المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (10)
--------------------------------------------------------------
في تثبيت غياب المحامي:
نصَّ القانون الجديد بكل وضوح وصراحة على وجوب انتظار المحامي لحضور جلسة المحاكمة حتى الساعة الاخيرة من الدوام الرسمي، ما لم يكن ثمة إجراء مقرر في ساعة محددة. (المادة 122/ آ)
وبذلك قطع الطريق على أي إجراء تعسفي (نلحظه من بعض السادة القضاة في بعض الحالات القليلة جداً) بتغييبه قبل ذلك الوقت،
وهذا النص الحصيف في حقيقته لا ينطوي على معاملة تفضيلية للمحامي، وإنما يعتبر نهجاً واقعياً من المشرع واعترافاً منه بالأمر الواقع الذي تسير عليه المحاكم المتمثل بعجزها عن الالتزام بفتح الجلسة بساعة محددة، بسبب قلة المحاكم مما يؤدي لمراكمة الدعاوى التي تنظرها بيوم واحد أكثر من طاقتها.
---------------------------
في التبليغ بعد تنسيب الدعوى:
تلافى القانون الجديد الثغرة التي تركها التعديل الأخير للقانون السابق (القانون 1/ 2010) حينما نص على اعتبار الأطراف الحاضرين في الدعوى التي تمَّ تنسيبها مبلغين حكماً موعد الجلسة الجديدة بإعلان تنشره المحكمة في لوحة إعلاناتها،
فنص القانون الجديد أن هذا الإعلان يشمل أيضاً الطرف الذي تمً تبليغه أصولاً موعد الجلسة المُنَسَّبة، وأزال الارتباك الذي ساد المحاكم لهذه الناحية، إذ كانت بعض المحاكم تلجأ لإعادة تبليغ المذكور مجدداً وإبطال التبليغ السابق،
وبالتالي وفقاً للقانون الجديد إذا تم تنسيب جلسة محاكمة وكان أحد أطرافهاً غير حاضراً بالدعوى ولكنه تبلغ موعدها بشكل أصولي، فإن هذا التبليغ يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره في حال تمَّ تنسيب الجلسة، ويجب إخطار الطرف مباشرة الجلسة التالية بعد التنسيب، إن اقتضى الحال ذلك. (المادة 122/ هـ)
----------------------------
في تدخل النيابة العامة بالدعوى:
جرى تعديل طفيف للغاية على الأحكام القديمة الناظمة لهذا الموضوع، حيث نصَّ القانون الجديد على جواز تدخل النيابة العامة بدعوى مخاصمة القضاة (المادة 124)
وبحق الأطراف تقديم مذكرة خطية لتصحيح الوقائع التي ذكرتها فقط (المادة 127)
--------------------------
في الإجراءات أمام محكمة الصلح:
ألزم القانون الجديد قاضي الصلح أن يثبت في محضر جلسة المحاكمة سعيه لمصالحة الخصوم. (المادة 130)
--------------------------
في قرينة السكوت أو الغياب:
كان القانون السابق يسمح للمحكمة في حال تخلف المدعى عليه عن حضور الدعوى، أو سكت عن الإجابة عليها، أن تحكم للمدعي وفق دعواه مباشرة، أو أن تقب الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.
ألغى القانون الجديد الإجازة بالحكم للمدعي مباشرة بدعواه في هذه الحالة، وأبقى على إجازته الإثبات بالبينة والقرائن فقط.
وهذا الإلغاء منطقي إذ لا يجوز ومن غير المقبول أن يكون جزاء الغياب أو السكوت، الحكم للمدعي بدون دليل، علماً أن هذا الحكم كان معطلاً أصلاً فيما نعلم. (المادة 133)
--------------------------
في إدارة الجلسة:
أبقى القانون الجديد حق إدارة الجلسة برئيس المحكمة الذي يتولى توجيه الاسئلة إلى الخصوم والشهود من تلقاء ذاته، وأضاف أيضاً الحق لأحد أعضاء هيئة المحكمة أو أي من الخصوم، بتوجيه الأسئلة بإذن الرئيس وبواسطته بالطبع (المادة 140/ آ)
كما نص على أنه إذا أخرج رئيس المحكمة أحد من المحكمة لإخلاله بالنظام، فيُعدُّ من تمَّ إخراجه مبلغاً حكماً موعد الجلسة التالية. (المادة 140/ ب)
وأضاف على النص الذي يخول المحكمة أن تحذف الألفاظ والعبارات النابية والمخالفة للآداب والنظام العام، بأنه يتوجب:
((على الخصم أو وكيله أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة خصمه ما لم يستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة المرافعة)) (المادة 141)
كما أضاف أحكام تفصيلية تتعلق بالمحاكمة عند ارتكاب جريمة جلسات فإن الحكم الذي تصدره المحكمة بحق الفاعل أو شاهد الزور، يبقى نافذاً ولو طعن به (المادة 143/ ج) وأنه إذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة ذاتها أمرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة وبإحالته إلى النيابة العامة (المادة 143/ د)، وأن الإحالة إلى النيابة العامة لا تؤدي إلى وقف السير في الدعوى (المادة 143/ هـ)
للبحث صلة إن شاء الله .....
الأربعاء يناير 20, 2016 10:30 pm من طرف ﻧﺎﻳﻒ الشيخ