المغرب - الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
خديمنا الأرضى ووزيرنا الأول السيد عبد الرحمان يوسفي
أمنك الله ورعاك وعلى طريق الخير سدد خطاك، وبعد،
1- فإنك تعلم مدى عزمنا الوثيق وعلمنا الدؤوب على إنعاش الاستثمار والنهوض به باعتباره وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين في عدة مناسبات على دوره الحيوي كمحفز أساسي للنمو ولاسيما في دعم مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة في الصناعة التقليدية والسياحة والسكن وفي القطاعات الصناعية ومجالات الصناعات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والمعادن، التي تعد مصدرا لا ينضب معينه لتوفير مناصب الشغل وخلق الثروات، وتشكل محركا قويا للتنمية ولتعزيز الطاقات الإنتاجية وإمكانات الادخار بالنسبة لشبابنا وللفئات الوسطى التي تتطلع، بكل استحقاق، إلى المزيد من التقدم وتحمل المسؤولية، وتحفيز طاقاتها الخلاقة.
1.1- وفي السياق الرامي إلى حفز الاستثمار وتسهيله، سبق أن أكدنا في الخطاب الذي افتتحنا به الدورة البرلمانية لأكتوبر 2000 على أهمية إحداث "...شباك موحد على صعيد كل جهة...مع تحديد أجل معقول وسريع. للبت في ملفات مشاريع الاستثمار".
1.2- وكثيرا ما شد انتباهنا ما تواجهه فئات المقاولين من مصاعب بسبب الإجراءات المتعددة والمعقدة التي يستوجبها إحداث الشركات أو المقاولات الفردية ويتطلبها استكمال المساطر الإدارية التي تستلزمها عملية الاستثمار.
1.3- وإذا كانت هذه المساطر والإجراءات التشريعية أو التنظيمية غالبا ما تكون ضرورية لأن حرية المبادرة الخاصة التي كرسها الدستور تقتضي إيجاد إطار قانوني ملزم كفيل وحده بطمأنة المستثمر وضمان مساواة الجميع أمام القانون وكذا تهييء مناخ ملائم للمنافسة الشريفة فإن من الواجب تبسيط هذه الإجراءات والمساطر وتقليصها والحرص على أن يتم العمل بها بأكثر ما يمكن من القرب من المستثمرين.
1.4- ولبلوغ هذا الهدف وعملا على انتهاج ما يقتضيه التدرج والواقعية من استبعاد لأي اقتراح أو إصلاح يخلو من المصداقية والنجاعة، فإننا نعتبر أن من شأن الإطار الجهوي أن يوفر المجال الترابي والإداري الأنسب نظرا لما لإدارتنا الترابية من وسائل لحل المشاكل المتعلقة بإجراءات الاستثمار.
2- ويندرج هذا النهج في إطار انسجام متناسق مع مفهومنا المتجدد للسلطة بجعلها في خدمة الاستثمار باعتباره أداة نمو متميزة.
2.1- فمنذ أن أعلنا عن هذا المفهوم، سجلنا باهتمام ما بذلته إدارتنا ولاسيما المكلفة منها بالشؤون الداخلية في مملكتنا، من جهود لإعطائه محتوى ملموسا يجسده على أرض الواقع.
2.2- وإنه ليطيب لنا اليوم، بعون الله وتوفيقه، أن نوجه إليك هذه الرسالة، توخيا لتوسيع وتجسيد رؤيتنا لدور السلطة في خدمة المواطن في مجال حيوي من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2.3- وإننا لنعتبر المقاربة المعتمدة في هذه الرسالة بيانا مفصلا لما يشكل في نظرنا النهج القويم للإصلاح الإداري المنشود الذي يستوجب تحديدا جديدا للأهداف المتعين على الجهاز الإداري تحقيقها بالموازاة مع إصلاح المساطر التي يتبعها، وتأهيل القائمين على هذه المساطر من خلال إعادة تكوينهم وصقل خبرتهم.
3- لذا، فقد قررنا أن تحدث، تحت مسؤولية ولاة جلالتنا على الجهات، مراكز جهوية للاستثمار تتولى نوعين من المهام الرئيسية، أحدهما للمساعدة على إنشاء المقاولات والآخر لمساعدة المستثمرين، وتتكون بالتالي من شباكين اثنين: -3.1 وهكذا، فإن الشباك المكلف بالمساعدة على إنشاء المقاولات يعد المخاطب الوحيد بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إحداث مقاولة مهما يمكن شكلها ويودون الاستفادة من خدماته. ويمكن أن يتوفر هذا الشباك على ملحقات، على صعيد العمالات أو الأقاليم أو الجماعات، حسب الحاجة وما تسمح به الوسائل. ويضع القائمون على هذا الشباك رهن إشارة الطالبين مطبوعا موحدا يتضمن كل المعلومات القانونية والتنظيمية الضرورية لإنشاء أي مقاولة.
3.1.1- كما يتولى هؤلاء القائمون إنجاز كافة الإجراءات الضرورية للحصول، لدى الإدارات المختصة، على الوثائق والشهادات التي تقتضيها التشريعات والتنظيمات لإحداث أي مقاولة، ويسلمون للطالبين، في أجل يحدده الوالي، كل الوثائق الإدارية التي تثبت وجود مقاولاتهم.
3.2- أما الشباك الآخر الخاص بمساعدة المستثمرين، فيتولى:
- تزويد المستثمرين بكل ما يفيدهم من معلومات بشأن الاستثمار الجهوي؛
- دراسة كافة طلبات الترخيص الإداري أو تحضير جميع الوثائق الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن، بالنسبة للمشاريع المقدرة بما دون مائتي مليون درهم وذلك لتمكين والي الجهة من تسليم التراخيص أو توقيع القرارات الإدارية المتعلقة بهذا الاستثمار؛
- دراسة مشاريع العقود أو الاتفاقيات التي ستبرم مع الدولة من أجل منح المستثمرين امتيازات خاصة، بالنسبة للاستثمارات المتعلقة بالقطاعات المذكورة سلفا التي تساوي أو تفوق مبلغ مائتي مليون درهم، والقيام بتوجيهها إلى السلطة الحكومية المختصة من أجل المصادقة والتوقيع عليها من لدن الأطراف المتعاقدة. ويقوم الوالي، في حدود اختصاصاته، بإعداد وتنفيذ التراخيص والوثائق والعقود الضرورية لإنجاز الاستثمار موضوع الاتفاقية التي يتكفل بتنفيذها؛
- اقتراح الحلول التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين المستثمرين والإدارات.
3.2.1- تتم الدراسة المذكورة في إطار احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بهذا المجال، من لدن المندوبين الجهويين للوزارات المختصة الذين يطلعون الوالي على ما يزاولونه من اختصاصات في هذا الشأن.
3.2.2- وحرصا على أن يتم تدبير المركز الجهوي للاستثمار التابع لسلطة الوالي - الذي يشكل أفضل سلطة ترابية مخاطبة للمستثمرين - من قبل موظف سام تتناسب رتبته مع مستوى المسؤوليات المناطة به، فقد قررنا أن يتم تعيين هذا الموظف من لدن جلالتنا، وتراعى في اختياره كفايته في مجال المهام المسندة إليه وخصاله الإنسانية مع تخويله وضعية مدير للإدارة المركزية.
3.2.3- ويتولى هذا المدير تنشيط وتسيير لجنة جهوية مكونة من المندوبين الجهويين للإدارات المعنية بالاستثمار ومن السلطات المحلية المختصة. ويساعده في مهامه موظفون خاضعون لنظام أساسي محفز خاص بهم.
3.2.4- ومن جهة أخرى، فإننا نأمر بتحويل اللجن الوطنية الموكل إليها إبداء الرأي في بعض العمليات العقارية وبخاصة اللجنة المكلفة بدراسة طلبات التصريح بعدم قابلية الأراضي للفلاحة واللجنة المكلفة بحماية المناطق الساحلية والمناطق الحساسة إلى لجن جهوية وبوضعها تحت سلطة الوالي أو العامل الذي يفوض إليه ذلك.
3.2.5– كما أننا نتطلع إلى أن يعهد بتهيئة وتسيير المناطق الصناعية والسياحية والسكنية إلى الخواص الذين تعتمدهم الدولة والذين سيضطلعون في تعاملهم مع المستثمر بدور الشباك الموحد بالنسبة للمنطقة المعنية.
3.3- وإننا لندعو حكومتنا لإعداد إصلاح لهيكلة المندوبيات الجهوية للإدارات المركزية بقصد التقليص من المرافق وتجميعها للمزيد من التفاعل والتناسق التقريب فيما بينها، كما ندعوها لدراسة ووضع نظام أساسي خاص بموظفي الإدارة الترابية لجعله أكثر تحفيزا لأكفء العناصر في إدارتنا على اختيار مزاولة عملهم في جهات المملكة وليس فقط في الإدارات المركزية.
3.4 - ولتمكين الوالي من تقدير ما يتوفر لديه من وسائل تثبت أن المركز الجهوي الذي يقترحه سيكون مجديا ومنتجا فور إحداثه، فإن إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار يتم بقرار مشترك لوزارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة بناء على اقتراح من والي الجهة المعنية.
3.5- و يكلف الوالي بتنظيم المركز وتسييره وكذا بإحداث شبابيك المساعدة على إنشاء المقاولات في عمالات الجهة أو أقاليمها أو جماعاتها، وبتنظيمها وتدبيرها.
3.6- وإن تفعيل التدابير التي أمرنا بها يقتضي تخويل ولاتنا على الجهات كل ما يلزم من صلاحيات قانونية وتنظيمية ليتخذوا القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز الاستثمارات نيابة عن أعضاء الحكومة المختصين أو بتفويض منهم.
3.6.1- وحتى يتمكن ولاة الجهات من تفعيل المساطر الضرورية لإنجاز الاستثمارات في القطاعات المعنية، وفي حدود المبالغ المنصوص عليها في البند 2-3 من هذه الرسالة فإنه يتعين على أعضاء حكومتنا والموظفين السامين في إدارتنا المركزية، أن يفوضوا لهم الصلاحيات اللازمة ليبرموا أو يصدروا باسم الدولة العقود والقرارات التالية:
* عقود البيع والكراء المتعلقة بعقارات من ملك الدولة الخاص؛
* قرارات الترخيص باحتلال الملك العمومي والملك الغابوي؛
* الترخيص بإقامة أنشطة صناعية وزراعية مصنعة ومعدنية، أو استغلالها؛
* الترخيص بفتح مؤسسات سياحية واستغلالها وتصنيفها ومراقبتها وتسليم مختلف الرخص الخاصة الضرورية لاستغلال هذه المؤسسات؛
3.6.2- ومن جهة أخرى، وعملا على تخفيف مساطر مراقبة القرارات والأعمال الصادرة عن الجماعات المحلية، فإن وزيرنا في الداخلية سيفوض لولاة الجهات سلطات الوصاية التي يمارسها فيما يخص القرارات المتعلقة بما يلي:
- الموافقة على مداولات الأجهزة التقريرية للجماعات المحلية المتعلقة بالصفقات والعقود المبرمة من لدنها والتي لا يتجاوز قدرها عشرة ملايين درهم؛ - الموافقة على مقررات نقل الاعتمادات من فصل إلى فصل في ميزانيات الجماعات المحلية؛
- الموافقة على مداولات الأجهزة التقريرية للجماعات المحلية المتعلقة باقتناء أراض من ملكها وبتفويتها.
3.6.3- وعلاوة على ذلك، فإننا نخول ولاة جلالتنا إمكانية الحصول من السلطات الحكومية المعنية على تفويض لاتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص إنجاز الاستثمارات التي لا تتوفر فيها المعايير المحددة ضمن الحالات المذكورة في البند 2-3 من رسالتنا السامية هاته.
3.7- ويتعين أن تؤشر من لدن وزيرنا الأول كل القرارات المشار إليها في الفقرات السابقة وتنشر بالجريدة الرسمية على أن يبدأ العمل بها، بالنسبة للجهة المعنية، فور نشر القرار المشترك القاضي بإحداث المركز الجهوي. وفي انتظار ذلك، تستمر السلطات الحكومية المفوضة في ممارسة السلط المفوضة من قبلها. -3.7.1 وفي كل الأحوال، يجب أن تنشر قرارات تفويض السلط بالجريدة الرسمية من أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما بعد نشر رسالتنا الملكية هاته بالجريدة الرسمية.
3.7.1.1- وتحدد قرارات تفويض السلط الإجراءات التي تتم وفقها ممارسة التفويض وبصفة خاصة ما تعلق منها بمضمون ودورية التقارير التي يتعين على ولاة الجهات توجيهها إلى الوزير الأول وإلى الوزراء المفوضين.
3.8- وإن قرارات ولاة الجهات المتخذة تطبيقا لهذه الرسالة الملكية يمكن أن تكون موضوع تظلم استعطافي يقدم إليهم أو طعن تسلسلي يرفع إلى لجنة الاستثمارات برئاسة الوزير الأول أو إلى اللجن المختصة المحدثة بنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة. -
3.9- ويظل عمال جلالتنا يتحملون مسؤولياتهم كاملة لدى الولاة، في تطبيق هذه السياسة الجديدة التي نحن ماضون في تعزيزها. ولأجل ذلك، نهيب بهم أن يشاركوا إلى جانب الولاة مشاركة كاملة في تفعيل سياسة اللاتركيز هذه، وأن يعدوا البنيات اللازمة حتى يمكن أن تمارس على صعيدي العمالة والإقليم الاختصاصات التي ستمارس في مرحلة أولى على الصعيد الجهوي.
3.9.1- وسيحدد وزيرنا في الداخلية المجالات التي يمكن لولاة الجهات أن يفوضوا فيها لعمال جلالتنا على العمالات والأقاليم بعض الاختصاصات التي تخولها لهم هذه الرسالة وكذا شكل وشروط هذا التفويض.
4- واقتناعا منها بأن حفز الاستثمار لا يمكن أن يعطي ثماره كاملة ما لم تصبح الجماعات المحلية فاعلا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، فإنه يتعين تمكينها من الوسائل القانونية والمالية الكفيلة بجعلها أكثر فاعلية في الاضطلاع بهذه المسؤولية. وفي هذا الصدد، فإننا ندعو البرلمان إلى القيام بقراءة معمقة لمشروع القانون المتعلق بالميثاق الجماعي والعمل، بتعاون تام مع الحكومة، على إغنائه باقتراحات من شأنها أن تخول الجماعات المحلية مسؤولية حقيقية في وضع البرامج التنموية الاقتصادية للجماعة وتنفيذها. كما ينبغي من جهة أخرى، مراجعة النظام الجبائي للجماعات المحلية بهدف تبسيطه والرفع من مردوديته.
4.1- وحفاظا على تماسك هذا النسق، فإنه يجب على المسؤولين عن الجماعات المحلية أن يمارسوا ما يتحملونه من مسؤوليات، في دائرة الاحترام التام للقانون والنصوص التنظيمية. ويجدر التذكير على الخصوص بأن رؤساء المجالس الجماعية مطالبون، ليس فقط بتنفيذ قرارات المجالس، ولكن كذلك بتطبيق القوانين التي يتولون تنفيذها بصفتهم سلطة إدارية محلية واعتبارا لما يحظون به من تزكية ملكية سامية بظهير شريف.
4.1.1 - لذا، يجب على عمال جلالتنا أن يتأكدوا من أن السلطات المحلية المختصة التي تتصرف بصفتها ممثلة للدولة، تسلم في الآجال التي يحددها القانون أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، التراخيص الضرورية لإنجاز الاستثمارات ولاسيما التراخيص المتعلقة بتجزئة الأراضي والبناء والسكن وشهادات المطابقة.
4.1.2- وعندما يلاحظ عمال جلالتنا أن هناك تأخيرا في تسليم هذه التراخيص وأن هذا التأخير مرده إلى السلطات المعنية، إنهم يأمرونها بالتقيد، داخل آجال يحددونها، بأحكام القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وفي حالة استمرار التأخير، فإنهم يشعرون بذلك والي الجهة ويمارسون سلطة الحلول التي يخولها لهم الميثاق الجماعي والتي ستحدد شروط ممارستها بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من وزيرنا في الداخلية.
4.1.3- كما أنه يتعين أن يثير الولاة انتباه عمال العمالات والأقاليم المعنيين حول ما قد يلاحظونه من امتناع أو تقصير من لدن السلطات المحلية في اتخاذ الإجراءات المقررة في القانون والنصوص التنظيمية داخل الآجال المحددة، ويأمرون العمال، عند الاقتضاء، بممارسة سلطة الحلول.
5- ولا يخفى عليك، وزيرنا الأول رعاك الله، أن إصلاح بعض المساطر المتعلقة بإحداث الشركات التجارية، يتطلب مراجعة النصوص التشريعية المعمول بها في هذا المجال. لذا نستحث حكومتنا على المبادرة بدراسة مشاريع القوانين ذات الصلة، حتى تحال على البرلمان في أقرب الآجال.
5.1- كما ينبغي مواصلة الجهود لتحديث إدارة العدل ومراجعة مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار وذلك لتمكينهم من اللجوء أكثر ما يمكن إلى التحكيم.
5.2- وفي نفس السياق، يتعين إجراء دراسة معمقة للأسباب التي تخل بسير الغرف المهنية وهي المؤسسات الدستورية التي لا يجب أن يحجب دورها في تمثيل القوى الاقتصادية والاجتماعية، مهمتها كوسيط مهني ومهمتها في مجال مد يد العون والمساعدة لصالح أعضائها.
وزيرنا الأول الأرضي،
6- و إنك لتعلم كذلك أن الدولة، منذ شرعت في انتهاج سياسة الخوصصة مؤكدة بذلك إرادتها في إيلاء القطاع الخاص دورا أكثر تميزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما فتئت تعمل على وضع إطار قانوني محفز على الاستثمار الخاص. ولذلك حرصنا على أن تكون الإجراءات المدرجة في هذه الرسالة معززة لهذا التوجه.
6.1- بيد أنه من البديهي أن هذه الإجراءات التي لا يمكن أن توتي النتائج المتوخاة منها إلا إذا تعبأت الأجهزة المؤسساتية في القطاع الخاص كي يستفيد منها المستثمرون كل الاستفادة.
6.2- ولنا اليقين في أن المؤسسات الخاصة ولاسيما تلك التي تتولى جمع الادخار وتخصيصه للفاعلين الاقتصاديين، ستجني على نحو أفضل الفوائد المتاحة من الإصلاحات الجارية من خلال مواكبة الجهود الخلاقة للمستثمرين والاستجابة لطموحاتهم وبخاصة المقاولين الشباب والمقالات الصغرى والمتوسطة. -7 وإننا لندرك أن الإصلاحات التي يتعين على حكومتنا وولاتنا وعمالنا ورؤساء المجالس المحلية تفعيلها، تطبيقا لهذه الرسالة الملكية، تستوجب الحزم واليقظة لإنجازها. ولذلك نرى أنه يجب أن تحدث لجنة مكلفة بتحضير مختلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ هذا الإصلاح، ومتابعة تطبيقها.
8- و تتكون هذه اللجنة التي يشرف عليها وزيرنا الأول من أعضاء الحكومة المعنيين مباشرة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها ومن مستشاري جلالتنا الذين سنكلفهم بهذه المهمة.
9 - ولنا كامل الاقتناع بأن هذه اللجنة ستطلع جلالتنا دوريا على حسن سير أشغالها وسرعة تنفيذ الإصلاحات المضمنة في هذه الرسالة.
10- ويتعين عليها كذلك أن ترفع إلى النظر السامي لجلالتنا اقتراحات بشأن الاختصاصات التي يمكن أن تفوض للولاة بصفة تدريجية، مع تزويدهم بالوسائل الضرورية لتحقيق اللاتركيز الإداري، فضلا عن الاقتراحات المتعلقة بتحويل بعض اختصاصات الولاة لعمال الأقاليم والعمالات، الذي ينبغي أن يتم وفق نفس الشروط.
11- وإننا لواثقون، بما عهدناه فيك من حرص على التفعيل الأمثل لتوجيهاتنا السامية، أنك لن تدخر جهدا، بمعية أعضاء حكومة جلالتنا، في سبيل بلوغ الغايات النبيلة المتوخاة من هذه الرسالة وبلورتها على صعيد الواقع في أقرب الآجال؛
وإذ نجدد لك الإعراب عن سابغ رضانا فإننا نسأل الله عز وجل أن يمدك بموصول التوفيق والسداد. والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.
وحرر بالقصر الملكي بالدار البيضاء في 24 من شوال
1422 ( 9 يناير 2003 ).