رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلى :الباب الأول
المصرف الزراعي التعاوني وأغراضه
المادة 1
المصرف
الزراعي التعاوني مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير
المالية ويكون مركزها في مدينة دمشق ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي
بكلمة المصرف.
المادة 2
أغراض المصرف:
1-
القيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي
والحيواني والمهن والحرف والصناعات والخدمات المرتبطة به أو بمنتجاته.
2- تشجيع الادخار.
3- تقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف أنواعها وأشكالها.
المادة 3
علاوة
على الأغراض المحددة في المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي واستثناء
من أحكام المادة 100 الفقرة 1 من القانون رقم 23 لعام 2002 يجوز للمصرف:
1- أن يقوم بعمليات شراء وبيع وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي بنفسه أو بالمشاركة مع غيره أو بالوساطة نقدا أو إقراضاً.
2-
أن يقوم بوظيفة عميل لمصرف سورية المركزي في الأماكن التي لا يوجد فيها
فروع لمصرف سورية المركزي وفقا للاتفاقات التي تعقد بينهما لهذه الغاية.
الباب الثاني
رأسمال المصرف ووسائله الماليةالمادة 4
يحدد رأس المال الأسمي للمصرف بمبلغ عشرة مليارات ليرة سورية.
يغطى رأس مال المصرف على النحو التالي:
• الموجودات الثابتة.
• الأموال التي تخصصها الدولة لهذه الغاية.
• حصة من الأرباح السنوية الصافية للمصرف وفقاً لأحكام المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5
تتكون مصادر التمويل الرئيسة لدى المصرف مما يلي:
1- رأس المال.
2- الأموال الاحتياطية.
3- الودائع والمدخرات.
4- حسم الأسناد أو الاستلاف بضمانتها لدى مصرف سورية المركزي.
5- القروض الداخلية والخارجية.
الباب الثالث
امتيازات المصرفالمادة 6
1-
كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض والسلف سواء أكانت من
أموال المصرف أو عن طريقه من أموال الغير يكون متضامناً مع المدين الأصلي
في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك وتطبق عليه أحكام هذا المرسوم
التشريعي كالمدين الأصيل.
2- تعتبر أموال المصرف وحقوقه من أموال الخزينة العامة وحقوقها.
3-
للمصرف حق الامتياز والأولوية وفق أولويات الكتاب الرابع من القانون
المدني بكافة مطاليبه على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة
سواء أكانت مرهونة لديه أم غير مرهونة وذلك لاستيفاء حقوقه كافة.
4-
تؤمن الحكومة حراسة أبنية المصرف في جميع المناطق وحمايتها بجميع الوسائل
الملائمة وتقدم له مجاناً الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.
5-
لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف وفقا لأحكام هذا
المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال
بموجبها.
المادة 7
يقوم
عاملو المصرف المحلفون بوظائف الكاتب بالعدل ورئيس المكتب العقاري المعاون
بتنظيم محاضر التأمين أو الرهن وعقود الاستقراض وسندات الدين وسماع إقرار
المدين والكفيل وعلى مسؤوليتهم وتكون الصكوك المنظمة من قبل عاملي المصرف
المذكورين قابلة للتنفيذ في دوائر السجل العقاري ودوائر التسجيل الرسمية
الأخرى دون أية معاملة أخرى كما تكون معفاة من كل رسم أو طابع.
المادة 8
1-
تضع الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية المختلفة إشارة
الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف أموال المدين أو كفلائه المنقولة
وغير المنقولة وترقنها بناء على طلب خطي من المصرف بدون حضور المدين أو
الكفيل الراهن ويكون لمعاملات المصرف حق الأفضلية في التسجيل لدى هذه
الدوائر.
2- على الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية
المختلفة أن تصدق على وضع إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز أو كافة
الإشارات في السجل الخاص المحفوظ لدى المصرف ويعتبر وضع الإشارة مانعا لنقل
الملكية وعلى المصرف أن يقدم كتاب الترقين على أموال المدين وكفلائه فور
التسديد إلى هذه الدوائر.
المادة 9
إذا
نقصت قيمة الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة
أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة
يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة
على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين لقاء نقص قيمة الضمانة بكتاب
منه دون حضور المدين أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس
المفعول والقوة للإشارة الأساسية إذا كانت الضمانات المبحوث عنها في الفقرة
السابقة قد جرى التأمين عليها من قبل المدين لدى إحدى الجهات التأمينية
بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل في هذه الحال حكما إلى المصرف حقه في
الضمانات على ما يعود للمدين لدى الجهة التأمينية.
المادة 10
لا
يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها
إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز وكذلك قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا
بموافقته شريطة أن تكون حقوق المصرف مضمونة.
المادة 11
يعتبر
المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في دعاوى الإفراز القضائي والتحسين
العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
المادة 12
1-
يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه
وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
2-
يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن
يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات
واستثمارها خلال هذه المدة.
المادة 13
جميع
دعاوى المصرف أو المعاملات التنفيذية والإدارية المتعلقة به لها صفة
الأولوية فتدقق ويبت بها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان
ومجالس الإدارة.
الباب الرابع
تحصيل مطاليب المصرفالمادة 14
إن
جميع مطاليب المصرف واجبة الأداء في مركز المصرف الذي عقد الدين في منطقته
غير أن الدفعات المؤداة لصندوق أي من فروع وشعب ومكاتب المصرف تبرئ ذمة
المدين تجاه المصرف اعتبارا من تاريخ الدفع وفى حالة عدم الدفع بالاستحقاق
تحصل ديون المصرف وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 15
يحصل
المصرف مباشرة جميع الأموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته الأخرى وفقا
لقانون جباية الأموال العامة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها
في هذا المرسوم التشريعي. ويعطى المدير العام للمصرف ومديرو المناطق
والفروع والشعب والمكاتب صلاحية رئيس التنفيذ المنصوص عليها في قانون أصول
المحاكمات وتعديلاته.
المادة 16
إن
المدين ملزم بالحفاظ على الأموال والضمانات المرهونة من تعرضها للتلف ويجب
عليه اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة كافة لدرء الخطر المحتمل وقوعه
عليها. وإذا لم يتخذ المدين الإجراءات المقتضية خلال مدة يحددها له المصرف
بإنذار أو إذا تعذر إنذاره أو كانت الضرورة لا تسمح بالتريث لتبليغ الإنذار
أو انقضاء مدته يحق للمصرف أن يباشر ذلك بنفسه على حساب المدين دون إنذار.
المادة 17
إذا
تدنت أسعار الأموال المرهونة لدى المصرف بحيث لا تكفي القيمة الباقية
لتغطية الدين من رأس مال وفائدة ومصاريف يكلف المدين أو كفيله بتغطية الفرق
الحاصل بين ما تؤمنه رهائنه بحسب القيمة الجديدة ومقدار القرض إما عينا أو
مالا في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الإنذار وإذا تأخر لأي سبب كان
يصبح الدين بكامله مستحق الأداء مع فوائده وتوابعه.
المادة 18
إن
جميع ما يتلف من الأموال المنقولة وغير المنقولة المقدمة للمصرف بطريق
الرهن أو التأمين الرضائي أو الإجباري أو المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري
والتي هي في حوزة المدين إنما تتلف من ماله.
المادة 19
يحق
للمصرف أن يضع عند اللزوم حراسا قضائيين على أموال المدينين الذين يشك في
استعدادهم لتأدية ما يستحق عليهم من أموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت
أو غير مرهونة تأمينا لحقه وذلك في الحالتين التاليتين:
1- بعد الاستحقاق وتستوفى النفقات من المدين ذي العلاقة مع بقية ذمته المستحقة.
2- قبل الاستحقاق وتكون النفقات المترتبة حتى تاريخ الاستحقاق على المصرف وفى حال عدم الدفع في الاستحقاق تكون على المدين.
المادة 20
إن
رفع إشارة الحجز عن تأمينات المدينين الذين يدفعون ديونهم وإعادة الأسناد
والوثائق المتعلقة بمعاملات المصرف إليهم لا تحول دون مطالبتهم بما قد يظهر
عليهم من الذمة عند إجراء الحساب القطعي فيما بعد وتحصل هذه الذمة بطريقة
التنفيذ الإجباري على أموال المدين أو الكفيل المنقولة وغير المنقولة بعد
إخطارهم وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي كما أن المصرف ملزم بدفع المبالغ
المحصلة زيادة عن الذمة المترتبة له إلى من سددت عن ذمته مديناً كان أو
كفيلاً.
المادة 21
إذا
تخلف المدين عن تسديد احد أقساط الدين جزءا أو كلا إلى ما بعد تاريخ
استحقاق القسط التالي بدون إمهال قانوني يصبح مجموع الدين مع فوائده
ومصاريفه مستحق الأداء ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال
المدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 22
لا يحق للمدينين أو كفلائهم المطالبة بأية عوائد فائتة أو فوائد على الأموال المحجوزة لصالح المصرف.
المادة 23
ينذر
المصرف المدين والكفيل أو ورثتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة
أيام من تاريخ تبليغ الإنذار ويلاحق المصرف تحصيل الدين عند عدم التسديد
وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات وتعديلاته.
المادة 24
في
حال بيع المحجوزات من قبل المصرف يستوفى المصرف مطاليبه من بدل البيع فورا
بعد البيع ودون حاجة لأية معاملة أخرى وإذا تحقق بعد البيع أن حاصل بيع
الأموال المنقولة المحجوزة والتأمينات الأصلية والإضافية لا تكفي لتسديد
كامل الدين يحصل الباقي فورا من قبل المصرف وذلك ببيع المقدار الكافي من
أموال المدين أو الكفيل في الكفالة المطلقة المنقولة وغير المنقولة غير
المرهونة دون حاجة لمراجعة المحاكم.
المادة 25
في
حال التنفيذ الجبري يستغني لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد على الأموال
غير المنقولة المقدمة للمصرف كتأمين ويكتفى بقيود السجل العقاري أو ما في
حكمه إلا إذا تراءى للمصرف أن أوصاف الأموال غير المنقولة غير مطابقة
للأوصاف المبينة في العقد حين طرحها للبيع أو إذا طلب المدين أو الكفيل
ذلك.
المادة 26
يقوم
المصرف بإبلاغ المدين أو الكفيل أو ورثتهما الإنذارات والتبليغات في
الموطن المختار في العقد أو السند وفق الإجراءات والأصول القانونية
للتبليغ.
المادة 27
إن
كل اعتراض يقدم أو دعوى تقام من قبل المدين أو كفيله أو غيرهما لا يؤخران
التنفيذ الإجباري ولا بيع الأموال المقدمة للمصرف كتأمين منقولة كانت أو
غير منقولة الجاري من قبل المصرف أو بناء على طلبه ولا يجوز بحال من
الأحوال توقيف التنفيذ إلا إذا تم إيداع المبالغ المستحقة الأداء من رأس
مال وفوائد ومصاريف قبل الإحالة القطعية فيتوقف التنفيذ وتلغى المزايدة.
المادة 28
يتحمل
المدين جميع رسوم وضرائب ونفقات معاملات التنفيذ الإجباري ماعدا رسوم
الدلالة التي يدفعها المشترى عند اقتران المزايدة بإحالة قطعية.
المادة 29
تسرى جميع الأحكام الوارد ذكرها في هذا الباب على الكفيل كما تسرى على المدين الأصيل.
المادة 30
1- لا تحول وفاة المدين أو كفيله ولا التبدل في أهليتهما دون متابعة تحصيل مطاليب المصرف وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
2-
تطبق أحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات ويكتفى في تعيين الورثة
بمضبطة من مختار محلة المورث وصورة قيد سجلات نفوس للورثة المذكورين في
المضبطة.
المادة 31
لا
يحق للمدينين في حالة تعددهم أو للورثة أو للكفلاء أو لورثتهم أن يجروا
منفردين أو مجتمعين قسمة الأموال المرهونة أو إفرازها رضائية كانت أو
قضائية أو انتقالية إلا بموافقة المصرف الصريحة ويشترط أن يستوفى المصرف
مقدما جميع مطاليبه أو أن يأخذ الورثة على عاتقهم بالتكافل والتضامن تلك
المطاليب لقاء تأمينات كافية عند إبرام العقد الجديد.
الباب الخامس
توزيع الأرباحالمادة 32
توزع الأرباح السنوية الصافية للمصرف بعد اقتطاع ضريبة الدخل على الأرباح على النحو التالي:
1- 45% خمس وأربعون بالمائة لتغذية الأموال الاحتياطية لحين بلوغها ما يعادل رأس المال الأسمى للمصرف.
2-
55% خمس وخمسون بالمائة تسديدا لرأس المال غير المدفوع ويحول الرصيد
الباقي إلى صندوق الدين العام عند بلوغ رأس المال المدفوع ما يعادل رأس
المال الأسمى.
الباب السادس
أحكام عامةالمادة 33
كل
من استلف أو استقرض من المصرف بطريق التحايل أو ساعد غيره على ذلك
كالاستقراض تحت أسماء مستعارة أو الإيجار الوهمي أو غير ذلك من الأساليب
الاحتيالية الأخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة
تعادل ضعف المبلغ المستقرض.
المادة 34
كل
من وظف الأموال أو المواد العينية المستقرضة من المصرف في غير الغاية
المخصصة لها في عقد القرض يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تعادل ضعف
المبلغ المستقرض.
المادة 35
تطبق
العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على العاملين في المصرف
وغيرهم الذين يساعدون على ارتكاب هذه الأفعال أو الذين يعلمون بارتكابها
ولا يخبرون عنها.
المادة 36
تعتبر
الأموال المقرضة بواسطة المصرف وفق اتفاقيات وعقود خاصة جزءا من ديون
المصرف وتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي في مراقبتها وتحصيلها.
المادة 37
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
الباب السابع
أحكام انتقاليةالمادة 38
في
كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات
النافذة لاسيما القانون رقم 29 لعام 2001 والقانون رقم23 لعام 2002
والقانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.
المادة 39
تطبق
أحكام هذا المرسوم التشريعي على المصرف الزراعي التعاوني الحالي وتلغى
أحكام المرسوم التشريعي رقم141 لعام 1970 وتعدل سائر الأحكام التي تتعارض
مع هذا المرسوم التشريعي.
المادة 40
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22/3/ 1426 هجري الموافق 30/4/2005 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد