نظام 5\1992المتعلق بالشروط الواجب توافرها في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك - الجزائر
نظام المتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية
البلدالجزائر
رقم النص 92-05
النوع نظام
تاريخ م 3 22 1992
تاريخ هـ 19 09 1412
عنوان النص المتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية
استناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 إفريل 1990 والمتعلق بقانون النقد والقرض، لا سيما المواد 44 الى 48، والمواد 125 و 168و 193 الى 199 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم والمتضمن قانون التجارة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 إفريل 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويليه 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 22 مارس 1992.
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يهدف هذا النظام الى تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون رقم 90-10 المذكور أعلاه.
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا النظام :
أ- بالمؤسسات: شركات المساهمة التي تتمثل مهمتها في النشاطات المصرفية أو المؤسسات المالية بمفهوم المواد ( 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 و119 ) من القانون رقم 90-10 المذكور أعلاه؛
ب- بالمؤسسين: الأشخاص الطبيعيون و ممثلو الأشخاص المعنويين الذين يشاركون بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل غرضه تأسيس مؤسسة؛
ج- بالمتصرفين الإداريين: الأشخاص الطبيعيون الذين هم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسات، والأشخاص الطبيعيون الذين يمثلون الأشخاص المعنويين ضمن مجلس إدارة مثل هذه المؤسسات، وكذا رؤساء هذه الأخيرة؛
د- المسير: كل شخص طبيعي له دور تسييري في مؤسسة: كمدير عام أو مدير أو أي إطار مسؤول مؤهل لأخذ باسم المؤسسة إلتزامات تتمثل في صرف موال أو مخاطرة أو أوامر الدفع نحو الخارج؛
هـ- كل شخص يمثل مؤسسة لو مؤقتا يتمتع بحق التوقيع كان أم لا؛
و- بالمستخدمين المسيرين: مجموع الأشخاص المشار اليهم في الفقرة -ج- الى -هـ- من هذه المادة.
المادة 3
عند تأسيس مؤسسة، يجب على المؤسسين والمستخدمين المسيرين، كما هم معرفون في المادة 2، أن يشهدوا، تحت مسؤوليتهم، لبنك الجزائر أنهم:
- يستوفون كل الشروط القانونية لا سيما الشروط المنصوص عليها في المادة 125 من القانون رقم 90-10 المذكور أعلاه، وتلك الواردة في قانون التجارة فيما يتعلق بالمؤسسين والمستخدمين المسيرين للشركات؛
- مؤهلون لتأدية وظائفهم بكيفية تسمح بإجتناب إلحاق الخسائر بالمؤسسة وزبائنها، لا سيما المودعين، وحماية مصالحهم.
يجب عليهم أن يقدموا لبنك الجزائر ملفا يتضمن وثائق سيتم تحديدها بتعليمة يصدرها هذا الأخير.
المادة 4
يجب على كل المستخدمين المسيرين أن يستمروا في استفاء كل الشروط القانونية لا سيما الشروط المنصوص عليها في المادة 125 من القانون رقم 90-10 المذكور أعلاه، وتلك الواردة في قانون التجارة فيما يتعلق بالمستخدمين المسيرين للشركات وذلك طيلة ممارستهم لوظائفهم لدى مؤسسة.
المادة 5
بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يجب على المستخدمين المسيرين:
- أن يتصرفوا بطريقة يتعذر لومها وأن لا يرتكبوا أخطاء مهنية تترتب عنها خسائر بالنسبة للمؤسسة وزبائنها، لا سيما المودعين، أو تعرض هؤلاء الى مخاطر غير إعتيادية أو غير مألوفة؛
- أن تتوفر فيهم ميزات تعد كافية من حيث الكفاءة التقنية وقدرة التسير.
المادة 6
يجب أن يستوفي المسير على الدوام، متطلبات الشرف والأخلاق، سواء قبل تعيينه أو اثناء ممارسة وظائفه.
يجب على رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة و المديرين العامين للمؤسسات أن يتأكدوا من استفاء هذه الشروط بكل الوسائل القانونية.
تؤهل اللجنة المصرفية للقيام بمراقبة إحترام هذه المتطلبات. ستحدد هذه اللجنة كيفيات ممارسة هذه المراقبة.
المادة 7
يخضع تلقائيا كل عضو من المستخدمين المسيرين الى أحكام المادة 168 من القانون رقم 90-10 المذكور أعلاه.
المادة 8
كما يخضع كذلك لأحكام المواد السابقة المستخدمون المسيرون بالجزائر للهيئات التمثيلية وفروع البنوك وفروع المؤسسات المالية الأجنبية المشار اليها في المواد ( 127 , 128 , 129 و 130 ) من القانون رقم 90-10 المذكور أعلاه.
المادة 9
يخضع الإطارات والمستخدمون والمسيرون الجزائريون للمؤسسات الجزائرية أو فروعها العاملة بالخارج لنفس الشروط المفروضة على المسيرين العاملين بالجزائر بغض النظر عن الشروط والإلتزامات المفروضة عليهم في البلد أو المكان الذي يمارسون فيه أنشطتهم.
المادة 10
يمكن أن يكون كل عمل تسيير مجازف أو تسيير سيء تلاحظه اللجنة المصرفية وتعتبر أنه يمكن أن يلحق ضررا بالمؤسسة أو بزبائنها المودعين أو بالغير، موضوع قرار تأخذه هذه اللجنة وفقا للمادة 156 من القانون رقم 90-10 المذكور أعلاه.
ولهذا الغرض، يمكن للجنة المصرفية أن تحكم بالتوقيف عن العمل لمسير واحد أو عدة مسييرين لفترات قد تتراوح بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات. وسيكون مثل هذا القرار معللا، ويحدد على وجه الخصوص، خطأ التسيير الصريح. يمكن أن يشطب نهائيا من القطاع المصرفي والمالي أي مسير كان موضوع توقيف عن العمل وذلك في حالة تكرار الخطأ.
المادة 11
مع مراعاة تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون، فإنه لا يمكن لكل شخص يرتكب خطأ مهنيا جسيما خلال ممارسته العامة لوظائفه، أو في مفهوم المادة 10 أعلاه أن يكون من المستخدمين المسييرين لمؤسسة وذلك لفترة لا تقل على ثلاث (03) سنوات.
المادة 12
يرتكب خطأ مهنيا جسيما كل شخص مشار إليه في المادة 6 أعلاه، وكل عضو مسير من السلم التدرجي لا يعلن، ضمن التصريحات المنصوص عليها في المادتين 3 و 6 أعلاه، عن أي حادث قد يشكل خرقا للنصوص التي تستند إليها هذه التصريحات.
المادة 13
يجب على كل عضو من المستخدمين المسيرين أن يمتنع، تحت طائلة عقوبات اللجنة المصرفية، عن طلب قروض أو أية تسهيلات دفع أخرى من مؤسسة أو هيئة أخرى وثيقة الإرتباط بمؤسسة وخاضعة أو غير خاضعة لها. ينطبق نفس المنع على كل مؤسسة مصرفية أجنبية أخرى قائمة بالجزائر.
المادة 14
يجب على المؤسسات الموجودة حاليا والعاملة بالجزائر الإمتثال لأحكام هذا النظام وقت تقديمها ملف طلب الاعتماد لبنك الجزائر، وفي أي حال من الأحوال في أجل أقصاه ستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا النظام حيز التطبيق.