نظام 3\1992المتعلق بالوقاية من ومكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة (الجزائر)
نظام المتعلق بالوقاية من ومكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة
البلدالجزائر
رقم النص 92-03
النوع نظام
تاريخ م 3 22 1992
تاريخ هـ 19 09 1412
عنوان النص المتعلق بالوقاية من ومكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة
استناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 إفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما المواد 96، 110، 113، 121، منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم والمتضمن قانون التجارة لا سيما المواد 472 الى 543 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 إفريل 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1995 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر ,
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويليه 1991 والمتعلق بتعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى النظام رقم 92-02 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتضمن تنظيم وسير مركزية عوارض الأداء.
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 22 مارس 1992،
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يهدف هذا النظام الى إقامة جهاز للوقاية من ومكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة، يشارك فيه الوسطاء الماليون.
المادة 2
يقصد بالوسطاء الماليين، في مفهوم هذا النظام، البنوك والمؤسسات المالية، الخزينة العامة، المصالح المالية للبريد والمواصلات وكل مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبائن وسائل الدفع وتتولى تسييرها.
المادة 3
يقوم الجهاز المشار إليه أعلاه على نظام مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشيكات لعدم وجود أو عدم كفاية المؤونة وتبليغها للوسطاء الماليين بغرض الإطلاع عليها واستغلالها لا سيما عند تسليم دفتر الشيكات الأول لزبونهم.
المادة 4
يجب على الوسطاء الماليين الاطلاع على سجل مركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر قبل تسليم دفتر الشيكات الأول للزبون.
المادة 5
عند وقوع عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية المؤونة، يجب على الوسيط المالي التصريح بذلك الى بنك الجزائر ( مركزية عوارض الدفع) خلال أيام العمل الأربعة التي تلي تاريخ تقديم الشيك، كما يجب عليه أن يسلم المستفيد شهادة عدم الدفع.
المادة 6
عند ملاحظة أول عارض دفع لعدم ودود أو عدم كفاية المؤونة، يجب على الوسيط المالي المسحوب عليه أن يرسل لصاحب الحساب أمرا يدعوه فيه الى تسوية عارض الدفع خلال مدة أقصاها عشرين يوما إبتداء من تاريخ إرسال خطاب الأمر.
المادة 7
تتم التسوية المشار إليها أعلاه بتشكيل مؤونة كافية متاحة وكذا بتسديد الشيك من قبل المسحوب عليه وذلك خلال المدة المذكورة سابقا.
المادة 8
إذا ما تبين عدم جدوى إجراء التسوية المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 أعلاه، أو في حالة ما إذا تكررت المخالفة خلال الإثنتي عشر شهرا التي تلي عارض الدفع الأول حتى ولو تمت تسويته، يتخذ الوسيط المالي المسحوب عليه قرارا يدعى - منع إصدار شيكات- يمنع بموجبه صاحب الحساب من إصدار شيكات لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تقديم الشيك غير المسدد.
المادة 9
يجب على الوسيط المالي المسحوب عليه أن يصرح فورا بالمنع المشار إليه أعلاه الى مركزية عوارض الدفع التي تقوم بوضع قائمة الممنوعين من الحصول على دفاتر الشيكات وتبليغها دوريا لكل المؤسسات.
المادة 10
بمجرد تبليغ بنك الجزائر قائمة الممنوعين من إصدار شيكات تطبيقا للمادتين8 و 9 أعلاه و / أو لقرار قضائي:
- يمتنع الوسطاء الماليون عن تسليم دفتر الشيكات لكل زبون يكون قد اتخذ أحد الزملاء بشأنه إجراء منع إصدار شيكات.
- يجب على الوسطاء الماليين أن يطلبوا نماذج الشيكات التي لم يكن قد تم إصدارها.
ينطبق منع إصدار شيكان على كل الحسابات الجارية أو حسابات الشيكات التي قد يحتفظ بها الزبون المعني لدى المؤسسة.
المادة 11
عندما يقوم صاحب الحساب الواقع تحت طائلة منع إصدار شيكات، بمخالفة هذا الإجراء عن طريق إصدار شيك فإنه يجب على الوسيط المالي المسحوب عليه والمطالب بدفع هذا الشيك عند توفر المؤونة، أن يتخذ مجددا قرارا بمنع إصدار شيكات لمدة سنتين (02) ابتداء من تاريخ تقديم الشيك المصدر بصفة غير قانونية.
المادة 12
يتم التصريح بمخالفة أحكام هذا النظام وكذا أحكام النصوص اللاحقة الى اللجنة المصرفية.
المادة 13
ستحدد تعليمة لبنك الجزائر كيفيات تطبيق هذا النظام.