نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها
الباب الأول
مؤسسات الائتمان و الشروط المتعلقة بمزاولة عملها
الفصل i
التعريف بمؤسسات الائتمان و عملياتها
المادة 1
يعتبر مؤسسة للائتمان كل شخص معنوي يحترف اعتياديا إحدى العمليات التالية:
- تلقي الأموال من الجمهور؛
- توزيع الائتمانات؛
- وضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها.
المادة 2
تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك، و يحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها؛
و تدخل في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور:
- الأموال المودعة في حساب جار سواء أكان ذلك بإعلام سابق أو بدونه و لو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا؛
- الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق؛
- الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة على حالها؛
- الأموال التي يترتب على تلقيها تسليم الوديع اذن صندوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق عليه فائدة.
و لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور:
- الأموال المعدة لتكوين رأس مال المنشأة أو الزيادة فيه؛
- المبالغ المتروكة في حساب لدى إحدى الشركات من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو الشركاء فيها على وجه التضامن أو الشركاء الموصين في شركات التوصية أو في حساب لدى شركة من شركات المساهمة من قبل المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن %10 من رأس مال الشركة؛
- ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على %10 من رأس مال الشركة؛
- الأموال المتأتية من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان.
المادة 3
يعتبر عملية من عمليات الائتمان لأجل تطبيق ظهيرنا الــشريف هذا كل تصرف يضع به شخص من الأشخاص أموالا أو يلتزم بوضعها بعوض رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها أو يقوم بالتزام لمصلحة شخص عن طريق توقيع ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر.
و تدخل في حكم عمليات الائتمان :
- عمليات الإيجار التي يكون فيها للمستأجر حق شراء العين المؤجرة إن أراد ذلك خصوصا عمليات الائتمان الايجاري سواء تعلق الأمر بمنقولات أو عقارات؛
- عمليات البيع مع مكنة الاسترداد أو بيع الوفاء فيما يتعلق بالأوراق و القيم المنقولة؛
-عمليات بيع الفاتورات.
المادة 4
تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك .
المادة 5
لمؤسسات الائتمان أن تقوم كذلك بالعمليات المرتبطة بنشاطها في دائرة التقيد بأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها، و ذلك مثل :
1 - عمليات الصرف؛
2 - العمليات المتعلقة بالذهب و المعادن النفيسة و القطع النقدية؛
3 - توظيف القيم المنقولة أو المنتجات المالية و الاكتتاب فيها و شرائها و إدارتها و حراستها و بيعها؛
4 - تقديم الإرشاد و المساعدة فيما يتعلّق بإدارة الممتلكات؛
5 - تقديم الإرشاد و المساعدة فيما يتعلق بالإدارة المالية و إجراء الدراسات المالية و بوجه عام القيام بجميع الخدمات الرامية إلى تيسير إحداث المنشآت و تطويرها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بمزاولة بعض المهن صورة غير قانونية؛
6 – عمليات الإيجار البسيط للمنقولات أو العقارات فيم يخص المؤسسات التي تباشر عمليات الائتمان الايجاري بصورة اعتيادية.
المادة 6
لمؤسسات الائتمان علاوة على ما ذكر أن تساهم في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها في دائرة التقيد بقواعد الحيطة التي يقررها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 19 أذناه.
المادة 7
لا يجوز لمؤسسات الائتمان أن تباشر بصورة اعتيادية إلا العمليات المشار إليها في المواد من 1 إلى 6 أعلاه.
على أن لوزير المالية أن يأذن لمؤسسات الائتمان في القيام بعمليات أخرى يحدد قائمتها بقرار.
ولا يمكن أن تتضمن القائمة المذكورة إلا :
- العمليات التي يستجيب القيام بها من لدن مؤسسات الائتمان لمصلحة عامة واضحة أو تقوم بها اعتياديا مؤسسات الائتمان في الأسواق المالية الدولية؛
- العمليات التي لا تكتسي سوى أهمية محدودة بالنسبة إلى العمليات المشار إليها في المواد من 1 إلى 6 أعلاه؛
- العمليات التي لا يكون من شأن قيام مؤسسات الائتمان بها أن تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المنشآت التي تزاولها بصورة رئيسية.
و تخضع مؤسسات الائتمان في حالة القيام بالعمليات السالفة الذكر إلى أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة المطبقة على تلك العمليات.
المادة 8
تشمل عمليات الائتمان الايجاري المشار إليه في المادة 3 أعلاه؛
- عمليات إيجار السلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المستأجر كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الإيجار؛
- العمليات التي تقوم بموجبها منشأة من المنشآت بإيجار عقارات معدة لغرض مهني تكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها إذا كان من شأن هذه العمليات كيفما كان تكييفها أن تمكن المستأجرين من أن يصيروا ملاكا لكل أو بعض السلع المستأجرة عند انصرام أجل عقد الإيجار على أبعد تقدير.
المادة 9
تعتبر من قبيل شراء الفاتورات بالمعنى المراد في ظهيرنا الشريف هذا كل اتفاقية تلتزم احدى مؤسسات الائتمان بتحصيل الديون التجارية المستحقة لعملائها و بتيسير تداولها إن اقتضى الحال و ذلك، إما بأن تشتري الديون المذكورة و إما بأن تتوكل للدائن في تحصيلها، على أن يكون التزامها في هذه الصورة التزاما بتحقيق الغاية المتوخاة من الوكالة.
المادة 10
تشمل مؤسسات الائتمان البنوك و شركات التمويل.
و يمكن أن تقوم البنوك بجميع العمليات الوارد بيانها في المواد من 1 إلى 6 من ظهيرنا الشريف هذا، و يسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا لسحبها عند الطلب أو لأجل يساوي سنتين أو يقل عن ذلك.
ولا يمكن أن تقوم شركات التمويل إلا بالعمليات الوارد بيانها في المواد من 1 إلى 6 من ظهيرنا الشريف هذا، التي ينص عليها قرارات الاعتماد المتعلقة بها أو في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها، و علاوة على ذلك لا يجوز للشركات المذكورة في أي حال من الأحوال أن تتلقى من الجمهور أموالا لسحبها عند الطلب أو لأجل يقل عن سنتين أو يساويهما.
المادة 11
جميع المنشآت التي تعتبر مؤسسات ائتمان وفقا للمادة الأولى من ظهيرنا الشريف هذا و تمارس عملها داخل المملكة المغربية تخضع لأحكام ظهيرنا الشريف هذا سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية و أينما كان موقع مقرها و كيفما كانت جنسية مسيريها أو جنسية من يملكون رؤوس أموالها على أن تراعى في ذلك إن اقتضى الحال أحكام النصوص التشريعية الخاصة المطبقة عليها، و الأحكام الواردة في المادة 12 بعده.
المادة 12
ولا يخضع لظهيرنا الشريف هذا :
- بنك المغرب و الخزينة العامة للمملكة و مصلحة الحسابات الجارية و الشيكات البريدية و مصلحة الحوالات البريدية و صندوق الإيداع و التدبير و الصندوق المركزي للضمان؛
- البنوك و الشركات القابضة (holding) الخاضعة للتشريع المتعلق بالمناطق المالية الحرة (off shore )؛
- المنشآت الخاضعة للتشريع المتعلق بالتأمين و إعادة التأمين؛
- الهيئات الغير الهادفة إلى الحصول على ربح التي تمنح في نطاق مهامها و لدواع اجتماعية قروضا من مواردها الذاتية وفق شروط تفضلية للأشخاص الذين تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة؛
- المنشآت التي تقدم سلفات من الأجور أو قروضا إلى أجرائها لدواع اجتماعية.
الفصل ii
الإطار النظامي لنشاط مؤسسات الائتمان
المادة 13
رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد و الدفاع عن العملة و حماية المودعين و المقترضين يمكن أن يحدد وزير المالية فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو بعض أصنافها، دون إخلال بالسلطات المسندة إلى بنك المغرب بالظهير الشريف رقم1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يوليو1959)؛
- الإجراءات المتعلقة بجمع الأموال المتلقاة من الجمهور و شروط منح مكافأة على بعض أصنافها؛
- الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات و حجمها و أسعار الفائدة المستحقة عليها و إجراءات منحها الأخرى؛
- النسب الدنيا أو القصوى الواجبة مراعاتها بين عنصرين أو أكثر من عناصر الأصول و الخصوم و الالتزامات الناتجة عن توقيع التي تتلقاها أو تقدمها مؤسسات الائتمان.
المادة 14
يتخذ وزير المالية القرارات المشار إليها في المادة 13 أعلاه بعد استطلاع رأي "المجلس الوطني للعملة و الادخار"المنصوص عليه في المادة 16 بعده.
المادة 15
يحدد و الي بنك المغرب في توجيهات و دوريات عامة أو فردية إجراءات تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 16
يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للعملة و الادخار" يحدد تأليفه و طريقة تسييره بمرسوم.
المادة 17
يستشار المجلس الوطني للعملة و الادخار في جميع القضايا التي تهم توجهات السياسة النقدية و الائتمانية و وسائل تنفيذها.
ويبدي كذلك رأيه في الشروط العامة المتعلقة بتسيير مؤسسات الائتمان.
ويمكن أن يِِؤسس المجلس الوطني للعملة و الادخار في حظيرته مجموعات عمل للقيام بالدراسات التي يعهد بها وزير المالية إليه أو التي يرى فيها فائدة فيما يرجع بوجه خاص إلى دراسة ما قد يكون لتوجهات السياسة النقدية و الائتمانية من انعكاسات على التنمية الجهوية، و سيكون على مجموعة من المجموعات المذكورة تسمى "مجموعة النظر في الظروف الاقتصادية و الاجتماعية" أن تهتم بالعلاقات القائمة بين مؤسسات الائتمان و عملائها و بإطلاع الجمهور على ذلك.
و له أن يقدم اقتراحات أو يبدي آراء في الميادين الداخلة في اختصاصه.
المادة 18
للمجلس الوطني للعملة و الادخار أن يطلب إلى بنك المغرب و إلى الإدارات المختصة موافاته بجميع المعلومات التي من شأنها أن تساعده على القيام بمهامه.
المادة 19
تحدث لجنة تسمى "لجنة مؤسسات الائتمان" يحدد تأليفها و طريقة تسييرها بمرسوم.
المادة 20
تتوقف على موافقة لجنة مؤسسات الائتمان قرارات وزير المالية المتعلقة بالقضايا التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان و لا سيما :
- منح رخص الاعتماد و سحبها؛
- قيام مؤسسة للائتمان بصورة اعتيادية بعمل غير الأعمال المشار إليها في المواد من 1 إلى 6 أعلاه؛
- تحديد مبلغ رأس المال أو الحد الأدنى للمخصصات المطلوب من مؤسسة من مؤسسات الائتمان؛
- شروط مساهمة مؤسسات الائتمان في رأس مال المنشآت؛
- كيفية تدخل و تسيير الصندوق الجماعي لضمان الودائع.
وتبدي اللجنة كذلك رأيها إلى والي بنك المغرب في القضايا المتعلقة بالجوانب التقنية لآليات السياسة النقدية و بقواعد الحيطة الواجب اتخاذها.
ويقدر بطلب من والي بنك المغرب الحالات التي يدعو الأمر فيها إلى تطبيق الفقرة 2 من المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل iii
الشروط المتعلقة بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان
المادة 21
كل منشأة معتبرة بمثابة مؤسسة للائتمان بالمعنى المراد في المادة الأولى أعلاه يجب عليها قبل الشروع في مزاولة عملها داخل المملكة المغربية أن تحصل على رخصة اعتماد لذلك بصفتها بنكا من البنوك أو شركة من شركات التمويل وفق ما هو محدد في المادة 10 من ظهيرنا الشريف هذا.
و تسلم رخصة الاعتماد بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
و لهذه الغاية يمكن أن تطلب اللجنة الحصول على جميع الوثائق و المعلومات التي تراها ضرورية.
وتتحقق هل تتوافر في طالب الرخصة الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
وتراعى علاوة على ذلك بوجه خاص خطة عمل المنشأة و برنامجها المتعلق بفتح فروع أو وكالات أو شبابيك أو مكاتب لها و وسائلها التقنية و المالية و كذا صفة مؤسسيها و مديريها و مسيريها و المساهمين فيها.
وتقدر اللجنة كذلك قدرة المنشأة طالبة الاعتماد على المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي.
وتتولى أيضا تقييم قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها وفق شروط تتلاءم و حسن سير النظام البنكي و المالي وعلى إقامة بنيات لامركزية.
وتراعي اللجنة ما يحتمل أن ينشأ من تعارض بين مصالح مؤسسة الائتمان و مصالح مسيريها.
ويبلغ القرار المتعلق بمنح رخصة الاعتماد أو رفضها إن اقتضى الحال ذلك إلى طالب الرخصة داخل أجل لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ تسلم الطلب.
وينشر القرار الصادر بمنح رخصة الاعتماد في الجريدة الرسمية و توجه نسخة منه إلى كل من بنك المغرب و لجنة مؤسسات الائتمان و الجمعية المهنية المعنية بالأمر.
المادة 22
لوزير المالية، بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، أن يعتمد مؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج للقيام بعملها في المغرب بواسطة فروع أو وكالات أو شبابيك.
المادة 23
يجوز لمؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بأعمال الإعلام أو الاتصال أو التمثيل، و ذلك وفق الشروط التي يحددها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 24
التغييرات التي تطرأ على جنسية مؤسسة الائتمان و مراقبتها و موقع مقرها و طبيعة العمليات التي تقوم بها اعتياديا تتوقف على منح رخصة اعتماد جديدة تطلب و تسلم إن اقتضى الحال وفق الإجراءات و الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
ويراد بمراقبة مؤسسة الائتمان المكنة المخولة لكل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ليؤثر بصورة حاسمة على انفراد أو باتفاق مع مساهمين آخرين في القرارات التي تتخذها الجمعيات العامة للمؤسسة و مجلس إدارتها نظرا لما يملكه من حصة في رأس المال أو حقوق في التصويت.
المادة 25
يتوقف على رخصة اعتماد يمنحها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان:
- اندماج اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان.
- ضم اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان إلى مؤسسة أخرى .
المادة 26
يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها بالمغرب أن تثبت التوفر في موازنتها على رأس مال أدنى مدفوع بالفعل أو على مخصصات دنيا مدفوعة بكاملها إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة، و يحدد مبلغ ذلك كله فيما يخص كل صنف من مؤسسات الائتمان بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
و كل مؤسسة ائتمان موجود مقرها بالخارج مأذون لها في فتح فروع أو وكالات بالمغرب، يجب عليها أن ترصد لجميع عملياتها مخصصات مستخدمة بالفعل في المغرب لا يقل مبلغها عن رأس المال الأدنى المشار إليه أعلاه.
المادة 27
يجب أن تزيد أصول كل مؤسسة ائتمان على الخصوم المستحقة عليها بمبلغ لا يقل فعلا في وقت من الأوقات عن رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا، من غير اللجوء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مقاصة دفعات المساهمين أو المخصصات حسب الحالة بقروض أو سلفات أو اكتتاب في سندات توظيف أو مساهمة أو غير ذلك مما يكون الغرض منه استرجاع رأس المال أو المخصصات.
المادة 28
يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة بوجه خاص على سيولتها و ملاءة ذمتها أن تتقيد بقواعد الحيطة المتمثلة في مراعاة وجود نسب ملاءمة و لا سيما :
- بين عناصر الأصول و مجموع أو بعض عناصر الخصوم و الالتزامات بتوقيع ؛
- بين الأموال الذاتية و مجموع أو بعض عناصر الأصول أو الخصوم و الالتزامات بتوقيع؛
- بين الأموال الذاتية و مبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة ؛
- بين مجموع أو بعض أصناف الموجودات و الالتزامات بعملات أجنبية.
المادة 29
لا يجوز إنشاء مؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالمغرب إلا في شكل شركات مساهمة ذات رأس مال ثابت ما عدا الهيئات التي حدد لها القانون نظاما أساسيا خاصا بها.
المادة 30
يجب أن تثبت مؤسسات الائتمان أسماءها مع بيان الصنف الذي تنتمي إليه و الإحالات إلى القرار الصادر بمنحها رخصة الاعتماد الخاصة بها.
المادة 31
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ظهيرنا الــشريف هذا لأي شخص أن يكون مؤِسسا لأحدى مؤسسات الائتمان أو عضوا في مجلس إدارتها أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه المؤسسة أو إدارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة التوقيع نيابة عنها :
1- إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو أحدى الجنح المنصوص عليها و على عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 و من 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
2- إذا حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛
3- إذا صدر عليه على مؤسسة الائتمان أو المنشأة التي كان يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكم بإعلان الإفلاس و لم يرد إليه اعتباره؛
4- إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المواد من 79 إلى 90 من ظهيرنا الشريف هذا؛
5- إذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقتضى به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الوارد بيانها أعلاه.
المادة 32
كل شخص فوض إليه مجلس إدارة مؤسسة للائتمان تتلقى أموالا من الجمهور سلطة قيادية مثل الرئيس المدير العام و الرئيس المنتدب و نائب الرئيس المدير العام و نائب الرئيس المنتدب و عضو مجلس الإدارة المنتدب و عضو مجلس الإدارة المدير العام لا يجوز له الجمع بين هذه الوظائف و وظائف قيادية في أي منشأة أخرى ما عدا :
- شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور؛
- شركات الاستثمار؛
- و شركات الخدمات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية و التي كان في امكان هذه المؤسسة أن تزاول نشاطها في الإطار العادي لإدارتها مثل الشركات التي تدير الممتلكات العقارية المرتبطة باستغلال مؤسسة الائتمان و الشركات التي تقوم بأعمال معلوماتية تدخل فيها الأعمال المعلوماتية الخاصة بمؤسسة الائتمان.
المادة 33
يجب على مؤسسات الائتمان أن تتقيد بأحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها مع مراعاة الاستثناءات التالية :
- يصدر وزير المالية باقتراح من بنك المغرب قرارات يحدد فيها الإطار المحاسبي و البيانات الموجزة التي تتضمن الموازنة و حساب النتائج و بيان أرصدة التسيير وجدول التمويل و بيان المعلومات التكميلية؛
- يحدد بنك المغرب قائمة الحسابات التي تساعد على إعداد البيانات الموجزة المشار إليها أعلاه و إجراءات تسييرها؛
- يجب على مؤسسات الائتمان في حالة الانقطاع عن نشاطها كليا أو جزئيا أن تمتثل للقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها و للقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه.
وتتخذ القرارات المشار إليها في هذه المادة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 34
يجب على مؤسسات الائتمان الموجود مقرها بالخارج و المعتمدة لمزاولة عملها في المغرب أن تمسك بمقر مؤسستها الرئيسية المقامة في المملكة المغربية محاسبة للعمليات التي تقوم بها في المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 33 و 35من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة 35
يجب على جميع مؤسسات الائتمان حين اختتام السنة المحاسبية المحدد تاريخها بقرار لوزير المالية أن تعد في صورة فردية و مثبتة البيانات الموجزة التي تتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية و تتضمن الموازنة و حساب النتائج و بيان أرصدة التسيير و جدول التمويل و بيان المعلومات التكميلية المشتمل بوجه خاص على التزامات بتوقيع المتلقاة أو المقدمة.
و يجب أيضا على مؤسسات الائتمان المسموح لها بتلقي أموال من الجمهور أن تقوم بإعداد الوثائق الآنفة الذكر في نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية.
ويجب أن يشهد مراقبان للحسابات يختاران من قائمة الخبراء المحاسبين بمطابقة الحسابات السنوية و النصف سنوية المذكورة آنفا لدفاتر القيد و أن توجه تلك الحسابات إلى بنك المغرب في التواريخ التي يحددها.
المادة 36
يجب على مؤسسات الائتمان أيضا إمساك ميزان لحساباتها و وضعية أصولها و خصومها بيانات المعلومات التكميلية و كل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب ظهيرنا الــشريف هذا و بالظهير الــشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) بإحداث بنك المغرب .
وتحصر و توجه إلى بنك المغرب في التواريخ التي يحددها الوثائق المشار إليها أعلاه، محررة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه في صورة فردية و مثبتة، و ذلك طبق النماذج التي يحددها بنك المغرب.
المادة 37
يجب على كل مؤسسة من مؤسسات الائتمان، بالرغم عن جميع النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى المخالفة و لأجل تطبيق ظهيرنا الــشريف هذا، أن تنشر الحسابات السنوية و النصف سنوية المشار إليها في المادة 35 أعلاه وفق الشروط المحددة بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
ويتحقق بنك المغرب من أن عمليات النشر المذكورة قد أنجزت بصورة قانونية و يجوز له أن يأمر المؤسسات المعنية بنشر استدراكات إذا لوحظت في الوثائق المنشورة بعض البيانات غير الصحيحة أو بعض الإغفالات.
و لبنك المغرب أيضا أن يقوم تلقائيا بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بنشر الحسابات السنوية و النصف سنوية المشار إليها في المادة 35 أعلاه في صورة فردية أو مجمعة.
المادة 38
يجب على مؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور أن يعهد إلى مدققين خارجيين بالقيام كل سنة بمراجعة و مراقبة محاسبتها قصد التأكد من أن هذه المحاسبة تعكس بصورة صادقة ممتلكاتها و وضعيتها المالية و نتائجها.
ويتحقق المدققون الخارجيون كذلك بناء على طلب بنك المغرب من ان تنظيم المؤسسة يوفر الضمانات المطلوبة عادة للمحافظة على الممتلكات و تجنب كل غش أو خطأ.
المادة 39
يجوز لوالي بنك المغرب إذا رأى في ذلك فائدة أن يطلب إلى مؤسسات الائتمان التي لا تتلقى أموالا من الجمهور إجراء أعمال تدقيق لأوضاعها يتولى القيام به مدققون خارجيون.
المادة 40
يعتمد المدققون الخارجيون من لد ن والي بنك المغرب.
ويجب ألا تكون لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية رابطة تبعية أو أي مصلحة كيفما كان نوعها مع مؤسسة الائتمان أو أي علاقة من علاقات القرابة أو المصاهرة مع مسيريها.
المادة 41
تبلغ تقارير و نتائج أعمال التدقيق إلى والي بنك المغرب و يجوز له إذا رأى في ذلك فائدة أن يطلع عليها أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المعنية.
وتبلغ أيضا تقارير و نتائج أعمال التدقيق إلى مراقبي الحسابات في مؤسسة الائتمان.
المادة 42
لمؤسسات الائتمان المعتمدة بصورة قانونية كامل الحرية للقيام بما يلي مع مراعاة التقيد بأحكام ظهيرنا الــشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه و لاسيما الأحكام الواردة في المادة 28 أعلاه:
- فتح فروع أو وكالات أو شبابيك في أنحاء المملكة المغربية أو إغلاقها أو نقلها من مكان إلى آخر داخل نفس الجماعة الحضرية أو القروية؛
- تحديد أيام و ساعات فتح فروعها أو وكالاتها أو شبابيكها.
المادة 43
يتوقف قيام مؤسسات الائتمان الكائنة مقرها في المغرب بإحداث مؤسسات متولدة عنها أو فتح فروع أو وكالات أو شبابيك أو مكاتب تمثيل في الخارج على إذن سابق من وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 44
يتولى بنك المغرب اعداد و تعهد قائمة مؤسسات الائتمان المعتمدة مرتبة بحسب الأصناف التي تنتمي إليها، و تنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية و التغييرات المدخلة عليها.
ويقوم بنك المغرب باعداد و تعهد قائمة الفروع و الوكالات و الشبابيك و مكاتب التمثيل المفتوحة في أنحاء المملكة المغربية و قائمة الفروع و الوكالات و الشبابيك و مكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب.
الباب الثاني
مراقبة مؤسسات الائتمان و حماية العملاء
الفصل i
مراقبة مؤسسات الائتمان
المادة 45
رغبة في التقيد بأحكام ظهيرنا الــشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه و حفاظا على سمعة المهنة و سمعة السوق البنكية المغربية يعهد إلى بنك المغرب بإجراء المراقبة الميدانية و مراقبة الوثائق المتعلقة بمؤسسات الائتمان و المؤسسات المتولدة عنها، و ذلك بواسطة مأموريه أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي لهذا الغرض.
و للتأكد من تقيد مؤسسات الائتمان بقواعد الحيطة يجري بنك المغرب مراقبته الميدانية على الأشخاص المعنوية التي تربطها بهذه المؤسسات علاقات قانونية أو مالية تجعل منها مجموعة ذات مصالح مشتركة.
ويجوز وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة لهذه الغاية و المنشورة في المغرب بصورة قانونية ان تشمل أعمال المراقبة المذكورة أعلاه المؤسسات المتولدة عن مؤسسات الائتمان و فروعها الخاضعة للقانون المغربي و المقامة بالخارج.
المادة 46
لبنك المغرب أن يطلب إلى الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق و المعلومات اللازمة للقيام بمهمته و يحدد قائمة تلك الوثائق و المعلومات و نماذجها و أجال تبليغها إليه.
المادة 47
يجب على الرئيس المدير العام و الرئيس المنتدب و نائب الرئيس المدير العام و نائب الرئيس المنتدب و عضو مجلس الإدارة المنتدب و عضو مجلس الإدارة المدير العام و على كل شخص يتقلد منصبا مماثلا لذلك في إحدى مؤسسات الائتمان أن يطلعوا أعضاء مجلس إدارة مؤسستهم و والي بنك المغرب على كل شذوذ أو حادث خطير يلاحظ في عمل المؤسسة المذكورة أو سيرها و يكون من شأنه أن يضر بوضعيتها أو يمس بسمعة المهنة أو سمعة السوق البنكية المغربية.
المادة 48
يجب على كل شخص يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق %5 من رأس مال إحدى مؤسسات الائتمان أن يصرح إلى بنك المغرب والى المؤسسة المعنية بقسط رأس المال الذي يملكه.
و يجب أن يتم التصريح المذكور بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذي بلغت فيه مساهمته في رأس المال النسبة المشارة إليها أعلاه.
المادة 49
يبلغ والي بنك المغرب نتائج المراقبة الميدانية إلى مؤسسة الائتمان المعنية، و له ان رأى في ذلك فائدة ان يخبر بها لجنة مؤسسات الائتمان و أعضاء مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات في المؤسسة.
المادة 50
إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان باعراف المهنة جاز لوالي بنك المغرب أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد اعذارهم لإبداء إيضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.
المادة 51
يجوز لوالي بنك المغرب أن يوجه إلى مؤسسات الائتمان كلما تطلبت وضعيتها ذلك أمرا لتتخذ بوجه خاص جميع التدابير الرامية إلى إعادة اقرار توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح مناهج إدارتها.
ويجب على مسيري مؤسسة الائتمان المعنية أن يعرضوا على نظر والي بنك المغرب داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر المشار إليه أعلاه خطة تقويم تشفع بتقرير صادر من مدققين خارجيين و تتضمن بوجه خاص الإجراءات المتخذة و التدابير المزمع اتخاذها و الجدول الزمني لتنفيذها.
المادة 52
إذا تبين لوالي بنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في خطة التقويم غير كافية جاز له أن يطلب إلى المساهمين الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق %5 من رأس المال و ينتمون إلى مجلس إدارة المؤسسة المعنية تقديم الدعم المالي اللازم لها.
المادة 53
لوزير المالية أن يعين مديرا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة و تسيير مؤسسات الائتمان و ذلك:
- إما بطلب من مسيريها عندما يرون أنهم أصبحوا غير قادرين على مزاولة مهامهم بصورة عادية؛
- و إما بطلب من والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان :
- إذا كانت خطة التقويم المشار إليها في المادة 51 أعلاه لا تمكن المؤسسة من الاستمرار في عملها، سواء استجاب المساهمون أو لم يستجيبوا لدعوة والي بنك المغرب المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه؛
- أو إذا اعتبرت وضعية المؤسسة غير قابلة للإصلاح بالمرة؛
- و إما وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه؛
لا يجوز تعيين مدير مؤقت لمؤسسة ائتمان عندما تكون في حالة توقف عن الدفع و ينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة إذا صدر قبل ذلك، و يعمل حينئذ بأحكام قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس و التصفية القضائية.
واستثناء من أحكام المادة 217 من قانون التجارة يعين وكيل أو وكلاء التفليسة في الحكم الصادر بإعلان الإفلاس بناء على اقتراح من وزير المالية.
المادة 54
لا يجوز للمدير المؤقت تملك أو بيع عقارات و سندات مساهمة إلا بإذن سابق من وزير المالية.
ويجب عليه أن يرفع إلى وزير المالية تقريرا في كل ربع سنة عن تسيير المؤسسة المعنية و تطور وضعيتها.
وعليه كذلك أن يرفع إلى وزير المالية في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض المؤسسة و أهميتها و طبيعتها و كذا التدابير الكفيلة بتقويمها، أو بتصفيتها إن تعذر ذلك.
المادة 55
لوالي بنك المغرب أن يقترح على وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان التصفية و تعيين مصف :
- فيما يخص مؤسسات الائتمان التي تنقطع عن مزاولة عملها؛
- فيما يخص المنشآت التي تقوم بصورة غير قانونية بالعمليات المشار إليها في المواد من 1 إلى 4 أعلاه.
الفصل ii
حماية العملاء
المادة 56
رغبة في حماية مصالح المودعين و ضمان سير الجهاز البنكي على أحسن وجه و المحافظة على سمعة السوق البنكية المغربية، يحدث :
- صندوق جماعي لضمان الودائع و ذلك دون الإخلال بالأجهزة التي يكون لها نفس الغرض و توجد على صعيد بعض مؤسسات الائتمان؛
- نظام جماعي للدعم المالي لمؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور و تعترضها صعوبات.
المادة 57
ينحصر الغرض من الصندوق الجماعي لضمان الودائع في :
- القيام، في نطاق خطة التقويم، بمنح مساعدات لمؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور و تعترضها صعوبات، و يجب على المؤسسة المستفيدة من المساعدة إرجاع مبلغها إلى الصندوق فيما بعد؛
- تعويض أصحاب الودائع الموضوعة بمؤسسات الائتمان التي وقعت تصفيتها.
المادة 58
يجب على جميع مؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور أن تساهم في تمويل الصندوق الجماعي لضمان الودائع بدفع اشتراك سنوي يتناسب و الودائع الموضوعة لديها و يحدد مبلغه بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
و لا يمكن أن يزيد مبلغ الاشتراك المذكور على % 0.25 من مبلغ الودائع.
المادة 59
لا يجوز للصندوق الجماعي لضمان الودائع أن يمنح المساهمين فيه الذين تعترضهم صعوبات مساعدة بمقتضى المادة 57 أعلاه إلا بعد تعيين مدير مؤقت و تقديم هذا الأخير خطة تقويم يقبلها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 60
يمنح أ صحاب الودائع التعويض المستحق لهم بعد تصفية مؤسسة الائتمان و ذلك في حدود مبلغ لا يزيد على 50.000 درهم لكل مودع سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا و بحسب ما تسمح به امكانات الصندوق.
المادة 61
يحدد وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان إجراءات تطبيق الأحكام الواردة في المواد 57و 58و 59 و 60 أعلاه و الأحكام المتعلقة بسير الصندوق و إدارته.
ويدير الصندوق والي بنك المغرب.
المادة 62
إذا تبين أن المبالغ التي يمكن ان يقرضها الصندوق الجماعي لضمان الودائع المؤسسة التي تعترضها صعوبات لا تكفي لتحقيق الغرض المتوخى جاز لوالي بنك المغرب القيام بتطبيق النظام الجماعي للدعم المالي قصد تقويم وضعية المؤسسة المذكورة.
ويهدف النظام المشار إليه أعلاه إلى تنظيم الدعم المالي الذي تقدمه مؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور إلى مؤسسة الائتمان التي تعترضها صعوبات.
ويمكن أن يكتسي الدعم المالي صبغة مساعدات قابلة أو غير قابلة للإرجاع أو صبغة مساهمات إن اقتضى الحال ذلك، و يراعى في تحديده بوجه خاص موارد مؤسسات الائتمان المشاركة في النظام و استخداماتها و مردوديتها.
المادة 63
كل مساعدة لأجل غير محدد تمنحها إحدى مؤسسات الائتمان لا يمكن تخفيضها أو وقف صرفها إلا بمقتضى تبليغ مكتوب و بعد انصرام مدة الاشعار المحدد عند منح المساعدة.
بيد أنه لا يجب على مؤسسة الائتمان أن تتقيد بأي إشعار سابق سواء كان فتح الاعتماد لمدة محددة أو غير محددة:
- إذا تبين أن وضعية المستفيد غير قابلة للإصلاح بالمرة و لا سيما بسبب تراكم ديونه غير المؤذاة أو تدهور محسوس لمركزه المالي أو انقطاع عن مزاولة أعماله مدة طويلة من غير أمل في استئنافها داخل أجل معقول؛
- أو إذا ارتكب المستفيد خطأ جسميا في حق مؤسسة الائتمان المعنية.
وتكون مؤسسة الائتمان المعنية مسؤولة ماليا عن عدم التقيد بالأحكام الواردة أعلاه.
المادة 64
تبلغ إلى علم الجمهور، وفق الإجراءات التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، الشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها، و لا سيما فيما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة و الدائنة و العمولات و النظام المتبع في تحديد التواريخ التي يبتدىء اعتبارا منها مفعول إيداع الأموال لدى مؤسسة الائتمان و سحبها منها.
المادة 65
كل شخص رفض فتح حساب إيداع له بعد أن طلبه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى عدة مؤسسات ائتمان و ظل من جراء ذلك غير متوفر على أي حساب إيداع، يجوز أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكن أن يفتح لديها حسابا من هذا القبيل.
و إذا تبين لبنك المغرب أن رفض طلب فتح الحساب لا مبرر له عين المؤسسة التي يجب أن يفتح الحساب لديها، و لهذه المؤسسة أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.
المادة 66
لكل شخص يدعي أنه تضرر من عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام ظهيرنا الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب ليتخذ في شأنه القرار الملائم.