المغرب - المرسوم بالموافقة على المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات
الوزير الأول،
بنـاء على الرسالـة الملكيـة السامـيـة الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شـوال 1422 (9 يناير 2002) في موضـوع التدبيـر اللامتمـركز للاستثمار؛
وباقتراح من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 22 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يوافق على المطبوع الموحد الملحق بهذا المرسوم والذي يتضمن كل التصاريح والإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأجل إنشاء مقاولات·
ويؤهل وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة لتغيير أو تتميم المطبوع الموحد بقرار مشترك متى دعت الحاجة إلى ذلك·
المادة الثانية
يوضع المطبوع الموحد رهن إشارة الطالبين لدى الشبابيك المكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولات والتابعة لمراكز الاستثمار الجهوية، وإن اقتضى الحال لدى ملحقـات الشبابيــك المذكــورة على صعيــد العمالـة أو الإقليم أو الجماعة·
المادة الثالثة
يعد المطبوع الموحد، بعد أن يملأ بوجه قانوني من لدن الطالبين ويرفق بالأوراق والوثائق المثبتة المفروض تقديمها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأجل إنشاء مقاولات طلبا للقيد في الضريبة المهنية (البتانتا) وتصريحا بالتقييد في السجل التجاري وتصريحا جبائيا بالتأسيس وطلبا للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة الرابعة
يتولى القائمون على الشبابيك المكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولات إنجاز كافة الإجراءات الضرورية للحصول لدى الإدارات والهيئات المختصة على الوثائق أو الشهادات التي تقتضيها التشريعات أو التنظيمات الجاري بها العمل لإنشاء أي مقاولة.
ويسلمون للطالبين في أجل يحدده والي الجهة الشهادات التي تسلمها الإدارات والهيئات المذكورة والتي تثبت:
ـ القيد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)؛
ـ التقييد في السجل التجاري؛
ـ التصريح الجبائي بالتأسيس؛
ـ الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة الخامسة
وفقا لأحكام الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يلزم القائمون على الشبابيك المكلفة بإنشاء المقاولات بواجب كتمان السر المهني في كل ما يخص المعلومات التي يطلعون عليها في أثناء مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير العدل،
الإمضاء: عمر عزيمان.
وزير الداخلية،
الإمضاء: إدريس جطو.
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الصناعة والتجارة
والطاقة والمعادن،
الإمضاء: مصطفى المنصوري.