مرسوم ملكي 12\ 1958نظام مكافحة التزوير - السعودية
نظام مكافحة التزوير
البلدالسعودية
رقم النص 12
النوع مرسوم ملكي
تاريخ م 7 20 1958
تاريخ هـ 20 07 1379
عنوان النص نظام مكافحة التزوير
استناد
نحن سعود بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية
لضمان تداول العملات والنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور - بصورة ملائمة، وحماية النقد في داخل المملكة وخارجها،
وبعد الاطلاع على المادتين 19 و 20 من نظام مجلس الوزراء،
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 7 / 7 /79،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو ات:
المادة 1
تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام النقود المعدنية على اختلافها ايا كان نوع المعدن المسكوكة به وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية او خارجها.
المادة 2
كل من زيف او قلد نقودا متداولة نظاما بالمملكة العربية السعودية او خارجها او قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة او مقلدة او اصدرها، او اشتغل بالتعامل بها او الترويج لها باية وسيلة او اي سبيل، او صنع او اقتنى او امتلك بدون مسوغ كل او بعض الات وادوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية، يعاقب بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين الف ريال ولا تتجاوز مائة الف ريال.
المادة 3
كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل المملكة العربية السعودية او تشويهها او تمزيقها او غسلها بالوسائل الكيمياوية او انقاص وزنها او حجمها او اتلافها جزئيا باية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ريال ولا تتجاوز عشرة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 4
كل من صنع او حاز بقصد البيع لاغراض ثقافية او صناعية او تجارية قطعا معدنية او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة العربية السعودية كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز الفي ريال او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 5
كل من طبع او نشر او استعمل للاغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صورا تمثل وجها من وجه لعملة ورقية متداولة نظاما في المملكة العربية السعودية بدون ان يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة او مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الفي ريال او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 7
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض او المساهمة او المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.
المادة 8
يعاقب على الشروع في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 9
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية او خارجها.
المادة 10
يعفى بامر ملكي - بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الاشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا اخبروا السلطات المختصة بتلك الافعال قبل اتمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
المادة 11
تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة او المقلدة وتسلم الى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها اي تعويض عنها باية حال من الاحوال.
المادة 12
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على املاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة او بطريق الاكراه بحبس المحكوم عليه يوما واحدا عن كل خمس ريالات سعودية على الا تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر.
المادة 13
يجوز للحكومة ولكل من اصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي او معنوي.
المادة 14
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.
المادة 15
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع الملكي الكريم