نظام5\1990المتضمن إقامة قابلية التحويل الجزئي للدينار عن طريق توظيفات سندية - الجزائر
نظام المتضمن إقامة قابلية التحويل الجزئي للدينار عن طريق توظيفات سندية
البلدالجزائر
رقم النص 90-05
النوع نظام
تاريخ م 12 30 1990
تاريخ هـ 13 06 1411
عنوان النص المتضمن إقامة قابلية التحويل الجزئي للدينار عن طريق توظيفات سندية
استناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 إفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما في مواده 32 الى 41، و 44 الفقرتين ج و ك الى 50،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 إفريل 1990 المتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ماي 1990 المتضمن تعيين نواب المحافظ الثلاثة،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 ماي 1990 المتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض في 30 ديسمبر 1990،
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يتعلق هذا النظام بإقامة تحويل جزئي للدينار عن طريق الإدخار لأجل على شكل توظيفات في شكل سندات.
المادة 2
تتم التوظيفات السندية ذات التحويل الجزئي عن طريق إكتتاب سندات لدى البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بإصدارها.
تكتتب السندات للحامل ويتم تداولها بكل حرية.
تعطي القسائم المتصلة بالسندات حق التحويل بمقدار معدلها أو مبلغها.
المادة 3
يضمن بنك الجزائر قابلية التحويل لهذه القسائم.
المادة 4
إن سعر الصرف المطبق على القوائم لتحديد مقابل قيمتها بالعملات الصعبة هو سعر -البيع- الناتج عن تسعيرة الأوراق النقدية من قبل بنك الجزائر والمعمول به حين عملية التحويل.
المادة 5
لا يمكن تسليم هذه السندات كرهن لقرض خلال مدة صلاحيتها.
المادة 6
تخصص مبالغ الإكتتاب لتمويل الاستثمارات.
المادة 7
تكتتب السندات لمدة تحدد -بقرار- بنك الجزائر المشار إليه في المادة 11 المذكورة أسفله.
المادة 8
تفتتح الإكتتابات لكل شخص طبيعي أو معنوي غير البنوك.
المادة 9
لا يمكن للمؤسسات ذات الحساب المصرفي المكشوف إكتتاب هذه السندات.
المادة 10
تسجل المبالغ الممثلة لقيمة قسائم حق قابلية التحويل المستحقة في الجانب الدائن من الحساب بالعملات الأجنبية.
المادة 11
يخضع كل إصدار سندي الى قرار خاص من قبل بنك الجزائر الذي يحدد الشروط والترتيبات المتعلقة به ويعين البنوك والمؤسسات المالية المكلفة بتحقيقه.