ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14784 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: قانون رقم 43 لسنة 1971 في مصرفي شان إعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفتر الحصر التقدير لبعض العقارات المبنية الأربعاء أغسطس 24, 2011 6:35 pm | |
| قانون رقم 43 لسنة 1971
في شان إعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفتر الحصر
و التقدير لبعض العقارات المبنية ([1])
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، قد أصدرناه:
مادة 1:- يعاد حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المثبتة بدفتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد على القيمة الايجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن أو كانت تزيد على القيمة الإيجارية محددة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وذلك وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات التي يصدر قرار من وزير الخزانة.
مادة 2:- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر وعلى وزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادي الأول سنة 1391 (30 ينويه سنة 1971).
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 43 لسنة 1971
تقضي أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بأن يتم إجراء الحصر والتقدير العام لجميع العقارات المبنية كل عشر سنوات وتقيد القيمة الإيجارية التي تحدد على أساسها الضريبة على العقارات المبنية بالدفاتر ولا يجوز تعديلها إلا بعد إجراء حصر وتقدير عام جديد لهذه العقارات المبنية. وقد تم آخر حصر وتقدير عام للعقارات المبنية سنة 1960
وقد صدرت قوانين بشأن تخفيض إيجار الأماكن كان آخرها القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن وترتب عليه خفض إيجار العقارات المبنية مما ترتب علية أن أصبح هذا الإيجار لا يتفق مع القيمة الإيجارية المثبتة في الدفاتر وكذلك فقد صدر القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وترتب عليه تشكيل لجان لتحديد هذا الإيجار فقامت بتحديده طبقا لقواعد تختلف في بعض الأحيان عن القواعد السابق تطبيقها عند ربط الضريبة وذلك فترة الانتقال اللاحقة لصدور القانون وقبل تشكيل اللجان المذكورة وقيمتها بعملها.
ونظرا لأنه سبق أن صدر القانون رقم 37 لسنة 1966 قاضيا بأن تخفض بنسبة 20% القيمة الايجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية التي خفضت إيجاراها بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 المشار إليه إلا أن القانون المذكور لم يعالج جميع الحالات التي اختلفت فيها إيجار العقارات المحددة بين المالك والمستأجر عن القيمة الإيجارية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير.
وقد كان ما تضمنه القانون رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه ليس إلا إصلاحا وقتيا بين إجراء التقدير العام الجديد الذي كان مزمعا العمل به سنة 1970 وقد تأجل الحصر والتقدير العام للعقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1969 لمدة سنتين تنتهيان في ديسمبر سنة 1971.
كما أعدت وزارة الخزانة مشروع قانون لتأجيل الحصر والتقدير العام الجديد للعقارات المبنية لفترة ما بعد إزالة آثار العدوان. مما ترتب عليه أن أصبحت الحاجة ملحة إلي معالجة الخلاف الوارد بين الإيجار الذي يحصل عليه المالك فعلا وما يثبت بدفتر الضريبة.
ولما كانت مقتضيات العدالة أن يتم تحديد الضرائب العقارية بما يتفق مع الإيراد الفعلي للعقار، وقد أةصت اللجنة الوزارية لشئون الاقتصاد عند عرض مشروع قانون إرجاء الحصر والتقدير العام العقارات المبنية عليها – أن تقوم وزارة الخزانة بدراسة موضوع ربط العوائد على العقارات التي خفضت قيمتها الايجارية.
لهذا أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا في المادة (1) منه أن يعاد حساب القيمة الايجارية للعقارات المبنية المثبتة بدفتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد عن القيمة الايجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 المشار إليه أو كانت تزيد على القيمة الايجارية محددة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه وذلك وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة كما تضمنت المادة (2) منه أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في – الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
وزارة الخزانة
--------------------------------------------------------------------------------
[1]) الجريدة الرسمية في 8 يوليو سنة 1971 – العدد 27
| |
|