مرسوم 53\ 1961ملكي نظام مكافحة التزوير - السعودية
نظام مكافحة التزوير
البلدالسعودية
رقم النص 53
النوع مرسوم ملكي
تاريخ م 11 5 1961
تاريخ هـ 11 05 1382
عنوان النص نظام مكافحة التزوير
استناد
بعونه تعالى - باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الامر الملكي رقم 42 وتاريخ 9 /10 /81هـ
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم 38 وتاريخ 22 /10 /377،
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26 /11/ 380 بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20 /7/ 379هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود،
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 550 وتاريخ 3 /11 /1382هـ،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو ات:
المادة 1
يستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم 114 وتاريخ 26 /11 /80 النص الاتي:
من قلد او زور الاوراق الخاصة بالمصارف او سندات الشركات سواء كانت المصارف او الشركات سعودية و اجنبية او قلد او زور الطوابع البريدية والاميرية السعودية واسناد الصرف على الخزينة وايصالات بيوت المال ودوائر المالية، او صنع او اقتنى الادوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه او لغيره، عوقب بالسجن من ثلاثة الى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة الى عشرة الاف ريال.
ويغرم الفاعل الاصلي والشريك بالاضافة الى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة او الشركات او المصارف او الافراد.
ويعفى من العقوبة من انبا بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل اتمامها كاملا. اما من اخبر عن الفاعلين او المشتركين فيما بعد بدء الملاحقات النظامية، فتخفض عقوبته الى ثلث الحد الادنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الادنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض ان يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الاموال بسبب التزوير.
المادة 2
يعاقب على تزييف العملة المتداولة وكافة الجرائم المتعلقة بها وفقا لاحكام النظام الجزائي المتعلق بتزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم 12 وتاريخ 20 /7 /1379هـ.
المادة 3
يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20 / 7/ 79، النص الاتي:
تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الادوات والمواد المستعملة في الجريمة او المتحصل عنها وتسلم الى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يدفع مقابل لها اي تعويض عنها باية حال من الاحوال.
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع الملكي الكريم
سعود