بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رسم رأسمال الشركات لسنة 1925
ترتيب المواد
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ الرسم النسبى المفروض على رأس المال الإسمى وعلى زيادة رأس المال المسجل .
3ـ عدم جواز منح شهادة تأسيس الشركة ما لم يدفع الرسم .
4ـ عدم جواز قيام المسجل بقيد الإعلان بزيادة رأس المال ما لم يدفع الرسم .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رسم رأسمال الشركات لسنة 1925
(30/3/1925)
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون " قانون رسـم رأسمال الشركات لسنة 1925 " ، ويقرأ مع قانون الشركات لسنة 1925 كأنهما قانون واحد .
الرســم النســبى المفروض على رأس المال الإسمى وعلى زيادة رأس المال المسجل .
2ـ (1) يفرض رسم نسبى مقداره ربع فى المائة من رأس المال الإسمى المساهم به فى وقت تسجيل أية شركة واجب تسجيلها بموجب قانون الشركات لسنة 1925 ومن أى زيادة رأس المال المسجل لأى شركة سجلت أو يراد تسجيلها بموجبه ، حسبما تكون الحالة، على أن يكون الحد الأدنى للرسم عند التسجيل هو مبلغ مائتي جنيه .1
(2) يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى أن يقرر بمقتضى لوائح يصدرها الطريقة التى يقدر ويدفع بها الرسم النسبى المنصوص عليه فى البند (1) بوساطة الشركة أو الأشخاص الذين يرغبون فى تسجيلها على حسب الأحوال .2
(3) يكون الرسم النسبى المنصوص عليه فى البند (1) إضافة الى أى رسوم تسجيل أو رسوم أخرى قررها قانون الشركات لسنة 1925.
عدم جواز منح شهادة تأسيس الشركة ما لم يدفع الرسم .
3ـ لا يجوز لمسجل الشركات أن يمنح شهادة التأسيس المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الشركات لسنة 1925 ما لم يقتنع بأن الرسم النسبى المقـرر فى المادة 2 من هذا القـانون قد دفـع أو دبر أمره بطريقة أخرى بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى .3
عدم جواز قيام المسجل بقيد الإعــلان بزيادةرأس المال ما لم يدفع الرسم .
4ـ لا يجوز لمسجل الشركات أن يقوم بقيد أو إيداع الإعلان عن زيادة رأس المال المسجل المطلوب بمقتضى أحكام البند (1) من المادة 49 من قانون الشركات لسنة 1925 ما لم يقتنع بأن الرسم النسبى علىزيادة رأس المال المقرر فى المادة 2 من هذا القانون قد دفع أو دبر أمره بطريقة أخرى بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى .4
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ مرسوم مؤقت رقم 4 لسنة 1992 ، قانون رقم (30) لسنة 2001 .
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 ـ القانون نفسه .