المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (22)
----------------------------------------------------------------------
في سلطة رئيس التنفيذ بترقين الإشارات اللاحقة:
نص جديد أتى به القانون يفيد بأنه:
((يختص رئيس التنفيذ بترقين الاشارات والتسجيلات اللاحقة لإشارة المحكوم له طالب التنفيذ في السجل العقاري، دون حاجة إلى تبليغ أصحابها ويستثنى من ذلك إشارة المعترض اعتراض الغير على الحكم المطلوب تنفيذه)) (المادة 279/ ب)
في الواقع هذا النص له منطقه السائغ الذي يأتلف مع أحكام قانون السجل العقاري ومع الغاية من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، ويعتبر تكريساً للاجتهاد القضائي المستقر في هذا الشأن، حيث كان يتم فعلاً ترقين هذه الإشارات، ولكن بسلطة تقديرية لرئيس التنفيذ وبعد إخطار أصحابها،
ولكن هذا النص بالشكل الذي أقر به، وبهذه الصياغة القاصرة، له مخاطر جسيمة قد تتسبب بضياع الحقوق، فقد استثنى من أحكامه فقط إشارة "اعتراض الغير" نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الدعوى باعتبارها طعناً مرفوعاً من الغير على الحكم المطروح بالتنفيذ،
ولكن ماذا عن إشارة دعوى إعادة المحاكمة؟
فحتى لو كان تقديم دعوى إعادة المحاكمة يوقف تنفيذ الحكم، غير أن هذا لا يمنع من النص عليها وتحصينها أيضاً من الترقين حفاظاً على حقوق أصحاب الإشارة المفترضة،
وهذا الأمر ينسحب أيضاً على إشارة دعوى الانعدام!
فضلاً عن ذلك قد يكون طالب التنفيذ باع العقار كونه يملك العقار بموجب الحكم نفسه المطروح بالتنفيذ، وهذا البيع موضوع نزاع قضائي وضعت إشارته على صحيفة العقار، فلا يوجد أي مسوغ في هذه الحالة لترقين الإشارة الذي يمكن أن يتم نظراً لإطلاق النص،
مما يجعلنا نأمل بتعديل هذا النص قريباً بالنظر للمخاطر التي قد يتعرض لها أصحاب الحقوق جراء تطبيقه بحرفيته.
من جهة ثانية لابد من تسجيل تحفظ على النص بوجوب ترقين هذه الإشارات بدون تبليغ أصحابها، ولو كإعلام فقط تقتضيه العدالة بعد ترقين هذه الإشارات، إذ من غير المناسب أن يتخذ القضاء إجراءات بغفلة عن أصحاب الشأن كي لا يوصم بأنه اتخذها غيلة، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار التبعات المشددة التي فرضها القانون الجديد بحق من لا يتخذ موطن مختار.
---------------------------
في الاختصاص المحلي لدائرة التنفيذ:
في الحقيقة لم يتطرق القانون الجديد للاختصاص المحلي لدائرة التنفيذ نهائياً، وأبقى نفس النص السابق الذي يمنح الاختصاص للدائرة التي تقع في منطقة المحكمة مصدرة القرار أو التي يوجد فيها موطن المدين أو أمواله. (المادة 276)
ومن المعلوم أن الاختصاص المحلي لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام، وأن طالب التنفيذ هو الذي يختار الدائرة التي يريد تحصيل حقوقه فيها.
ولكننا نلحظ أحياناً شيئاً من التشدد من بعض رؤساء التنفيذ، برفض تسجيل الملف التنفيذي إذا كان الحكم موضوعه صادراً عن محكمة تقع بغير منطقة الدائرة التي يرأسها، حتى لو كان موطن المنفذ عليه أو أمواله في منطقة دائرته،
وبما أن فلسفة الاختصاص المحلي تقوم على مبدأ يقول بأن المدعي يرفع الدعوى في محكمة إقامة خصمه، لأن الأصل براءة الذمة، وبما أنه يدعي خلاف الأصل وخلاف الظاهر، فعليه هو أن يتكبد مشاق ونفقات الانتقال لمحكمة المدعى عليه،
أما وقد حصل على حكم يجعل خصمه مشغول الذمة تجاهه، فيصبح صاحب سلطان باختيار الدائرة المناسبة لتحصيل حقوقه الثابتة.
وبناء عليه كان حريّ بالقانون الجديد أن يلحظ هذه الناحية، وأن ينص صراحة على حق طالب التنفيذ بانتقاء الدائرة التي تناسبه لتحصيل حقه.
للبحث صلة إن شاء الله .....
الجمعة يناير 22, 2016 2:24 am من طرف ﻧﺎﻳﻒ الشيخ