المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون ادارة الودائع المجمدة الاردني Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون ادارة الودائع المجمدة الاردني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون ادارة الودائع المجمدة الاردني Empty
مُساهمةموضوع: قانون ادارة الودائع المجمدة الاردني   قانون ادارة الودائع المجمدة الاردني Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:24 am

قانون ادارة الودائع المجمدة الاردني

المادة1-
يسمى هذا القانون (قانون ادارة الودائع المجمدة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الصندوق : صندوق ادارة الودائع المجمدة المنشأ وفقا لاحكام هذا القانون.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الجهة الحكومية غير الاردنية : أي حكومـة غير اردنية او أي وزارة او مؤسســـة عامـــــة او اي جهة رسمية اخرى تابعة
لتلك الحكومة.
المتضرر : البنك المركزي الاردني او أي بنك مرخص او أي شركة مالية مرخصة تتعرض أي منها لمخاطر مصرفية او يترتب على
أي منها التزام لاي شخص بسبب الودائع المجمدة بمقتضى احكام هذا القانون او لكون أي منها دائناً للجهة الحكومية غير
الاردنية التي تم تجميد ودائعها ويعتبر في حكم المتضرر أي جهة حكومية اردنية او أي مؤسسة عامة اردنية او أي شركة اردنية
تملكها الحكومة الاردنية او تساهم فيــها.


المادة3-
أ- لمجلس الوزراء ، اذا استدعت المصلحة العامة ، ان يتخذ قراراً بتجميد أي ودائع موجودة في المملكة لدى أي جهة عامة
او خاصة اذا كانت مملوكة لجهة حكومية غير اردنية تعرضت او يحتمل ان تتعرض لاوضاع او ظروف استثنائية يرى مجلس الوزراء
انها قد تنعكس بصورة سلبية على الجهاز المصرفي الاردني وعلى تلك الودائع وعلى من قد يكون لهم حقوق فيها وذلك لمنع
التصرف بها بموجب أي اجراءات فردية او التزامات تعاقدية او احكام قضائية.
ب-لمقاصد هذا القانون ، تعتبر ودائعاً للجهة الحكومية غير الاردنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، أي
اموال مودعة في المملكة باسم أي شخص طبيعي يشغل ، او كان يشغل ، وظيفة عامة في تلك الجهة.


المادة4-
أ- ينشأ ، بقرار من مجلس الوزراء صندوق يسمى ( صندوق ادارة الودائع المجمدة ) تحول لحسابه الودائع التي تم تجميدها
بمقتضى احكام المادة (3) من هذا القانون ، وذلك للتصرف بها وفقا لاحكامه0
ب-ىيتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وله بهذه الصفة حق ادارة الودائع المجمدة والتصرف فيها وفقا لاحكام هذا القانون
ولـه ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة ولـه ان يقاضي ويقاضى ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام
آخر يتم توكيله بقرار من اللجنة.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لايجوز لاي سبب كان الحجز على اموال الصندوق بأي طريقة كانت.


المادة5-
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة ترتبط برئيس الوزراء يرأسها وزير المالية ويشترك في عضويتها كل من:-
1- وزير الصناعة والتجارة.
2- محافظ البنك المركزي الاردني.
3- أي وزير او موظف عام يسميه رئيس الوزراء.
ب- للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها.
ج- للجنة دعوة أي شخص لسماع رأيه اذا رأت ضرورة لذلك.


المادة6-
أ- لاي متضرر ان يتقدم الى اللجنة بطلب ، معززا بالوثائق اللازمة ، لاستيفاء حقوقه او تغطية مخاطره الناشئة عن عقد
مبرم مع الجهة الحكومية غير الاردنية او من خلالها او بضمانتها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه باعلان مجلس
الوزراء المشار الية في المادة (3) من هذا القانون في جريدتين محليتين وليومين على الأقل.
ب- للجنة بعد التأكد من وجود حق للمتضرر بهذه المطالبة ومن صحة الوثائق التي قدمها ان تقرر الوفاء له بهذا الحق من
اموال الصندوق.
ج- اذا لم يتقدم المتضرر بطلب الى اللجنة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه يفقد حقه بتقديم
أي مطالبـــة للصندوق ، ولا يحول ذلك دون حقه في التقدم بأي مطالبة لاي جهة اخرى بما في ذلك الجهة الحكومية غير
الاردنية او أي جهة تحل محلهـــا0
د- لا يجوز لاي متضرر اقامة أي دعوى او اتخاذ أي اجراءات قضائية في المملكة ضد الجهة الحكومية غير الاردنية قبل التقدم
بالطلب الى اللجنة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام أي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه.


المادة7-
يحل الصندوق محل المتضرر الذي تم الوفاء له بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون في مطالبة أي
جهة او هيئة ، حكومية او خاصة ، اقليمية او دولية ، نتيجة للوفاء بالالتزامات المترتبة على الجهة الحكومية غير الاردنية
تجاه المتضرر.


المادة8-
أ- يحق للجنة اتخاذ أي قرارات او اجراءات او تصرفات تراها ضرورية للحفاظ على حقوق أي طرف ذي علاقة باموال الصندوق
بما في ذلك الجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها ، وتعد اللجنة تقريرا شهريا بهذا الشأن لرفعه الى رئيس
الوزراء.
ب- عند زوال الاوضاع و الظروف الاستثنائية التي تمت الاشارة اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون ،
على اللجنة تبليغ الجهة الحكومية غير الاردنية بما اتخذته من قرارات واجراءات وتصرفات بشأن الودائع المجمدة وفقا
لاحكام هذا القانون وعن أي مخاطر نجمت او التزامات ترتبت وكانت متعلقة بهذه الودائع وذلك بقصد التنسيق معها لتسوية
حقوق الاطراف ذوي العلاقة الذين تشملهم احكام هذا القانون .


المادة9-
لمجلس الوزراء ، اتخاذ قرار بحل الصندوق وبِأيلولة امواله الى الخزينة العامة اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.


المادة10-
يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة ، القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق منها
بما يلي:-
أ- الاحكام المتعلقة بالصندوق وادارة امواله والتصرف بها بما فيها اسس واولويات الوفاء من اموال الصندوق للمتضررين
.
ب- الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعـات اللجنة وقراراتها وسائر شؤونها .
ج- البيانات والوثائق التي يتوجب على المتضرر تقديمها مع الطلب الذي يقدمه الى اللجنة لاستيفاء حقه او لتغطية مخاطره
بمقتضى احكام هذا القانون.
د- أي امور اخرى ذات علاقة بالودائع المجمدة.


المادة11-
رئيـس الوزراء والوزراء مكلفـون بتنفيـذ احكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون ادارة الودائع المجمدة الاردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المحاماة الاردني قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972
» قانون الجنسية الاردني
» قانون ترويج الاستثمار الاردني المؤقت
» قانون البنوك الاردني لعام 2000
» قانون تشجيع الاستثمار الاردني لعام 1995

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الاردن-
انتقل الى: