المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (5)
---------------------------------------------------------------
في اختصاص محكمة البداية نصت المادة 78 من القانون الجديد على اختصاصها بنظر:
جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.
الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها، دون الاخلال بالاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المذكور في المادة /64/ من القانون.
أي أنه أبقى على اختصاص محكمة الصلح بنظر دعوى عقود الإيجار وأجر المثل وهي شخصية عقارية، وأبقى من اختصاصها النظر بدعاوى القسمة العقارية القضائية (إزالة الشيوع) والرضائية (التخاصص).
ولكن المشرع برأينا ارتكب هنّة بعدم الإشارة في هذه المادة بضرورة مراعاة الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح أيضا بنظر دعاوى الحيازة الذي نصَّ عليه في المادة 65 من القانون، وهي شخصية عقارية كما هو معلوم.
----------------------
لم يأت القانون الجديد بأي تعديل يذكر حول المادة التي تنظم عمل قاضي الأمور المستعجلة التي أخذت الرقم 79 ما عدا الحظر المفروض على قاضي الأمور المستعجلة بعدم جواز مسّ حقوق السلطة الإدارية، حيث اشترط أن تكون مستوفية أوضاعها الشكلية وفقاً لأحكام القانون (المادة 79/ هـ)
---------------------
كان القانون السابق ينص أن المحكمة المختصة مكانياً بنظر دعاوى النفقة والحضانة والرضاع هي محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة موطن المدعي، ومن المعلوم أن هذا الحكم يسهل كثيراً على الزوجة المدعية غالباً في مثل هذه القضايا، تكبد عناء السفر لمكان محكمة المدعى عليه للمطالبة بحقوقها،
في الواقع أبقى القانون الجديد على هذا الحكم وأضاف عليه دعوى المطالبة بالمهر أيضاً وقد أحسن صنعاً بذلك، لأن هذا النوع من القضايا من جنس السابقة. (المادة 91)
---------------------
احتفظ القانون الجديد بشروط بنفس رفع الدعوى وقيدها المنصوص عليها في القانون السابق ولكنه لم يعد يشترط أن يذكر في استدعاء الدعوى مهنة المدعى عليه، وراعى أيضاً في مواده أحكام المادة 105 التي تلزم توكيل محام للمرافعة بالقضية. (المادة 95 وما بعدها)
--------------------
تبادل اللوائح:
احتفظ القانون الجديد بمؤسسة تبادل اللوائح بالرغم من العزوف عن تطبيقها، والفشل الذريع الذي منيت به عندما جرت محاولة لتطبيقها بدمشق منذ سنوات لأسباب شتى لا يتسع المجال لتناولها الآن.
على ما يبدو أن السبب الذي دعا المشرع للاحتفاظ بها هو فكرتها السديدة التي تختصر الكثير من الوقت فيما لو أحسن تطبيقها، ويبدو أن المشرع لم يشأ التطرق لأسباب فشلها ومعالجتها بنصوص غير التي كانت موجودة في القانون السابق، لأنها متعلقة بتوفير الكادر البشري اللازم حتى ينجح تطبيقها، وهذه ليست مسؤولية المشرع وإنما مسؤولية وزارة العدل،
لذلك آثر الإبقاء عليها مع تعديل منطقي طفيف نص عليه بأن يجب على القاضي عند الانتهاء من تبادل اللوائح تعيين جلسة لإصدار قرار أعدادي أو حكم نهائي بالقضية، وليس للمرافعة، أو تبادل المذكرات ثانية (المادة 100).
-------------------------
في محاولة للحث على سرعة البتّ بالدعاوى، أبدى القانون الجديد تشدد بالنسبة للدعاوى التي تعتبر البسيطة حينما نص بإلزام المدعى عليه، تقديم دفوعه وأدلته كاملة في أول جلسة تكتمل فيها الخصومة، وشدّد القانون أيضاً على عدم جواز منح الأطراف مهل أكثر من مرة إلا في حالة الضرورة. (المادة 101/ ج-د)
للبحث صلة إن شاء الله .....
الأربعاء يناير 20, 2016 10:18 pm من طرف ﻧﺎﻳﻒ الشيخ