مرسوم ملكي 114\1959نظام مكافحة التزوير - السعودية
نظام مكافحة التزوير
البلدالسعودية
رقم النص 114
النوع مرسوم ملكي
تاريخ م 11 26 1959
تاريخ هـ 26 11 1380
عنوان النص نظام مكافحة التزوير
استناد
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية،
بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم 38 وتاريخ 22/ 10/ 377،
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 653 وتاريخ 25 / 11 / 1380،
وبناء على ما عرضه علينا مجلس الوزراء،
نرسم بما هو ات:
اولا- نصادق على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
ثانيا- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره.
التوقيع الملكي الكريم
نظام مكافحة التزوير
المادة
1
من قلد بقصد التزوير الاختام والتواقيع الملكية الكريمة، او اختام المملكة العربية السعودية، او توقيع او خاتم رئيس مجلس الوزراء، كذلك من استعمل او سهل استعمال تلك الاختام والتواقيع مع علمه بانها مزورة، عوقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ريال.
المادة 2
من زور او قلد خاتما او ميسما او علامة عائدة لاحدى الدوائر العامة في المملكة العربية السعودية او للممثليات السعودية في البلاد الاجنبية، او خاصة بدولة اجنبية او بدوائرها العامة. او استعمل او سهل استعمال التواقيع او العلامات او الاختام المذكورة، عوقب بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ريال.
المادة 3
اذا كان مرتكب الافعال الواردة في المادتين الاولى والثانية من هذا النظام او المشترك فيها موظفا عاما او ممن يتقاضون مرتبا من خزينة الدولة العامة يحكم عليه باقصى العقوبة.
واذا اتلف الفاعل الاصلي او الشريك الاشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين قبل استعمالها او اخبر عنها قبل التتبعات النظامية يعفى من العقاب والغرامة.
المادة 4
من زيف عملة ذهبية او فضية او معدنية او قلد الاوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية او الخاصة بالدول الاجنبية او روجها في المملكة او في خارجها، او قلد او زور الاوراق الخاصة بالمصارف او سندات الشركات سواء كانت المصارف او الشركات سعودية او اجنبية، او قلد او زور الطوابع البريدية والاميرية السعودية واسناد الصرف على الخزينة وايصالات بيوت المال ودوائر المالية، او صنع او اقتنى الادوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع بقصد استعمالها لنفسه او لغيره، عوقب بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ريال.
ويغرم الفاعل الاصلي والشريك المروج للاشياء المزورة اضافة الى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة او للشركات او للمصارف او للافراد.
ويعفى من العقوبة من انبا بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل اتمامها كاملا، اما من اخبر عن الفاعلين او المشتركين فيما بعد بدء الملاحقات النظامية فتخفض عقوبته الى ثلث الحد الادنى من العقوبة. كما يجوز الاكتفاء بالحد الادنى من الغرامة فقط، ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض ان يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الاموال بسبب التزوير او التزييف.
المادة 5
كل موظف ارتكب اثناء وظيفته تزويرا بصنع صك او اي مخطوط لا اصل له او محرف عن الاصل عن قصد او بتوقيعه امضاء او خاتم او بصمة اصبع مزورة او اتلف صكا رسميا او اوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الاتلاف كليا او جزئيا، او زور شهادة دراسية او شهادة خدمة حكومية او اهلية ، او اساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه، او باثباته وقائع واقوال كاذبة على انها وقائع صحيحة واقوال معترف بها.. او بتدوينه بيانات واقوال غير التي صدرت عن اصحابها، او بتغيير او تحريف الاوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك او الشطب او بزيادة كلمات او حذفها واهمالها قصدا، او بتغيير الاسماء المدونة في الاوراق الرسمية والسجلات، ووضع اسماء غير صحيحة او غير حقيقية بدلا عنها، او بتغيير الارقام في الاوراق والسجلات الرسمية بالاضافة او الحذف او التحريف، عوقب بالسجن سنة الى خمس سنوات.
المادة 6
يعاقب الاشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة او الذين يستعملون الوثائق والاوراق المزورة والاوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبغرامة مالية من الف الى عشرة الاف ريال.
المادة 7
الاوراق المالية المنظمة لحاملها او لمصحلة شخص اخر او السندات المالية او الاسهم التي اجيز اصدارها في المملكة العربية السعودية او التي صدرت في البلاد الاجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة وبصورة عامة كافة السندات المالية سواء كانت لحاملها او تحول بواسطة التظهير تعتبر بمثابة الاوراق والمستندات الرسمية في جميع الاعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
المادة 8
كل موظف او مكلف بخدمة عامة او مهنة طبية او صحية اعطى وثيقة او شهادة او بيانا لشخص اخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة او الحاق ضرر باحد الناس ، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما الى سنة.
المادة 9
من انتحل اسم او توقيع احد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة او حرف او زور في وثيقة رسمية او في حفيظة نفوس او جواز سفر او رخصة اقامة او تاشيرة من التاشيرات الرسمية للدخول او المرور او الاقامة او الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة شهر الى سنتين وبالغرامة من مائة الى الف ريال.
المادة 10
من قلد او زور توقيعا او خاتما لشخص اخر او حرف ، بطريق الحك او الشطب او التغيير، سندا او اي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة 11
يعفى من العقوبة الاشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة اذا اقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة.