المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون رقم 43 لسنة 1971 في مصرفي شان إعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفتر الحصر  التقدير لبعض العقارات المبنية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون رقم 43 لسنة 1971 في مصرفي شان إعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفتر الحصر التقدير لبعض العقارات المبنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم 43 لسنة 1971 في مصرفي شان إعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفتر الحصر  التقدير لبعض العقارات المبنية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 43 لسنة 1971 في مصرفي شان إعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفتر الحصر التقدير لبعض العقارات المبنية   قانون رقم 43 لسنة 1971 في مصرفي شان إعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفتر الحصر  التقدير لبعض العقارات المبنية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 6:35 pm


قانون رقم 43 لسنة 1971

في شان إعادة حساب القيمة الايجارية
المثبتة بدفتر الحصر

و التقدير لبعض العقارات المبنية ([1])

باسم
الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، قد
أصدرناه:

مادة 1:- يعاد حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المثبتة
بدفتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد على القيمة الايجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7
لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن أو كانت تزيد على القيمة الإيجارية محددة
طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وذلك وفقا للقواعد وطبقا
للإجراءات التي يصدر قرار من وزير الخزانة.

مادة 2:- ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر وعلى وزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة
لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،


صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادي الأول سنة 1391 (30 ينويه سنة 1971).




المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 43 لسنة
1971

تقضي أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات
المبنية بأن يتم إجراء الحصر والتقدير العام لجميع العقارات المبنية كل عشر سنوات
وتقيد القيمة الإيجارية التي تحدد على أساسها الضريبة على العقارات المبنية
بالدفاتر ولا يجوز تعديلها إلا بعد إجراء حصر وتقدير عام جديد لهذه العقارات
المبنية. وقد تم آخر حصر وتقدير عام للعقارات المبنية سنة 1960

وقد صدرت
قوانين بشأن تخفيض إيجار الأماكن كان آخرها القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض
إيجار الأماكن وترتب عليه خفض إيجار العقارات المبنية مما ترتب علية أن أصبح هذا
الإيجار لا يتفق مع القيمة الإيجارية المثبتة في الدفاتر وكذلك فقد صدر القانون رقم
46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وترتب عليه تشكيل لجان لتحديد هذا الإيجار فقامت
بتحديده طبقا لقواعد تختلف في بعض الأحيان عن القواعد السابق تطبيقها عند ربط
الضريبة وذلك فترة الانتقال اللاحقة لصدور القانون وقبل تشكيل اللجان المذكورة
وقيمتها بعملها.

ونظرا لأنه سبق أن صدر القانون رقم 37 لسنة 1966 قاضيا بأن
تخفض بنسبة 20% القيمة الايجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات
المبنية التي خفضت إيجاراها بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 المشار إليه إلا أن
القانون المذكور لم يعالج جميع الحالات التي اختلفت فيها إيجار العقارات المحددة
بين المالك والمستأجر عن القيمة الإيجارية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير.


وقد كان ما تضمنه القانون رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه ليس إلا إصلاحا
وقتيا بين إجراء التقدير العام الجديد الذي كان مزمعا العمل به سنة 1970 وقد تأجل
الحصر والتقدير العام للعقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1969 لمدة سنتين
تنتهيان في ديسمبر سنة 1971.

كما أعدت وزارة الخزانة مشروع قانون لتأجيل
الحصر والتقدير العام الجديد للعقارات المبنية لفترة ما بعد إزالة آثار العدوان.
مما ترتب عليه أن أصبحت الحاجة ملحة إلي معالجة الخلاف الوارد بين الإيجار الذي
يحصل عليه المالك فعلا وما يثبت بدفتر الضريبة.

ولما كانت مقتضيات العدالة
أن يتم تحديد الضرائب العقارية بما يتفق مع الإيراد الفعلي للعقار، وقد أةصت اللجنة
الوزارية لشئون الاقتصاد عند عرض مشروع قانون إرجاء الحصر والتقدير العام العقارات
المبنية عليها – أن تقوم وزارة الخزانة بدراسة موضوع ربط العوائد على العقارات التي
خفضت قيمتها الايجارية.

لهذا أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا في
المادة (1) منه أن يعاد حساب القيمة الايجارية للعقارات المبنية المثبتة بدفتر
الحصر والتقدير متى كانت تزيد عن القيمة الايجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7 لسنة
1965 المشار إليه أو كانت تزيد على القيمة الايجارية محددة طبقا للقانون رقم 46
لسنة 1962 المشار إليه وذلك وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من
وزير الخزانة كما تضمنت المادة (2) منه أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل
به من تاريخ نشرة ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

وتتشرف
وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في – الصيغة القانونية التي أقرها
مجلس الدولة، رجاء التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.

وزارة
الخزانة







--------------------------------------------------------------------------------

[1])
الجريدة الرسمية في 8 يوليو سنة 1971 – العدد 27



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون رقم 43 لسنة 1971 في مصرفي شان إعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفتر الحصر التقدير لبعض العقارات المبنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر التقدير لبعض العقارات المبنية في مصر
» قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية في مصر
» دولة الكويت قانون رقم 26 لسنة 1971 بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 26 / 1971 )
» قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 في السودان
» قانون رقم 143 لسنة 2006 في مصرالمتعلق بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة,الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في مصر-
انتقل الى: