تعليمات التمويل على الهامش لسنة 2003 الأردن
تعليمات التمويل على الهامش رقم 1 لسنة 2003
المنشورة على الصفحة 994 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4587 تاريخ 2/3/2003
صادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية بالاستناد للمواد (12) و(47) و(123) من قانون الاوراق المالية رقم 76 لسنة 2002
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات التمويل على الهامش ) لسنة 2003 ويعمل بها اعتبارا من 2003/3/1 .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
القانون : قانون الاوراق المالية المعمول به .
الهيئة : هيئة الاوراق المالية .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الوسيط المالي المرخص : الوسيط المالي الاعتباري المرخص له ممارسة اعمال التمويل على الهامش .
التمويل على الهامش : قيام الوسيط المالي المرخص بتمويل جزء من قيمة الاوراق المالية المشتراة لصالح عميله .
الهامش الاولي : المبلغ الذي يدفعه العميل كنسبة من القيمة السوقية للاوراق المالية المنوي شراؤها .
هامش الصيانة : مساهمة العميل في قيمة الاوراق المالية السوقية في أي وقت بعد الشراء .
البورصة : بورصة عمان .
المركز : مركز ايداع الاوراق المالية .
حساب تمويل على الهامش : حساب خاص يفتح لدى الوسيط المالي المرخص للعميل المتفق معه والذي يتم تحديده لاعمال التمويل على الهامش .
سقف التمويل على الهامش : مجموع مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة لعملاء الوسيط المالي المرخص .
المادة 3
لا يجوز للوسيط المالي ممارسة التمويل على الهامش الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس لممارسة هذا العمل .
المادة 4
يشترط لمنح الوسيط المالي الترخيص لممارسة اعمال التمويل على الهامش ما يلي :
أ . ان يكون مرخصا كوسيط لحسابه .
ب. ان لا يقل راسماله المدفوع عن ( 000ر000ر1 ) دينار .
ج. ان لا يقل صافي حقوق الملكية لديه عن ( 000ر000ر1 ) دينار .
د. ان لا يكون قد خالف معايير الملاءة المالية خلال الاشهر الستة المنصرمة .
هـ. ان يتوفر لديه القدرات والامكانيات الفنية والادارية اللازمة لممارسة اعمال التمويل على الهامش وادارة الحسابات الخاصة بهذه العمليات وذلك وفقا لقناعة المجلس .
و. ان يقدم كفالة بنكية لامر الهيئة بقيمة ( 000ر250) دينار .
المادة 5
بالاضافة لما ورد في المادة (4) ، للمجلس ان يفرض متطلبات خاصة على أي وسيط مالي يتقدم بطلب الترخيص .
المادة 6
للمجلس تعديل شروط ومتطلبات الترخيص واجراءات اعمال التمويل على الهامش وعلى الوسيط المالي المرخص لممارسة التمويل على الهامش توفيق اوضاعه وفقا لذلك او تصفية الحسابات الخاصة بذلك خلال الفترة التي يحددها المجلس لهذه الغاية .
المادة 7
لا يجوز ان يتجاوز سقف التمويل على الهامش ثلاثة اضعاف صافي حقوق الملكية للوسيط المالي المرخص ، ويحدد المجلس من حين لاخر سقف التمويل على الهامش المسموح للبنوك المرخصة لهذا العمل على ان لا يتجاوز هذا السقف اقصى ما هو مسموح به لاي وسيط مالي مرخص من غير البنوك .
المادة 8
لا يجوز ان يتجاوز سقف التمويل على الهامش الممنوح من راس المال المدفوع للوسيط المالي المرخص ضعفي صافي حقوق الملكية لذلك الوسيط ولا تسري احكام هذه المادة على البنوك .
المادة 9
لا يجوز ان تتجاوز مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة لاي عميل (10%) من صافي حقوق الملكية لدى الوسيط المالي المرخص او 5ر3% من سقف التمويل على الهامش بالنسبة للبنوك او( 000ر500) ايهما اقل.
المادة 10
يحق للمجلس ان يامر الوسيط المالي المرخص بالتوقف عن منح أي تمويل اضافي او فتح حسابات تمويل على الهامش لعملاء جدد او الامتناع عن شراء اوراق مالية ممولة على الهامش وذلك في أي من الحالات التالية :
أ . اذا تجاوز مجموع مبالغ التمويل على الهامش السقوف المحددة في المادتين (7) او ( .
ب. اذا خالف الوسيط المالي المرخص أي من معايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس .
ج. اذا ارتكب الوسيط المالي المرخص مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه .
د. اذا وجد المجلس وحسب تقديره ان الوسيط المالي المرخص غير قادر على ممارسة عمل التمويل على الهامش بشكل سليم وكفؤ .
هـ. اذا خالف الوسيط المالي المرخص ايا من الشروط والمتطلبات المفروضة عليها بموجب المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات .
المادة 11
يحق للمجلس وبعد اعطاء المهلة التي يراها مناسبة لتصويب اية مخالفات ان يلغي الترخيص الممنوح للوسيط المالي المرخص .
المادة 12
على الوسيط المالي المرخص فتح حساب خاص يسمى حساب التمويل على الهامش لعملائه الراغبين في الحصول على هذه الخدمة . ويجب على الوسيط المالي المرخص ان يحصل على موافقة الهيئة المسبقة على كل من نموذج الحساب واتفاقية التمويل على الهامش . ويحق للهيئة ان تفرض نماذج خاصة على الوسيط المالي المرخص او تحدد بعض او كل من بنود الاتفاقية والحساب او ان تشترط اضافة او حذف اية بنود كما ترى مناسبا .
المادة 13
لا يجوز لاي شخص فتح اكثر من حساب واحد للتمويل على الهامش لدى الوسطاء الماليين المرخصين .
المادة 14
يحتسب هامش الصيانة بطرح قيمة التسهيلات الممنوحة للعميل بغرض التمويل على الهامش زائدا الفوائد المستحقة عليه من اجمالي القيمة السوقية للاوراق المالية الممولة على الهامش .
المادة 15
يلتزم الوسيط المالي المرخص بتحصيل الهامش الاولي من العميل لحسابه قبل شراء اية اوراق مالية وذلك حسب النسب التي يحددها المجلس من حين لاخر . كما يلتزم الوسيط المالي المرخص بان لا يقل هامش الصيانة في أي حساب تمويل على الهامش وفي كل الاوقات عن الحد الادنى التي يحدده المجلس .
المادة 16
على الوسيط المالي المرخص ان يحتسب هامش الصيانة لكل حساب بشكل يومي وان يشعر العميل فورا اذا نقص هامش الصيانة عن الحد الادنى المسموح به وان يطالب العميل فورا بتغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل .
المادة 17
في حال تخلف العميل عن تغطية النقص حسب المادة (16) من هذه التعليمات ، للوسيط المالي المرخص بيع جزء من الاوراق المالية الممولة على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة الى حده الادنى المسموح به .
المادة 18
على الوسيط المالي المرخص فتح حساب تمويل على الهامش لدى المركز لكل عميل يتعامل معه بالتمويل على الهامش .
المادة 19
لا يجوز للوسيط المالي المرخص تسجيل ملكية الاوراق المالية المشتراة لصالح عملائه باسمه منفردا كما لا يجوز له تنفيذ عمليات شراء وبيع الاوراق المالية وعمليات التحويل الا من خلال البورصة والمركز .
المادة 20
يجب ان تتضمن اتفاقية التمويل على الهامش كافة الفوائد والعمولات التي يتقاضاها الوسيط المالي المرخص وان تنص على حق العميل في قبض الارباح والفوائد عند استحقاقها وحقه في التصويت في اجتماعات الهيئات العمومية للشركات التي يملك اسهما فيها .
المادة 21
للهيئة الحق في الاطلاع على جميع اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين الوسيط المالي المرخص والبنوك بالاضافة الى حسابات وارصدة الوسيط المالي المرخص لدى البنوك ، وعلى الوسيط المالي المرخص ان يخول الهيئة خطيا بالحصول على اية بيانات او معلومات تراها الهيئة لازمة من البنوك واطراف التعاقد الاخرى مباشرة .
المادة 22
لا يجوز للوسيط المالي المرخص ان يمول شراء الاوراق المالية المصدرة عنه او رهنها لضمان أي تمويل على الهامش .
المادة 23
تعتبر الاوراق المالية المشتراة ضمانا للتمويل على الهامش ، ولا يجوز للوسيط المالي المرخص قبول الكفالات الشخصية او كفالات البنوك او الرهونات العقارية كضمانة لذلك للتمويل .
المادة 24
لا يجوز للوسيط المالي المرخص اجراء أي مناقلة او تقاص داخلي بين حسابات عملائه او بينه وبين أي عميل .