رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلى :المادة 1
يحدث
في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي والإداري باسم مركز التدريب والتأهيل المصرفي مقرها دمشق
وترتبط بحاكم مصرف سورية المركزي.
المادة 2
يقصد بالتعاريف الآتية أينما وردت في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المدرجة إزاءه:
• الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي.
• المركز: مركز التدريب والتأهيل المصرفي.
• المجلس: مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل المصرفي.
• المدير: مدير مركز التدريب والتأهيل المصرفي.
• المتدرب: المشترك في الدورة التدريبية وفق شروط القبول المحددة من قبل المجلس.
المادة 3
أ-
يهدف المركز إلى رفع المستوى الفني والمهني للعاملين في المصارف على مختلف
مستوياتهم الوظيفية وتحسين أدائهم وتنمية القدرات الإدارية والسلوكية
لديهم وتعميق وتكامل الخبرات المصرفية المتخصصة في مختلف مجالات العمل
المصرفي وتطوير برامج التدريب بصورة مستمرة بحيث تواكب التطورات الحديثة
والمستجدة في أساليب العمل المصرفي والخدمات المصرفية وتحسين مستوى المعرفة
العملية باللغات الأجنبية اللازمة للعمل المصرفي وتنمية قدرات العاملين
على استخدام تقنيات المعلوماتية في جميع نواحي العمل المصرفي.
ب- يجوز
توسيع نطاق اختصاص المركز ليشمل التدريب والتأهيل في مجال التأمين
والبورصات والنشاطات المالية الأخرى في ضوء الحاجة لمثل هذا التدريب بقرار
من المجلس ويحدد المجلس مبالغ المساهمات السنوية أو المشاركة في الدورات
التدريبية الواجبة على المؤسسات والشركات المستفيدة بموجب هذه الفقرة.
المادة 4
من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 3 أعلاه يقوم المركز بما يليك
أ-
المساهمة في دراسة وتحديد وتلبية الاحتياجات التدريبية الفعلية لدى
المصارف كافة في ضوء الإصلاح والتطوير المزمع إجراؤه بحيث تؤخذ بالاعتبار
الأنشطة المصرفية المحدثة والحاجة لإعادة التدريب والتأهيل وقبل إحداث فروع
جديدة للمصارف العاملة وإعداد كوادر فنية لإشغال وظائف قيادية.
ب- تدريب وتأهيل العاملين في مختلف مواقع العمل المصرفي.
ج-
المساهمة في تحديث وتطوير أساليب العمل المصرفي والتدريب المصرفي بما
يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية والتقنية.
د- تدريب
العاملين الحاليين على أساليب الإدارة الحديثة والقواعد السلوكية الجيدة
لتحقيق الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ المهام والعمليات المصرفية وأسلوب
التعامل مع الزبائن وذوي العلاقة من المراجعين والمتعاملين مع المصارف.
هـ-
تنظيم دورات تدريبية على استخدام الحاسوب وعلى البرمجة الأساسية اللازمة
في مجالات العمل المختلفة وعلى الأساليب والتقنيات المستجدة.
و- تنظيم
دورات تدريبية سواء في المركز أو لدى المعاهد أو المؤسسات المتخصصة بهدف
تحسين وتنمية معرفة العاملين باللغات الأجنبية حسبما تتطلبه ضرورات العمل
المصرفي.
المادة 5
أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة ومدير مؤلف من:
1- حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً.
2- النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي نائبا للرئيس.
3- أحد أعضاء مجلس النقد والتسليف يتم اقتراحه من قبل الحاكم عضواً.
4-
المدير العام لأحد المصارف العامة والمدير العام لأحد المصارف الخاصة أو
المشتركة يتم اختياره بالاتفاق بين هذه المصارف وتتم تسميتها من قبل رئيس
مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم عضوين.
5- ممثل عن هيئات التدريس
في كليات الاقتصاد بالجامعات السورية مختص بموضوع النقود والمصارف يتم
اختياره من قبل وزير التعليم العالي عضواً.
6- خبيران في الشؤون المصرفية من ذوي الكفاءات المتميزة يسميهما رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم عضوين.
7- مدير المركز عضوا وأمينا لسر المجلس.
ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 6
مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في البنود 3، 4، 5، 6 من المادة 5 أعلاه سنتان ويمكن إعادة تسميتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.
المادة 7
يجتمع
المجلس مرة كل شهرين على الأقل أو بدعوة من رئيسه عند الضرورة ولا تعتبر
اجتماعاته قانونية ألا بحضور غالبية أعضائه من بينهم رئيس المجلس أو نائبه
وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند
تعادل الأصوات.
المادة 8
يتقاضى
كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضا مقطوعا عن حضور الجلسات يحدد بقرار
من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 9
يختص المجلس بالمهام والاختصاصات الآتية:
أ- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز الذي يساعده في تنفيذ مهامه المحددة في هذا المرسوم التشريعي.
ب-
اقتراح نظام خاص للعاملين المتعاقد معهم من غير الدائمين في المركز من
خبراء وباحثين ومدربين بما فيهم مدير المركز على أن يصدر النظام بقرار من
رئيس مجلس الوزراء.
ج- إعداد مشروع مرسوم الملاك العددي للمركز وتوزيع وظائف هذا الملاك على أجهزة الهيكل التنظيمي.
د- إعداد النظام الداخلي للمركز ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
هـ- إقرار السياسة العامة للمركز وخطته وبرامجه التدريبية السنوية.
و-
إقرار سياسة تمويل المركز وتحديد وتقرير قبول المنح والمعونات الفنية
الخارجية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وكذلك مساهمات الجهات المصرفية من
داخل القطر ورسوم الالتحاق بدورات المركز.
ز- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية وبنودها الجارية والاستثمارية.
ح- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز وإنجازاته.
ط- إقرار الميزانية الختامية السنوية للمركز وعرضها على الجهاز المركزي للرقابة المالية.
المادة 10
أ-
يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم مدير للمركز من
ذوي المؤهلات العلمية والخبرة المصرفية ويجري تحديد راتبه الشهري وتعويضاته
وحقوقه الأخرى وفق أحكام العقد المبرم معه على أن لا يخضع هذا المدير
لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإنما تطبق عليه أحكام عقده
وكذلك الأمر بالنسبة للخبراء الاستشاريين الذين تتطلب طبيعة مهامهم إبرام
عقود معهم تصدق من قبل رئيس مجلس الوزراء.
ب- يقوم مدير المركز بإدارة
شؤون المركز وفق الأنظمة التي يضعها أو يقرها مجلس الإدارة ويكون مسؤولا
أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل فيه وتطويره ويتولى بصورة خاصة
الصلاحيات والمهام الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- اقتراح
الهيكل التنظيمي للمركز والملاك العددي للعاملين والنظام الداخلي للمركز
ونظام العاملين والتعليمات المالية والإدارية وكل ما يتعلق بشؤون العاملين.
3- إعداد مشروع الخطة السنوية الخاصة بالبرامج التدريبية والندوات وغيرها من النشاطات ذات الصلة.
4- تنفيذ الخطط والبرامج ومناهج التعليم والتدريب والتأهيل المقررة وتقييم نتائجها.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية الإدارية والاستثمارية للمركز واقتراح المبالغ التي تلتزم المصارف بسدادها ومساهمات الجهات الأخرى.
6- الإشراف على إعداد مواد التدريب والدراسات والبحوث في مختلف مجالات العمل المصرفي والتدريب العملي وتنظيم عقد الندوات.
7- اقتراح التعاقد مع المدربين والمحاضرين والباحثين المتخصصين سواء كانوا سوريين أم غير سوريين وفقا لاحتياجات تنفيذ البرامج.
8- اقتراح التعويضات المناسبة للمدربين والمحاضرين وفق ضوابط وأسس محددة يقررها مجلس الإدارة.
9-
تعيين العاملين الآخرين في المركز وترفيعهم وتحفيزهم ومنحهم المكافآت
التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات وفق القوانين والأنظمة
النافذة.
10- اقتراح الشروط الواجب توفرها في العاملين المرشحين للتدرب تبعا لأنواع الدورات ومستواها.
11- قبول المرشحين للمشاركة في الدورات والندوات وتحديد الأعداد القصوى للمقبولين فيها.
12- إصدار شهادات الحضور والمشاركة وأية شهادات أخرى يقرر المجلس منحها وفقا للنظام الداخلي للمركز.
13-
عقد النفقات والأمر بصرفها وفق اعتمادات الموازنة والأنظمة المالية
والمحاسبية للمركز والتعاقد مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة
بأنشطة المركز وله أن يعطي تفويضا لمن يعتمده لذلك ضمن الحدود والشروط التي
يحددها.
14- يمثل المركز تجاه الغير وأمام القضاء.
15- تقديم تقارير ربعية وسنوية إلى المجلس حول نشاط المركز وتنفيذ الخطط المعتمدة وعن مركزه المالي.
المادة 11
تتألف موارد المركز من:
أ- الأموال التي تخصصه بها الدولة.
ب- مساهمات المصارف في تكاليف المركز.
ج- الهبات والتبرعات والهدايا المقدمة للمركز بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء عليها.
د- رسوم الانتساب إلى الدورات والندوات التي تحدد من قبل المجلس.
المادة 12
يفتح حساب جار خاص بالمركز لدى مصرف سورية المركزي تدرج فيه جميع الإيرادات والنفقات.
المادة 13
تساهم
المصارف في تكاليف تأسيس المركز وإدارته بنسبة تتراوح بين 3، 5 بالمائة
سنويا من إجمالي المبالغ المرصدة في بند الأجور والتعويضات السنوية
للعاملين لدى المصارف الواردة في الموازنة التقديرية لكل من هذه المصارف
وتحدد النسبة بقرار من المجلس على أن يخضع للمصادقة من قبل رئيس مجلس
الوزراء.
المادة 14
إضافة
للمساهمة السنوية في نفقات المركز المشار إليها في المادة 13 للمجلس أن
يقرر تحصيل رسوم على المشاركة الفعلية في الدورات والندوات التي ينظمها
المركز تبعا لمدة الدورة وعدد المشاركين المقبولين فيها من كل مصرف تدفعها
المصارف والمؤسسات المستفيدة بهدف إضفاء الجدية في الانتقاء وتغطية النفقات
وتحقيق وفر احتياطي.
المادة 15
تضاعف
المساهمة السنوية أو الرسوم المفروضة على المصرف أو مشاركيه في حال تخلف
المصرف عن تسديد مساهمته أو الرسوم المفروضة عليه أو على مشاركيه.
المادة 16
مع
مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين
والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع
العاملون الدائمون في هذا المركز في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى القانون
الأساسي للعاملين في الدولة.
المادة 17
يلغي المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 21 /8/2003.
المادة 18
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4/4/1426 هجري الموافق 12/5/2005 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد