قانون25 بشأن صناديق للاستثمار
8/24/2002
15/06/1423
استناد
نحن حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) ، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بانشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار راس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي،
وعلى الامر الاميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ راي مجلس الشورى،
قررنا القانون الاتي:
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى اخر:
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.
المصرف: مصرف قطر المركزي.
السوق: سوق الدوحة للاوراق المالية.
الصندوق : كيان ذو شخصية اعتبارية يؤسس وفقا لاحكام القانون، لاستثمار الاموال.
البنك: اي من البنوك العاملة بالدولة.
شركة الاستثمار: اي شركة مالية مرخص لها من المصرف للقيام باعمال الاستثمار.
المؤسس: البنك او شركة الاستثمار المرخص لها بتاسيس صناديق الاستثمار.
مدير الصندوق : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يعينه المؤسس لادارة الصندوق.
امين الاستثمار : البنك الذي يقوم باعمال امانة استثمار على اموال الصندوق .
وحدات الاستثمار: الحصص التي يتكون منها راس مال الصندوق.
الاوراق والادوات المالية: اسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والادوات التي تصدرها الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة القطرية. واي اوراق مالية اخرى يتم الترخيص بتداولها، والادوات الاستثمارية الاخرى داخل دولة قطر وخارجها وكل ما يعتبر كذلك قانونا او عرفا او يعرفها المصرف بانها كذلك.
الاكتتاب الخاص: دعوة موجهة الى فئة معينة او اشخاص معينين للاكتتاب في راس مال الصندوق.
المادة 2
يجوز تاسيس صناديق للاستثمار في الاوراق والادوات المالية والاموال وتنميتها وفقا لاحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، والتعليمات التي يصدرها المصرف.
كما يجوز تاسيس صناديق استثمار تتولى استثمار الاموال في العقارات ومشروعات التنمية، داخل وخارج الدولة.
المادة 3
يتم تاسيس الصندوق الذي يباشر الاستثمار في العقارات، والاموال، والاسهم، في خارج الدولة بترخيص يصدر من المصرف.
ويتم تاسيس الصندوق الذي يباشر الاستثمار في اسهم شركات المساهمة القطرية، والاسهم المدرجة في السوق، والعقارات، والمشاريع، داخل الدولة بترخيص يصدر من المصرف، بعد موافقة الوزير.
المادة 4
يقسم راس مال الصندوق الى وحدات استثمار متساوية، وتكون مسئولية مالكي هذه الوحدات محدودة بمقدار حصصهم في راس المال، ولا يجوز لمالكي هذه الوحدات الاشتراك في انشطة استثمار اموال الصندوق.
ويكون لكل وحدة من وحدات راس مال الصندوق قيمة اسمية بالريال القطري، او باي عملة اخرى.
وفي جميع الاحوال تسدد القيمة الاسمية للوحدة دفعة واحدة، او حسبما يقتضيه النظام الاساسي للصندوق.
المادة 5
يجب على الصناديق التي ترغب في قيد وحداتها الاستثمارية في السوق ان تحصل على موافقة السوق والمصرف، وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
ويتم قيد الصناديق بعد تاسيسها في السجل التجاري بالوزارة بسجل خاص بالصناديق.
ويجوز للمؤسس ان يقوم بتاسيس اكثر من صندوق.
المادة 6
يكون لكل صندوق شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة عن المؤسس، ولا يجوز الحجز على اموال الصندوق، الا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار امواله.
ويجوز للمؤسس تعيين امين استثمار للصندوق، وفقا للتعليمات التي يقرها المصرف.
ولا يجوز لامين الاستثمار ان يكون مالكا لاي من وحدات الصندوق.
المادة 7
يكون لكل صندوق مدير يمثله امام القضاء، وفي علاقته مع الغير، وله حق التوقيع عنه، ولا يجوز ان يكون احد اعضاء مجلس الادارة، او احد المديرين التنفيذيين للمؤسس، مديرا للصندوق.
ويخضع تعيين مدير الصندوق لموافقة المصرف، ويتم ذلك بالتنسيق مع السوق في حالة الصناديق التي تقيد وحداتها الاستثمارية للتداول في السوق.
المادة 8
تخضع الصناديق، التي تطرح وحداتها الاستثمارية للتداول، للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.
وفي جميع الاحوال تخضع حسابات الصناديق وانشطتها لرقابة واشراف المصرف، وللتعليمات التي يصدرها.
المادة 9
تطرح وحدات الاستثمار للاكتتاب العام او الخاص.
ويجوز لغير القطريين من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الاشتراك في الصناديق، ويحدد الوزير بالتشاور مع وزير المالية، ومحافظ المصرف، نسب مشاركتهم في الصناديق التي تتعامل في الاسهم، والعقارات، والمشاريع القطرية.
المادة 10
يكون لكل صندوق مراقب حسابات او اكثر، يتم تعيين كل منهم وفقا للشروط والاجراءات التي يقرها المصرف.
المادة 11
ينقضي الصندوق باحد الاسباب التالية:
1- انتهاء المدة المحددة له.
2-انتهاء الغرض الذي تم انشاؤه من اجله.
3- صدور حكم قضائي بحله.
4- توفر حالة من حالات التصفية التي ينص عليها نظامه الاساسي.
5- انقضاء المؤسس او اشهار افلاسه، ما لم تتول ادارة الصندوق جهة اخرى بعد موافقة المصرف.
المادة 12
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة الاف ريال يوميا، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتاسيس صندوق دون الحصول على ترخيص، ويلزم المخالف بتصفية الصندوق، واعادة اموال المكتتبين، وتحمل مصاريف التصفية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون.
المادة 13
يصدر الوزير بناء على اقتراح المصرف وتوصية السوق، اللوائح والقرارات المنفذة لاحكام هذا القانون، على ان تصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وتحدد اللائحة شروط واجراءات الترخيص والاشتراك والاكتتاب في الصندوق والتظلم من قرار رفض تاسيس الصندوق، وحقوق والتزامات القائمين على ادارته، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات، وكيفية استرداد او تداول وحدات الاستثمار، وبيان نشرة الاكتتاب، والشروط الواجب توفرها في الاكتتاب بنوعيه، والقواعد والاحكام والاجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق، وغيرها من الاجراءات التي تتعلق بانشطته.
المادة 14
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة ال ثاني
امير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 1423/6/15 هـ
الموافق : 2002/8/24 م