المرسوم الكويتي لتصفية عمليات التداول
المرسوم الكويتي لسنة 1986 بشان
تنظيم تصفية عمليات تداول الاوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للاوراق المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شان تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني،
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة،
وعلى المرسوم الصادر في 5 ذي القعدة سنة 1403هـ الموافق 14 اغسطس سنة 1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية،
وعلى المرسوم الصادر في 11 من ذي القعدة 1404هـ الموافق 8 من اغسطس سنة 1984م، بشان ادراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للاوراق المالية،
وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا الاتي:
المادة 1
تتولى تصفية المعاملات التي تجرى على الاوراق المالية المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية غرفة مقاصة تقوم بتحديد مراكز اطراف هذه المعاملات واجراء المقاصة بين ما لهم وما عليهم من حقوق تجاه بعضهم البعض. وتحدد لجنة السوق الجهة التي تعهد اليها باعمال غرفة المقاصة.
المادة 2
تقرر لجنة سوق الكويت للاوراق المالية القواعد والاجراءات التي يجب ان تتبعها غرفة المقاصة في تصفية المعاملات التي تجرى على الاوراق المالية المسجلة في السوق.
المادة 3
تقوم غرفة المقاصة بتسجيل المعاملات التي تجري على الاوراق المالية المسجلة في السوق وتحويل ملكيتها ودفع المبالغ المترتبة عليها وقبضها وتتم هذه الاجراءات بواسطة شركات الوساطة المدرجة في السوق. وتخطر غرفة المقاصة المتعاملين بجميع المعاملات التي تتم لحسابهم خلال شركات الوساطة المسجلة لدى السوق وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من لجنة السوق.
المادة 4
يجوز لغرفة المقاصة ان تحتفظ لديها بالاوراق المالية المقيدة والمقبولة لدى السوق لحساب مالكيها مقابل تسليمهم ما يدل على ملكيتهم لها.
المادة 5
يضمن الوسطاء سلامة المعاملات التي تتم خلالهم والوفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليها ويكونون مسؤولين تجاه غرفة المقاصة عن سلامة الاوراق والمستندات والبيانات التي يزودونها بها.
المادة 6
ينوب الوسطاء عن عملائهم في التوقيع لدى غرفة المقاصة على عمليات التسجيل والتحويل والدفع والقبض واستلام الاوراق المالية المترتبة على المعاملات التي تتم خلالهم. وعلى الوسطاء ان يمسكوا دفاتر حسابات منتظمة تسجل فيها المعاملات التي تتم لحساب عملائهم يوميا بحيث تظهر في كل وقت حقيقة المركز المالي لكل متعامل.
المادة 7
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير الكويت جابر الاحمد رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله السالم الصباح
وزير التجارة والصناعة فيصل عبد الرزاق الخالد