لائحة بشأن مواعيد العمل بالمصارف
البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 34/10/89
النوع لائحة
تاريخ م10/31/1989
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان مواعيد العمل بالمصارف
استناد
بعد الاطلاع على احكام المادتين رقم 2-09ر1(ن)* ورقم 4-03ر1** من القانون المصرفي لعام 1974 .
وعلـى اللائحـة رقـم ب م 1/3/75 بتحديد مواعيد فتح ابواب البنوك للجمهور .
تقرر ما يلي :
يعمل بالاحكام الاتية بشان مواعيد العمل بالمصارف :
*مادة 14 (س) من القانون المصرفي 114/2000
**مادة (51) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
على كل المصارف المرخصة ان تفتح ابوابها لمباشرة الاعمال المصرفية من الساعة 8 صباحا الى الساعة 8 مساء وذلك على النحو الاتي : -
ا ) في الايام من السبت حتى الاربعاء من كل اسبوع :
على كل المصارف ان تفتح ابوابها للجمهور من الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 ظهرا .
وفي شهر رمضان المبارك : من الساعة 9 صباحا الى الساعة 12 ظهرا .
وفي يوم الخميـس من كل اسبوع من الساعة 8 صباحا الى الساعة 30ر11 صباحا .
ب) على كل مصرف ان يحصل مسبقا على موافقة البنك المركزي العماني اذا رغب في فتح ابوابه للجمهور بعد الساعة 12 ظهرا وبما لا يتجاوز الساعة 7 مساء . ويقرر البنك المركزي العماني ساعات العمل في هذه الحالة وفقا للاسباب الواردة في طلب المصرف .
ج ) مع مراعاة ما تقدم يجوز ان تستمر عمليات تعامل المصرف بالنقد الاجنبي مع الخارج لغير الجمهور حتى الساعة 8 مساء .
المادة 2
تقفل كل المصارف المرخصة ابوابها في ايام الجمع والاعياد والعطلات الرسمية والايام الاخرى التي يحددها البنك المركزي العماني .
المادة 3
يقوم البنك المركزي العماني بنشر كشف سنوي بايام الاعياد والعطلات الرسمية ويخطر البنك المركزي كل المصارف المرخصة بتواريخ هذه الاعياد والعطلات في اوقاتها المحددة .
المادة 4
تلغى اللائحة رقم ب م 1/3/75 المشار اليها .
المادة 5
يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي ونائب رئيس مجلس المحافظين باصدار التعليمات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة .
المادة 6
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد (30) يوما من تاريخ نشرها .