المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (29)
-----------------------------------------------------------------------
في الحجز الاحتياطي:
أول ما يلفت النظر في موضوع الحجز الاحتياطي، أن المشرع أطاح بالتعديلات السابقة التي أقرها بالقانون رقم /1/ لعام 2010، فألغى مبدأ الكفالة الذي لا يقل عن 3% من المبلغ المحجوز، وأعاد تقدير مقدارها للمحكمة بدون تحديد حد أدنى لها. (المادة 319/ آ)
كما أعاد رقابة محكمة النقض على قرارات محكمة الاستئناف في قضايا رد طلب إلقاء الحجز أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره، وجعلها قابلة للطعن بالنقض. (المادة 324) كما كان الحال قبل صدور القانون 1/ 2010، الذي عدّل قانون أصول المحاكمات.
---------------------------
أدخل القانون الجديد تحسيناً على النص الذي يعطي المحكمة الحق بحصر نطاق الحجز، أن تبدل مطرحه أيضاً بقرار مستقل يصدر بقضاء الخصومة. (المادة 322/ ب)
في هذا الصدد نذكر مجدداً بالنصيحة التي قلناها في السابق من أنه يفضل طلب الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة لدى قاضي الأمور المستعجلة، ثم ترفع دعوى الأساس خلال ثمانية أيام من إيقاع الحجز، حتى لا يعرقَل نظر دعوى الأساس بطلبات فرعية من المحجوز عليه بحصر نطاق الحجز أو تبديل مطرحه، وما يستغرقه البت بهذه من وقت لا يستهان به.
--------------------------
حدد القانون الجديد الجهة التي تقدم لها دعوى الاعتراض على الحجز، وهي المحكمة التي أصدرته، أو قاضي الأمور المستعجلة حسب الحال. (المادة 323/ آ)
--------------------------
كما حدد بكل دقة ووضوح أن (قاضي الأمور المستعجلة) هو الذي ينظر بدعوى زوال أثر الحجز الاحتياطي الملقى من قبل وزير المالية، لعدم ادعاء الجهة العامة التي صدر الحجز لصالحها بأصل الحق خلال ثمانية أيام.
وتبدأ هذه المهلة اعتباراً من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء أو مجلس التأديب أو المحكمة المسلكية.
وقرر القانون الجديد أنه لا يعد تحريك الدعوى العامة دعوى بأصل الحق ما لم يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي. (المادة 323/ د)
وهذا النص المستحدث في الواقع هو تكريس لاجتهاد الهيئة العامة الصادر بهذا الشأن في معرض طلب عدول. (الهيئة العامة – قرار 272 – أساس 1055 – تا 28 تموز 2003)
---------------------------
في الحجز التنفيذي:
مبادئ جديدة كلياً استحدثها المشرع في حجز السيارة أو المركبة، وفي حجز المتجر تنفيذياً،
فقضى أنه إذا كان المحجوز عليه مركبة، وجب إصدار قرار باحتباسها وإيداعها لدى المرآب المخصص لذلك بإشراف فرع المرور المختص. (المادة 328/ ب)
ومن المعلوم أن هذه القاعدة الجديدة الجيدة والعملية، تختصر وقت لا بأس به من إجراءات التنفيذ، إذ كان يصار سابقاً إلى إلقاء الحجز التنفيذي بوضع الإشارة على صحيفة المركبة، ثم يصدر القرار باحتباسها،
------------------------
خطوة نوعية حميدة خطاها المشرع بإجازته حجز المتجر تنفيذياً قبل إخطار المنفذ عليه، في حال لم يكن مسجلاً في سجل المتاجر، (المادة 328/ ج)
طبعاً الغاية من هذا المبدأ الجديد قطع الطريق على المدين من تهريب المتجر أثناء مهلة الإخطار التنفيذي.
وهذه هي الحالة الوحيدة التي سمح فيها المشرع لرئيس التنفيذ بإلقاء حجز تنفيذي قبل إجراء الإخطار التنفيذي وانقضاء مهلته، ومن المعلوم أن المشرع شديد التحفظ في إعطاء صلاحيات لرئيس التنفيذ تتجاوز تنفيذ السند المطروح أمامه وتقترب من صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة.
-------------------------
ألزم القانون الجديد مأمور التنفيذ أن يستعين بخبير عند حجز الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة لتقدير ما ينتظر حصاده أو جنيه أو إنتاجه منها وما هي قيمته على وجه التقريب. (المادة 330) بينما كان القانون السابق لا يفرض عليه ذلك، وظاهر النص يفيد أن المأمور هو الذي يسمي الخبير وليس رئيس التنفيذ.
للبحث صلة إن شاء الله .....