المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
نظام 1\2000والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات - الجزائر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 نظام 1\2000والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات - الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

نظام 1\2000والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: نظام 12000والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات - الجزائر   نظام 1\2000والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات - الجزائر Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:34 am


نظام 1\2000والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات - الجزائر

نظام والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية

البلدالجزائر
رقم النص 2000- 01
النوع نظام
تاريخ م 2 13 2000
تاريخ هـ 09 11 1420
عنوان النص المتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية.


إستناد

- بمقتضى القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المعدّل والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيّما، المواد 44، (فقرة ب)، 47، 69 إلى غاية 75، 77 و 84 منه؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول 1419 الموافق لـ 22 جويلية 1998 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال 1417 الموافق لـ 24 فيفري 1997، والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر؛
وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1 جويلية 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 صفر 1417 الموافق لـ أول جويلية 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم لمجلس النقد والقرض؛
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 26 جانفي 2000؛

يسن النظام التالي نصه:


1- أحكام عامة

المادة 1

يهدف هذا النظام إلى تحديد المعايير والشروط المتعلقة بعمليات إعادة خصم السندات العمومية والخاصة وبعمليات منح القروض للبنوك والمؤسسات المالية.


المادة 2

يمكن لبنك الجزائر أن يقوم بإعادة خصم لصالح البنوك والمؤسسات المالية تخص السندات الممثلة لعمليات تجارية وكذا سندات التمويل والسندات التي تمثل قروضاً متوسطة الأجل.
يجب على هذه السندات أن:
- تستوفي شروط الشكل والمضمون المنصوص عليهما في القانون التجاري؛
- تكون مطابقة لأحكام القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المعدل والمتعلق بالنقد والقرض؛
- تنشأ بمقدار مبالغ تطابق القروض المستعملة فعلاً من طرف المستفيد؛
- وأن تكون مقومة بالعملة الوطنية.
تتوقف القبولية الفعلية لإعادة الخصم المتعلقة بالسندات الخاصة على نوعيتها التي سيتم تحديد شروط تقويمها في إطار تعليمة من بنك الجزائر.


المادة 3

يمكن لبنك الجزائر أن يخصم كذلك السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة، لا سيّما:
- سندات الخزينة القصيرة الأجل التي تقل أو تساوي مدتها عن السنة الواحدة؛
- سندات الخزينة المتوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين 2 و 5 سنوات؛
- والسندات الطويلة الأجل التي تفوق مدتها 5 سنوات.
لا تقبل السندات العمومية المتوسطة والطويلة الأجل لإعادة التمويل إلا عندما تساوي أو تقل المدة المتبقية من الإستحقاق عن ثلاث (03) سنوات.


المادة 4

يقوم دورياً مجلس النقد والقرض بتحديد قائمة السندات العمومية المقبولة للخصم من قبل بنك الجزائر.


المادة 5

يمكن لبنك الجزائر، فضلاً عن هذا، أن يمنح للبنوك والمؤسسات المالية سلفات على السندات الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة وعلى السندات الخاصة المقبولة لإعادة الخصم، كما يمنكه كذلك أن يمنح قروض الحساب الجاري تكون مرهونة بموجب سندات من نفس الصنف.


المادة 6

لا يمكن أن يتجاوز، في أي وقت من الأوقات، المبلغ الكلي القائم للعمليات الخاصة بالسندات العمومية المحققة من طرف بنك الجزائر عشرين بالمئة (20%) من الإيرادات العادية للدولة المسجلة خلال السنة المالية السابقة.


2- سندات خاصة قابلة لإعادة الخصم

المادة 7

تحمل السندات الممثلة لعمليات تجارية على الجزائر وعلى الخارج توقيع ثلاثة أشخاص طبيعة أو معنوية على الأقل تتميّز صراحة بالملاءة ومن ضمنها المتنازل.
يمكن أن تعوض إحدى التوقيعات بإحدى الضمانات المذكورة فيما يلي:
- سند الخزن؛
- إيصال البضائع؛
- وثائق شحن أصلية لأمر خاصة بالبضائع المصدرة من الجزائر المصحوبة بالوثائق المألوفة.
- يجب أن لا تتجاوز المدة المتبقية للسندات قبل الإستحقاق ستة (06) أشهر.


المادة 8

تحمل سندات التمويل المنشأة لتمثيل التسهيلات الإئتمانية القصيرة الأجل أو القروض الموسمية توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين على الأقل يتميزان صراحة بالملاءة.
تكون هذه السندات قابلة لإعادة الخصم فيما يخص آجال أقصاها ستة (06) أشهر دون أن تتجاوز المدة الكلية لقرض بنك الجزائر إثني عشر (12) شهراً.


المادة 9

تحمل سندات التمويل المنشأة لتمثيل القروض المتوسطة الأجل، بالإضافة إلى توقيع المتنازل، توقيعي شخصين طبيعيين أو معنويين يتميزان صراحة بالملاءة ويمكن تعويض أحدهما بضمان الدولة.
تكون هذه السندات قابلة لإعادة الخصم بالنسبة لآجال أقصاها ستة (06) أشهر وتكون قابلة للتجديد دون أن تتجاوز المدة الكاملة لقرض بنك الجزائر ثلاث (03) سنوات.
لا يمكن تقديم هذه السندات لإعادة الخصم خلال الأشهر الإثني عشر (12) الأولى من إستعمال القرض.


المادة 10

يجب أن ترمي القروض المتوسطة الأجل المقبولة لإعادة الخصم إلى تحقيق أحد الأهداف التالية:
- تطوير وسائل الإنتاج؛
- تمويل الصادرات؛
- بناء المساكن.
يتضمن تطوير وسائل الإنتاج لا سيّما:
- إستثمارات الإنشاء، التوسيع أو التجديد؛
- تظهير الأموال بموجب إعادة الهيكلة و/أو تجميع المستحقات.
يشمل تمويل الصادرات لا سيّما:
- المستحقات المسجلة على الخارج (بيع الأجل فعلي للبضائع مطابق لتنظيم الصرف)؛
- التمويلات المسبقة المخصصة لتحضير طلبات الصادرات من البضائع أو الخدمات؛
- الإعتمادات للمشترين وفقاً لشروط سيتم تحديدها عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.
يخص تمويل بناء المساكن عمليات الترقية العقارية فقط حسب ما يعرفه القانون.


المادة 11

يحدد الحد الأقصى لخصم السندات المنصوص عليها في المواد ( 7 , 8 , 9 ) أعلاه بـ 50% من القيمة الإسمية وهذا حسب نوعيتها.


المادة 12

يجب على البنوك والمؤسسات المالية، المستفيدة من إعادة خصم سندات التمويل والسندات الممثلة لقروض متوسطة الأجل، أن تبعث لبنك الجزائر ملفات القروض المطابقة وفقاً للشروط والطرق التي ستحددها تعليمة من بنك الجزائر.


3- السندات العمومية القابلة للخصم

المادة 13

يمكن لبنك الجزائر أن يحقق لصالح البنوك والمؤسسات المالية عمليات الخصم التالية فيما يخص السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة:
- خصم السندات القابلة للخصم مصرفياً؛
- خصم السندات التي تفوق المدة المتبقية من إستحقاقها ثلاث (03) أشهر وفقاً لإستحقاق متفق عليه؛
- يتم التداول قصراً على أوامر تسليم السندات المحررة لصالح بنك الجزائر والمتعلقة بالسندات العمومية المسجلة في الحساب الجاري والغير مدرجة في عمليات أخرى.
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، معالجة هذه العمليات لصالح الخزينة أو الجماعات المحلية.


المادة 14

تكون السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة قابلة للخصم مصرفياً عندما تساوي أو تقل المدة المتبقية من إستحقاقها عن ثلاث (03) أشهر.


المادة 15

يمكن أن تقبل للخصم السندات العمومية، التي تفوق المدة المتبقية من إستحقاقها ثلاثة (03) أشهر وتقل أو تساوي ثلاث (03) سنوات، وهذا عند إستحقاق متفق عليه لا يتجاوز الستين (60) يوماً. لا يجب أن يتجاوز هذا الخصم 90% من القيمة الإسمية للسندات.


4- العمليات الأخرى الخاصة بالسندات العمومية والخاص

المادة 16

يمكن لبنك الجزائر وهذا مقابل تقديم السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة أن يمنح للبنوك والمؤسسات المالية:
- سلفات لمدة ثلاثين يوم؛
- سلفات مرهونة؛
- قروض الحساب الجاري.


المادة 17

يمكن لبنك الجزائر أن يمنح للبنوك والمؤسسات المالية سلفات تقدر مدتها القصوى بثلاثين (30) يوماً وتخص السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة والتي تفوق المدة المتبقية من إستحقاقها ثلاث (03) أشهر وتقل أو تساوي ثلاث (03) سنوات.
يجب أن لا يتجاوز مقدار السلفة نسبة 90% من القيمة الإسمية للسندات المرهونة.
لا يمكن أن تتبع سلفة مستحقة أخرى بدون إنقطاع أدنى يعد بخمسة (05) أيام عمل إلا إذا كانت تخص هذه السلفة سندات مختلفة.


المادة 18

يمكن كذلك لبنك الجزائر أن يمنح للبنوك والمؤسسات المالية سلفات مرهونة خاصة بالسندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة والتي تقل أو تساوي المدة المتبقية من إستحقاقها ثلاث (03) سنوات لفترة لا تتجاوز السنة الواحدة.
يجب أن لا يتجاوز مقدار السلفة نسبة 70% من القيمة الإسمية للسندات المرهونة.


المادة 19

يمكن لبنك الجزائر أن يمنح للبنوك والمؤسسات المالية قروض الحساب الجاري لمدة أقصاها سنة واحدة وتكون مضمونة برهون خاصة بسندات الخزينة.
يجب أن لا يتجاوز مبلغ القرض حداً أقصى تعد نسبته بـ : 70% من مبلغ الرهن.


المادة 20

يمكن لبنك الجزائر أن يمنح للبنوك والمؤسسات المالية قروض الحساب الجاري لمدة أقصاها سنة واحدة.
يجب ضمان القروض المشار إليها في الفقرة أعلاه برهون تتعلق بالسندات الخاصة التي يمكن أن تقبل للخصم بموجب المادة 7 أعلاه.
يجب أن لا يتجاوز مبلغ القرض حداً أقصى تعد نسبته بـ : 50% من مبلغ الرهن.


المادة 21

يقوم المقترض، في الحالات المنصوص عليها في المواد (18 , 19 , 20 ) أعلاه، بإكتتاب إزاء، بنك الجزائر، الإلتزام بسداد مبلغ القرض الذي منح له عند الإستحقاق. وفي حالة ما إنخفضت قيمة الرهن بـ:10% ، يلتزم المقترض بتغطية لصالح بنك الجزائر تتمثل في جزء من القرض المطابق لإنخفاض القيمة.
وفي حالة عدم تقيّد المقترض بالإلتزام، يصبح مبلغ القرض مستحقاً بقوة القانون.
يقوم بنك الجزائر بتقويم طبيعة الرهون الإضافية.


المادة 22

تخضع دعائم العمليات المشار إليها في المواد ( 18 , 19 , 20 ) لتحرير عقد رهن لصالح بنك الجزائر.


5- تعبئة السندات

المادة 23

بإستثناء السندات العمومية المقدمة بصفة فردية، تتم تعبئة السندات الأخرى عن طريق تسليم السندات الإجمالية للتعبئة المكتتبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لبنك الجزائر.
يجب أن يحرر السند الإجمالي للتعبئة حسب صنف القرض وأن يؤيد بكشف للسندات المدعمة له كما يجب أن تعد مدة الإستحقاق القصوى بستة (06) أشهر.
لا يمكن أن يقل مبلغ السندات المتنازل عنها عن ضعف مبلغ السند الإجمالي للتعبئة المكتتب. ويجب أن تكون السندات غير مقيدة بأي ضمان أو إمتياز.
سيتم تحديد إجراءات تعبئة السندات عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.


المادة 24

يحتفظ بنك الجزائر بحق الطلب من المؤسسة المالية أو البنك المكتتب بإرسال السندات التي تدعم السند الإجمالي للتعبئة، أو التحقق في عين المكان وعلى أساس المستندات من وجود وتطابق هذه السندات.


المادة 25

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 فيفري 2000

المحافظ
عبد الوهاب كرمان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
نظام 1\2000والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات - الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام رقم 3\2002 والمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر
» نظام رقم6\1995 والمتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر
» النظام رقم 9 \1992المتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات - الجزائر
» النظام رقم 10 \ لعام 1991 والمتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية - الجزائر
» نظام 2\1997والمتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية - الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الجزائر-
انتقل الى: