رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة 1يقصد
بعبارة /أرصدة القروض الزراعية/ الواردة في هذا المرسوم التشريعى000 رصيد
كامل الديون المستحقة وأيضا الديون غير المستحقة من رأس مال وفوائد عقدية
مستحقة وغير محصلة بغاية /31/12/2003/ م لجميع أنواع القروض الزراعية
الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني باستثناء قروض الزراعات المحمية
في محافظة طرطوس المجدولة بموجب القانون رقم /22/ لعام /2004/ وقروض هيئة
مكافحة البطالة.
مادة 2
تجدول
أرصدة القروض الزراعية الواردة في المادة /1/ على أقساط سنوية متساوية
وتواريخ استحقاق موحدة لمدة /7/ سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ
1/12/2004/ ?.
مادة 3
تستمر هذه القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم اصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة.
مادة 4
تعفى القروض الزراعية المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي من غرامات وفوائد التأخير عن الفترة السابقة لتاريخ صدوره.
مادة 5
تخضع
القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدل الفائدة المطبق على
القروض الطويلة الأجل المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني من تاريخ
1/1/2004/ م.
مادة 6
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي أرصدة القروض الزراعية المذكورة بالمادة /1/ التي لا تتجاوز مبالغها /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للمدين الواحد.
مادة 7
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق /30/9/2004 /م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد