المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (26)
-----------------------------------------------------------------------
في النفاذ المعجل:
أبقى القانون الجديد على كافة الأسس والمبادئ التي كانت سارية في القانون السابق بالنسبة للنفاذ المعجل بدون أي تعديل يذكر، وبقيت الأحكام المستعجلة والصادرة بالنفقة وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن وتسليم الصغير وإراءته لوليّه، معجلة النفاذ بقوة القانون لا يتوقف تنفيذها مجرد الطعن بها.
باستثناء تعديل القاعدة المتعلقة بالحكم بالنفاذ المعجل في حالة:
أ/ إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام.
ب/ إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق .......الخ
حيث ألزم القانون الجديد المحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل إذا طلبه أحد الأطراف {بدون كفالة} (المادة 293) بينما كان القانون السابق يعطي الخيار للمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل كفالة أو بدونها.
تنويه بالنسبة للدعاوى الإقرارية:
**************************
نص المادة 293 يعتبر حلاً لمشكلة تواجه المدعي في دعوى إقرارية تتمثل بعدم التمكن من تنظيم الإسقاط من حق الطعن بنفس جلسة الإقرار، حيث لا يجوز الإسقاط قبل صدور الحكم كما هو معروف،
وبالتالي يمكن الطلب من المحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل، ونستطيع تنفيذ الحكم حينها حتى لو امتنع المُقر عن تنظيم الإسقاط من حق الطعن بعد صدور الحكم أو تعذر ذلك، وحتى لو استأنف القرار أيضاً.
والمحكمة ملزمة بالحكم بالنفاذ المعجل في هذه الحالة بدون كفالة، ولكن يجب طلب ذلك منها لأن النص واضح في هذه الناحية.
-------------------------
في الأموال التي لا يجوز حجزها:
من أهم التعديلات التي نص عليها القانون الجديد والتي سيكون لها تبعات مربكة ومعقدة ومضنية أثناء التنفيذ هي:
بطلان حجز المنزل الذي يسكنه المدين أو المحكوم عليه أو الحصة الشائعة منها، إذا كانت لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته. (المادة 304/ آ)
ومن المعلوم أن النص السابق القاضي بعدم جواز حجز دار المدين التي لا يملك سواها، الذي يرجع تاريخه لقانون الإجراءات العثماني، إذ ليس له نظير في قانون المرافعات المصري الذي استقت منه غالبية القواعد الناظمة لإجراءات التنفيذ، لم يكن ينص: أن الحجز باطل في هذه الحالة،
وهذا البطلان الذي نص عليه القانون الجديد ويشمل الحجز بشقيه: الاحتياطي أو التنفيذي، لأن النص استخدم مصطلح "المدين" و"المحكوم عليه"، أصبح وفق النص المعدل من النظام العام، يمكن للمحجوز عليه إثارته في أي وقت حتى بعد تنظيم قائمة شروط البيع وتحديد موعد للبيع!!
وقد قضى بهذا التعديل على تأويلات واتجاهات قضائية مختلفة كنا نلحظها أثناء التطبيق، حيث كان رئيس التنفيذ لا يكترث للاعتراض في حال كان الحجز بالأصل احتياطياً وليس تنفيذياَ، كما كانت بعض المحاكم ترفض النظر به أيضاً، باعتبار يمكن إثارته أمام دائرة التنفيذ، حتى وصلت إحدى الحالات إلى تنازع سلبي اقتضى اللجوء إلى تعيين المرجع (نقض – ق 79 – تا 11/ 3/ 1964 – القانون لعام 1964 – ص307)
هذا وقد أبقى القانون الجديد على ذات الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ في القانون السابق إذا كان المنزل مرهون، أو الدين ناشيء عن ثمنه، أو كان يزيد عن حاجة المدين فيتم بيعه ويشترى له منزل يناسبه ويحجز باقي الثمن.
ويلاحظ أن القانون الجديد تجاهل الخلاف الذي نشب بين محاكم الاستئناف المختلفة، إذا لم يكن المدين يسكن بالمنزل المحجوز، فهل يتمتع بالحماية عندئذ؟
فذهبت محكمة استئناف حماة إلى أنه يتمتع بهذه الحماية، حتى لو لم يكن يسكن الدار كما ورد بالنص (استئناف حماة – قرار 39 – تا 11/ 7/ 1963)
في حين خالفتها بهذا الرأي محاكم الاستئناف في دمشق (ق 34 – تا 3/ 4/ 1955 و ق 50/ - تا 16/ 5/ 1956) وفي اللاذقية (ق 226 – تا 7/ 9/ 1967) ونزعت الحماية عن المدين إذا لم يكن يسكن المنزل المحجوز، ((يراجع: نصرة منلا حيدر – طرق التنفيذ – ص339)).
مما كان يجدر بالقانون الجديد حسم هذا الخلاف وبيان من المقصود بالحماية بالتحديد.
نصيحة في حجز العقار احتياطياً:
**************************
نظراً لهذا التعديل الجديد، وحتى نقطع الطريق على المحجوز عليه إذا قام بالطعن ببطلان الحجز الملقى على منزله لهذا السبب، والدخول في إجراءات الخبرة لتقدير فيما إن كان يفيض عن حاجته أم لا والتي تستغرق وقتاً ثميناً، مع العلم أن كافة العقارات في المدن تفيض عن حاجة المدين الذي يمكنه السكنى على أطراف المدن البعيدة أو الريف حيث المنازل أقل ثمناً،
فإننا ننصح الزملاء في حال اعتزامهم إلقاء هذا الحجز، أن يطلبوه من قاضي الأمور المستعجلة بدعوى مستقلة، وبعدها ترفع دعوى أصل الحق خلال ثمانية أيام من إيقاع الحجز، (بدون الإشارة لإيقاع الحجز)
وهكذا لا يتمكن المحجوز عليه من عرقلة دعوى الأساس باعتراضه على هذا الحجز. ويبقى له الحق بإثارة البطلان بالطبع أمام دائرة التنفيذ حيث لا تستغرق الإجراءات وقتاً يذكر، أو يطعن به بدعوى مستقلة، مهما استغرقت من وقت لا تؤثر على دعوى الأساس.
وبشكل عام تسري هذه النصيحة أيضاً في حال طلب حجز عدد من الأموال يفيض عن مقدار الدين، فلا يقوم المحجوز عليه بطلب قصر الحجز وتعطيل سير دعوى الأساس للبت بالطلب.
للبحث صلة إن شاء الله .....
السبت يناير 23, 2016 4:28 pm من طرف ﻧﺎﻳﻒ الشيخ