المادة 52
يتم فتح حساب لدى وسيط البورصة وجوبا بابرام اتفاقية مكتوبة تبين خاصة شروط تشغيل ذلك الحساب ومختلف الخدمات المرتبطة به والالتزامات المتبادلة للطرفين والشروط العامة المطبقة على العمليات التي يقدمها الوسيط لحريفه في نطاق ذلك الحساب.
المادة 53
عند ابرام اتفاقية فتح الحساب، يتعين على وسيط البورصة تسليم الحريف قائمة تبين مختلف العمولات المستوجبة لمختلف الخدمات.
وتنص الاتفاقية على ان كل تغيير يطرا على تلك العمولات وتاريخ دخولها حيز التنفيذ يجب ان يبلغ الى علم الحريف مسبقا.
المادة 54
على وسيط البورصة ان يوجه الى حريفه في ظرف 5 ايام عمل من تاريخ انجاز العمليات اشعارا بالتنفيذ يبين عدد الاوراق المالية المشتراة او المباعة والسعر الذي نفذ به الامر ومبلغ العمولات المستحقة لفائدة وسيط البورصة وجميع العمولات والمعاليم والمصاريف المستوجبة والمبلغ الصافي الذي سحب او انزل بالحساب اثر تلك العمليات.
كما يجب عليه علاوة على ذلك ان يرسل دوريا لحريفه كشفا للحساب اذا احتوى الحساب على اوراق مالية او باقي اموال. وتحدد الاتفاقية الممضاة بين الطرفين محتوى ودورية ارسال هذا الكشف التي تكون على الاقل مرة كل ثلاثة اشهر.
المادة 55
في حالة تقديم الحريف لمطلب في نقل حسابه من وسيط الى وسيط اخر، يجب ان يتم ضبط محتويات المحفظة بحضور الطرفين وتضمين ذلك في محضر كتابي.
وفي صورة عدم وجود منازعة بينهما، تسلم الاموال السائلة مباشرة الى الحريف وتحول الاوراق المالية الى الحساب المفتوح لدى وسيط البورصة الجديد في اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام عمل بالبورصة.
ويجب على وسيط البورصة المطلوب منه نقل الحساب ان يعلم بذلك الشركة المهنية للايداع والمقاصة والتسوية.
المادة 56
على وسيط البورصة الشخص الطبيعي ان يفتح حسابا مهنيا خاصا لدى بنك من اختياره، يخصص حصرا للاموال الراجعة لحرفائه.
المادة 57
تعتبر الاموال الموجودة بحوزة وسيط البورصة والراجعة لفائدة حرفائه اموالا مودعة تحت الطلب.
المادة 58
على وسطاء البورصة تضمين الوثائق الصادرة عنهم عبارة - وسيط بالبورصة- مع الاشارة الى مرجع قرار المصادقة النهائية وتاريخه.
المادة 59
وسطاء البورصة مسؤولون عن حسن قابلية التداول المادي والقانوني للاوراق المالية التي يعرضونها في السوق.
ويعتبر وسطاء البورصة حائزين للاوراق المالية التي يعرضونها للبيع وللاموال اللازمة لتغطية الشراءات التي ينفذونها بالسوق وذلك دون اعتبار اثارة اي اعتراض.
المادة 60
في ظرف خمسة ايام عمل بالبورصة بداية من يوم تسلم شهادة التعامل او شهادة التسجيل من بورصة الاوراق المالية بتونس، يتعين على الوسيط البائع والوسيط المشتري تسليم الشركة المصدرة او الجهاز المكلف بمسك دفتر المساهمين الوثائق اللازمة لشطب وتسجيل الملكية على دفتر تحويل ملكية المساهمين.
المادة 61
يجب تحرير جميع اوامر البورصة سواء منها الصادرة عن الحريف او تلك الصادرة بمبادرة من وسيط البورصة في نظيرين يحملان التاريخ والساعة الموضوعين بواسطة الة التاريخ الكهربائية وموقعين من طرف الحريف ووسيط البورصة وتسلم نسخة للحريف ويحتفظ الوسيط بالنسخة الثانية.
تمرر الاوامر المتلقاة من الحرفاء عن طريق المصالح التابعة لوسيط البورصة والاوامر التي تصل وسيط البورصة عن طريق مؤسسة مستقلة لجمع الاوامر والاوامر الصادرة عن مصالح وسيط البورصة المبينة بالفصلين 37 و 38 اعلاه في نطاق اتفاقية ادارة محافظ اوراق مالية، الى الاشخاص المكلفين بالتداول الذين يتولون بدورهم تسجيل تاريخ وساعة تسلمهم لها باستعمال الة التاريخ الكهريائية حسب تسلسل تلقيها قبل تنفيذها بالسوق.
المادة 62
يجب على وسطاء البورصة ان يبرموا عقد تامين ضد المخاطر المادية المتصل بانشطتهم خاصة منها المتعلقة بضياع وسرقة الاموال او الاوراق المالية المسلمة لهم من طرف حرفائهم.
وعلى كل وسيط بالبورصة ان يقدم لهيئة السوق المالية في اول يوم عمل من كل سنة ما يفيد خلاص معلوم التامين مع بيان نوع المخاطر المؤمن ضدها ومدى نسبة التغطية.
ويمكن لهيئة السوق المالية ان تلزم وسيط البروصة حسب اهمية نشاطه بان يوسع في الضمان المبين بعقد التامين.
المادة 63
على كل وسيط بالبورصة يرغب في نقل نشاطه او جزء منه الى مقر جديد او فتح محل ثان او فرع او وكالة ان يتحصل مسبقا على موافقة هيئة السوق المالية.
ويجب على الشركة خفية الاسم المتخصصة في البورصة ان تتحصل على موافقة هيئة السوق المالية قبل تعيين مسير جديد او بعث شركة تابعة لها.
كما يجب على الشركة خفية الاسم المتخصصة في البورصة ان تعلم هيئة السوق المالية لكل تغيير يحصل في تركيبة راس مالها.
المادة 64
يجب على وسطاء البورصة ان يتخذوا من الاجراءات اللازمة للاحتفاظ، خارج مقراتهم المهنية، بنسخة من المعلومات المخزونة على حوامل اعلامية.
المادة 65
يحجر على وسيط البورصة الالتجاء الى وسيط اخر للقيام بعمليات تداول بالبورصة لحسابه الخاص.
القسم الثاني
في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية
المادة 66
على وسيط البورصة مسك سجل لاوامر البيع والشراء المتلقاة او الصادرة عنه يحتوي على:
1- غرض الامر،
2- بيان الورقة المالية وتحديد خصائصها،
3- عدد السندات،
4- السعر المنصوص عليه من طرف الحريف،
5- حساب الحريف ومعرفه الوحيد،
6- اسم صاحب الامر،
7- تاريخ وساعة توصل وسيط البورصة بذلك الامر وتاريخ وساعة توصل الاشخاص المكلفين بالتداول بذلك الامر.
8- بيان هل ان الامر صادر عن الحريف او بمبادرة من وسيط البورصة في نطاق عقد ادارة محفظة اوراق مالية،
9- عدد السندات والسعر الذي تم به تنفيذ الامر،
10- تاريخ وساعة التنفيذ،
11- بيان هل تم تنفيذ كامل الامر او جزء منه او لم يتم تنفيذه.
المادة 67
على وسيط البورصة مسك سجل خاص يضمن به عمليات التدخل للحساب الخاص وسجل خاص يضمن به العمليات المنجزة لحساب الاشخاص العاملين تحت سلطته واخر يضمن به العمليات المنجزة لحساب مسيري المؤسسة المالكين لنسبة تفوق 30% من راس المال وسجل خاص بالمساهمات والتوظيفات العادية لوسيط البورصة.
المادة 68
يتم مسك السجلات بلا بياض ولا تشطيب ويتم توقيف الحساب بها يوميا.
المادة 69
يمكن للسجلات الواجب مسكها من طرف وسيط البورصة ان تكون حوامل اعلامية على ان تستجيب للشروط التالية:
1- ان يقدم وسيط البورصة مطلبا في ذلك لهيئة السوق المالية مرفوقا بنسخة من البرامج الاعلامية المزمع استعمالها والحصول على موافقتها.
2- مد الهيئة بجميع الارشادات حول نوع الالات المستعملة وخصائصها الفنية ومكان استعمالها.
3- التعهد بعدم ادخال اي تغيير على البرامج المقدمة لهيئة السوق المالية الا بعد موافقة هذه الاخيرة.
المادة 70
يجب على وسيط البورصة الاحتفاظ بالسجلات والحوامل الاعلامية وغيرها من الوثائق المبينة للعمليات المنجزة مدة 15 سنة.
وفي صورة توقف وسيط البورصة عن النشاط لاي سبب كان يجب عليه ايداع جميع السجلات والحوامل والوثائق لدى جميعة وسطاء البورصة ليقع الاحتفاظ بها بقية مدة الاحتفاظ المذكورة اعلاه.
المادة 71
على كل وسيط بالبورصة ان يفصل في مسك محاسبته بين المساهمات والتوظيفات الراجعة له بعنوان التدخل للحساب الخاص والتي هي بعنوان تغطية الاصدارات والتي هي بعنوان التخصص في صناعة السوق والتي هي بعنوان حمل الاسهم لفائدة الغير، وبين غيرها من المساهمات والتوظيفات.
المادة 72
على وسيط البورصة ان يودع لدى هيئة السوق المالية في اجل اقصاه 90 يوما من تاريخ ختم السنة المالية القوائم المالية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وعلى الشركات خفية الاسم المتخصصة في البورصة مصاحبة الوثائق المذكورة بتقرير مراقب الحسابات.
كما يجب على كل وسيط بالبورصة ان يرسل الى هيئة السوق المالية في نهاية كل شهر:
- كشفا تاليفيا للعمليات المنجزة لفائدة الحرفاء.
- كشفا تاليفيا للعمليات المنجزة لفائدة مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية،
- كشفا تاليفيا للعمليات المنجزة لحسابه الخاص،
- كشفا تاليفيا للعمليات المنجزة لفائدة الاشخاص العاملين تحت سلطته،
- كشفا تاليفيا للعمليات المنجزة لفائدة المسيرين،
- كشفا تاليفيا للمبالغ المدفوعة لبورصة الاوراق المالية بتونس بعنوان العمولات على المعاملات.
وتحرر هذه الكشوف حسب نماذج تحددها هيئة السوق المالية.
القسم الثالث
في قواعد أصول المهنة
المادة 73
يجب على كل وسيط بالبورصة ان يمارس نشاطه بامانة وبدون انحياز مع الحرص على احترام مصداقية السوق.
ويجب عليه تجنب كل تصرف من شانه ايقاع الغير في الخطا،
كما يجب عليه تجنب كل سلوك من شانه الاخلال بشرف المهنة.
وتتولى جميعة وسطاء البورصة اعتماد ميثاق شرف ينخرط فيه جميع وسطاء البورصة.
المادة 74
يتعين على وسيط البورصة ان يبرهن خلال ممارسته لمهامه على بذل العناية والحرص المنتظرين من شخص محترف ومتمكن موضوع في نفس الظروف.
ويتعين عليه بالخصوص السهر على ان تلقى الاوامر المسلمة له التنفيذ الافضل فيما يتعلق بالاجال وبالاسعار.
المادة 75
تتمتع اوامر الحرفاء في كل الحالات بالاولوية على الاوامر المقدمة لفائدة وسيط البورصة ومسيريه والاشخاص العاملين تحت سلطته باي عنوان كان.
المادة 76
يتعين على وسيط البورصة ان يعمل على تفادي تضارب المصالح وفي صورة استحالة تفاديها عليه ان يفصل بينها بالانصاف.
المادة 77
يجب على وسيط البورصة ان يمتنع امتناعا باتا عن الاستفادة لحسابه الخاص من المعلومات التي لم تنشر بعد للعموم.
كما يجب عليه ان يضع تنظيما وهياكل تمكن من تحقيق الفصل بين مختلف الانشطة التي يتعاطاها ومن تفادي التسرب غير المشروع للمعلومات.
ويتعين عليه وضع الوسائل الضرورية لتفادي الممارسات التي يمكن ان تعيق السير العادي للسوق او التي تمكن من الحصول على منفعة على حساب واحد او عدد من المتدخلين.
المادة 78
يتعين على وسيط البورصة اعداد نظام داخلي يبين بالخصوص:
- الشروط التي يمكن للمسيرين وللاشخاص العاملين تحت سلطته القيام على اساسها لحسابهم بعمليات على الاوراق المالية والطرق التي يتعين عليهم اتباعها لاعلامه بهذه العمليات،
- تضارب المصالح الذي يمكن ان يحدث وطرف الفصل بينها.
وتودع نسخة من هذا النظام الداخلي لدى هيئة السوق المالية.
المادة 79
لا يمكن لوسيط البورصة استعمال الاموال والاوراق المالية الراجعة لحرفائه لحسابه الخاص.
المادة 80
لا يمكن لمسيري وسيط البورصة والاشخاص العاملين تحت سلطته باي شكل كان، القيام بعمليات لحسابهم الخاص الا بواسطة حساب اوراق مالية مفتوح لدى نفس الوسيط.
المادة 81
لا يمكن للاشخاص العاملين تحت سلطة وسيط البورصة باي شكل كان والذين لهم مسؤولية احدى الاوراق المالية القيام بعمليات لحسابهم الخاص على هذه الورقة المالية.
المادة 82
يجب على وسيط البورصة اعلام هيئة السوق المالية بكل عقوبة تاديبية متخذة ضد احد مستخدميه لعدم احترامه الواجبات المهنية.
كما يتم ابلاغ هيئة السوق المالية بهوية الشخص وباسباب العقوبة.
المادة 83
لا يمكن لوسيط البورصة ان يشغل في مصالحه كل شخص صدر ضده حكم من اجل ارتكاب التزوير او السرقة او خيانة مؤتمن او التحيّل او الاستيلاء على الاموال او قيم الغير او الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي او اصدار صك بدون رصيد او اخفاء اشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات او مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف.
المادة 84
تخضع البنوك التي تتولى القيام بانشطة ادارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير او مسك حسابات الاوراق المالية او مهمة عون تحويل او تلقي اوامر البورصة، وكذلك الاعوان العاملون بهذه البنوك والمكلفون بالقيام بهذه الانشطة الى احكام الفصول ( 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 61 , 66 , 68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 79 و 80 ) من هذا النظام الاساسي.
المادة 85
يجب على البنوك التي تتعاطى الانشطة المذكورة بالفصل السابق ان تقوم بها بصفة منفصلة عن بقية انشطتها وتحت رقابة هيئة السوق المالية، كما يجب عليها ان تعين شخصا يقوم بدور المخاطب لهيئة السوق المالية.
وتتولى هيئة السوق المالية عند الاقتضاء، احالة المعاينات المسجلة على السلط المختصة لاتخاذ ما يلزم.
القسم الرابع
في المسؤول عن الرقابة
المادة 86
يجب على وسيط البورصة تعيين مسؤول عن الرقابة يرفع اليه مباشرة تقارير عن مهمته.
ويسهر المسؤول عن الرقابة على احترام الاشخاص العاملين تحت سلطة الوسيط او لحسابه للقواعد المهنية المطبقة عليهم ويوجه الى هيئة السوق المالية كل ستة اشهر تقريرا عن مهامه. وهو المخاطب لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بمسائل اصول المهنة وهو الذي توجه اليه التدابير التي تتخذها الهيئة في هذا المجال.
ويجب ان تتم الموافقة على قرار تعيين المسؤول عن الرقابة من طرف هيئة السوق المالية وان تتوفر فيه الشروط عدد 1و2و3و4و5و6 المضبوطة بالفصل الاول من هذا الامر.
كما يجب اعلام هيئة السوق المالية بكل قرار يرمي الى اقالته وبيان اسباب ذلك.
ويضع وسيط البروصة على ذمة المسؤول عن الرقابة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهامه.
ويفقد الشخص المعين كمسؤول عن الرقابة لدى احد وسطاء البورصة صفته هذه عند مغادرته لذلك الوسيط.
القسم الخامس
في القواعد الاحتياطية
المادة 87
يجب على وسيط البورصة ان يوفر بشكل دائم اموالا ذاتية صافية تساوي او تفوق جملة الاموال الذاتية الصافية المخصصة لتغطية المخاطر المرتبطة بالاوراق المالية المكونة لمحفظته وذلك بالنسبة لمساهماته وتوظيفاته في الاوراق المالية وكذلك لانشطته المتعلقة بالتدخل للحساب الخاص والتخصص في صناعة السوق وتغطية الاصدارات وحمل الاسهم.
وتقدر المخاطر المرتبطة باصناف الاوراق المالية وبنوع السوق حسب نسب مخاطرة تحدد بقرار عام تتخذه هيئة السوق المالية.
المادة 88
عندما يلاحظ وسيط البورصة نقصا في الاموال الذاتية الصافية مقارنة بالمبالغ المطلوبة لتغطية المخاطر يتعين عليه اعلام هيئة السوق المالية في اول يوم عمل موال لذلك ويتعين عليه تسوية وضعيته خلال 48 ساعة الا اذا منحته هيئة السوق المالية اجلا اطول من ذلك.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
المادة 89
الغي قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 18 جانفي 1990 المتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة.
الا انه يمنح لوسطاء البورصة العاملين في تاريخ نشر هذا الامر اجل مدته سنة للاستجابة لمقتضيات الفصول ( 3 , 4 , 5 , 86 , 87 ) من هذا الامر.
المادة 90
وزير المالية ورئيس هيئة السوق المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ احكام هذا الامر الذي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في اول نوفمبر 1999.
زين العابدين بن علي.