النظام 2\2000المعدل والمتمم للنظام1\93 والمحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية - الجزائر
النظام رقم 2000-02 المعدل والمتمم للنظام رقم 93- 01 المؤرخ في 3 جانفي 1993 والمحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية ولشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.
البلدالجزائر
رقم النص 2000- 02 المعدل
النوع نظام
تاريخ م 4 2 2000
تاريخ هـ 28 12 1420
عنوان النص النظام رقم 2000-02 المعدل والمتمم للنظام رقم 93- 01 المؤرخ في 3 جانفي 1993 والمحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية ولشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.
إستناد
إن محافظ بنك الجزائر؛
- بمقتضى القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المعدل والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيّما، المواد 44، 47، 91، 95، 114، 115، 126، 129، 130، 132، 136، 137، 139، 140 منه؛
- وبمقتضى الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول 1419 الموافق لـ 22 جويلية 1998 و المتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال 1417 الموافق لـ 24 فيفري 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر 1417 الموافق لـ 1 جويلية 1996 و المتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى النظام رقم 90- 01 المؤرخ في 04 جويلية 1990 والذي يعدّله ويتممه النظام رقم 93- 03 المؤرخ في 04 جويلية 1993 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 92- 05 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 93- 01 المؤرخ في 03 جانفي 1993 و المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية ولشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية؛
- وبمقتضى النظام رقم 95- 07 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 المعدّل والمعوّض للنظام رقم 92- 04 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف؛
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 19 مارس 2000؛
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يهدف هذا النظام إلى تعديل وإتمام النظام رقم 93- 01 المؤرخ في 3 جانفي 1993 والمحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية ولشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.
المادة 2
تعدل المادة 5 من النظام رقم 93- 01 المؤرخ في 03 جانفي 1993 المشار إليه أعلاه على النحو التالي:
-المادة 5 : يمنح لصاحب الطلب الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية في أجل أقصاه شهرين (02) بعد تسليم كل العناصر والمعلومات التي يتشكل منها الملف والمنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه.
ويدخل هذا الترخيص حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخ تبليغه-.
المادة 3
تعدل المادة 8 من النظام رقم 93- 01 المؤرخ في 03 جانفي 1993 والمشار إليه أعلاه، على النحو التالي:
- المادة 8: يجب على البنك أو المؤسسة المالية أو فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، التي تحصلت على الترخيص الوارد في المادة 5 أعلاه، أن تطلب لدى محافظ بنك الجزائر الإعتماد المنصوص عليه في المادة 137 من القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمشار إليه أعلاه.
يجب أن يرسل طلب الإعتماد المرفق بالمستندات والمعلومات اللازمة حسب القوانين والأنظمة لمحافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه إثني عشر (12) شهراً، إبتداء من تاريخ تبليغ الترخيص المشار إليه أعلاه.
تحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر طبيعة الوثائق ومحتوى المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة.
يمنع البنك أو المؤسسة المالية أو فرع البنك أو المؤسسة المالية الأجنبية من القيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول على الإعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه-.
المادة 4
تعدل المادة 9 من النظام رقم 93- 01 المؤرخ في 03 جانفي 1993 المشار إليه أعلاه، على النحو التالي:
-المادة 9: يمنح الإعتماد عن طريق مقرر يصدره محافظ بنك الجزائر في حالة إستيفاء صاحب الطلب لشروط التأسيس أو الإقامة، حسب الحالة، مثلما هي محددة من طرف التشريع والتنظيم المعمول بهما بما في ذلك الشروط المحتملة الخاصة التي يخضع لها الترخيص.
يمنح مقرر الإعتماد صفة الوسيط المعتمد للمستفيد منه.
غير أن ممارسة عمليات الصرف والتجارة الخارجية تخضع إلى التسجيل من طرف المديرية العامة للصرف وفقاً للشروط التي ينص عليها النظام رقم 95- 07 المؤرخ في 23 ديسمبر و المشار إليه أعلاه-.
المادة 5
تعدّل وتتمّم المادة 10 من النظام رقم 93- 01 المؤرخ في 03 جانفي 1993 كما يلي:
-المادة 10: يجب أحالة كل تعديل في القوانين الأساسية يتعلق بموضوع أو رأس المال لبنك أو لمؤسسة مالية، يتم قبل الحصول أو بعد الحصول على الترخيص، إلى مجلس النقد والقرض وينبغي أن يخضع لنفس الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه.
يجب إحالة كل تعديل يتعلق بتخصيص رأس المال لفرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، يتم قبل الحصول أو بعد الحصول على الترخيص، إلى مجلس النقد والقرض وينبغي أن يخضع لنفس الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 علاه، إضافة إلى هذا، التعديلات في القوانين الأساسية للمؤسسة الأم والمتعلقة بموضوعها لا تصبح نافذة المفعول في الجزائر إلا بعد أن يصادق عليها مجلس النقد والقرض-.
المادة 6
يتمّم النظام رقم 93- 01 المؤرخ في 03 جانفي 1993 المذكور أعلاه بالمادة 13 تحرّر كما يلي:
-المادة 13: يجب إرسال قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المعينون من قبل الجمعية العامة التأسيسية للبنوك والمؤسسات المالية والمرفقة بمنهج حياتهم المهنية إلى محافظ بنك الجزائر قصد المصادقة عليها.
يجب أن يصادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة قبل تسجيل القوانين الأساسية.
في حالة إجراء تعديل في هذه القائمة قبل أو بعد الحصول على مقرر الإعتماد، يجب على البنك أو المؤسسة المالية، طبقاًللمادة 139 من القانون 90 - 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المذكور أعلاه، أن تلتمس الموافقة المسبقة لمحافظ بنك الجزائر.
تطبق أيضاً أحكام الفقرتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه على مسيري فروع البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية-.
المادة 7
يتمّم النظام رقم 93- 01 المؤرخ في 03 جانفي 1993 بمادة 14 تحرر كما يلي:
-يطبق الإجراء المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 13 المذكورة أعلاه إلى المدير العام أو المديرين العامين الغير أعضاء في مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء مجلس المديرين-.
المادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 02 أفريل 2000
المحافظ
عبد الوهاب كرمان