المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
7 _المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016ﻓﻲ سوريا ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 7 _المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016ﻓﻲ سوريا ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14783
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

7 _المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016ﻓﻲ سوريا ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال Empty
15012016
مُساهمة7 _المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016ﻓﻲ سوريا ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (7)
--------------------------------------------------------------
في اعتبار مكتب المحامي موطناً مختاراً للخصوم:
احتفظ المشرع بالنص السابق ذو الرقم 106 الذي يعتبر: 
(مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي) وأصبح رقم المادة الجديد 107،
وأضاف عليه عبارة: (الاجراءات التنفيذية الموكل فيها)
وهذا يشمل تبليغ المحامي إجراءات الملف التنفيذي بعد إبرازه وكالة به، وليس قبل إبرازها، أي أنه لا يجوز تبليغه الإخطار التنفيذي عن الموكل الذي ترافع عنه أثناء المحاكمة قبل أن يبرز وكالته بالتنفيذ بدليل كلمة (الموكل بها) التي وردت بالنص الجديد،
ونص صراحة على حالة تعذر تبليغ المحامي التي كنا نعاني منها كثيراً فسمح بتبليغه بطريق اللصق فقال: 
((ويجوز التبليغ للوكيل بالذات فان تعذر التبليغ يجوز ان تجري بحق الموكل معاملة تسليم الورقة والصاق البيان وفق احكام المادة /24/ في موطن الوكيل))
ومفهوم هذا النص أن تبليغ المحامي الوكيل في هذه الحالة يتم لصقاً على آخر موطن له.
------------------------------ 
في إلزام الخصوم اتخاذ موطن مختار في بلد مقر المحكمة:
بالنسبة للدعاوى القليلة التي يمكن للخصوم المرافعة فيها بأنفسهم دون الحاجة لتوكيل محام (أقل من مائة ألف-الشرعية عدا النسب والإرث والوقف – محامون وقضاة ومحامو دولة ...) احتفظ المشرع بنص المادة 107 من القانون السابق الذي يلزم الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة موطناً فيه، وأصبح رقم المادة الجديد 108. 
وزاد عليه إضافة حميدة بأن هذا الموطن يصلح أيضاً لتبليغ الطعن بالحكم الصادر بالقضية، وهذا الطعن نفسره تفسيراً واسعاً بحيث يشمل الطعن العادي بطريق النقض، وغير العادي (إعادة المحاكمة)
وفي حال عدم اتخاذ هذا الموطن يتم تبليغه لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة فقال:
((يكون الموطن المختار المذكور صالحاً للتبليغات كافة بين الخصوم سواء للطعن في الحكم الصادر او لتنفيذه او لمخاصمته وإذا امتنع عن اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ وفقا لأحكام المادة /25/ من هذا القانون))
وفي خطوة إيجابية أخرى أيضاً، نص القانون في الفقرة /ب/ من نفس المادة على تطبيق هذه الأحكام على المحامي الوكيل بحيث يجوز تبليغه لصقاً أيضاً على هذه اللوحة في حال لم يتخذ موطن في منطقة المحكمة.
ولا شك أن هذا الحكم يشمل بالطبع كافة المحامين الذين يترافعون خارج منطقة فرعهم في أية دعوى كانت، 
ويعلم محامو دمشق جيداً مدى أهمية هذا الحكم الجديد، إذ كثيراً ما يحتاجون تبليغ محام وكيل من فرع ريف دمشق أو فرع القنيطرة، ولا يجدون عنوانه.
ومن الجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن بعض المحاكم بدمشق تتزيد وتطلب التبليغ بواسطة الصحف أيضاً، وهذا أمر لا سند له بالقانون.
----------------------------
في إنابة المحامين:
أخذ القانون الجديد بالمبدأ المنصوص عليه في قانون تنظيم مهنة المحاماة ونص بأن المتمرن ينوب حكماً عن أستاذه حتى في دعاواه الشخصية، وبحق المحامي إنابة غيره من المحامين في دعاواه الشخصية، 
وزاد القانون الجديد على قانون المهنة أيضاً شريحة المحامين المتقاعدين، وفي ذلك تيسير كبير يصل لدرجة التكريم لهم.
-------------------------
أضاف القانون الجديد في المادة 112 منه، فقرة جديدة تتعلق بعزل المحامي فنص على وجوب حضور الأصيل في الدعاوى ومباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون أو توكيل محام جديد عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل، 
ولكنه سكت عن حالة عدم حضور الموكل الجلسة أو عدم توكيله محام آخر، ونرى أن الواجب يقتضي تبليغه الجلسة.
كما أجاز القانون الجديد في حال اعتزال المحامي، أن يقوم بتبليغ موكله الاعتزال وموعد جلسة المحاكمة بواسطة فرع نقابة المحامين أو بواسطة الكاتب بالعدل، والخيار للمحامي المعتزل في ذلك.
-----------------------------
يبدو للوهلة الأولى أن المشرع أخطأ بإدراج المادة /113/ في القانون الجديد التي نقلها حرفياً من المادة 112 من القانون السابق والتي تنص:
((/أ/ مع عدم الاخلال بأحكام المادة /105/ لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لاحد من وكلائه او معاونيه ولا لاحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور او المرافعة سواء كان بالمشافهة او بالكتابة او بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع هو لها.
/ب/ لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانونا وعن زوجاتهم أو أزواجهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثانية {كانت في القانون السابق الدرجة الثالثة}))
لأن هذا الحكم سبق النص عليه بالبند 3 من الفقرة ب من المادة 105 التي استثنت من الحضور في الدعوى بواسطة محام: 
((القضاة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية أو بوكالتهم عن أزواجهم أو اقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إلى آخر درجات التقاضي...)) 
وبالتالي لا يوجد أي داعٍ للتكرار هنا، ولكن المشرع حينما في هذا النص حينما أكد على ضرورة مراعاة المادة 105، أورد هذه المادة لتطبق على القضايا التي لا تحتاج
توكيل محام فيها (أقل من مائة ألف-الشرعية عدا النسب والإرث والوقف)
وبناء عليه يحق للشرائح المذكورة التوكل عن أقاربهم حتى الدرجة الثانية للحضور والمرافعة في هذه القضايا.
بقي أن نشير لشريحة العاملين في المحاكم التي وردت بالنص والتي تشمل بمعناها الواسع كافة الإخوة الكرام المستخدمين والمحضرين وكتاب الضبط والموظفين ورؤساء الدواوين والدوائر، ويجوز لها التوكل في الدعاوى والمرافعة عن الأقارب حتى الدرجة الثانية، هل تشمل في حكمها الأساتذة (محامو الدولة) وهل يعتبرون من العاملين بالمحاكم؟
برأيي الشخصي ... يعتبرون كذلك.
هذا ويؤخذ على اللجان التي راجعت القانون الجديد نقل النص القديم كما هو بالرغم من سوء صياغته، لأن (قضاة المحاكم والنائب العام ووكلائه ومعاونيه) الذين ذكرهم النص جميعاً يندرجون تحت مسمى واحد هو (القضاة) وبالتالي فإن التعداد الوارد بالنص يعدّ تزيّداً لا لزوم له.
كذلك الأمر بالنسبة لما ورد بالنص من (الحضور أو المرافعة بالمشافهة او بالكتابة او بالإفتاء) الذي يندرج تحت عبارة (أن يكون وكيلاً) التي تستغرق كل ما سلف،
وكان حرياً بالمشرع -برأينا- أن يستغني عن هذه المادة ويلحق حكمها بصياغة مقتضبة بالمادة 105.
للبحث صلة إن شاء الله 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

7 _المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016ﻓﻲ سوريا ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال :: تعاليق

ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺄﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺎﻝ..
 

7 _المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016ﻓﻲ سوريا ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016ﻓﻲ سوريا ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال 4
» 3-المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016ﻓﻲ سوريا ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» 2- المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016ﻓﻲ سوريا ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016ﻓﻲ سوريا ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» 5-المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016ﻓﻲ سوريا ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ أﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺄﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال-
انتقل الى: