المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
الأمر رقم  3\ 2001 يتعلق بتطوير الإستثمار - الجزائر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 الأمر رقم 3\ 2001 يتعلق بتطوير الإستثمار - الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

الأمر رقم  3\ 2001 يتعلق بتطوير الإستثمار - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: الأمر رقم 3 2001 يتعلق بتطوير الإستثمار - الجزائر   الأمر رقم  3\ 2001 يتعلق بتطوير الإستثمار - الجزائر Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:31 am


أمر 3\ 2001 يتعلق بتطوير الإستثمار - الجزائر

أمر يتعلق بتطوير الإستثمار

البلدالجزائر
رقم النص 01- 03
النوع امر
تاريخ م 8 20 2001
تاريخ هـ 06 01 1422
عنوان النص يتعلق بتطوير الإستثمار


إستناد

إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88- 18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن الإنضمام إلى الإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة بإعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها،
- وبمقتضى الأمر رقم 95- 04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على إتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بين الدول ورعايا الدول اخرى،
- وبمقتضى الأمر رقم 95- 05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الإتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الإستثمارات،
- وبمقتضى الأمر رقم 66- 22 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية،
- وبمقتضى الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76- 105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدّل والتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 79- 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83- 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
وبمقتضى القانون رقم 83- 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الإجتماعية، المعدّل والمتمّم،
وبمقتضى القانون رقم 84- 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 86- 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات وإستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 87 - 03 المؤرخ في 27 جمادي الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية،
- وبمقتضى القانون رقم 90- 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90- 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90- 30 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 90- 36 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيّما المادتان 38 و 65 المتعلقان بقوانين الضرائب،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93- 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 95- 22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01- 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم.
- وبعد الإستماع إلى مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:


الباب الأول
أحكام عامة

المادة 1

يحدد هذا الأمر النظام الذي يطبق على الإستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الإقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الإستثمارات التي تنجز في إطار منح الإمتياز و/أو الرخصة.


المادة 2

يقصد بالإستثمار في مفهوم هذا الأمر ما يأتي:
1- إقتناء أصول تندرج في إطار إستحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادة التأهيل، أو إعادة الهيكلة،
2- المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية،
3- إستعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية.


المادة 3

يمكن أن تستفيد الإستثمارات المذكورة في المادتين1 و 2 أعلاه من المزايا التي يمنحها هذا الأمر. ويحدد المجلس الوطني للإستثمار المذكور في المادة 18 أدناه شروط الحصول على هذه المزايا.


المادة 4

تنجز الإستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.
وتستفيد هذه الإستثمارات بقوة القانون من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتخضع الإستثمارات التي إستفادت من المزايا، قبل إنجازها، لتصريح بالإستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادة 6 أدناه.


المادة 5

يحدد شكل التصريح بالإستثمار وكيفياته، وطلب المزايا، وقرار منح المزايا عن طريق التنظيم.


المادة 6

تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير الاستثمار، تدعى في صلب النص -الوكالة-.


المادة 7

للوكالة أجل أقصاه ثلاثون (30) يوماً إبتداء من تاريخ إيداع طلب المزايا من أجل:
- تزويد المستثمرين بكل الوثائق الإدارية الضرورية لإنجاز الإستثمار،
- تبليغ المستثمر بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفض منحه إياها.
في حالة عدم الردّ من قبل الوكالة أو الإعتراض على قرارها، يمكن أن يقدم المستثمر طعناً لدى السلطة الوصية على الوكالة التي يتاح لها أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً للرد عليه.
يمكن أن يكون قرار الوكالة موضوع طعن أمام القضاء.


المادة 8

يبين قرار الوكالة، زيادة على إسم المستفيد، المزايا الممنوح إياها وكذا الواجبات التي تقع على عاتقه طبقاً لأحكام هذا الأمر.
ينشر مستخرج من قرار الوكالة يعرف فيه المستفيد والمزايا الممنوحة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.


الباب الثاني
المزايا
الفصل الأول
النظام العام

المادة 9

زيادة على الحوافز الضريبية وشبه الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن أن تستفيد الإستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه. بعنوان إنجازها على النحو المذكور في المادة 13 أدناه، من المزايا الآتية:
1- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار،
2- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار،
3- الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الإستثمار المعني.


الفصل الثاني
النظام الإستثنائي

المادة 10
تستفيد من مزايا خاصة:
1- الإستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة،
2- وكذا الإستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني، لا سيّما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من شأنها أن تحافظ على البيئة، وتحمي الموارد الطبيعية، وتدخّر الطاقة وتفضي إلى تنمية مستديمة.
يحدد المجلس الوطني للإستثمار المذكور في المادة 18 أدناه المناطق المذكورة في الفقرة 1 أعلاه وكذا الإستثمارات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه.


المادة 11

تستفيد الإستثمارات المنجزة في المناطق المذكورة في الفقرة 1 من المادة 10 أعلاه من المزايا الآتية:
1- بعنوان إنجاز الإستثمار
- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بغوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الإستثمار،
- تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها إثنان بالألف (2 0/00) فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال،
- تكفل الدولة جزئياً أو كلياً بالمصاريف، بعد تقييمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الإستثمار،
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية، وذلك عندما تكون هذه السلع والخدمات موجهة لإنجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة المضافة،
- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار.

2- بعد معاينة إنطلاق الإستغلال


- الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أرباح الشركات، ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي، ومن الرسم على النشاط المهني،
- الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات بتداء من تاريخ الإقتناء، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإستثمار.
- منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسّن و/أو تسهّل الإستثمار، مثل تأجيل العجز وآجال الستهلاك.


المادة 12

يترتب على الإستثمارات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه إبرام إتفاقية بين الوكالة لحساب الدولة، وبين المستثمر.
وتبرم الإتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للإستثمار المذكور في المادة 18 أدناه، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتم الإتفاق على بنود هذه الإتفاقية، ولا سيّما عند منح حق للإمتياز و/أو رخصة قد تتجسّد في إستثمار مرشح لنيل هذه المزايا.


المادة 13

يجب أن تنجز الإستثمارات المذكورة في المواد1 و 2 و 10 أعلاه في أجل يتّفق عليه مسبقاً عند إتخاذ قرار منح المزايا. ويبدأ سريان هذا الأجل إبتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار إلا إذا قرّرت الوكالة المذكورة في المادة 6 أعلاه تحديد أجل إضافي.


الباب الثالث
الضمانات الممنوحة للمستثمرين

المادة 14

يعامل الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب بمثل ما يعامل به الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار.
ويعامل جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام الإتفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولهم الأصلية.


المادة 15

لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الإستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.


المادة 16

لا يمكن أن تكون الإستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية، إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويترتب على المصادرة تعويض عادل ومنصف.


المادة 17

يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء إتخذته الدولة الجزائرية ضده، للجهات القضائية المختصة، إلا في حالة وجود إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو في حالة وجود إتفاق خاص ينص على بند تسوية أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى إتفاق بناء على تحكيم خاص.


الباب الرابع
أجهزة الإستثمار
الفصل الأول
المجلس الوطني للإستثمار

المادة 18

ينشأ مجلس وطني للإستثمار يدعى في صلب النص -المجلس - يرأسه رئيس الحكومة.


المادة 19

يكلف المجلس على الخصوص بما يأتي:
- يقترح إستراتيجية تطوير الإستثمار وأولوياتها،
- يقترح تدابير حفزية للإستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة،
- يفصل في الإتفاقيات المذكورة في المادة 12 أعلاه،
- يفصل في المزايا التي تمنح في إطار الإستثمارات المذكورة في المادة 3 أعلاه،
- يفصل على ضوء أهداف تهيئة الإقليم، فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام الإستثنائي المنصوص عليه في هذا الأمر،
- يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم الإستثمار وتشجيعه،
- يحث ويشجع على إستحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الإستثمار، وتطويرها،
- يعالج كل مسألة أخرى تتصل بتنفيذ هذا الأمر.


المادة 20

تحدد تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.


الفصل الثاني
الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار

المادة 21

الوكالة المذكورة في المادة 6 أعلاه مؤسسة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.
تتولى الوكالة، في ميدان الإستثمارات وبالإتصال مع الإدارات المعنية، على الخصوص المهام الآتية:
- ضمان ترقية الإستثمارات وتطويرها ومتابعتها،
- إستقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم،
- تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد للامركزي،
- منح المزايا المرتبطة بالإستثمار في إطار الترتيب المعمول به،
- تسيير صندوق دعم الإستثمار المذكور في المادة 28 أدناه،
- التأكد من إحترام الإلتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء.
يحدد تنظيم الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم.


المادة 22

يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. وللوكالة هياكل لامركزية على المستوى المحلي.
ويمكنها إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج.
يحدد عدد الهياكل المحلية والمكاتب في الخارج ومكان تواجدها عن طريق التنظيم.


الشباك الوحيد

المادة 23

ينشأ شباك وحيد ضمن الوكالة، يضم الإدارات والهيئات المعنية بالإستثمار.
يؤهل الشباك الوحيد قانوناً لتوفير الخدمات الإدارية الضرورية لتحقيق الإستثمارات، موضوع التصريح المذكور في المادة 4 أعلاه.
يحتج بقرار الشباك الوحيد على الإدارات المعنية.


المادة 24

ينشأ الشباك الوحيد على مستوى الهيكل اللامركزي للوكالة.


المادة 25

يتأكد الشباك الوحيد، بالإتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، من تخفيف وتبسيط إجراءات وشكليات تأسيس المؤسسات وإنجاز المشاريع.
ويسهر على تنفيذ إجراءات التبسيط والتخفيف المقررة.


المادة 26

تنشىء الدولة إنطلاقاً مما تبقى من أصول المؤسسات العمومية المنحلة، قصد ضمان تمثيلها لتطوير الإستثمار، حافظة عقارية وغير منقولة، يسند تسييرها إلى الوكالة المكلفة بتطوير الإستثمار المذكورة في المادة 6 أعلاه.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم.


المادة 27

يتم عرض أراضي الأساس العقارية من خلال تمثيل الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للإستثمار، على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي.


الباب الخامس
أحكام تكميلية

المادة 28

ينشأ صندوق لدعم الإستثمار في شكل حساب تخصيص خاص.
يوجه هذا الصندوق لتمويل التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للإستثمارات، ولا سيّما منها النفقات بعنوان أشغال المنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الإستثمار.
يحدد المجلس الوطني للإستثمار المذكور في المادة 18 أعلاه جدول النفقات التي يمكن إدخالها في هذا الحساب.
تحدد كيفيات تنظيم هذا الصندوق وسيره عن طريق التنظيم.


الباب السادس
أحكام مختلفة

المادة 29

يحتفظ بالحقوق التي يكتسبها المستثمرون فيما يخص المزايا التي يستفيدون منها بموجب التشريعات التي تؤسس تدابير تشجيع الإستثمارات، وتبقى هذه المزايا سارية إلى غاية إنتهاء المدة وبالشروط التي منحت على أساسها.


المادة 30

يمكن أن تكون الإستثمارات التي تستفيد من المزايا المنصوص عليها في هذا الأمر موضوع نقل للملكية أو تنازل. يلتزم المالك الجديد لدى الوكالة بالوفاء بكل الإلتزامات التي تعهد بها المستثمر الأول والتي سمحت بمنح تلك المزايا، وإلا ألغيت تلك المزايا.


المادة 31

تستفيد الإستثمارات المنجزة إنطلاقاً من مساهمة في رأس المال بواسطة عملة صعبة حرة التحويل يسعّرها بنك الجزائر بإنتظام ويتحقق من إستيرادها قانوناً، من ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه. كما يشمل هذا الضمان المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل أو التصفية، حتى وإن كان هذا المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر في البداية.


المادة 32

تخضع الإستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب هذا الأمر، خلال فترة الإعفاء لمتابعة من قبل الوكالة.
تقوم الوكالة بمتابعة هذه الإستثمارات بالإتصال مع الإدارات والهيئات المكلفة بالسّهر على إحترام الإلتزامات التي تترتب على الإستفادة من المزايا الممنوحة.


المادة 33

في حالة عدم إحترام آجال الإنجاز وشروط منح المزايا كما تحددها المادة 13 أعلاه، يتم سحب هذه المزايا بنفس الأشكال التي منحت بها، دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى.


المادة 34

تتكفل وكالة ترقية الإستثمار ودعمه، في إنتظار تنصيب الوكالة المذكورة في المادة 6 أعلاه. بأحكام هذا الأمر وكذا بالآثار المترتبة على الفترة الإنتقالية المذكورة في المادة 29 أعلاه.


المادة 35

تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر، لا سيّما تلك المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم 93- 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار، ما عدا القوانين المتعلقة بالمحروقات والمذكورة أعلاه.


المادة 36

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول جمادي الثانية عام 1422
الموافق 20 غشت سنة 2001

عبد العزيز بوتفليقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
الأمر رقم 3\ 2001 يتعلق بتطوير الإستثمار - الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي تونس
» نظام رفم 8\1995والمتعلق بسوق الصرف - الجزائر
»  القانون رقم 10\1990 النقد والقرض - الجزائر
» النظام رقم لعام 4\1992المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر
» النظام رقم 18 \1994 والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة - الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الجزائر-
انتقل الى: