لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع
البلدسلطنة عمان
رقم النص ب م 36/5/90
النوع لائحة
تاريخ م7/31/1990
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان تعديل القرار رقم 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع
استناد
مجلس المحافظين :
بعد الاطلاع على احكام المادتين رقم 2-09ر1(ن) * و 4-03ر3 ** من القانون المصرفي لعام 1974 وتعديلاته .
وعلى اللائحة رقم 7/4/75 بشان الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع .
وعلى التعديل رقم 1/7/78 للائحة المذكورة اعلاه .
* مادة 14 (س) من القانون المصرفي 114/2000
** مادة (62) من القانون المصرفي 114/2000
قرر ما يلي :
المادة 1
يتم تعديل المادة (2) من قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 1/7/78 تاريخ 17 يوليو 1978م على النحو التالي : -
1 – على كل بنك مرخص ان يحتفظ داخل سلطنة عمان بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع بالريالات العمانية وفقا لما يلي :-
ا ) 5 % من المبلغ اليومي الاجمالي لجميع ودائع الطلب لديه على شكل نقدي لدى البنك نفسه و / او على شكل ودائع بحساب (حسابات) المقاصة مع البنك المركزي العماني وفروعه .
ب) 5 % من المبلغ اليومي الاجمالي لجميع ودائع الاجل وودائع الادخار لديه على شكل نقدي لدى البنك نفسه و/او على شكل ودائع بحساب (حسابات) المقاصة مع البنك المركزي العماني وفروعه .
2 - يجوز للبنك ضمن نسبة الـ 5 % المذكورة في الفقرتين ا ، ب اعلاه ان يحتفظ بجزء من احتياطيه على شكل سندات خزينة لا تتجاوز قيمتها 3 % من المبلغ اليومي الاجمالي لجميع الودائع ، على ان يحتفظ بالباقي على شكل نقدي لدى البنك نفسه و/او على شكل ودائع بحساب (حسابات) المقاصة مع البنك المركزي العماني وفروعه.
المادة 2
يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني باصدار جميع التعليمات التنفيذية والتفسيرات لهذه اللائحة كما يحدد طريقة احتساب متوسط صافي الاحتياطيات خلال فترة الاساس .
المادة 3
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد (30) يوما من تاريخ نشرها .
توجيهات
توجيهات لتنفيذ اللائحة رقم ب م/36/5/90 الصادرة
بشان الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع
الى : جميع المصارف التجارية المرخصة
فيما يلي بعض التوجيهات التي قصد منها تنفيذ اللائحة رقم ب م/36/5/90 الصادرة بشان الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع والتي نشرت بالعدد رقم 434 بالجريدة الرسمية الصادرة في 1 يوليو 1990 وتعتبر سارية المفعول اعتبارا من يوم 31 يوليو 1990 .
1) احتساب متوسط صافي الاحتياطيات المطلوبة خلال فترة الاساس :
يتحدد المتوسط لكل فترة اساس لودائع الطلب ولودائع الادخار ولودائع الاجل ولسندات الخزينة وللعملة التي يحتفظ بها كل بنك بالطريقة المذكورة في اوراق العمل المرفقة "المرفقات رقم 1 ، 2 و 3" وتحتوي اوراق العمل على تعليمات تبين تصنيف الودائع بالنسبة لكل بند من البنود .
2) التقارير :
يقدم كل بنك الى البنك المركزي في يوم العمل الخامس التالي لليوم الاخير من فترة الاحتساب تقريرا من نسختين بالطريقة الموضحة في النموذج المرفق "مرفق رقم 3" وهذا النموذج سوف يكون مصحوبا بنسختين من اوراق العمل المذكورة في (1) اعلاه .
3) العجز في الاحتياطيات المطلوب الاحتفاظ بها :
عندما يكون المتوسط في رصيد المقاصة في اي فترة احتساب اقل من المتوسط طبقا لفترة الاساس السابقة فان العجز يعالج بالطريقة التالية :
ا) فـي يوم العمل الخامس من ايام فترة الاحتساب التالية يحول المبلغ من حسـاب المقاصة الخاص بالبنك بمسقط الى حساب يعرف باسم "حساب ودائع الاحتياطيات المطلوبة" وهذا المبلغ يستمد من التقرير المرفق (مرفق رقم 3).
ب) في يوم العمل الخامس عشر من فترة الاحتساب الجديدة فان رصيد حساب ودائع الاحتياطيات المطلوبة سوف يعاد تسجيله لحساب غرفة المقاصة بمسقط الخاص بالبنك المعني .
4) يعمل بهذه التوجيهات اعتبارا من تاريخ سريان اللائحة رقم ب م/36/5/90 اي يوم 31 يوليو 1990 وعلى جميع المصارف التجارية المرخصة ان تراعي الالتزام بما ورد اعلاه اعتبارا من تقرير الاحتياطيات المطلوبة لفترة الاحتساب التي تبدا في 27 يوليو وتنتهي في 30 اغسطس 1990 (5 اسابيع) .