المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (25)
---------------------------------------------------------------------
في وجوب متابعة الإجراءات التنفيذية من قبل محام:
نصَّ القانون الجديد على:
((تطبق أحكام المادة /105/ من هذا القانون على قضايا التنفيذ)) (المادة 281/ ب)
نص واضح صريح لا لبس فيه بعدم قبول أية مراجعة تنفيذية إلا بواسطة محام باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 105.
----------------------------
في وجوب اتخاذ موطن لدى دائرة التنفيذ:
نص جديد على غاية من الأهمية يقول:
((إذا لم يكن لطالب التنفيذ أو المحكوم عليه أو المدين أو اي طرف في الملف التنفيذي أو الوكيل عن أي منهم موطن معلوم أو مختار في الدائرة التي يتم فيها التنفيذ يجب عليه أن يتخذ موطناً مختاراً في تلك الدائرة تحت طائلة تطبيق المادة /25/ من هذا القانون)) (المادة 281/ ج)
نص واضح وصريح ولا يحتاج شرح وجزاء جزاء من يخلّ به ويخالفه، تبليغه كافة الإجراءات على لوحة إعلانات المحكمة وليس بالصحف.
-------------------------
في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة التركة:
نص جديد مفاده:
((عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية)) (المادة 283/ ج)
في الواقع هذا النص تكريس للتعامل الجاري في عدلية دمشق وغيرها، مؤداه أن الوريث الذي يعتزم تنفيذ حكم صادر لصالح مؤرثه قبل وفاته، أو استحصل عليه أحد الورثة في قضية رفعها إضافة للتركة، بإمكانه لوحده بوصفه أحد الورثة (بواسطة محام طبعاً، عدا الحالات المعروفة) أن يباشر الإجراءات التنفيذية بأكملها، ما عدا القبض عن باقي الورثة بدون توكيل خاص.
باختصار شديد إن المبدأ المنصوص عليه في المادة 14 بأنه يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم، يقف عند حدود القبض في دائرة التنفيذ، وهذه مسألة حميدة بالطبع، لأن المبالغ المحفوظة في دائرة التنفيذ تكون مصانة أكثر من ذمم الأقارب.
--------------------------
في التنفيذ على تركة المحكوم عليه:
كان القانون السابق يكتفي بتبليغ واضع اليد على التركة! وغني عن البيان أنه نص سيء وملتبس ويثير إشكالات لا تنتهي لإثبات من هو واضع اليد على التركة، فلحظ القانون الجديد ذلك وقرر تبليغ كافة الورثة. (المادة 287/ ب)
-------------------------
لم يعد من الجائز وضع أي حكم بدائرة التنفيذ قبل تبليغه للمحكوم عليه، ومن المعلوم أن القانون السابق كان يستثني الأحكام الصلحية من هذا المبدأ. (المادة 286)
ومن نافلة القول إن الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم، (هيئة عامة – ق 49 – تا 31/ 8/ 1977)
وأن قرار قاضي الأمور المستعجلة يحتاج لتبليغ، (نقض – ق5 – تا 12/ 2/ 1970)
وأن الأحكام معجلة النفاذ لا تحتاج تبليغ، وكذلك قرار محكمة النقض إذا رفضت الطعن لا يحتاج لتبليغ أيضاً، أما إذا قبلت الطعن ونقضت القرار وبتت بالموضوع فهو يحتاج تبليغ، (هيئة عامة – ق23 – تا 2/ 4/ 1977)
وأن إسقاط الحق من التبليغ يغني عن تبليغ الحكم.
-------------------------
حظر القانون القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الثامنة صباحاً (المادة 280/ 2) وكان القانون السابق ينص قبل السابعة.
-------------------------
خفّض القانون الجديد مهلة الإخطار التنفيذي الجاري بواسطة الصحف بسبب جهالة الموطن من 30 يوماً إلى 15 يوماً. (المادة 288/ 2)
-------------------------
قرر القانون الجديد أن شطب الملف التنفيذي لعدم المراجعة يتم بقرار متلازم مع ترقين الإشارات التنفيذية. (المادة 290/ ب)
للبحث صلة إن شاء الله
الجمعة يناير 22, 2016 10:13 pm من طرف ﻧﺎﻳﻒ الشيخ