لائحة بخصوص تنظيم اعمال بنوك الاستثمار
البلدسلطنة عمان
رقم النص ب م 38/4/94
النوع لائحة
تاريخ م5/31/1994
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بخصوص تنظيم اعمال بنوك الاستثمار في سلطنة عمان
استناد
استنادا لاحكام القانون المصرفي لعام 1974 واللائحة رقم 32/12/88 وقرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م م 920/84/3/94/12 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/3/1994م .
تقرر ما يلي :
المادة 1
الغـرض مـن اصـدار هذه اللائحة هو تنظيم ومراقبة اعمال بنوك الاستثمار بجميع اوجهها في سلطنة عمان وذلك وفقا للتعريف الوارد في المادة (4) من هذه اللائحة .
المادة 2
تخضع كافة البنوك العاملة بالسلطنة والتي تحصل على ترخيص من قبل البنك المركزي العماني لممارسة اعمال بنوك الاستثمار ، في او من سلطنة عمان ، الى احكام هذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة .
المادة 3
تهدف اللائحة الى تحديد اجراءات ومتطلبات الترخيص للبنوك العاملة بالسلطنة التي ترغب في ممارسة اعمال بنوك الاستثمار .
على البنوك التي تحصل على ترخيص من قبل البنك المركزي العماني لممارسة اي من اعمال بنوك الاستثمار ، ان تحصل على موافقة سوق مسقط للاوراق المالية قبل ممارسة الاعمال التي تخضع لاشراف السوق.
تعاريف
المادة 4
لاغراض هذه اللائحة تنطبق التعاريف المذكورة ادناه :
"اعمال بنوك الاستثمار" تشمل نوع او اكثر من الاعمال الاتية والتي تمارس داخل سلطنة عمان ما لم ينص على خلاف ذلك :
1- تمويل الشركات (Corporate Finance) :
تقديم خدمات مالية استشارية في مجال جمع راس المال عن طريق طرح الاسهم والسندات للاكتتاب العام من خلال سوق مسقط للاوراق المالية ، او الحصول على القروض ، او دمج الشركات ، او عمليات شراء الشركات المدرجة اسهمها في السوق المذكورة ، واعداد نشرات الاصدار الخاصة بمثل هذه الاعمال .
2- تمويل المشروعات (Project Finance) :
اعداد الخطط التفصيلية ، والتحليلات والتنبؤات الخاصة بتمويل المشروعات ومحاولة جمع والتحصيل الفعلي لرؤوس الاموال على اساس تلك التنبؤات وذلك عن طريق توزيع محدود لنشرات الاصدار الخاصة بذلك الى اطراف اخرى ليست لها صلة بتلك المشروعات .
3- اعمال الوساطة والخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار :
(Investment Brokerage and Investment Advisory Services)
تقديم خدمات الوساطة ، داخل سلطنة عمان ، لشراء وبيع الاوراق المالية على اساس الوكالة وتقديم خدمات استشارية للعملاء في مجال الاستثمار في الادوات المالية التالية :
ا) الاسهم والسندات التي يتم تداولها داخل سوق مسقط للاوراق المالية .
ب) الاوراق المالية التي يوافق عليها البنك المركزي العماني .
4- ادارة الاستثمار (Investment Management) :
ادارة محافظ الاستثمار مع حرية كاملة في التصرف بحسب مقتضى الحال وبمقتضى اتفاقية ادارة على اساس حرية التصرف وتشمل الاستثمار في الادوات المالية التالية :
ا) الاسهم والسندات التي يتم تداولها داخل سوق مسقط للاوراق المالية .
ب) الاوراق المالية التي يوافق عليها البنك المركزي العماني .
5- التعهد بتغطية اصدارات الاوراق المالية :
(Underwriting of Securities) :
ا) التعهد بتغطية الاصدارات بشكل مباشر (lead underwriting)
كتعهد رئيسي عن طريق التعاقد مع مصدر للاسهم او السندات وضمان كل او جزء من الاصدار سواء كان خاصا او عاما ، مقابل اتعاب .
ب) التعهد بتغطية الاصدارات من الباطن (sub-underwriting)
كتعهد فرعي عن طريق التعاقد مع احد المتعهدين الرئيسيين الذين يقومون بتغطية الاصدارات بشكل مباشر ، وضمان تغطية جزء من الاصدار سواء كان اسهم او سندات خاصة او عامة ، مقابل اتعاب .
6- خدمات الحفظ والامانة (Custodian & Fiduciary services)
قبول الاوراق المالية لحفظها وحمايتها وممارسة وظائف الامين لاطراف اخرى .
7- اي انشطة او اعمال اخرى يعرفها مجلس المحافظين على انها اعمال بنوك استثمار .
طلب الترخيص
المادة 5
ا) يجـب على كافة البنوك العاملة في السلطنة والتي ترغب في ممارسة اعمال بنوك الاستثمار الحصول على ترخيص من البنك المركزي العماني ، ما لم يتم اعفائها صراحة بموجب هذه اللائحة.
ب) يقدم طلب الترخيص لممارسة اعمال بنوك الاستثمار الى البنك المركزي العماني في النموذج المعد لذلك الغرض مع ارفاق المستندات ويصدر الترخيص اما شاملا لكل اعمال بنوك الاستثمار او مقتصرا على نشاط او انشطة محددة يشار اليها في الترخيص .
ج) على كافة البنوك المرخص لها حاليا بممارسة اعمال بنوك الاستثمار ان تتقدم بطلبات جديدة للحصول على ترخيص حتى يمكن منحهم ترخيصا طبقا للصيغة الجديدة .
المادة 6
على البنوك المرخص لها بممارسة اعمال بنوك الاستثمار ان تمارس الاعمال المرخص لها بها فقط والمشار اليها في الترخيص الممنوح لها. وعليها ان تعرض الرخصة الصادرة بموجب هذه اللائحة وان تفضي عند الطلب الى عملائها والى اي شخص اخر بانشطة اعمال الاستثمار التي رخص لها بممارستها طبقا للترخيص الممنوح بموجب هذه اللائحة.
رسوم الطلب والترخيص
المادة 7
ا) يرفق مع طلب الترخيص رسم طلب ترخيص غير قابل للاسترداد مقداره =/500 ريال عماني عن كل نوع من الاعمال المطلوب الترخيص بممارستها وبحد اقصى مقداره =/2000 ريال عماني .
ب) يدفع رسم ترخيص سنوي مقداره =/500 ريال عماني وبحد اقصى =/2000 ريال عماني عن كل نوع من الاعمال المطلوب الترخيص بممارستها ويستحق السداد عند اصدار الترخيص ثم تدفع سنويا مع بداية كل عام ميلادي .
التنظيم والتسجيل
المادة 8
لا يجوز لاي من البنوك العاملة بالسلطنة والحاصلة على ترخيص بممارسة اعمال بنوك الاستثمار القيام باي تعديل في نظامه الاساسي او غير ذلك من المستندات القانونية ، بدون الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي العماني .
اصدار الترخيص
المادة 9
يصدر البنك المركزي العماني الترخيص لممارسة اعمال بنوك الاستثمار بعد التاكد من توفر الشروط التالية :
ا) ان الاعمال المطلوب ممارستها لا تتعارض مع الصالح العام وانها ستكون ذات فائدة وضرورية للنمو الاقتصادي والتنمية في سلطنة عمان وان ثمة حاجة في السوق لتلك الاعمال .
ب) ان يثبت مقدم الطلب ان لديه الامكانيات المالية والفنية والادارية والتنظيم اللازم لممارسة اعمال بنوك الاستثمار التي يرغب في ممارستها ، وعليه ان يقدم الضمانات الكافية التي توضح ان هذه الاعمال ستمارس وفقا للمستويات المهنية المطلوبة وفي حدود الحذر المالي الملائم .
يشترط وجود كافة هذه الضمانات بشكل كامل في جميع الاوقات حتى يمكن للبنك المرخص له ان يحتفظ بالترخيص .
حماية المستثمرين
المادة 10
يكون البنك المرخص له بممارسة اعمال بنوك الاستثمار واثناء ممارسته لعمله مسئولا بشكل اساسي عن حماية عملائه المستثمرين .
وانطلاقا من هذا يتوجب على البنك المرخص له :
ا) اتخاذ الحرص والعناية اللازمة لدى قيامه بالنشاطات المذكورة في هذه اللائحة .
ب) الافصاح بكل المعلومات المهمة والمرتبطة بعملية الاستثمار وذلك بغرض تاكيد حسن النية والتعامل النزيه .
ج) ان يتاكد من حصول العملاء المستثمرين على النصح الكافي حول نوعية ومدى المخاطر التي سيتعرضون لها عند القيام بالاستثمار المقترح .
د) ان يبين وبوضوح تام نوعية وحدود العلاقات التعاقدية بين البنك المرخص له وعملائه من المستثمرين وان يبين كل الاتعاب التي سيتم تحصيلها في مقابل الخدمات التي يقدمها للعميل المستثمر .
هـ) عندما يمنح العميل المستثمر صلاحيات حرية التصرف للبنك المرخص له فيجب على الطرفين توقيع اتفاقية توضح حدود وشروط هذه الصلاحيات وذلك قبل البدء في ممارسة اي عمل .
و) عدم الدخول في عملية قد تخلق ، بصورة فعلية او محتملة ، تعارضا في المصالح بين البنك المرخص له او اي طرف مرتبط به من جهة وبين عملاء البنك المرخص له من الجهة الاخرى .
ز) ان يفصل فصلا تاما ، وفي كل الاوقات ، بين موجوداته وموجودات العملاء المستثمرين .
ح) ان يحتفظ ، وفي كل الاوقات ، بوثيقة تامين ائتماني مهني ضد الخسائر التي تنجم عن ممارسته لاعماله طبقا لما يحدده البنك المركزي العماني .
ط) تنفيذ التعليمات الصادرة من البنك المركزي العماني فيما يخص بما ورد في الفقرات (ا-ح) من هذه المادة .
رأس المال / القيمة الصافية
المادة 11
يجوز للبنك المركزي العماني ان يطلب من البنوك التجارية التي ترغب في ممارسة اعمال بنوك الاستثمار زيادة راس المال / القيمة الصافية (Networth) للبنك حسب تعريفها في القانون المصرفي قبل البدء في ممارسة اعمال بنوك الاستثمار .
النسب الاجبارية والاعمال المحظورة
المادة 12
ا – النسب الاجبارية :
يجوز للبنك المركزي العماني وضع النظام المناسب للبنوك المرخص لها يحدد فيه النسب التي يجب توافرها بين البنود المبينة ادناه من الميزانيات او من خارج الميزانيات:
ا) نسبـة راس المال والاحتياطيات الى اجمالي الالتزامات او بعض هذه الالتزامات سواء كانت من صلب الميزانية او من خارجها (التزامات طارئة) (within/or off balance sheet).
ب) نسبة راس المال والاحتياطيات الى اجمالي الموجودات او بعض هذه الموجودات سواء كانت هذه الموجودات من صلب الميزانية او من خارجها .
ج) نسبة الموجودات السائلة الى مجموعة الالتزامات اذا كانت هذه الالتزامات من صلب الميزانية او من خارجها .
د) يقوم البنك المركزي العماني بتحديد سقوف التعهد بتغطية الاصدارات سواء بشكل مباشر بموجب المادة4-5 / ا من هذه اللائحة او من الباطن بموجب المادة4-5 / ب من هذه اللائحة بالنسبة للمرخص له بممارسة هذه الاعمال . ويتوقف تحديد هذه السقوف على مقدار القيمة الصافية (Networth) للبنك المرخص له .
ب- الاعمال المحظورة :
يحظر على البنك المرخص له ما يلي :
1- تجاوز الحدود المصرح بها من قبل البنك المركزي العماني لمختلف الاعمال وخاصة للعمليات التي تنطوي على التزامات محتملة وعلى سبيل المثال لا الحصر : عمليات التعهد بتغطية اصدار الاسهم والسندات او التزامات العقود المستقبلية او عقود الخيار او تعهدات التعويض او ما يماثلها من الالتزامات .
2- شراء او بيع الاوراق المالية لصالح محفظته من والى احد عملائه ما لم يوضح انه يتعامل لحسابه وكاصيل في العملية، كما يجب على المرخص له وفي كل هذه المعاملات ، ان يتاكد من ان سعر العملية يتوافق مع سعر نفس العملية اذا قام بتنفيذها لصالح طرف ثالث .
3- ممارسة اي عمل تم حظره من قبل مجلس محافظي البنك المركزي العماني .
سلطات البنك المركزي التنظيمية والاشرافية
المادة 13
تجاه المرخص لهم بموجـب هـذه اللائحـة :
ا) يصدر البنك المركزي ، من وقت لاخر ، اللوائح والتعليمات والتوجيهات التي يراها مناسبة لممارسة اعمال بنوك الاستثمار في السلطنة على الوجه الامثل وللاحتفاظ براس مال كاف دون نقص او خطر . كما يحدد البنك المركزي التدابير الكافية بما يضمن التوازن المطلوب بين هذه الاعمال والسياسات النقدية والائتمانية للبنك المركزي العماني .
ب) على البنك المرخص له ان يقدم الى البنك المركزي كل التقارير والمعلومات التي يطلبها تطبيقا لسلطاته التنظيمية الواردة في القانـون المصرفـي لعـام 1974م وخاصة المـواد 4-01ر5 و 4-02ر5 و 4-03ر5* والمواد الواردة في الفصل السادس من الباب الرابع من القانون المصرفي والخاصة بـ (التزامات موظفي المصارف) .
ج) تخضع كافة البنوك المرخص لها لسلطات البنك المركزي العماني الاشرافية كما تخضع كل اعمالهم للتفتيش والفحص من قبله .
د) يحق للبنك المركزي العماني ان يامر البنك المرخص له بالامتناع عن تنفيذ او تقييد اي عملية معينة او كل العمليات اذا اتضح ان البنك المرخص له لا يستطيع ممارسة اعماله بطريقة تضمن سلامة اموال العملاء او لا تنسجم مع لوائح وتعليمات البنك المركزي . هذا بالاضافة الى اتخاذ اي اجراءات ينص عليها القانون المصرفي لعام 1974م .
* المواد (72) ، (73) و (74) من القانون المصرفي 114/2000
العقوبات
المادة 14
يحق للبنك المركزي العماني ، في حالة قيام البنك المرخص له بمخالفة احكام القانون المصرفي لعام 1974م او قيامه باعمال تتعارض مع نصوصه او مخالفة احكام هذه اللائحة او اي لائحة لاحقة ، فرض اي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون المصرفــي لعـام 1974م وبصفـة خاصـة المواد 2-09ر1(و) و 4-02ر7 و 4-06ر7* واللائحة رقم ب م 12/5/78 وذلك بالاضافة الى اي اجراء يتم اتخاذه وفقا لنص المادة 13 اعلاه .
* المواد 14 (ز) ، (83) و (88) من القانون المصرفي 114/2000
سريان احكام القانون المصرفي على المرخص لهم
المادة 15
تسري احكام الجزاءات والغرامات واجراءات التصفية وانهاء الكيان ووقف الاعمال مؤقتا المنصوص عليها في القانون المصرفي لعام 1974 على جميع البنوك المرخص لها بموجب هذه اللائحة ، كما تسري على كل من يخالف احكام هذه اللائحة او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبها .
المادة 16
تستثنـى البنوك الاجنبية المستوطنة خارج السلطنة من احكام هذه اللائحة عندما يكون العميل الوحيد هو حكومة سلطنة عمان .
المادة 17
يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني باصدار التفسيرات اللازمة لاحكام هذه اللائحة ، كما يفوض باصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها ، كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة 18
تلغى احكام اللائحة رقم ب م 32/12/88 ، اعتبارا من تاريخ سريان هذه اللائحة .
المادة 19
تسري احكام هذه اللائحة بعد (30) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .