نظام1\2002 والمحدد لشروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالإستثمار - الجزائر
نظام والمحدد لشروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالإستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل بالخارج للمتعاملين الإقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري.
البلدالجزائر
رقم النص 02- 01
النوع نظام
تاريخ م 2 20 2002
تاريخ هـ 08 12 1422
عنوان النص المحدد لشروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالإستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل بالخارج للمتعاملين الإقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري.
إستناد
إن محافظ بنك الجزائر؛
- بمقتضى القانون رقم 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 01/01 المؤرخ في 4 ذو الحجة 1421 الموافق لـ 27 فيفري 2001، المتعلق بالنقد والقرض لا سيّما المواد 43 مكرر، 44 فقرة ط و ك و 187 منه؛
- بمقتضى الأمر 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدّل والمكمّل والمتضمن للقانون التجاري؛
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول 1422 الموافق لـ 02 جوان 2001 والمتعلق بتعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول 1422 الموافق لـ 02 جوان 2001 والمتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول 1422 الموافق لـ 02 جوان 2001 والمتعلق بتعيين أعضاء مجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى النظام رقم 95/07 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 المعدّل والمعوّض للنظام رقم 04- 92 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف؛
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 17 جانفي 2002،
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يحدد هذا النظام شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالإستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الإقتصاديين الخاضعين للقانون الجزئري بما في ذلك شروط وكيفيات تحويل الأموال قصد تحقيق تمويل النشاطات الممارسة في الخارج والمكمّلة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات بالجزائر وكذلك تحديد شروط ترحيل فائض الإيرادات و/ أو الأرباح إلى الوطن.
المادة 2
تخضع الإقامة في الخارج للمتعاملين الإقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري وهذا، بغض النظر عن الشكل القانوني الذي يمكن أن تتخذه في البلد المستقبل، لترخيص مسبق يصدر عن مجلس النقد والقرض.
المادة 3
يجب على المتعامل الإقتصادي الخاضع للقانون الجزائري، الذي يرغب في إقامة مكتب تمثيل أو الإستثمار في الخارج بغية ممارسة نشاط مكمل لنشاطات السلع والخدمات الممارسة في الجزائر، أن يتقدم بطلب في هذا الشأن، يحرره المسؤول المؤهل قانوناً، لمجلس النقد والقرض للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 187 من القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمذكور أعلاه.
المادة 4
يجب أن يدعّم الطلب، المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بالوثائق الآتية:
- القانون الأساسي للشركة المعنية الخاضعة للقانون الجزائري؛
- محضر مداولة الجمعية العامة غير العادية أو أية هيئة أخرى مؤهلة لأخذ قرار من هذا النوع، يصادق على قرار الإستثمار في الخارج أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج؛
- نسخة من التقرير الخاص لمندوب الحسابات يثبت من خلاله أن المساحة المالية للشركة تسمح بمثل هذا الإستثمار. وفي حالة غياب مندوب الحسابات، يمكن تقديم تقرير يعده أي شخص طبيعي أو معنوي آخر يعترف بخبرته في هذا الميدان؛
- دراسة فنية وإقتصادية تثبت مطابقة الإستثمار أو إقامة مكتب تمثيل إقتصادي في الخارج للأحكام القانونية وتبين أثره على ميزانية العملة الصعبة؛
- ميزانية تقديرية للإيرادات والنفقات خلال فترة ثلاث (3) سنوات.
المادة 5
يمنح الترخيص بالإستثمار أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج المتعامل الإقتصادي الخاضع للقانون الجزائري من طرف مجلس النقد والقرض.
يجب أن يرسل، كل سنة للمديرية العامة للصرف التابعة لبنك الجزائر، تقرير سنوي عن النشاط خاص بالإستثمار و/أو بمكتب التمثيل المرخص به (بهما).
المادة 6
يتم سحب الترخيص بإقامة مكتب تمثيل أو الإستثمار في الخارج عن طريق مقرر يصدر عن محافظ بنك الجزائر وهذه، بعد إستشارة مجلس النقد والقرض لا سيّما:
- بطلب من المتعامل الإقتصادي المعني الخاضع للقانون الجزائري؛
- في حالة عدم التقيّد بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال (بناء على تقرير تقدمه المصالح العمنية لبنك الجزائر)؛
- في حالة تطورات إقتصادية ومالية غير ملائمة و/أو مضرة بالإقتصاد الوطني.
المادة 7
لا تطبق أحكام هذا النظام على الهيئات والمؤسسات العمومية التي يسيّرها القانون العام والتي تخضع لترخيص حكومي.
المادة 8
لا تخضع للإلتزام بالترخيص المسبق، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كل من إقامة مكاتب تمثيل في الخارج لشركات خاضعة للقانون الجزائري وكذا الإستثمارات الأخرى في الخارج لشركات خاضعة للقانون الجزائري، التي تم تحقيقها بصفة منتظمة (بالنسبة للتشريع والتنظيم المعمول بهما)، قبل تاريخ دخول القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 19 رمضان 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم المذكور أعلاه، حيز التنفيذ.
يجب على الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، التي قامت بإستثمارات في الخارج أو أقامت مكاتب تمثيل في الخارج، أن تقدم على سبيل المطابقة تصريحاً بهذا يرفق بالترخيص بالإستثمار أو بإقامة مكاتب التمثيل بالخارج. ويجب أن يرسل هذا التصريح لمجلس النقد والقرض في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إعتباراً من تاريخ إصدار هذا النظام.
يجب أن يتضمن هذا التصريح مجموع المعلومات والإستعلامات المتعلقة بالإستثمار أو مكتب التمثيل من ضمنها: تاريخ الإنجاز و/ أو الإقامة، نوعها، ميدان تدخلها، قانونها الأساسي، موقعها، حصيلة النشاطات التي وضعت خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة.
المادة 9
يصدر بنك الجزائر تعليمة تحدد شروط وكيفيات تحويل الميزانيات السنوية والنفقات بما في ذلك إعادة فائض إيرادات مكاتب التمثيل في الخارج إلى الوطن وكذا شروط التحويل قصد إنجاز الإستثمارات المرخصة بموجب هذا النظام وإعادة ناتج هذه الإستثمارات إلى الوطن.
المادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 فيفري 2002
المحافظ
م.لكصاسي