مرسوم بقانون 4\2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الاموال - البحرين
البلد البحرين
رقم النص 4
النوع مرسوم بقانون
تاريخ م 1 29 2001
تاريخ هـ 11 04 1421
عنوان النص بشأن حظر ومكافحة غسل الاموال
استناد
نحن حمد بن عيسى ال خليفة امير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون اصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته،
وعلى قانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى قانون سوق البحرين للاوراق المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
وعلى قانون هيئات وشركات التامين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لعام 1987 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشان التصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الاسلامية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الاتي:
تعاريف
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون - وما لم يقتض السياق معنى اخر - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة امام كل منها:-
(المحكمة) المحكمة الكبرى الجزائية.
(نشاط اجرامي) اي نشاط يشكل جريمة معاقب عليها سواء في دولة البحرين او اية دولة اخرى.
(الوحدة المنفذة) الجهة المنوط بها تنفيذ احكام هذا القانون طبقا للمادة (4) الفقرة (3) منه.
(مؤسسة) تشمل كل شخص طبيعي او اعتباري تسري في شانه قوانين دولة البحرين وترتبط مهنته او اعماله باي من الانشطة الموضحة في الجدول المرفق بهذا القانون او في اللوائح الصادرة بموجبه.
(الجهات المختصة) الوزارات والجهات الحكومية المختصة بترخيص المؤسسات والاشراف والرقابة عليها.
(عائد الجريمة) الاموال المتحصلة بطريق مباشر او غير مباشر، كليا او جزئيا من اي نشاط اجرامي.
(اموال) جميع الاشياء ذات القيمة ايا كان نوعها او وصفها او طبيعتها، سواء كانت منقولة او غير منقولة، ملموسة او غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال:
ا-العملات الوطنية والاجنبية والكمبيالات والاوراق المالية والادوات المتداولة والقابلة للتداول او المدفوعة او المظهرة لحاملها.
ب-اوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى.
ج-الاعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها.
د-العقارات والاموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت ام عينية.
هـ-اي شيء يستخدم في غسل الاموال.
(عملية) كل تصرف في الاموال ويشمل على سبيل المثال: الشراء، البيع، الاقراض، الرهن، الهبة، التحويل، التسليم، والايداع، السحب، التحويل بين الحسابات، تبادل العملات، الاقراض، تمديد الائتمان، شراء او بيع اي اسهم او سندات او شهادات ايداع، او استعمال خزائن الايداع.
(سجل عملية) ويشمل:-
ا-مستندات هوية اطراف العملية.
ب-تفاصيل العملية مع بيان المؤسسات التي تمت من خلالها.
ج-تفاصيل اي حساب يخص العملية.
جريمة غسل الأموال
المادة 2
1-2يعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال من اتى فعلا من الافعال الاتية وكان من شانه اظهار ان مصدر هذه الاموال مشروع:-
ا-اجراء اية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم او الاعتقاد او ما يحمل على الاعتقاد بانه متحصل من نشاط اجرامي او من اي فعل يعد اشتراكا فيه.
ب-اخفاء طبيعة عائد جريمة او مصدره او مكانه او طريقة التصرف فيه او حركته او ملكيته او اي حق يتعلق به مع العلم او الاعتقاد او ما يحمل على الاعتقاد بانه متحصل من نشاط اجرامي او من فعل يعد اشتراكا فيه.
ج-اكتساب او تلقي او نقل عائد جريمة مع العلم او الاعتقاد او ما يحمل على الاعتقاد بانه متحصل من نشاط اجرامي او من اي فعل يعد اشتراكا فيه.
د-الاحتفاظ بعائد جريمة او حيازته مع العلم او الاعتقاد او ما يحمل على الاعتقاد بانه متحصل من نشاط اجرامي او من اي فعل يعد اشتراكا فيه.
2-2يعد اشتراكا في جريمة غسل الاموال من اتى فعلا من الافعال التالية:
ا-كل من اتلف او اختلس او زور مستندا من شانه تسهيل كشف الجريمة او مرتكبيها.
ب-كل من علم بقصد الجاني وقد اليه تسهيلات او معلومات تساعده على اخفاء جريمته او تمكنه من الهرب.
3-2يعاقب بعقوبة جريمة غسل الاموال الواردة في هذا القانون حتى ولو لم تثبت الادانة في الفعل الاجرامي الاصلي. ويقصد بالفعل الاجرامي الاصلي في هذا الخصوص كل نشاط اجرامي تحصلت منه بطريق مباشر او غير مباشر الاموال موضوع جريمة غسل الاموال.
4-2يعاقب بعقوبة مستقلة على كل من جريمة غسل الاموال والجريمة التي يشكلها الفعل الاصلي الذي تحصلت منه الاموال موضوع جريمة غسل الاموال.
5-2 اذا ارتكبت جريمة غسل الاموال بواسطة شخص اعتباري فان كل شخص طبيعي كان يعمل وقت ارتكاب الجريمة لديه او لحسابه باي صفة رسمية يكون مرتكبا لذات الجريمة اذا توافر لديه عنصر العمد او الاهمال الجسيم.
6-2 الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الاموال:
يعد مرتكبا لجريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الاموال من اتى فعلا من الافعال الاتية:
ا-كل من توافرت لديه من واقع مهنته او نشاطه او اعماله او وظيفته او باي طريق اخر معلومات او شبهات تتعلق باحدى جرائم غسل الاموال ولم يبلغ الوحدة المنفذة بها.
ب-كل من امتنع او اعاق او اعترض تنفيذ اي قرار تصدره الوحدة المنفذة او امر تستصدره من قاضي التحقيق بشان اجراءات التحقيق في جريمة من الجرائم غسل الاموال.
ج-كل من توافرت لديه من واقع مهنته او نشاطته او اعماله او وظيفته او باي طريق اخر معلومات او شبهات عن اتخاذ اي اجراء من اجراءات الضبط والتحقيق في احدى جرائم غسل الاموال وقام بافشائها مما من شانه الاضرار بمصلحة التحقيق.
العقوبات
المادة 3
1-3يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين والغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار كل من ارتكب او شرع او اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم غسل الاموال.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة الف دينار في اي من الحالات الاتية:-
ا-اذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
ب-اذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلا لسلطاته او نفوذه من خلال مؤسسة.
ج-اذا ارتكب الجاني الجريمة بقصد اظهار المال المتحصل من نشاط اجرامي انه من مصدر مشروع.
2-3 مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على من ارتكب جريمة من جرائم غسل الاموال بالاضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الاموال موضوع الجريمة او اية اموال مملوكةله او لزوجه او لابنائه القصر مساوية في القيمة للاموال موضوع الجريمة. كما يقتضي بمصادرة هذه الاموال والاملاك في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ولم يثبت ورثته مشروعية مصدرها.
3-3في الاحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الاموال بواسطة شخص اعتباري ودون الاخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة في هذا القانون مع مصادرة الاموال موضوع الجريمة.
4-3 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الاموال.
5-3 يعاقب كل من يخالف احكام اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بموجب هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين الف دينار او بالعقوبتين معا.
6-3 لا تسري الاحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية او اي قانون اخر على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
7-3 يعفى من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ الوحدة المنفذة عن جريمة غسل الاموال قبل علمها بها، فاذا حصل الابلاغ بعد علم الوحدة المنفذة بالجريمة تعين ان يوصل الابلاغ فعلا الى ضبط باقي الجناة او الاموال.
لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال
المادة 4
1-4 يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الاموال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2-4 وتختص اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:-
ا-وضع الاجراءات المنظمة لعملها.
ب-وضع السياسات العامة بشان حظر ومكافحة غسل الاموال.
ج-اصدار القواعد الارشادية للابلاغ عن العمليات المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د-دراسة ومتابعة التطورات العالمية والاقليمية في مجال غسل الاموال لتقديم التوصيات بشان تطوير القواعد الارشادية واقتراح التعديلات المناسبة في القانون.
هـ-التنسيق مع الجهات المعنية لوضع اتفاقية الامم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية موضع التنفيذ.
3-4 يجوز للجنة في سبيل اداء عملها ان تستعين باية جهة تراها مناسبة.
4-4 يعين وزير الداخلية الوحدة المنفذة، ويكون من بين اختصاصاتها الاتي:
ا-تلقي البلاغات عن جرائم غسل الاموال والجرائم المرتبطة بها.
ب-اتخاذ اجراءات التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في جرائم غسل الاموال والجرائم المرتبطة بها.
ج-تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في احكام هذا القانون.
د-تنفيذ القرارات والاوامر والاحكام الصادرة من المحاكم المختصة في جرائم غسل الاموال والجرائم المرتبطة بها.
5-4 تصدر الجهات المختصة بالتنسيق مع الوحدة المنفذة تعليمات بشان اجراءات حظر ومكافحة غسل الاموال بما في ذلك الاتي:
ا-التقارير المنتظمة من المؤسسات بشان العمليات المشتبه فيها.
ب-قيام المؤسسات بالابلاغ عن اية عمليات مشتبه فيها.
ج-اثبات المؤسسات لهوية عملائها والمنتفعين من عملائها والتحقق من تلك الهوية.
د-متطلبات الابلاغ الداخلية لدى المؤسسات.
6-4 يتولى الادعاء العام اجراءات الدعاوى الخاصة بجرائم غسل الاموال والجرائم المرتبطة بها امام المحاكم.
المؤسسات
المادة 5
تلتزم المؤسسات بما يلي:-
ا-الاحتفاظ لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية بنسخة من مستندات الهوية لكل متعامل حسب ما يحدد في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
ب-الاحتفاظ بسجل لكل عملية جديدة او غير متصلة لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية التي تم تسجيلها.
ج-ابلاغ الوحدة المنفذة والجهات المختصة باية عملية يشتبه فيها الموظف المختص، عن طبيعة الاشخاص المتعاملين او طبيعة العملية او اي ظروف اخرى.
د-تقديم اية معلومات او مساعدة اضافية تطلبها الوحدة المنفذة.
هـ-الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة بوضع وتطبيق سياسات واجراءات ووسائل الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد موظفي التطبيق والرقابة على مستوى الادارة لمكافحة غسل الاموال، ووضع قواعد للتدقيق تتيح تقييم تلك الاجراءات والسياسات ووسائل الرقابة الداخلية.
و-التعاون مع اية جهة حكومية بما في ذلك الوحدة المنفذة.
ز-وضع وتطبيق اجراءات التدقيق لضمان الالتزام باحكام هذه المادة.
ح-حظر فتح او الاحتفاظ باية حسابات سرية او وهمية او مجهولة.
المادة 6
1-6 اجراءات التحقيق:-
يجوز للوحدة المنفذة اذا توافر لديها دلائل عن ارتكاب شخص او شروعه او اشتراكه في جريمة من جرائم غسل الاموال ان تستصدر امرا من قاضي التحقيق تنفيذ اي من الاجراءات الاتية:-
ا-الزام المتهم او غيره سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا بتسليم اية مستندات او سجلات او اوراق او تقديم اية معلومات تفيذ التحقيقات .
ب-دخول الاماكن العامة او الخاصة لضبط اية اشياء او مستندات او سجلات تفيد التحقيقات.
ج-التحفظ ومنع التصرف في اية اموال تخضع للمصادرة وفق احكام هذا القانون.
د-حظر تحويل تلك الاموال.
2-6 يجوز للوحدة المنفذة في حالة الخشية من التصرف في الاموال محل الجريمة ان تامر بالتحفظ عليها مع عرض الامر على قاضي التحقيق خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور هذا الامر. ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى المحكمة المختصة من اي الاوامر المذكورة في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر، ويكون قرار المحكمة في التظلم نهائيا حتى يفصل في موضوع الدعوى الجزائية او يتم التصرف فيها.
سرية الحسابات والسجلات
المادة 7
عند تطبيق احكام هذا القانون لا يجوز لاية مؤسسة الاحتجاج امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة بمبدا سرية الحسابات وهوية العملاء او المعلومات المسجلة طبقا لاحكام اي قانون اخر.
طلب المساعدة من دولة أجنبية
المادة 8
8(1) في حال طلب دولة اجنبية معلومات محددة تتعلق بعمليات مشتبه فيها او اشخاص طبيعيين او اعتباريين متورطين في تلك العمليات او في تحقيق او اتهام بشان جريمة غسل الاموال، على الوحدة المنفذة ان تقوم بتنفيذ الطلب، او ابلاغ الدولة الاجنبية بالاسباب التي تحول دون الاستجابة لطلبها او اي تاخير في تنفيذه.
8(2) يجوز للوحدة المنفذة، استجابة لطلب من دولة اجنبية، ان تستصدر امرا من قاضي التحقيق بالاتي:-
ا-اذن بتفتيش اية اماكن او اشخاص لضبط اي مستند او مادة او اي شيء.
ب-تسليم الوحدة المنفذة اي مستند او اي شيء اخر يمكن ان يساعد على التعرف على اية اموال ومكان وجودها وكميتها، او التعرف على اي شيء اخر يتصل بتحويل الاموال ومكان وجوده، يكون في حيازة او ملكية الشخص موضوع الطلب، وكذلك المعلومات المتوفرة حول اية عملية قام بها ذلك الشخص او تم القيام بها لمصلحته خلال الفترة التي يحددها قاضي التحقيق.
ج-التحفظ على الاموال التي تكون في ملكية او حيازة الشخص المسمى في الطلب لمدة يحددها الامر، وادارة الاموال او التصرف فيها لغرض انهاء اي نزاع حول ملكيتها او اية مصلحة فيها او في اي جزء منها، ولسداد اية مصروفات.
8(3) بناء على طلب مقدم من دولة اجنبية مصحوب بامر صادر من احدى محاكمها الى شخص مقيم في دولة البحرين يقضي بان يسلم نفسه او مستند او مادة في حيازته او ملكيته الى الدولة الاجنبية لاغراض تتعلق بمجريات تحقيق تجريه تلك الدولة، يجوز للوحدة المنفذة ان تستصدر امرا من المحكمة الى ذلك الشخص بنفس محتوى الامر المرفق بطلب الدولة الاجنبية.
8(4) يتولى قاضي التحقيق اجراءات سماع الشخص المشار اليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، وتقوم الوحدة المنفذة بارسال المحضر الى الدولة الاجنبية.
8(5) للوحدة المنفذة فيما يتصل باجراءات جريمة غسل الاموال ان تستصدر امرا من قاضي التحقيق موجه الى شخص متواجد في دولة اجنبية بان يسلم نفسه او اي مستند او اي شيء في حيازته او ملكيته الى قاضي التحقيق، او الى المحكمة المختصة في الدولة الاجنبية بموافقة تلك الدولة.
8(6) يجوز لوزير العدل والشؤون الاسلامية ان يامر بتسليم كل او جزء من الاموال المصادرة طبقا لاحكام هذا القانون الى دولة اجنبية او مشاركتها في تلك الاموال.
تبادل المعلومات
المادة 9
9(1) يجوز للوحدة المنفذة والجهات المختصة بدولة البحرين تبادل المعلومات ذات الطابع العام مع الجهات المختصة في الدول الاجنبية، فيما يتعلق بجريمة غسل الاموال.
9(2) يجوز للوحدة المنفذة، استجابة لطلب مناسب من الجهات المختصة في دولة اجنبية، ان توفر الوحدة المنفذة لها المعلومات المحددة حول العمليات المشتبه فيها او الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المتورطين في تلك العمليات او في التحقيق او الاتهام بشان جريمة غسل الاموال.
أحكام متفرقة
المادة 10
10(1) يجوز لقاضي التحقيق ، عند صدور امر بالتحفظ على الاموال او الممتلكات ، ان يامر بتخصيص اية مبالغ للشخص المسمى في الطلب في حدود الاعاشة المناسبة له ولاسرته.
10(2) مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا اي عقد علم احد اطرافه او كان لديه ما يحمل على العلم ان دولة البحرين ستضار بسبب هذا العقد في استرداد حقوقها المالية طبقا لاحكام هذا القانون.
10(3) لا تسال اية مؤسسة او اي من موظفيها مدنيا او جزائيا بسبب اداء التزاماتهم بموجب احكام هذا القانون او اية لوائح او قرارات صادرة بموجبه.
10(4) لا تسال الجهات المناط بها تنفيذ احكام هذا القانون او موظفوها مدنيا او جزائيا فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.
10(5) لا يعد دفاعا عن الجرائم الواردة في هذا القانون كون المتهم ممنوعا من الادلاء بالمعلومات المتوفرة لديه بشان الجريمة او الاشتباه فيها، سواء كان سبب المنع القانون او غير ذلك.
المادة 11
تعتبر جريمة غسل الاموال من بين الجرائم التي يجوز بموجبها تبادل المجرمين وتسليمهم طبقا لاحكام القوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، ومبدا المعاملة بالمثل.
اللوائح والقرارات
المادة 12
12(1) يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، اللوائح والقرارات اللازمة لعمل اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، وتعديل الجدول المرفق لهذا القانون.
12(2) يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لعمل الوحدة المنفذة.
المادة 13
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بتاريخ 4 ذي القعدة 1421هـ
الموافق 29 يناير 2001م
امير دولة البحرين
حمد بن عيسى ال خليفة
انشطة المؤسسات
جدول
1- الاقراض (بما في ذلك الاقراض الشخصي وقروض الرهن) والوكالة التجارية بالرجوع او بدونه، والمعاملات التجارية والمالية بما فيها التعامل في السندات والاوراق المالية.
2-التاجير التمويلي.
3-راس المال المخاطر.
4-خدمات تحويل الاموال.
5-اصدار وادارة وسائل الدفع (بطاقات الائتمان، الشيكات السياحية، والشيكات المصرفية).
6-الضمانات والالتزامات.
7-الاتجار لحسابها او حساب العملاء في:-
- الاوراق المالية (الشيكات، الكمبيالات، شهادات الايداع، الخ).
- العملات الاجنبية.
- الخيارات والمستقبليات المالية.
-عمليات اسعار الصرف واسعار الفائدة والمشتقات المالية الاخرى.
- الادوات القابلة للتحويل.
8- ضمان اصدار الاسهم والمشاركة في اصدارها.
9-اعمال السمسرة.
10- عمليات الاستثمار.
11- قبول الودائع.
12- عمليات التامين.
13- المعاملات العقارية.
14- التعامل في سبائك الذهب.
15- الوساطة المالية.
16- المحاماة.
17 تدقيق الحسابات.