنس ويحرم من بعض الحقوق ، ذلك ان الصياغة تحتمل الكثير من التأويل والتفسير .

2- لم يكن القانون موفقا في ايراد الفقرة ( ثانيا ) من المادة الثالثة عشر بتعداده لحالة المراة التي يتوفى عنها زوجها او يطلقها او يفسخ عقد زواجها ، وكان الاجدر به ان يوحد النص ، ولذا نرى ان يستعمل التعبير الوارد في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل حين استعمل في الباب الرابع عبارة ( انحلال عقد الزواج ) حتى يتماشى القانون مع الحالات التي وردت في ذلك الباب .

3- نعتقد ان الشرط الوارد في الفقرة اعلاه بان ( تكون المراة موجوده في العراق عند تقديمها الطلب ) هو شرط يحمل من القسوة شيئا ومن الشدة شيئا ، فالنص جاء يراعي حالة المراة في ظل تلك الظروف والحل الامثل في رأينا ان لايرهقها بتقديم الطلب وهي موجودة بالعراق ، بل ان يكون بامكانها ذلك عن طريق الممثليات الدبلوماسية العراقية في الخارج .

4- نرى ان القانون بحاجة الى اعادة صياغة حكم المادة الرابعة عشر ليحدد هل المقصود الاب والام معا ، بمعنى ان النص جاء بتعبير ( غير العراقي ) فهل ان القانون غايته الرجل والمراة معا ، وهذا لا يكون الا بتوضيح ذلك النص حتى لا يدع مجالا للشبهات. والحمد لله رب العالمين

الهوامش

1- تنص المادة العاشرة – اولا –على انه ( يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية مالم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية) .

2- يلاحظ مثلا ان من اسقطت عنه الجنسية العربية السعودية بموجب احكام المادة 13 من نظام الجنسية السعودية الصادر سنة 1954 ، او من سحبت منه الجنسية بموجب احكام المادة 21 لايمكن ان يسترد جنسيته العربية السعودية الا بموجب مرسوم ملكي) .
3- يلاحظ ان قانون الجنسية الاردني رقم 22 لسنة 1987 جعل الاسترداد من صلاحية مجلس الوزراء حيث نصت المادة 17 منه على انه (( لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية باكتسابه جنسية دولة اخرى وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية .

4- هذ مانصت عليه المادة 17 من قانون الجنسية الاماراتي رقم 17 لسنة 1972 ، ونفس الحكم تضمنته المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية المعدلة بالمرسوم رقم 100 لسنة 1980 ) .

5- ينظر د . حسن محمد الهداوي ، د. غالب علي الداوودي ، القانون الدولي الخاص ، الجزء الاول ، مطبعة وزارة التعليم العالي ، بغداد ، 1973 ، ص 128 ) .

6- ينظر د . حسن محمد الهداوي ، المصدر السابق ,المكان نفسه.

7- ينظر المحامي قصي محمد العيون ، شرح احكام الجنسية بالاضافة الى احكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة ، عمان ، الاردن ، 2009 ، ص 100 ) .

8- ينظر في هذا الرأي د. عكاشة محمد عبد العال ، الوسيط في احكام الجنسية ،ط 1 ، منشورات الحلبي ، بيروت ، لبنان ، 2002 ، ص 615)

9- ينظر د.ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص وفق القانونيين العراقي والمقارن، ط 2 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1977 ، ص 148 )

10- ( هامش /10 – نصت على ذلك المادة / 10 من قانون الجنسية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3-83 لسنة 2008 ) .

11- ينظر في هذا الرأي .د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص العربي ، الجزء الاول في الجنسية ، جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العربية العالية ، 1958 ، ص 388 ).

12- تنص المادة الرابعة عشر الفقرة ( اولا ) بانه( اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيميين معه في العراق ).

المصادر

اولا / الكتب .

1- د. جابرجاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص العربي ، الجزء الأول في الجنسية ، جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العربية العالية ، 1958.

2- د . حسن محمد الهداوي ، د. غالب علي الداوودي ، القانون الدولي الخاص ، الجزء الأول ، مطبعة وزارة التعليم العالي ، بغداد ، 1973.

3- د. عكاشة محمد عبد العال ، الوسيط في أحكام الجنسية ،ط 1 ، منشورات الحلبي ، بيروت ، لبنان ، 2002.

4- المحامي قصي محمد العيون ، شرح أحكام الجنسية بالإضافة إلى أحكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، 2009

5- د.ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص وفق القانونيين العراقي والمقارن ، ط 2 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1977.

ثانيا / القوانين

1- قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 .
2- نظام الجنسية السعودية الصادر سنة 1954.
3- قانون الجنسية الإماراتي رقم 17 لسنة 1972.
4- قانون الجنسية الكويتية المعدلة بالمرسوم رقم 100 لسنة 1980
5- قانون الجنسية الأردني رقم 22 لسنة 1987.
6- قانون الجنسية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3-83 لسنة 2008.
7- قانون أقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978
------------------------------------------------------
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
------------------------------------------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
**بحث في استرداد الجنسية*وفقا لقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 الاستاذ محمد خيري كصير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العراق-قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005
» قانون رقم 143 لسنة 2006 في مصرالمتعلق بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة,الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
» اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
» اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 في مصر
» اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 في مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة بحوث شاملة في مواد قانونية تفيد الباحثين في القانون وطلاب الدراسات العليا والدكتوراه :: مكتبة بحوث شاملة في مواد قانونية تفيد الباحثين في القانون وطلاب الدراسات العليا والدكتوراه-
انتقل الى: