المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (12)
-----------------------------------------------------------------
في اختصام الغير وادخال ضامن:
تمّ تعديل النص الذي كان يسمح للخصم أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفعها، وأصبح هذا الحق محصور بالمدعي فقط (المادة 152)، وهذا التعديل في واقع الأمر تطبيقاً لأحد أصول التقاضي الذي يقول بأن المدعي هو الذي يحدد خصومه بالدعوى، وهذا ما كرسه الاجتهاد قائلاً:
((المدعي هو من يحدد خصومه في الدعوى ولا يلزم على مقاضاة من لا يرى مقاضاته......)) (نقض 4 – ق 3790 – س 3826 – تا 4/10/2010-مجموعة الحسيني في صحة الخصومة – قا 20)
وأول ما يتبادر للذهن من هذا التعديل أن المدعى عليه المتضامن في دعاوى المسؤولية التقصيرية، ودعاوى مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، لم يعد له سند قانوني لأن يطلب من المحكمة إدخال مسبب الضرر في الدعوى.
ولكن المشرع بالمقابل فتح النافذة للمحكمة بنص جديد مفاده:
للمحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقرر إدخال من ترى أن إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا. (المادة 153/ آ/ 5)
ومن المستغرب إن المشرع احتفظ بالنص الذي يقول:
(على المحكمة اجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها) (المادة 155) بالرغم من أنه حجب هذا الحق عن أطراف الدعوى عدا المدعي الذي يمكنه طلب ذلك بطلب عارض بين الجلسات!!.
لذلك يغدو هذا النص زائد ولزوم ما لا يلزم ويمكن الاستغناء عنه.
----------------------------
في الطلبات العارضة:
منع القانون الجديد تقديم الطلب العارض شفاهاً بالجلسة كما كان في القانون السابق، وحصر تقديمها عن طريق استدعاء أو مذكرة مكتوبة مع وجوب دفع الرسم المتوجب،
ولئن كنّا نتفهم منطق هذا الحكم الجديد في القضايا المدنية غير أننا كنّا نفضل الإبقاء عليه في القضايا الشرعية، بسبب إجازة المرافعة فيها بدون محام وطبيعة الطلبات العارضة البسيطة التي يغلب تقديمها على ضبط الجلسة كطلب نفقة أو معجل مهر أو تفريق للشقاق، أو نفقة عاجلة، مما كان يخفف عن المتقاضين بعض البيروقراطية
--------------------------------
في التدخل بالدعوى:
أضاف القانون الجديد شرطاً شكلياً للتدخل بالدعوى، أن يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء (المادة 163)، بمعنى أن يكون مستوفياً نفس الشروط الشكلية التي يجب أن تتوفر باستدعاء الدعوى من ذكر أسماء الخصوم والموطن وغيرها من بيانات، مما يعني أن إغفالها قد يتسبب بعدم قبول التدخل شكلاً
-----------------------------
وعلى غرار ما فعله بأحكام الشطب، نصَّ القانون الجديد على حكم جديد منطقي في حال التنازل عن الدعوى، فإنه يترتب عليه ترقين اشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي موضوع الدعوى حكما (المادة 172/ ج).
للبحث صلة إن شاء الله .....